المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3413 - (د) إسماعيل بن أمية قال: «سألتُ نافعاً عن - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: 3413 - (د) إسماعيل بن أمية قال: «سألتُ نافعاً عن

(1) رقم (993) في الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.

(2)

وهو أيضاً عند أبي داود رقم (994) وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (993) حدثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية، فذكره.

ص: 321

‌الاختصار

3414 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: «نهى الرجل أن يصلِّي مختصرَاً» .

وفي رواية: «نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم

» . وفي أخرى: «نهى عن الخَصرِ في الصلاة» .

وفي أخرى: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .

⦗ص: 322⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاختصار) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مِخْصَرة، أي عوداً يتكئ عليه في الصلاة.

(1) رواه البخاري 3 / 70 في العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، ومسلم رقم (545) في المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة، وأبو داود رقم (947) في الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي رقم (383) في الصلاة، باب النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2 / 127 في الافتتاح، باب النهي عن التخصر في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/232) قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (2/290 و 295) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/331) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي. وفي (2/399) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (1435) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا أبو خالد. والبخاري (2/84) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/74) قال: حدثني الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد وأبو أسامة. وأبو داود (947) قال: حدثنا يعقوب بن كعب قال: حدثنا محمد بن سلمة. والترمذي (383) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (2/127) . وفي الكبرى (874) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير. ح وأخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (908) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي. قال: حدثنا عبد الأعلى.

عشرتهم - محمد بن سلمة، ويزيد بن هارون، وأبو جعفر، وزائدة، وأبو خالد الأحمر، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، وجرير، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان.

2-

وأخرجه البخاري (2/84) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد، عن أيوب.

كلاهما - هشام، وأيوب - عن محمد بن سيرين، فذكره.

ص: 321

(1) 6 / 260 في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3458) حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة فذكره. قال البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش.

ص: 322

3416 -

(د س) زياد بن صبيح الحنفي قال: «صلَّيتُ إلي جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلَّى قال: هذا الصَّلْبُ (1) في الصلاة، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «صلَّيتُ إلى جنب ابن عمر، فوضعتُ يدي على خَصري، فقال لي: هكذا ضرَبَه بيده - فلما صلَّيتُ، قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما راَبَكَ مني؟ قال: إن هذا الصَّلْبُ، وإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه» (2) .

⦗ص: 323⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الصَّلْب) : المتصلب: هو المختصر، والذي يضع يديه على خاصرتيه، ويُجافي عضديه في القيام، وقيل في المختصر قول آخر: وهو الذي يختصر في القراءة؛ فيقرأ بعض السورة، وفيه بعد، لأن الحديث مسوق في ذكر هيئة القيام في الصلاة، فما للقراءة فيه مدخل.

(1) لأنه يشبه المصلوب.

(2)

رواه أبو داود رقم (903) في الصلاة، باب في التخصر والاقعاء، والنسائي 2 / 127 في الافتتاح، باب النهي عن التخصر في الصلاة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/30)(4849) قال: حدثنا يزيد وفي (2/106)(5836) قال حدثنا وكيع وأبو داود (903) قال: حدثنا هناد بن السري عن وكيع. والنسائي (2/127) وفي الكبرى (875) قال: أخبرنا حميد بن مسعده عن سفيان بن حبيب.

ثلاثتهم - يزيد، ووكيع، وسفيان بن حبيب - عن سعيد بن زياد الشيباني قال: حدثنا زياد بن صبيح الحنفي. فذكره.

ص: 322

3417 -

(د) هلال بن يساف قال: «قَدِمتُ الرَّقَّةَ، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: غَنيمة، فدفَعْنا إلى وابِصة، فقلت لصاحبي: نبدأُ، فننظر إلى دَلِّه، فإذا عليه قَلَنْسُوة لاطِئَة ذاتُ أُذُنين، وبُرْنُسُ خزٍّ أَغبَرُ، وإذا هو يعتمد على عصاً في صلاته، فقلنا له، بعد أن سلَّمنا، فقال: حدَّثتني أمُّ قيس بنتُ مِحْصن: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أسَنَّ وحمل اللحم اتَّخذَ عموداً في مُصلاهُ يعتمد عليه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دَلِّهِ) : الدَّلُّ والهديُّ والسمت بمعنى، والمراد به السكينة والوقار في الهيئة والمنظر.

(وبُرْنُس) : البرنس: كان معروف، وكان يلبسه العُبَّاد قديماً.

(1) رقم (948) في الصلاة، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (344) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/355) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/356) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/356) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. وقال: حدثنا معمر. والبخاري (7/161) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (7/164) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/165) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/166) قال: حدثني محمد. قال: أخبرنا عتاب بن بشير، عن إسحاق. ومسلم (7/24) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (3877) قال: حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجه (3462) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أنبأنا يونس. وفي (3468) قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أنبأنا يونس وابن سمعان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (13/18343) عن قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين، كلاهما عن سفيان. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس.

ستتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وإسحاق بن راشد، وابن سمعان - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

ص: 323