المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

(1) 1 / 38 و 39 في الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/122) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى، فذكره.

ص: 443

3612 -

(ت) ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَحدث - يعني الرجل - وقد جلس لآخر صلاته، قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته» . أخرجه الترمذي (1) وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام، وهو مذكور في «باب صلاة الجماعة» .

(1) رقم (408) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (408) حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه، قال: أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا.

وقال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل.

ص: 443

‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

3613 -

(د س) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: «سأل أخته أم حبيبة - زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم يَرَ فيه أذى» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

⦗ص: 444⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أذى) : الأذى هاهنا: أراد به النجاسة.

(1) رواه أبو داود رقم (366) في الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 1 / 155 في الطهارة، باب المني يصيب الثوب، وذكره البخاري في ترجمة باب، 1 / 394 في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/325) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي (6/426) قال: حدثنا حجاج وشعيب بن حرب. قالا: حدثنا ليث. وعبد بن حميد (1555) قال: حدثنا الحسن بن موسى. قال: حدثنا ليث بن سعد. والدارمي (1383) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا ليث بن سعد. وأبو داود (366) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري. قال: أخبرنا الليث. وابن ماجة (540) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث بن سعد. والنسائي (1/155) . وفي الكبرى (279) قال: أخبرنا عيسى بن حماد. قال: حدثنا الليث. وابن خزيمة (776) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو وابن لهيعة، والليث بن سعد (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: أخبرنا أبي وشعيب. قالا: أخبرنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق.

أربعتهم - محمد بن إسحاق، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة - عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، فذكره.

- وأخرجه الدارمي (1382) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان، فذكره. ليس فيه: سويد بن قيس.

ص: 443

3614 -

(د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي في شُعُرِنَا - أو لُحُفِنا - شك أحد رواته» ، وفي رواية «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في مَلاحفِنا» .

أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي:«كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لُحُفِ نسائه» (1) . قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك رخصة.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شُعُرِنا) : الشُّعُر: جمع شِعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصه بالذِّكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار حيث يباشر الجسد.

(1) رواه أبو داود رقم (368) في الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء، والترمذي رقم (600) في الصلاة، باب كراهية الصلاة في لحف النساء، والنسائي 8 / 217 في الزينة، باب اللحف، وإسناده صحيح، والجمع بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم تارة كان يفعل، وتارة يترك، فهو أمر مباح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (367 و 645) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. والترمذي (600) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (8/217) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان.

أربعتهم - معاذ، وخالد بن الحارث، وسفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان - عن أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، فذكره.

- وأخرجه أبو داود (368) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عائشة، فذكرته. ولم يذكر فيه عبد الله بن شقيق.

قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة. قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني، وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أم لا فسلوا عنه.

- وأخرجه أحمد (6/101) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا بشر، يعني ابن مفضل، قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين. قال: نبئت أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا.

ص: 444

3615 -

(ط) ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يَعْرَقُ في الثوب وهو جُنُب، ثم يصلي فيه» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 52 في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/156) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 444

3616 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بأصحابه في نَعْليه، إذْ خَلَعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابُه أَلقوْا نِعَالَهم، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه، قال: ما حَمَلكم على خَلْعِ نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إن جبريل أتاني، فأخبرني: أن فيهما قَذَراً، وقال إذا جاء أحدكم المسجدَ، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى، فليمْسحْه، وليُصَلِّ فيهما» . وفي رواية: «خَبثاً» . في الموضعين أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (650) في الصلاة، باب الصلاة في النعل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/20) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/92) قال: حدثنا أبو كامل. وعبد بن حميد (880) قال: حدثنا محمد بن الفضل. والدارمي (1385) قال: حدثنا حجاج بن منهال، وأبو النعمان. وأبو داود (650) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن خزيمة (1017) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يزيد (وهو ابن هارون)(ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الوليد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى أيضا، قال: حدثنا أبو النعمان. ستتهم - يزيد، وأبو كامل، ومحمد بن الفضل أبو النعمان، وحجاج بن منهال، وموسى، وأبو الوليد - عن حماد بن سلمة.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (786) قال: حدثنا محمد بن عقيل، قال: حدثنا حفص، قال: حدثني إبراهيم، عن الحجاج.

