المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: في ترك الكلام - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

قد تقدَّم في الفرع الرابع في أحاديث الصلاة على الدابة شيء مما يختص بهذا الفرع، حيث كان مشتركاً، ونذكر في هذا الفرع ما يختص به.

3688 -

(خ م د ت س) زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلَّم في الصلاة، يكلِّمُ الرجلُ صاحبَه وهو إلى جنبه، حتى نزلت {وَقُوموا لِلَّهِ قَانِتينَ} [البقرة: 238] فأُمِرْنا بالسكوت، ونُهينَا عن الكلام» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود قال: «كان أحدُنا يكلِّم الرجلَ إلى جنبه في الصلاة، فنزلت

» وذكر الحديث. وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلَّم خلف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة..» وذكر الحديث (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 59 و 60 في العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، وفي تفسير سورة البقرة، باب {وقوموا لله قانتين} ، ومسلم رقم (539) في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، وأبو داود رقم (949) في الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة، والترمذي رقم (405) في الصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، والنسائي 3 / 18 في السهو، باب الكلام في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/368) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن المنهال، وعبد بن حميد (260) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (2/78) وفي جزء القراءة خلف الإمام (242) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وفي (6/38) وفي جزء القراءة خلف الإمام (241) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/71) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ووكيع (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (949) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا هشيم. والترمذي (405 و 2986) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. وفي (2986) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد. والنسائي (3/18) وفي الكبرى (1051) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي الكبرى (472) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله (ابن المبارك) . وابن خزيمة (856) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. وفي (857) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

عشرتهم - المنهال، ويزيد، وعيسى، ويحيى، وهشيم، وابن نمير، ووكيع، ومروان، ومحمد، وعبد الله بن المبارك - عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، فذكره.

ص: 485

3689 -

(خ م د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

⦗ص: 486⦘

«كنا نسلِّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشِي سلَّمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسولَ الله كنا نسلِّم عليك في الصلاة فتردُّ علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشُغلاً» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفي رواية لأبي داود قال:«كنا نسلِّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قدُم وما حدُث، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: أن الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تَكَلَّموا في الصلاة، فرد عليَّ السلام» .

وفي رواية للنسائي قال: «كنت آتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأسلم عليه، فيردُّ عليَّ فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يردَّ عليَّ، فلما سلَّم أشار إلى القوم: إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة: أن لا تكلّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين» وفي أخرى له قال: «كنا نسلِّم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيرُّد علينا السلام، حتى أتينا من الحبشة، فسلمت عليه فلم يردَّ عليَّ فأخذني ما قرُب وما بعُد، حتى قضى الصلاة، فقال: إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره: أن لا نتكلَّم في الصلاة» (1) .

⦗ص: 487⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَدُمَ وحَدُث) : يقال في الغم والحزن: أخذني ما قدُم وما حَدُث، يعني: ما تقدم من الأحزان عاوده، واتصل بحديثها، وهو الذي حدث منها، أي: تجدد.

(1) رواه البخاري 3 / 58 و 59 في العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، وباب لا يرد السلام في الصلاة، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب هجرة الحبشة، ومسلم رقم (538) في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، وأبو داود رقم (923) و (924) في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والنسائي 3 / 19 في السهو، باب الكلام في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/376)(3563) قال: حدثنا محمد بن فضيل. والبخاري (2/78) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (2/78) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا هريم بن سفيان. وفي (2/83) قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (5/64) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (2/71) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبو سعيد الأشج، قالوا: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثني ابن نمير، قال: حدثني إسحاق بن منصور السلولي، قال: حدثنا هريم بن سفيان. وأبو داود (923) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا ابن فضيل. وابن خزيمة (855) قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (858) حدثنا أبو موسى، عن يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة. ثلاثتهم - محمد بن فضيل، وهريم، وأبو عوانة - عن سليمان الأعمش.

