المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌النوع الثاني: في الجلوس

‌النوع الثاني: في الجلوس

3552 -

(م ط د ت س) علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني ابنُ عُمرَ وأَنا أعبْثُ بالحْصبَاء في الصلاة، فلما انْصَرَف نهاني فقال:«اصْنَع كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصنع، [فقلت: وكيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟] قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنَى على فَخِذِه اليمنى، وقبض أصابعه كلَّها وأشار بإصبَعه، التي تَلي الإبهام، ووضع كفَّه اليُسْرَى على فخذه اليسرى» .

وفي رواية نافع عن ابن عمر: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته، باسِطَها عليها» .

وفي أخرى لنافع عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسبَّابة» . أخرجه مسلم.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وزاد:«وقال: هكذا كان يفعل» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى، وقال فيها:«بالحصى» بدل «الحصباء» . وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة، إلا أنه أخرجها عن علي بن عبد الرحمن أيضاً، وللنسائي أيضاً: قال: قال علي بن عبد الرحمن: «صلَّيتُ إلى جَنْبِ ابنِ عمر، فقلَّبْتُ الحصَى، فقال لي ابنُ عمر:

⦗ص: 403⦘

لا تُقَلِّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قلتُ: وكيف رأَيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، ووضع يده على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسَّبَّابَةِ» .

وفي أخرى له نحوه، وقال:«كيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه [اليمنى] ، وأَشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمَي ببصره إليها، أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنع» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحصباء) : الحصى الصغار، وذلك أن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروشة بالحصباء، وكانوا يصلون عليها لا حائل بين وجوههم وبينها، فكانوا إذا سجدوا سوَّوها بأيديهم، فنهوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبث في الصلاة لا يجوز.

(1) رواه مسلم رقم (580) في المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، والموطأ 1 / 88 في الصلاة، باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (987) في الصلاة، باب الإشارة في التشهد، والترمذي رقم (254) في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في التشهد، والنسائي 2 / 237 في الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد و 3 / 36 في السهو، باب موضع الكفين، وباب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وباب بسط اليسرى على الركبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (76) والحميدي (648) قال: حدثنا سفيان، وعبد العزيز بن محمد. وأحمد (2/10) (4575) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/45)(5043) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/65)(5331) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرني مالك. وفي (2/73)(5421) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. ومسلم (2/90) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (2/91) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (987) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي (2/236)، وفي الكبرى (660) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وفي (3/36)، وفي الكبرى (1098) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/36)، وفي الكبرى (1099) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وابن خزيمة (712) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو موسى، ويحيى بن حكيم، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالوا: حدثنا سفيان. وفي (719) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر.

سبعتهم - مالك، وسفيان، وعبد العزيز بن محمد، وشعبة، ووهيب، وإسماعيل بن جعفر، ويحيى بن سعيد - عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، فذكره.

- في رواية الحميدي، وابن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، ويحيى بن حكيم، عن سفيان، قال: كان يحيى بن سعيد حدثنا بهذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم، فلقيت أنا مسلما، فسألته، فحدثني به.

- وفي رواية محمد بن منصور، عن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخ من أهل المدينة، قال سفيان: ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن.

- رواية سفيان، عند أحمد (2/10) (4575) مختصرة على:«صليت إلى جنب ابن عمر، فقلبت الحصى. فقال: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحركه هكذا» .

ص: 402

3553 -

[ (د س) عبد الله بن الزبير (1) رضي الله عنهما:] قال: «كان

⦗ص: 404⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فَخِذِه، وساقِهِ، وفرش قدمَه اليمنى، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصْبَعه - قال راويه: وأرانا عبد الواحد - وأشار بالسبابة» .

وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرِّكها» (2) .

وفي أخرى: أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. وزاد في رواية:«لا يُجاوِزُ بصرُه إشارتَه» . أخرجه أبو داود.

وأخرج النسائي الثانية والثالثة، وله في أخرى، قال:«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثِّنْتيْن أو في الأربع: يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه» (3) .

(1) في المطبوع: عروة بن الزبير وهو خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي.

