المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

بسم الله الرحمن الرحيم

‌حرف الصاد

ويشتمل على عشرة كتب

كتاب الصلاة، كتاب الصَّوم، كتاب الصَّبْر، كتاب الصِّدْق، كتاب الصَّدَقة، كتاب صِلَةِ الرَّحِم، كتاب الصُّحْبَة، كتاب الصَّداق، كتاب الصَّيْد، كتاب الصِّفات

‌الكتاب الأول: في الصلاة

، وهو قسمان

‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

، وفيه خمسة أبواب

‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

، وفيه سبعة فصول

⦗ص: 183⦘

‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

3236 -

(م ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «سألَ رجل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم فرَضَ الله على عِباده من الصَّلَوات؟ قال افْتَرَضَ الله على عباده صَلَوات خمْساً، قال: يا رسولَ الله، هل قَبْلَهُنَّ أو بَعْدَهُنَّ من شيء؟ قال: افْتَرَضَ الله على عباده صلوات خمساً، فحلف الرجل لا يَزِيدُ عليه شيئاً، ولا ينقصُ منه شيئاً، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن صَدَقَ ليَدْخُلَنَّ الجنَّة» . أخرجه النسائي، وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل هو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة (1) .

(1) رواه مسلم رقم (12) في الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، والترمذي رقم (619) في الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والنسائي 1 / 228 و 229 في الصلاة، باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بهذا اللفظ أخرجه أحمد (3/267) قال: ثنا أحمد بن عبد الملك. و «النسائي» (1/228) قال: ناقتيبة.

كلاهما قال: ثنا نوح بن قيس، عن خالد بن قيس، عن قتادة، فذكره. وهو طرف من حديث طويل تقدم.

ص: 182

3237 -

(خ م ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

⦗ص: 184⦘

«فُرِضتْ على النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُسْرِيَ به الصلاةُ خمسين، ثم نقِصَت حتى جُعلت خمساً، ثم نُودِيَ: يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصراً، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يَتَضَمَّنُ ذكر الإسراء، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً، في حديث طويل يَتَضَمَّن ذِكْر الإسراء، عن أنس عن مالك بن صعْصَعَة. وهو مذكور في «كتاب النُّبوَّة» من حرف النون، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القَدْر أوردناه في كتاب الصلاة (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 217 - 220 في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً} ، وباب قول الله تعالى:{ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً} ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب المعراج، ومسلم رقم (162) في الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، والترمذي رقم (213) في الصلاة، باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات، والنسائي 1 / 217 - 223 في الصلاة، باب فرض الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بهذا اللفظ أخرجه أحمد (3/161) وعبد بن حميد (1158)، والترمذي (213) قال: ثنا محمد بن يحيى النيسابوري.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، وابن يحيى - عن عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن الزهري، فذكره.

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح (غريب) وهو جزء من حديث طويل سيأتي.

ص: 183

3238 -

(م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «فَرض الله الصلاة على لسان نبيِّكُمْ في الحضَرِ أَربعاً، وفي السَّفَرِ ركعتين، وفي الخوف ركعة» . أخرجه مسلم وأَبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (687) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود رقم (1247) في الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، والنسائي 3 / 118 و 119 في التقصير، باب تقصير الصلاة في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/237)(2124) قال: ثنا يزيد. وفي (1/254)(2293) قال: حدثنا عفان. وفي (1/355)(3332) قال: حدثنا وكيع. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (226) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/143) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (1247) قال: حدثنا مسدد، وسعيد بن منصور. وابن ماجة (1068) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وجبارة بن المغلس. والنسائي (1/226) وفي الكبرى (310) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، وعبد الرحمان. وفي (3/168) أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (304، 943، 1346) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي. جميعا - يزيد، وعفان، ووكيع، وأبو نعيم، ويحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع، وقتيبة، ومسدد، ومحمد بن عبد الملك، وجبارة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن، وبشر بن معاذ - عن أبي عوانة.

2-

وأخرجه أحمد (1/243)(2177) قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني، أبو جعفر. ومسلم (2/143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، جميعا عن القاسم بن مالك. والنسائي (3/118) قال: أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد. وفي (3/119)، وفي الكبرى (427) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان، قال: حدثنا القاسم بن مالك.