2-

وأخرجه النسائي في الكبرى (453) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، وهو سليمان ابن حيان الأحمر، عن شعبة، عن الحكم. كلاهما - الأعمش، والحكم - عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/409)(3884) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى (454) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وفي (455) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان.

كلاهما - سليمان الأعمش، والحكم - عن إبراهيم، عن عبد الله، فذكره - ليس فيه علقمة -.

- وعن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال:«كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد..» .

أخرجه الحميدي (94) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/377)(3575) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/435)(4145) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدة. وفي (1/463)(4417) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (924) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. والنسائي (3/19)، وفي الكبرى (474 و 1053) قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وزائدة، وشعبة، وأبان بن يزيد - عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق أبي وائل، فذكره.

- وعن كلثوم، عن عبد الله بن مسعود، قال:«كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأسلم عليه، فيرد عليّ، فأتيته، فسلمت عليه، وهو يصلي، فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم، فقال: إن الله عز وجل، يعني أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين» .

أخرجه النسائي (3/18)، وفي الكبرى (473) و 1052) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا ابن أبي غنية - واسمه يحيى بن عبد الملك -، والقاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن كلثوم، فذكره.

ص: 485

3690 -

(م د س) معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أُصلي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ عطَس رجُل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القومُ بأبصارهم، فقلت: واثُكلَ أُمِّياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يُصَمِّتونني، لكني سكتُّ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأُمِّي، ما رأيت معلِّماً قبله ولا بعده أحسنَ تعليماً منه، فوالله ما كَهرَني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - أو كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكُهَّان؟ قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيَّرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يَصُدنَّهم - قال ابن الصبَّاح: فلا يصدَّنكم - قال: قلت: ومنا رجال يخُطُّون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخطُّ، فمن وافق خطَّه: فذاك، قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبَلَ أُحُد والجَوَّانِيَّة، فاطَّلعْت ذات يوم،

⦗ص: 488⦘

فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسفُ كما يأسفون، لكنِّي صكَكْتُها صَكَّة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظُم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أُعتِقها؟ قال: ائتني بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال:«أعتِقها فإنها مؤمنة» . هذه رواية مسلم وأبي داود.

وأخرج النسائي، وقدَّم فيه ذكر الكهانة والتطيُّر، وثنَّي بالكلام في الصلاة، وثلَّث بذكر الجارية، ولأبي داود أيضاً مختصراً قال: قلت: يا رسول الله، فينا رجال يخطُّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطَّه فذاك، وأخرج الموطأ من هذا الحديث ذكر الجارية والغنم إلى آخره، وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم نُعلم عليه هاهنا علامته، وقد ذكرنا ما أخرجه في:«كتاب الإيمان» من حرف الهمزة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كَهَرني) : الكَهْر: الزَّبْر والنَّهْر، كهره يَكْهَر [هـ] : إذا زَبَره ونَهَره.

(الكُهَّان) : جمع كاهن، وهو الذي كان في الجاهلية يرجعون إليه ويسألونه عن المُغيَّبات ليُخبِرهم بها في زعمهم، وحقيقته: أن يكون له رئي من الجن

⦗ص: 489⦘

يُلقى إليه ما يستمعه، ويَستَرِقه من أخبار السماء، فما يكون قد استمعه، وألقاه على جهته كان صحيحاً، وما يكذب فيه مما لا يكون قد سمعه فهو الأكثر، وقد جاء هذا مصرَّحاً به في الحديث الصحيح.

(يتَطَيَّرُون) : التطيُّر: التشاؤم بالشيء، وأصله: أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على عمل: زَجَروا الطائر تفاؤلاً به، فما غلب على ظنهم وقَوِي في أنفسهم فعلوه: من قول أو عمل، أو ترك، أو نهى الشرع عنه، تسليماً لقضاء الله وقدره، وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في الأمر، وما أحسن هذا البدل.

