الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
، وفيه خمسة فروع
[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً
3151 -
(س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (1) .
(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده صحيح، ولفظه في النسائي المطبوع: من سره أن يحرم - إن كان محرماً ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (1/27)(195) . و (1/229)(2028) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/340)(3157) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2117) قال: أخبرنا أبو زيد. والنسائي (8/322) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى، وابن جعفر، وأبو زيد، وأبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير - عن شعبة.
2-
وأخرجه أحمد (1/37)(260) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما -شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره.
(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.
(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.
3152 -
(س) ابن عباس رضي الله عنهما: قال له قيْس بن وَهبان «إن لي جُرَيْرَة أنْتَبِذُ فيها، حتى إذا غلا وسكن شرِبْتُه، قال: مُذ كم هذا شرابُكَ؟ قلتُ: منذ عشرين سنة - أو قال: منذ أربعين سنة (1) - قال: طالما تروَّتْ عُروقكَ من الخبث» أخرجه النسائي (2) .
(1) في النسائي المطبوع: مذ عشرون سنة، أو قال: مذ أربعون سنة.
(2)
8 / 323 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده قيس بن هبار لم يوثقه غير ابن حبان، وفي الأصل والنسائي المطبوع: قيس بن وهبان، وقد اختلف في اسمه، فقيل أيضاً: هنام، وقيل: هنان، وقيل: هيان، وقيل: سنان، وقد تفرد عنه سليمان التيمي، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها النسائي (8/323) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله عن سليمان الثيمي، عن قيس بن وهبان. فذكره.
3153 -
(س) أبو جمرة بن عمران قال: «كنت أُترْجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة، فسألته عن نبيذ الجَرِّ؟ فنهى عنه، قلتُ:
⦗ص: 120⦘
[يا أبا عباس] ، إني أنتَبذُ في جَرَّة خضراءَ نبيذاً حُلْواً، فأشربُ منه، فيُقرقِرُ بطني؟ قال: لا تشربْ منه، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/322) قال: نا محمد بن بشار، قال ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، فذكره.
3154 -
(س) عبد الله بن شبرمة - قاضي الكوفة قال: قال طلحةُ لأهل الكوفة في النَّبِيذ: تكون فِتنة يربُو فيها الصَّغيرُ، ويَهْرَمُ فيها الكبير، قال: وكان [إذا كان] فيهم عُرس [كان] طلحة والزبير (1) يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذَ؟ قال: إني أكْرَهُ أن يَسكَرَ مسلم في بيتي (2) . أخرجه النسائي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يربو) : ربا الشيء: يربو: إذا زاد وعظُم.
(1) في الأصل: وكان فيهم عرس لطلحة والزبير، وما أثبتناه من النسائي المطبوع.
(2)
وفي النسائي المطبوع " في سببي " وفي بعض النسخ: بسببي.
(3)
8 / 336 في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8./336) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا جرير، عن ابن شبرمة، فذكره.
3155 -
(س) محمد بن سيرين رحمه الله[قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال] : إن أهلَنا يَنبِذُون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربناه؟ قال: أنْهَاكَ عن المُسْكرِ: قليلِه وكثيره، وأُشْهِدُ الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، إن أهلَ خيبرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا، يُسَمُّونهُ كذا وكذا
⦗ص: 121⦘
وهي الخمرُ، وإن أَهل فدكَ ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، حتى عدَّ أربعةَ أشرِبة، أحدها: العسل. أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 296 في الأشربة، باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/296) قال: نا سويد بن نصر، قال: ثنا عبد الله عن ابن عون، عن ابن سيرين، فذكره.