كلاهما - القاسم، وزيد بن أبي أنيسة - عن أيوب بن عائذ.

كلاهما - أبو عوانة، وأيوب - عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، فذكره.

ص: 184

3239 -

(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمّها في الحضَر، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضَر، والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيدَ في صلاة الحضر.

وفي رواية أخرى، قالت:«فُرِضَت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ففُرِضت أربعا، وتُركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» .

قال الزهري: «قلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ؟ قال: تأوَّلتْ كما تأوَّلَ عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود.

وأخرج الثانية والثالثة النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كما تأول عثمان) : أراد بقوله: كما تأول عثمان، ما روي عنه رضي الله عنه أنه أتم الصلاة في السفر، وكان تأويله لذلك: أنه نوى الإقامة بمكة، فلذلك أتم، والحديث الذي يتضمن ذلك مذكور في «كتاب صلاة السفر» .

(1) رواه البخاري 1 / 392 في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وفي تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم رقم (685) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، والموطأ 1 / 146 في قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة في السفر، وأبو داود رقم (1198) في الصلاة، باب صلاة المسافر، والنسائي 1 / 225 في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (109) عن صالح بن كيسان. وأحمد (6/272) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، وعبد بن حميد (1477) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. والدارمي (1517) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سمعت الزهري. والبخاري (1/98) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان. في (2/54) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (5/87) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. ومسلم (2/142) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن صالح بن كيسان (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب. وفي (2/143) قال: حدثني علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري. وأبو داود (1198) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان. والنسائي (1/225) . وفي الكبرى (309) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري. وفي (1/225) قال: وأخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي. قال: أنبأنا الوليد. قال: أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي، أنه سأل الزهري (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك، عن صالح بن كيسان. وابن خزيمة (303) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت الزهري (ح) وحدثنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان بمثله.

كلاهما- صالح بن كيسان، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب - عن عروة بن الزبير، فذكره.

* رواية محمد بن إسحاق: «كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.» .

- وعن مسروق، عن عائشة بلفظ:«فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.» .

أخرجه ابن خزيمة (305، 944) قال: حدثنا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن الصباح العطار البصري. قال: أحمد: أخبرنا. وقال عبد الله: حدثنا محبوب بن الحسن، قال: حدثنا داود، يعني ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره.

* قال ابن خزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن.

* أخرجه أحمد (6/241) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. وفي (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.

كلاهما - ابن أبي عدي، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، نحوه ليس فيه عن مسروق. وزاد فيه: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى.

- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة بلفظ:«فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة. الحضر وترك صلاة السفر على نحوها.» .

أخرجه أحمد (6/234) قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمد، فذكره..

ص: 185

3240 -

(س) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قَصر، على لسانِ النبيّ صلى الله عليه وسلم» وفي أخرى «وصلاةُ النحر» (1) . مكان «صلاة الأضحى» : أخرجه النسائي (2) .

(1) في المطبوع: وصلاة الفجر، وهو تصحيف.

(2)

3 / 111 و 118 و 183 في الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، وفي تقصير الصلاة، وفي العيدين، باب عدد صلاة العيدين، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1063) في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر، لكن بعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب، وكعب بن عجرة، وقد رواه ابن ماجة رقم (1064) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (1064) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى (410) قال: أخبرنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (1425) قال: حدثنا محمد بن رافع. (ح) وحدثناه عبدة بن عبد الله الخزاعي.

ثلاثتهم - ابن نمير، وابن رافع، وعبدة - عن محمد بن بشر، قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/37)(753) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان وعبد بن حميد (29) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك. وابن ماجة (1063) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شريك والنسائي (3/111) وفي الكبرى (1659) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك. وفي (3/118) وفي الكبرى (409) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب عن شعبة. وفي (3/183)، وفي الكبرى (413) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سفيان بن سعيد. وفي الكبرى (1660) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.

ثلاثتهم - سفيان الثوري، وشريك، وشعبة - عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر- ليس فيه كعب بن عجرة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي (3/111) ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر.

