الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3269 -
(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله «أن عمر انصرف من العصر فَلَقِيَ رجلاً لم يشهد العصر، فقال: مَا حَبَسَكَ عن صلاة العصر، فذكر له عُذْراً، فقال عمر: طَفَّفْت (1) » .
قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. أخرجه الموطأ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تطفيف) : التطفيف: نقص الكيل.
(1) أي: نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة.
(2)
1 / 12 في وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: أخرجه مالك الموطأ (21) فذكره.
قلت: يحيى بن سعيد، تابعي لم يلق عمر بن الخطاب.
الفصل الثاني: في المواقيت
، وفيه ستة فروع
الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات
3270 -
(م د س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «أن
⦗ص: 207⦘
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل عن مَواقيت الصلاة؟ فلم يَرُدَّ عليه شيئاً. قال: وأمر بلالاً، فأقام الفجر حين انشَقَّ الفجر، والناسُ لا يكادُ يعرِف بعضُهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلمَ منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مُرتَفِعةَ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشَّفق، ثم أخَّرَ الفجر من الغَدِ حتى انصَرَف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخرَّ الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخرَ العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احْمرَّت الشمس، ثم أخَّرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشَّفق - وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيبَ الشفقُ في اليوم الثاني - ثم أخَّرَ العشاء حتى كان ثُلُثُ الليل الأول ثم أَصبَحَ فدعَا السائل، فقال: الوقت بين هذين» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه أبو داود، وقال فيه:«فأقام الفجر حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرِفُ مَن إلى جَنْبِه» ، وفيه:«ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرَّت الشمس» وقال في آخره: ورواه بعضهم، فقال:«ثم صلى العشاء إلى شطْرِ الليل» . وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم. وأخرجه النسائي مثل مسلم (1) .
⦗ص: 208⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشفق) : الحُمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي رحمه الله، والبياض الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، فهو من الأضداد.
(1) رواه مسلم رقم (614) في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود رقم (395) في الصلاة، باب في المواقيت، والنسائي 1 / 260 و 261 في المواقيت، باب آخر وقت المغرب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/416) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/106) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (2/107) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (395) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود. والنسائي (1/260) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، وأحمد بن سليمان، قالا: حدثنا أبو داود. وفي الكبرى (1415) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود - يعني عمر بن سعد -
خمستهم - أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وعبد الله بن داود، وأبو داود - عن بدر بن عثمان مولى لآل عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، فذكره.