(2)

وإسناده حسن، وقال النووي في " شرح المهذب ": وإسناده صحيح، وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير، والله تعالى أعلم. أقول: وقد استدل آخرون بحديث وائل على استحباب تكرير الأصبع، كمالك وغيره، وقال به بعض الشافعية، كما في " شرح المهذب " للنووي 3 / 454.

(3)

رواه أبو داود رقم (988) و (989) و (990) في الصلاة، باب الإشارة في التشهد، والنسائي 2 / 237 في الافتتاح، باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. و 3 / 37 في السهو، باب بسط اليسرى على الركبة، وباب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/3) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (2/90) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. والنسائي (3/93)، وفي الكبرى (1107) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (718) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ثلاثتهم - يحيى، وليث، وأبو خالد - عن ابن عجلان.

2-

وأخرجه مسلم (2/90) قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، قال: حدثنا أبو هشام المخزومي. وأبو داود (988) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: حدثنا عفان. وابن خزيمة (696) قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. ثلاثتهم - أبو هشام، وعفان، والعلاء بن عبد الجبار - عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم.

كلاهما - ابن عجلان، وعثمان - عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فذكره.

ص: 403

3554 -

(ت س) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «قدمتُ المدينةَ، فقلت: لأنَظُرَنَّ إلى صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ووضع يده - يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله

⦗ص: 405⦘

اليمنى» أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: «أنه رأى النبيَّ جلس في الصلاة فافترش رِجله اليسرى، ووضع ذِراعَيْهِ على فخذيه، وأشار بالسَّبَّابة يدعو» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (292) في الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، والنسائي 3 / 35 في السهو، باب موضع الذراعين، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (885) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/316) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/316) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (4/316) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (4/317) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (4/318) قال: حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم. قالا: حدثنا سفيان. وفي (4/318) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا زائدة. وفي (4/318) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. قال: حدثني سفيان. وفي (4/318) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا زهير بن معاوية. وفي (4/319) قال: حدثنا هاشم ابن القاسم. قال: حدثنا شعبة. وفي (4/319) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1364) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة بن قدامة. والبخاري في رفع اليدين (26) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة. وفي (30) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أنبأنا عبد الله. قال: أنبأنا زائدة بن قدامة. وفي (71) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا ابن إدريس الكوفي. وأبو داود (726 و 957) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (727) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا زائدة. وابن ماجة (810 و 912) قال: حدثنا علي بن محمد قاغل: حدثنا عبد الله بن إدريس وفي (810، 867) قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير. قال: حدثنا بشر ابن المفضل. والترمذي (292) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والنسائي (2/126) و (3/37) . وفي الكبرى (873 و 1100) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن زائدة. وفي (2/211) . وفي الكبرى (602) قال: أخبرني أحمد بن ناصح. قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (2/236) وفي الكبرى (659) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/34) وفي الكبرى (1095) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/35) . وفي الكبرى (1096) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي. قال: حدثنا محمد، وهو ابن يوسف الفريابي. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/35) . وفي الكبرى (1097) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: أنبأنا بشر بن المفضل. وابن خزيمة (477) و (641) و (690) و (713) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (478 و 713) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (479) قال: حدثنا أبو موسى. قال: حدثنا مؤمل. قال: حدثنا سفيان. وفي (480 و 714) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وفي (691) قال: حدثنا المخزومي. قال: حدثنا سفيان. وفي (697) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (698) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا شعبة. وفي (713) قال: حدثنا عبي بن خشرم. قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن إدريس ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان.

عشرتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة ابن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

- الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.

- في رواية أسود بن عامر، عن زهير عند أحمد (4/318) زاد في آخره:(قال زهير. قال عاصم: وحدثني عبد الجبار، عن بعض أهله، أن وائلا قال: أتيته مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها البرانس وفيها الأكسية فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب) .

- وأخرجه أبو داود (728) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر. قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية» .

- وأخرجه ابن خزيمة (457) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان، عن عاصم ابن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال:«صليت مع رسول الله وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس» .

