المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في إثم تاركها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

3263 -

(م د ت) - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: إنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بين الرَّجُل وبين الشِّرْك: تركُ الصلاة» . هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي «بين الكفر والإيمان: تركُ الصلاة» وله في أخرى «بين العبد وبين الشِّرْك أَو الكفر: تركُ الصلاة» .

وفي أخرى: «بين العبد وبين الكفر: تركُ الصلاة» . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (82) في الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وأبو داود رقم (4678) في السنة، باب في رد الإرجاء، والترمذي رقم (2622) في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/370) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق.. وعبد بن حميد (1022) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. ومسلم (1/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن أبي شيبة.

كلاهما عن جرير. والترمذي (2618) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، وأبو معاوية. وفي (2619) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أسباط بن محمد.

خمستهم - أبو إسحاق، وسفيان، وجرير، وأبو معاوية، وأسباط - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

* في رواية عبد بن حميد، والترمذي (2618)«بين الإيمان والكفر ترك الصلاة» .

-وعن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» .

أخرجه أحمد (3/389) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة. وعبد بن حميد (1043) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن زيد. والدارمي (1236) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج. ومسلم (1/62) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. وأبو داود (4678) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (1078) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2620) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، والنسائي (1/232) هامش قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج.

أربعتهم - موسى، وعمر بن زيد، وابن جريج، وسفيان - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 203

3264 -

(س ت) بريدة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العَهدُ الذي بيننا وبينهم: الصلاةُ، فمن تركها فقد كفر» أخرجه

⦗ص: 204⦘

الترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2623) في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، والنسائي 1 / 231 و 232 في الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/346) . وابن ماجة (1079) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي. والترمذي (2621) قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان.

أربعتهم - أحمد، وإسماعيل، ومحمد، ومحمود - عن علي بن الحسن بن شقيق.

2-

وأخرجه أحمد (5/355) قال: حدثنا زيد بن الحباب.

3-

وأخرجه الترمذي (2621) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد.

4-

وأخرجه الترمذي (2621) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ويوسف بن عيسى. والنسائي (1/231) قال: أخبرنا الحسين بن حريث.

كلاهما - الحسين، ويوسف - عن الفضل بن موسى.

أربعتهم - علي بن الحسن، وزيد، وعلي، والفضل - عن الحسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ص: 203

(1) رقم (2624) في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2622) قال: ثنا قتيبة. قال: ثنا بشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، فذكره.

ص: 204

3266 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي تَفُوتُه صلاة العصر كأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه» . أخرجه الجماعة. وعند أبي داود في رواية أخرى «أُوترَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وتر أهله وماله) يقال: وترته إذا: نقصته، أي نقص أهله وماله.

وقيل: إن أصل الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل: من قتله حميمه وأخذه ماله، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله. ومن نصب لام " أهله " جعله مفعولاً ثانياً لِوُتِر، وأضمر فيها

⦗ص: 205⦘

مفعولاً لم يسمَّ فاعله، عائداً إلى الذي فاتته الصلاة ومن رفع اللام لم يُضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون واختصاره أن من رد النقص إلى الأهل والمال رفعهما، ومن رده إلى الرجل نصبهما.

(1) رواه البخاري 2 / 24 في المواقيت، باب إثم من فاتته العصر، ومسلم رقم (626) في المساجد، باب التغليظ في تفويت العصر، والموطأ 1 / 11 و 12 في وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، وأبو داود رقم (414) و (415) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، والترمذي رقم (175) في الصلاة، باب ما جاء في السهو عن صلاة العصر، والنسائي 1 / 238 في الصلاة، باب عدد صلاة العصر في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (33) وأحمد (2/64)(5313) قال: قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدثني حماد الخياط. والبخاري (1/145) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/111) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (414) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (1/255) قال: أخبرنا قتيبة. ستتهم: - عبد الرحمان، وحماد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى، وعبد الله بن مسلمة، وقتيبة - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (2/48)(5084) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/124)(6065) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، كلاهما - إسماعيل، وحماد - عن أيوب.

3-

وأخرجه أحمد (2/54)(5161) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/102)(5780) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1234) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - يحيى، وابن عبيد، وسفيان - عن عبيد الله.

4-

وأخرجه أحمد (2/148)(6358) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج.

5-

وأخرجه الترمذي (175) . والنسائي في الكبرى (343) .

كلاهما - الترمذي، والنسائي - عن قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد.

خمستهم - مالك، وأيوب، وعبيد الله، وابن جريج، والليث - عن نافع، فذكره.

وعن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس، فكأنما وتر أهله وماله» .

ص: 204

3267 -

(س) نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنَّه سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن فاتَتْهُ صلاةُ العصر فكأَنما وُتِرَ أهلَه وماله» .

وفي رواية: قال نوفل: «صلاة من فاتته، فكأنَّما وُتِرَ أهلَه وماله» . قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي العصر» . وفي أخرى «إن من الصلاة صلاة: من فاتته فكأنما وُتِرَ أهله وماله» .

قال ابن عمر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي صلاةُ العصر» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 237 و 238 و 239 في الصلاة، باب صلاة العصر في السفر، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/13)(4621) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/27)(4805)(2/76)(5467) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (749) قال: أخبرنا يزيد بن هارون.

كلاهما - أبو معاوية، ويزيد - عن الحجاج بن أرطاة.

2-

وأخرجه أحمد (2/75)(5455) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى.

كلاهما - الحجاج، ويحيى - عن نافع، فذكره.

-وعن سالم، عن أبيه، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم، قال:«الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله» .

أخرجه أحمد (2/8)(4545) . والدارمي (1233) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. ومسلم (2/111) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (685) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (1/254) وفي الكبرى (1414) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن خزيمة (335) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وأحمد بن عبدة.

تسعتهم - أحمد بن حنبل، وابن يوسف، وأبو بكر، والناقد، وهشام، وإسحاق، وعبد الجبار، وسعيد، وأحمد بن عبدة - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (2/134)(6177) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/145)(6320) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/145)(6324) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم (ح) ويعقوب، قال: حدثنا أبي. ومسلم (2/111) قال: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث.

خمستهم - سفيان وابن أخي ابن شهاب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وعمرو بن الحارث - عن الزهري، عن سالم، فذكره.

- وعن عراك بن مالك، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من فاته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله» .

أخرجه النسائي (1/237) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، قال: أنبأنا جعفر بن ربيعة، قال: قال عراك، فذكره.

أخرجه أحمد (2/19)(4689) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/41)(4994) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (579) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (2/114)، وفي الكبرى (844) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1641) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا علي بن خشرم.

ص: 205

3268 -

(خ س) أبو المليح قال: كنا مع بُرَيدة رضي الله عنه في غزاة في يوم ذي غَيم، فقال: بكِّرُوا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك صلاة العصر فقد حَبِطَ عمله» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .

⦗ص: 206⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بكِّروا) : التبكير في الأعمال: المبادرة إليها في أوائل أوقاتها.

(حَبط) : يقال: حبط عمله: إذا بطل.

(1) رواه البخاري 2 / 26 في مواقيت الصلاة، باب من ترك صلاة العصر، وباب التبكير بالصلاة في يوم غيم، والنسائي 1 / 236 في الصلاة، باب من ترك صلاة العصر.

ص: 205