(يَخُطُّون) : الخط: الذي يفعله المنجِّم في الرمل بإصبعه ويحكم عليه، ويستخرج به الضمير، وقد تقدم ذكره فيما مضى من الكتاب.

(آسَف) : أَسِف الرجل يأسف أسفاً: إذا غضب، والأسف: الغضب.

(صَكَكْتُها) : الصَّك: الضرب واللطم.

(1) رواه مسلم رقم (537) في المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، وأبو داود رقم (930) و (931) في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، والنسائي 3 / 14 - 18 في السهو، باب الكلام في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/447) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثني الحجاج بن أبي عثمان. وفي (5/448) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (5/448) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان ابن يزيد العطار. وفي (5/448) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حجاج الصواف. والدارمي (1510) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1511) قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا ابن علية ويحيى بن سعيد، عن حجاج الصواف. والبخاري في خلق أفعال العباد (26) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. قال: حدثنا أبو حفص التنيسي. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي جزء القراءة خلف الإمام (69) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا أبان. وفي (70) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن الحجاج. ومسلم (2/70 و 71) و (7/35) قال: حدثنا أبو جعفر، محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حجاج الصواف. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا الأوزاعي. وأبو داود (930 و 3282 و 3909) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن الحجاج الصواف. وفي (930) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حجاج الصواف. والنسائي (3/14) وفي الكبرى (471 و 1050) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(8/11378) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن الحجاج الصواف.

أربعتهم - الحجاج بن أبي عثمان الصواف، وهمام، وأبان بن يزيد، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، فذكره.

- وأخرجه مالك في الموطأ ص (485) . والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8/11378) عن قتيبة. (ح) وعن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم.

كلاهما - قتيبة، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، فذكره. كذا يقول مالك:(عمر بن الحكم) وفي رواية يحيى بن أبي كثير: معاوية بن الحكم - كما سبق -.

وعن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي:«لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله. فقل: يرحمك الله. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ عطس رجل فحمد الله. فقلت: يرحمك الله، رافعا بها صوتي. فرماني الناس بأبصارهم، حتى احتملني ذلك. فقلت: مالكم تنظرون إلي بأعين شزر؟! قال: فسبحوا، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال: من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن، وذكر الله عز وجل، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (67) وجزء القراءة خلف الإمام (68) قال: حدثني يحيى بن صالح. وأبو داود (931) قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.

كلاهما - يحيى بن صالح، وعبد الملك بن عمرو- قالا: حدثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 487

(1) 1 / 168 في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (406) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 489

3692 -

(م س) أبو الدرداء رضي الله عنه: قال: «قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنُك بلعنة الله - ثلاثاً وبسط يده [كأنه] يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسولَ الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعْك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك؟ قال: إن عدوَّ الله إبليس جاء بشِهَاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك - ثلاث مرات- ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر - ثلاث مرات - ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مُوثَقاً يلعب به وِلْدَانُ أهل المدينة» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دَعْوَة) : أراد بدعوة سليمان عليه السلام قوله: {هَبْ لي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدي} [ص:35] ومن جملة ملكه: تسخير الجن له وانقيادهم.

(1) رواه مسلم رقم (542) في المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي 3 / 13 في السهو، باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/72) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. والنسائي (3/13) . وفي الكبرى (464 و 1047) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. وابن خزيمة (891) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.

كلاهما - محمد بن سلمة، وعيسى - عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، فذكره.

ص: 490

3693 -

(س) عمار بن ياسر رضي الله عنه: قال: «إنه سلَّم على

⦗ص: 491⦘

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فردَّ عليه (1) » . أخرجه النسائي (2) .

(1) يعني إشارة، كما هو مقيد عند النسائي في الباب نفسه.

(2)

3 / 6 في السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/263) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو الزبير. والنسائي في الكبرى (456) و (1020) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب، يعني ابن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا قيس بن سعد، عن عطاء.

كلاهما - أبو الزبير، وعطاء - عن محمد بن علي، فذكره.

ص: 490