ص: 404

3555 -

(خ م د س) أبو يعفور (1) عبد الرحمن بن عبيد قال: سمعتُ مُصعب ابن سعد يقول: «صلَّيتُ إلى جنب أبي، فطبَّقتُ بين كَفَّيَّ، ثم وَضعْتُهما بين فخذيَّ، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأُمرْنا أن نَضع أيدينا على الرُّكب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (2) .

(1) في الأصل: أبو يعقوب، والتصحيح من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وهو أبو يعفور الأكبر.

(2)

رواه البخاري 2 / 226 في صفة الصلاة، باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ومسلم رقم (535) في المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، وأبو داود رقم (867) في الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع، والنسائي 2 / 185 في الافتتاح، باب نسخ التطبيق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (79) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1308) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا إسرائيل. والبخاري (1/200) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (2/69) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (867) قال: حدثنا حفص ابن عمر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (259) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، والنسائي (2/185) قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة خمستهم - سفيان، وإسرائيل، وشعبة، وأبو عوانة، وأبو الأحوص - عن أبي يعفور العبدي.

2-

وأخرجه أحمد (1/181)(1570) قال: حدثنا يحيى. وفي 10/182) (1576) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (873) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر. والنسائي (2/185) قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (596) قال: حدثنا محمد بن بشر والنسائي (2/185) قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (596) قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا وكيع وأبو أسامة.

خمستهم - وكيع، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة - عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي.

3-

أخرجه الدارمي (1309) قال: حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق.

ثلاثتهم - أبو يعفور وقدان، والزبير بن عدي، وأبو إسحاق - عن مصعب بن سعد فذكره.

ص: 405

(1) 2 / 184 في الافتتاح، باب التطبيق، وإسناده حسن، ولكن التطبيق منسوخ، كما مر، وقد بقي عليه ابن مسعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد 10/378) (3588) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (2/68) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي (2/69) قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، قال: أخبرنا ابن مسهر (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير ح وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور. وأبو داود (868) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. والنسائي (2/50)، وفي الكبرى (710) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر، قال: أنبأنا شعبة، عن سليمان. وفي (2/183)، وفي الكبرى (530) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن سليمان. وفي (2/184) وفي الكبرى 5320) قال: أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال: أنبأنا عمرو - وهو ابن أبي قيس -، عن الزبير بن عدي. وفي الكبرى (531) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن الأعمش. ثلاثتهم - سليمان الأعمش، ومنصور، والزبير بن عدي- عن إبراهيم.

2-

وأخرجه أحمد (1/413)(3927) قال: حدثنا أسود، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. والنسائي (2/84)، وفي الكبرى (785) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة. كلاهما - أبو إسحاق، وهارون بن عنترة - عن عبد الرحمن بن الأسود.

3-

وأخرجه أحمد (1/414)(3928) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق.

ثلاثتهم - إبراهيم، وعبد الرحمن الأسود، وأبو إسحاق - عن علقمة والأسود. فذكراه.

- أخرجه أحمد (1/426)(4045) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وفي (1/451) (4311) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (1/455) (4347) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن عبد الرحمن بن الأسود. وفي (1/459) (4386) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي. وأبو داود (613) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود. والنسائي (2/49)، وفي الكبرى (709) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وابن خزيمة (1636) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم.

كلاهما - إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود - عن الأسود، قال: دخلت أنا وعلقمة، على عبد الله بن مسعود، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/424)(4030) قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: استأذن علقمة والأسود، على عبد الله، قال: إنه سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- وأخرجه أحمد (1/447)(4272) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، أن الأسود وعلقمة، كانا مع عبد الله في الدار، فقال عبد الله: صلى هؤلاء؟ قالوا: نعم. قال: فصلي بهم بغير أذان ولا إقامة

فذكره مرسلا.

- رواية أحمد (1/378)(3588) و (1/426)(4045)، وأبي داود (868) مختصرة على:«إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذه، وليطلق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

- ورواية أبي إسحاق، ومنصور، وإسحاق بن إبراهيم عند النسائي، مختصرة على:«عن علقمة والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، فقال: أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله» .