كلاهما - حماد بن سلمة، والحجاج - عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 445

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.

ص: 445

3618 -

(خ م ت س) سعيد بن يزيد (1) : قال سألتُ أنس بن مالك «أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .

(1) في المطبوع: سعيد بن زيد، وهو خطأ.

(2)

رواه البخاري 1 / 415 في الصلاة، باب الصلاة في النعال، وفي اللباس، باب النعال السبتية، ومسلم رقم (555) في المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي رقم (400) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2 / 74 في القبلة، باب الصلاة في النعلين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الصلاة (24) عن آدم عن شعبة. وفي اللباس (37:1) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. ومسلم في الصلاة (67:1) عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل و (67:2) عن أبي الربيع الزهراني عن عباد بن العوام. والترمذي فيه (الصلاة 177) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم. وقال حسن صحيح. والنسائي فيه الصلاة (191) عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر. قال النسائي: بصري ثقة. الأشراف (1/227) .

ص: 445

3619 -

(د) شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالِفوا اليهود، فإنهم لا يصلُّون في خفافهم، ولا نِعالهم» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (652) في الصلاة، باب الصلاة في النعل، وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (652) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال ابن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس فذكره.

ص: 446

3620 -

(د) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً، وَمُتَنَعِّلاً (1) » . أخرجه أبو داود (2) .

(1) وفي بعض نسخ أبي داود المطبوعة: ومنتعلاً، وكلاهما صواب.

(2)

رقم (653) في الصلاة، باب الصلاة في النعل، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/174)(6627) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن حسين المعلم. قال محمد - يعني غندرا -: أنبأنا به الحسين. وفي (2/178)(6660) قال: حدثنا خلف ابن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن مطر الوراق. وفي (2/179) (6679) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حسين. وفي (2/190)(6783) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة، قال: حدثنا حجاج. وفي (2/206)(6928) قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) ويزيد، قال: أخبرنا حسين. وفي (2/215)(7021) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن حسين المعلم. قال:(يعني عبد الوهاب9: وقد سمعته منه (يعني حسينا) . وأبو داود (653) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن حسين المعلم. وابن ماجة (931 و 1038) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم. والترمذي (1883) . وفي الشمائل (207) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن حسين المعلم. ثلاثتهم - حسين المعلم، ومطر الوراق، وحجاج بن أرطأة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 446

(1) رقم (654) و (655) في الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعلين أين يضعهما، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (654) قال: حدثنا الحسن بن علي. وابن خزيمة (610) قال: حدثنا بندار. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

ثلاثتهم - الحسن بن علي، وبندار، ويعقوب - قالوا: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا صالح بن رستم، أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، فذكره.

ص: 446

3622 -

(د س) عبد الله بن السائب رضي الله عنه: قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلِّي، ووضع نعليه عن يساره» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (648) في الصلاة في النعل، والنسائي 2 / 74 في القبلة، باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/410) وأبو داود (648) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (1431) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي (2/74) وفي الكبرى (763) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وشعيب بن يوسف. وابن خزيمة (1014) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وقرأته على بندار. سبعتهم - أحمد، ومسدد، وأبو بكر، وعبيد الله، وشعيب، ويعقوب، وبندار - عن يحيى بن سعيد.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (1015 و 1649) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عثمان بن عمر.

كلاهما - يحيى، وعثمان - عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن سفيان، فذكره.

- في رواية مسدد: عن ابن سفيان، ولم يسمه.

- وفي رواية عثمان بن عمر: عن أبي سلمة بن سفيان.

ص: 446