المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام ‌ ‌تخفيف الصلاة 3832 - (خ م د - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام ‌ ‌تخفيف الصلاة 3832 - (خ م د

‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

‌تخفيف الصلاة

3832 -

(خ م د س) جابر رضي الله عنه: قال: «كان معاذُ بن جَبَل يصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤمُّ قومَه، فصلَّى ليلة مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ، ثم أتى قومَه فأمَّهم، فافتتح بـ {سورة البقرة} ، فانحرف رجل فسلَّم، ثم صلَّى وحدَه وانصرف، فقالوا له: أنافقتَ يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتينَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأُخْبِرَنَّهُ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله إنَّا أصحابُ نواضحَ نعمل بالنَّهار، وإن معاذاً صلى معك العشاءَ، ثم أتى فافتتح بـ {سورة البقرة} ، فأقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فاقل: يا معاذُ، أفتَّان أنت؟ اقرأْ بكذا، واقرأ بكذا، قال سفيان: فقلت لعمرو [بن دينار] : إن أبا الزُّبَيْر حدثَّنا عن جابر أَنّه قال: اقرأ {والشمس وضحاها} {والضحى} ، {والليل إذا يغشى} و {سبح اسم ربك الأعلى} فقال عمرو نحو هذا» . أخرجه البخاري ومسلم، وللبخاري قال: «أقبل رجل بناضحين وقد جنحَ الليلُ،

⦗ص: 587⦘

فوافق معاذاً يصلِّي

» وذكر نحوه، وقال في آخره:«فلولا صلَّيتَ بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، {والشمس وضحاها} {والليل إذا يغشى} فإنه يصلِّى وراءك الكبير والضعيف وذوُ الحاجة» ، أحسب في الحديث قال البخاري: وقال عمرو [بن دينار] وعبد الله بن مِقْسم وأبو الزبير عن جابر «قرأ معاذ في العشاء بـ {البقرة} » وأخرجه مسلم نحو ما تقدَّم بطوله، وفيه ذكْر السُّورِ التي تقدَّمت، ومنهم من رواه عن عمرو [بن دينار] عن جابر مختصراً «أن معاذاً كان يصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عِشاءَ الآخرة، ثم يَرْجِعُ إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاةَ» . وقد تقدّم ذلك.

وفي رواية أبي داود قال: «كان معاذ يصلَّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يرْجعُ فيؤمُّنا - وقال مرة: ثم يرجع فيصلِّي بقومه، فأخَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ليلةً الصلاةَ - وقال مرة: العِشاءَ - فصلى معاذ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم جاءَ يؤمُّ قوَمه، فقرأ {البقرة} ، فاعتزل رجل من القوم فصلَّى، فقيل له: نافقتَ يا فلان؟ فقال: ما نافقتُ. فأَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذاً يصلِّي [مَعَكَ] ، ثم يرجع فيؤمُّنا [يا رسولَ الله، وإنما نحن أصحاب نوَاضِح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمُّنا] فقرأ بـ {سورة البقرة} ، فقال: يا معاذ، أفتَّان أنتَ؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا - قال أبو الزبير:{سبح اسم ربك الأعلى} ،

⦗ص: 588⦘

{والليل إذا يغشى} - فذكرنا لعمرو [بن دينار] فقال: أُراه قد ذكرَهُ» .

وفي رواية، قال: فقال: «يا معاذ لا تكن فتَّاناً، فإنه يصلي وراءَك الكبيرُ والضعيفُ وذُو الحاجة والمسافر» .

وفي أخرى لأبي داود، قال: وذكر قصة معاذ - قال: «وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنعُ يا ابن أخي إذا صليتَ؟ قال أقرأُ بـ (فاتحة الكتاب) ، وأسألُ الله الجنة، وأعوذُ به من النار، وإني لا أدري ما دَنْدَنتُك ودندَنةُ معاذ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنا ومعاذ حول هاتين، أو نحو ذلك» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وله في أخرى قال: جاء رجل من الأنصار، وقد أُقيمت الصلاةُ، فدخلَ المسجدَ فصلَّى خلف معاذ، فطوَّل بهم، فانصرف الرجلُ فصلَّى في ناحية المسجد، ثم انطلق، فلما قضى معاذ الصلاة، قيل له: إن فلاناً فعل كذا وكذا، فقال معاذ: لئن أصبحتُ لأذكرنَّ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى معاذ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال: ما حملك على الذي صنعتَ؟ قال: يا رسولَ الله، عمِلْتُ على ناضح من النهار فجئتُ وقد أُقيمت الصلاة، فدخلتُ معه الصلاةَ، فقرأ سورة كذا وكذا، فطوَّل، فانصرفتُ، [فصلَّيتُ] في ناحية المسجد، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفتَّان يا معاذ، أفتَّان يا معاذُ؟» وله في أخرى مختصراً، قال: «قام معاذ فصلى العشاءَ، الآخرة فطوَّل، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفتَّان يا معاذ؟

⦗ص: 589⦘

أفتَّان يا معاذ؟ أين كنتَ عن {سَبِّح اسمَ ربِّك الأعلى} ، {والضحى} ، {وإذا السماء انفطرت} » وفي أخرى قال:«صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاءَ الآخرةَ فطوَّل عليهم، فانصرف رجل منا، فأُخبرَ معاذ عنه، فقال: إِنَّه منافق، فلما بلغَ ذلك الرجلَ دخل على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أتريد أن تكونَ فتَّاناً يا معاذ؟ إذا أممتَ الناسَ، فاقرأ بـ {الشمس وضحاها} و {سبح اسم ربك الأعلى} و {الليل إذا يغشى} ، و {اقرأ باسم ربك} » (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نواضح) : النواضح: جمع ناضح، وهو البعير يُستقى عليه.