- ورواية أبي داود (613)، والنسائي (2/84) مختصرة على:(صلاة ابن مسعود بين علقمة والأسود، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) إلا أن رواية النسائي زاد في أوله: دخلنا على عبد الله نصف النهار، فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها.

ص: 405

3557 -

(ت) عاصم بن كليب عن أبيه عن جده، قال: دخلتُ على

⦗ص: 406⦘

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابة، وهو يقول:«يا مُقلِّب القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على دينك» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (3581) في الدعوات، باب رقم (135)، وإسناده ضعيف وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. أقول: وقد ثبت هذا الدعاء من غير تقييد بهذا المكان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (3587) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال: حدثنا عبد الله بن معدان، قال: أخبرني عاصم بن كليب الجرمي، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ص: 405

3558 -

(خ ت د س) عباس بن سهل الساعدي قال: «اجتمع أبو حُميد وأبو أُسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حُميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسولَ الله جلس - يعني: للتشهد - فافترش رِجله اليسرى، وأقبلَ بصدر اليمنى على قِبلته، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه - يعني: السبابة» أخرجه الترمذي، وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، يَرِدُ في «الفرع السابع» . من هذا الفصل.

وفي رواية النسائي طرف من هذا، قال:«كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخرَ رِجِله اليسرى وقعد على شِقِّهِ مُتَوَرِّكاً، ثم سلَّم» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (293) في الصلاة، باب رقم (219) ، والنسائي 3 / 34 في السهو، باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، وهو حديث صحيح، وسيأتي من رواية البخاري وأبي داود والترمذي مطولاً رقم (3576) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في الصلاة (296:2) عن يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد القرشي كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة عنه بهذا. و (296:2) عن يحيى بن بكير عن الليث وفي نسخة أخرى، وقال الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة نحوه. وقال في آخر الحديث الأول الليث سمع يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد بن حلحلة، وابن حلحلة ابن عطاء قال: وقال أبو صالح عن الليث كل قفار ظهره. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة قال: كل قعار، وأبو داود فيه (الصلاة 182:1) عن أحمد بن حنبل عن أبي عاصم و (182:1) عن مسدد عن يحيى القطان كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي منهم أبو قتادة. قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله فذكره. وقال في آخره قالوا صدقت. و (182:3) عن قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ببعضه. و (182:2) عن عيسى بن إبراهيم المصري عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي، ويزيد بن أبي حبيب به. والترمذي فيه (الصلاة 111:3) عن ابن مثنى وابن بشار كلاهما عن يحيى القطان به. و (111:4) عن ابن بشار والحسن بن علي الخلال وغير واحد، كلهم عن أبي عاصم به. والنسائي فيه (الصلاة 395) عن ابن بشار عن يحيى (مقطعا) به و (455 و 482:1) عن يعقوب ابن إبراهيم وابن بشار كلاهما عن يحيى ببعضه، وقال: محمد بن عطاء نسبه إلى جده، وابن ماجة فيه (الصلاة 111:2) عن بندار عن أبي عاصم به (؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة و (40:1) علي بن محمد كلاهما عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر ببعضه كان إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه، وقال:«الله أكبر» و (54:5) عن بندار عن يحيى بن سعيد بطرف منه. الأشراف (9/149، 150) .

ص: 406

3559 -

(د س) مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: «رأيتُ

⦗ص: 407⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً إصبعه السبابة، قد حنَاها شيئاً» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي، قال:«رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يُشِيرُ بإصْبَعِه» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (991) في الصلاة، باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3 / 39 في السهو، باب احناء السبابة في الإشارة، ومالك بن نمير الخزاعي مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/471) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (3/471) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (991) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا عثمان، يعني ابن عبد الرحمن. وابن ماجة (911) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (3/38) . وفي الكبرى (1103) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن المعافى. وفي (3/39) . وفي الكبرى (1106) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي. قال: حدثنا أبو نعيم. وابن خزيمة (715) قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن بهز. (ح) وحدثناه محمد بن رافع. قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (716) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا الفضل.

سبعتهم - يحيى بن آدم، ووكيع، وعثمان بن عبد الرحمن، والمعافى بن عمران، وأبو نعيم، وابن بهز، والفضل - عن عصام بن قدامة البجلي قال: حدثني مالك بن نمير الخزاعي، فذكره.

