المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المنع منه 3094 - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌المنع منه 3094 - (خ م د ت) أبو سعيد الخدري

‌المنع منه

3094 -

(خ م د ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «نهى عن اختِناثِ الأسْقِيةِ: أن يُشرَبَ مِن أَفوَاهِهَا» .

قال في رواية: «واختناثُها: أن يُقْلَبَ رأسُها ثم يُشْرَبَ منه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أَخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية:«أنه نهى عن اختناثِ الأسقِيَةِ» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «الأسقية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأسقية) : جمع سقاء، وهي ظرف الماء إذا كان من جلد.

(1) رواه البخاري 10 / 78 في الأشربة، باب اختناث الأسقية، ومسلم رقم (2023) في الأشربة، باب في آداب الطعام والشراب وأحكامها، وأبو داود رقم (3720) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية، والترمذي رقم (1891) في الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (3/6) ، ومسلم (6/110)، قال: حدثنا عمرو الناقد، وأبو داود (3720) قال: حدثنا مُسَدد. والترمذي (1890) قال: حدثنا قتيبة. أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعمرو الناقد، ومُسدد، وقُتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/67) قال: حدثنا يزيد، وأبو النضر. والدارمي (2125) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (7/145) قال: حدثنا آدم.

ثلاثتهم - يزيد، وأبو النضر، وآدم- عن ابن أبي ذئب.

3 -

وأخرجه أحمد (3/69) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله (ح) ، وعتاب، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري (7/145) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/110) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، وابن ماجة (3418)، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك، وابن وهب- عن يونس.

4 -

وأخرجه أحمد (3/93) ، ومسلم (6/110)، قال: حدثنا عبد بن حميد. كلاهما - أحمد، وعبد- عن عبد الرزاق، عن معمر.

أربعتهم - سفيان، وابن أبي ذئب، ويونس، ومعمر- عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

- وعن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اختناث الأسقية» .

أخرجه أحمد (3/93) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء ين يزيد، فذكره.

- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح، وأن يُنفخ في الشراب» .

وأخرجه أحمد (3/80) قال: حدثنا هارون - وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون -. وأبو داود (3722) قال: حدثنا أحمد بن صالح.

كلاهما - هارون، وابن صالح- قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد ?الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

ص: 77

3095 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 78⦘

أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِن في السقاء) : إنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره.

(1) رواه البخاري 10 / 78 و 79 في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ومسلم رقم (1609) في المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1141) قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب السختياني، وأحمد (2/230، 487) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (2/247) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، وفي (2/327) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد. وفي (2/353) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، والدارمي (2124) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء. والبخاري (7/145) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب، و (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وابن ماجة (3420) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.

كلاهما - أيوب، وخالد الحذاء- عن عكرمة، فذكره.

ص: 77

3096 -

(خ د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يَشرب من في السِّقاءِ والقِربِة» . أخرجه البخاري.

وأخرجه أبو داود، وزاد:«وعن ركوب الجلَاّلة والمجثَّمة» ، قال أبو داود:«الجلَاّلة» التي تأكل العذرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجلالة) : الناقة التي تأكل الجَلَّة، وهي في الأصل: البعر، وأراد بها هاهنا: العذرة، فاستعارها للعذرة.

(المُجَثَّمة) : الجثوم في الأصل: أن يبرك الإنسان على ركبتيه. والمراد

⦗ص: 79⦘

بالمجثمة هاهنا: التي تصبر للقتل.

والمصبورة: التي تترك بين يدي القاتل ليرميها بشيء فيقتلها به من غير ذبح.

(1) رواه البخاري 10 / 79 في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، وأبو داود رقم (3719) في الأشربة، باب الشراب من فم السقاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه أحمد (1/226)(1989) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، وفي (1/293) (2671) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321)(2952) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (1/339)(3142) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1/339)(3143) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. و «الدارمي» (1981)، (2123) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (2007) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام الدستوائي. و «أبو داود» (3719) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، وفي (3786) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني أبو عامر، قال: حدثنا هشام. و «الترمذي» (1825)، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ ابن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد - يعني ابن موسى- قال: حماد بن سلمة.

أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وحماد بن سلمة- عن قتادة.

2-

وأخرجه البخاري (7/145) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء- عن عكرمة، فذكره.

(*) رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.

(*) في رواية حماد بن سلمة: «

وعن ركوب الجلالة، والمُجثمة» .

(*) رواية خالد الحذاء: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.

ص: 78