الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنع منه
3094 -
(خ م د ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نهى عن اختِناثِ الأسْقِيةِ: أن يُشرَبَ مِن أَفوَاهِهَا» .
قال في رواية: «واختناثُها: أن يُقْلَبَ رأسُها ثم يُشْرَبَ منه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أَخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية:«أنه نهى عن اختناثِ الأسقِيَةِ» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «الأسقية» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأسقية) : جمع سقاء، وهي ظرف الماء إذا كان من جلد.
(1) رواه البخاري 10 / 78 في الأشربة، باب اختناث الأسقية، ومسلم رقم (2023) في الأشربة، باب في آداب الطعام والشراب وأحكامها، وأبو داود رقم (3720) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية، والترمذي رقم (1891) في الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (3/6) ، ومسلم (6/110)، قال: حدثنا عمرو الناقد، وأبو داود (3720) قال: حدثنا مُسَدد. والترمذي (1890) قال: حدثنا قتيبة. أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعمرو الناقد، ومُسدد، وقُتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (3/67) قال: حدثنا يزيد، وأبو النضر. والدارمي (2125) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (7/145) قال: حدثنا آدم.
ثلاثتهم - يزيد، وأبو النضر، وآدم- عن ابن أبي ذئب.
3 -
وأخرجه أحمد (3/69) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله (ح) ، وعتاب، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري (7/145) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/110) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، وابن ماجة (3418)، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك، وابن وهب- عن يونس.
4 -
وأخرجه أحمد (3/93) ، ومسلم (6/110)، قال: حدثنا عبد بن حميد. كلاهما - أحمد، وعبد- عن عبد الرزاق، عن معمر.
أربعتهم - سفيان، وابن أبي ذئب، ويونس، ومعمر- عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
- وعن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية» .
أخرجه أحمد (3/93) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء ين يزيد، فذكره.
- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح، وأن يُنفخ في الشراب» .
وأخرجه أحمد (3/80) قال: حدثنا هارون - وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون -. وأبو داود (3722) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما - هارون، وابن صالح- قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد ?الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
3095 -
(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 78⦘
أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِن في السقاء) : إنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره.
(1) رواه البخاري 10 / 78 و 79 في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ومسلم رقم (1609) في المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1141) قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب السختياني، وأحمد (2/230، 487) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (2/247) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وفي (2/327) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد. وفي (2/353) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، والدارمي (2124) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء. والبخاري (7/145) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب، و (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وابن ماجة (3420) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وخالد الحذاء- عن عكرمة، فذكره.
3096 -
(خ د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يَشرب من في السِّقاءِ والقِربِة» . أخرجه البخاري.
وأخرجه أبو داود، وزاد:«وعن ركوب الجلَاّلة والمجثَّمة» ، قال أبو داود:«الجلَاّلة» التي تأكل العذرة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجلالة) : الناقة التي تأكل الجَلَّة، وهي في الأصل: البعر، وأراد بها هاهنا: العذرة، فاستعارها للعذرة.
(المُجَثَّمة) : الجثوم في الأصل: أن يبرك الإنسان على ركبتيه. والمراد
⦗ص: 79⦘
بالمجثمة هاهنا: التي تصبر للقتل.
والمصبورة: التي تترك بين يدي القاتل ليرميها بشيء فيقتلها به من غير ذبح.
(1) رواه البخاري 10 / 79 في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، وأبو داود رقم (3719) في الأشربة، باب الشراب من فم السقاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (1/226)(1989) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، وفي (1/293) (2671) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321)(2952) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (1/339)(3142) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/339)(3143) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. و «الدارمي» (1981)، (2123) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (2007) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام الدستوائي. و «أبو داود» (3719) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، وفي (3786) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني أبو عامر، قال: حدثنا هشام. و «الترمذي» (1825)، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ ابن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد - يعني ابن موسى- قال: حماد بن سلمة.
أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وحماد بن سلمة- عن قتادة.
2-
وأخرجه البخاري (7/145) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.
كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء- عن عكرمة، فذكره.
(*) رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.
(*) في رواية حماد بن سلمة: «
…
وعن ركوب الجلالة، والمُجثمة» .
(*) رواية خالد الحذاء: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.