ص: 406

3560 -

(خ ط س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بنُ عبد الله بن عمر: «إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتَرَّبع في الصلاة إذا جلس، ففعلتُه، وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْنِيَ رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تحْملاني» . أخرجه البخاري والموطأ.

وفي رواية النسائي قال: «إن من سُنَّةِ الصلاةِ: أن تُضْجِعَ رجلك اليسرى وَتنْصِبَ اليمنى» . وفي أخرى «أن تنصِب القدم اليمنى، واستقبالُه بأصابعها القبلةَ، والجلوسُ على اليسرى» .

وفي أخرى للموطأ عن عبد الله بن دينار «أنه سمع ابن عمر - وصلى رجل إلى جنبه - فلما جلس الرجل في أربع: تَرَبَّع، وثَنَى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنكَ لتفْعلُ ذلك، فقال عبد الله: إني أشْتَكي» .

وفي أخرى للموطأ عن المغيرة

⦗ص: 408⦘

ابن حكيم «أنه رأى ابن عمر تربَّع في السجدتين في الصلاة على صُدور قدميه، فلما انصرَفَ ذكرَ ذلك له، فقال: إنها ليست بسنَّةِ الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 252 في صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، والموطأ 1 / 89 و 90 في الصلاة، باب العمل في الجلوس في الصلاة، والنسائي 2 / 235 و 236 في الافتتاح، باب كيف الجلوس للتشهد الأول، وباب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (77) . والبخاري (1/209) . وأبو داود (958) قالا: - البخاري وأبو داود - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم.

2-

وأخرجه أبو داود (959) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (960) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. وفي (961) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والنسائي (2/235)، وفي الكبرى (656) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (2/236)، وفي الكبرى (657) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث. وابن خزيمة (678) قال: حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الأشج، قالا: أخبرنا أبو خالد، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (679) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان. ثمانيتهم - عبد الوهاب، وجرير، ومالك، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن فضيل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة - عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد.

كلاهما - عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 407

3561 -

(م د ت) طاوس بن كيسان اليماني قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ (1) فقال: هي السُّنَّةُ، فقلنا له: أما تراه جَفَاءً بالرَّجُلِ؟ فقال ابن عباس: بل هي سُنَّةُ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وزاد أبو داود بعد:«القدمين» : «في السجود» (2) .

(1) أي: أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين.

(2)

رواه مسلم رقم (536) في المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، وأبو داود رقم (845) في الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (283) في الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/313)(2855) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، ومسلم (2/70) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر (ح) قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (845) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والترمذي (283) قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (680) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق. ثلاثتهم - ابن بكر، وعبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج.

2-

وأخرجه أحمد (1/313)(2857) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.

كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، أنه سمع طاووسا يقول، فذكره.

ص: 408

3562 -

(د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأُولَيَيْنِ كأنه على الرَّضْفِ، قال: شُعْبَةُ: ثم حرَّك سعد شفتيه بشيء، فأقول:«حتى يقوم؟ [فيقول: حتى يقومَ] » أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

⦗ص: 409⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرضف) : بسكون الضاد، جمع رضفة، وهي حجارة محماة.

(1) رواه أبو داود رقم (995) في الصلاة، باب في تخفيف القعود، والترمذي رقم (366) في الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، والنسائي 2 / 243 في الافتتاح، باب

⦗ص: 409⦘

التخفيف في التشهد الأول، وفي سنده انقطاع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص ": وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، وقال الحافظ: إسناده صحيح، وعن ابن عمر نحوه، قال: وروى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركها اليسرى: التحيات

إلى قوله: عبده ورسوله، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها بعد تشهده دعا بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم، أقول: وهذه شواهد لحديث الباب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الصلاة (189) عن حفص بن عمر عن شعبة عنه به، والترمذي فيه (الصلاة 154) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود عن شعبة به، وقال: حسن. والنسائي فيه (الصلاة 452) عن الهيثم ابن أيوب الطالقاني عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به (الأشراف 7/159) .

ص: 408