ص: 186

3241 -

(د) عبد الله بن فضالة رحمه الله عن أبيه قال: «عَلَّمَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما علَّمني: حافِظْ على الصَّلوات الخمس، قال: قلت: إنَّ هذه ساعات لي فيها أشغال، فَمُرْني بأمر جَامع، إذا أنا فَعَلْتُه أجزأَ عني فقال: حافظْ علي العَصْرَينِ - وما كانت من لُغَتِنا - فقلت: وما العَصرَان؟ قال صلاة قبل طُلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» أخرجه أَبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العصرين) : العصران: الليل والنهار، والغداة والعشي، والمراد في الحديث:

⦗ص: 187⦘

صلاة الفجر وصلاة العصر، وإذا اجتمع الاسمان: قد يغلب أحدهما على الآخر، كقولهم: القمران: للشمس والقمر، والعمران: لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل: إنما سماهما العصرين، لأنهما يصليان في طرفي العصرين، يعني الليل والنهار.

(1) رقم (428) في الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 344 وفي إسناده اختلاف، فقد رواه أبو داود من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله ابن فضالة عن أبيه، ورواه أحمد من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي

.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/344) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا داود ابن أبي هند، قال: حدثني أبو حرب بن أبي الأسود، عن فضالة الليثي، فذكره.

* أخرجه أبو داود (428) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه، نحوه. زاد فيه (عبد الله بن فضالة) .

ص: 186

3242 -

(د ت) سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُروا الصَّبيَّ بالصلاة إذا بَلَغ سَبْعَ سِنين، فإذا بلغ عَشْرَ سنين فاضرِبُوه عليها» .

وفي رواية قال: «عَلِّمُوا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبع، واضربوه عليها ابن عَشْر» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (494) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، والترمذي رقم (407) في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/404) قال: حدثنا زيد بن الحباب. والدارمي (1438) قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني. وأبو داود (494) قال: حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن الطباع - قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. والترمذي (407) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني.

ثلاثتهم - زيد، وحرملة، وإبراهيم - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: حديث سبرة حديث حسن صحيح.

ص: 187

3243 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» (1) . زاد في رواية: «وإذا زوَّجَ أحدكم خادِمَهُ - عبدَهُ أو أجيرهُ - فلا ينظرْ إلى ما دون السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَة» . أخرجه أبو داود (2) .

⦗ص: 188⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وفرِّقوا بينهم في المضاجع) : أراد بالتفريق: التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم، لقربهم من البلوغ.

(1) سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وذلك من باب سد الذريعة.

(2)

رقم (495) و (496) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/180)(6689) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/187)(6756) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي. وأبو داود (495) قال: حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (496) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع.

أربعتهم - وكيع، ومحمد الطفاوي، وعبد الله، وإسماعيل بن علية - عن سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* قال عبد الله بن أحمد عقب رواية وكيع: قال أبي: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث (سوار أبو حمزة) وأخطأ فيه. يعني أخطأ وكيع.

* سماه وكيع في حديثه (داود بن سوار) وقال أبو داود: وهم وكيع في اسمه.

ص: 187

(1) رقم (497) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (497) قال: ثنا سليمان بن داود العمري. قال: ثنا بن وهب. قال: ثنا هشام ابن سعد، فذكره.

ص: 188

3245 -

(خ م ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «عرَضني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحد وأَنا ابنُ أَربَعَ عشْرَةَ، فلم يُجزْنِي، وعرَضني يومَ الخَنْدَق وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرَةَ، فأجازني» قال نافع: فقدِمتُ على عمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّاله: أن يَفْرِضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك (1) فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله:«فأجازني» . وزاد

⦗ص: 189⦘

أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث (2) .

(1) في " صحيح مسلم ": ومن كان دون ذلك.

(2)

رواه البخاري 5 / 204 و 205 في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، وفي المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم رقم (1868) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، والترمذي رقم (1711) في الجهاد، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض، وأبو داود رقم (4406) و (4407) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والنسائي 6 / 155 في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/17)(4661) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (3/232) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (5/137) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/29) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (6/30) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي. وأبو داود (2957، 4406) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. وفي (4407) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن ماجة (2543) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية، وأبو أسامة. والترمذي (1361، 1711) قال: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة والنسائي (6/155) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى.

تسعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وابن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثقفي، وأبو معاوية، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة - عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، فذكره.

ص: 188