(جَنَحَ الليل) : أي أقبل ظلامه.

(دَنْدَنَتُك) : الدندنة هي أن يتكلم الإنسان بالكلام، فتُسمع نغمته، ولا يُفهم ما يقول.

(1) رواه البخاري 2 / 162 - 164 في صلاة الجماعة، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طول، وباب إذا صلى ثم أم قوماً، وفي الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم رقم (465) في الصلاة، باب القراءة في العشاء، وأبو داود رقم (790) و (791) و (793) في الصلاة، باب في تخفيف الصلاة، والنسائي 2 / 97 و 98 في الإمامة، باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم، وفي الافتتاح، باب القراءة في المغرب بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، وباب القراءة في العشاء الآخرة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 586

3833 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن

⦗ص: 590⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدُكم للناس فليخفِّف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرَ، وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فليطوِّل ما شاءَ» .

وفي أخرى «إذا صلَّى أحدُكم للناس فليخفِّف، فإن في الناس الضعيفَ والسَّقيمَ وذا الحاجة» .

وفي أخرى بدل «السقيم» : «الكبير» وفي أخرى «إذا أمَّ أحدُكم الناس فليخفِّف، فإن فيهم الصغيرَ والكبيرَ، والضعيفَ والمريضَ، وإذَا صلَّى وحده فليصلِّ كيف شاء» .

وفي أخرى: «إذا قام أحدُكم للناس فليخفِّف الصلاة، فإن فيهم الكبيرَ، وفيهم الضعيفَ، وإذا قام وحدَه فليُطِلْ صلاتَه ما شاء» .

أخرج الأولى البخاري والموطأ، وأبو داود والنسائي، وأخرج الروايات الباقية مسلم، وفي رواية الترمذي «فإن فيهم الصغير، والكبير والضعيف، والمريض» وفي أخرى لأبي داود «فإن فيهم السقيم، والشيخَ الكبير، وذا الحاجة» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 168 في صلاة الجماعة، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومسلم رقم (467) في الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والموطأ 1 / 134 في الجماعة، باب العمل في صلاة الجماعة، وأبو داود رقم (794) و (795) في الصلاة، باب في تخفيف الصلاة، والنسائي 2 / 94 في الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف، والترمذي رقم (236) في الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(103) . وأحمد (2/486) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والبخاري (1/180) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/43) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا المغيرة. وهو ابن عبد الرحمن الحزامي. وأبو داود (794) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. والترمذي (236) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والنسائي (2/94) وفي الكبرى (808) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

كلاها - مالك، والمغيرة بن عبد الرحمن -عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 589

3834 -

(خ م) أبو مسعود البدري رضي الله عنه: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إِني لأتأخَّرُ عن صلاةِ الصُّبحِ من أجل فلان مما يُطيل بنا فما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قطُّ أشدَّ مما غضب

⦗ص: 591⦘

يومئذٍ، فقال: يا أيُّها الناسُ، إن منكم مُنَفِّرين، فأيكم أمَّ النَّاسَ فليوجِزْ، فإن من ورائه الكبيرَ والصغيرَ وذا الحاجة» . وفيه رواية «فإن فيهم الضعيفَ والكبيرَ، وذا الحاجة» . وفي أخرى «فليخفِّف، فإن فيهم المريضَ، والضعيفَ وذا الحاجة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُنَفِّرِين) : المُنَفِّر: الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فيفِر منه.

(1) رواه البخاري 2 / 168 في صلاة الجماعة، باب من شكا إمامه إذا طول، وباب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وفي العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، وفي الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وفي الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ومسلم رقم (466) في الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (453) بقال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/118) قال حدثنا يزيد. وفي (4/119) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وفي (5/273) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (2/126) قال: أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (1/33) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري. وفي (1/180) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري. وفي (8/33) قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيي. وفي (9/82) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (2/42) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم. وفي (2/43) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، ووكيع وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا عمر بن عمر، قال: سفيان. وابن ماجة (984) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي في الكبرى (الورقة 77-أ) قال: أخبرنا يعقوب إبراهيم، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1605) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيي بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى.، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع.

جميعهم - سفيان بن عيينة، ويزيد، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون، وسفيان الثوري، وزهير، وعبد الله بن المبارك وهشيم، ووكيع، وعبد الله بن نمير، والمعتمر بن سليمان - عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، فذكره..

ص: 590

3835 -

(خ د س) أبو قتادة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأقومُ في الصلاة أريدُ أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاءَ الصَّبيِّ فأتجوَّزُ في صلاتي، كراهية أن أشقَّ على أُمِّه» أخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأتجوَّز) : التَّجَوُّز في الأمر: التخفيف والتسهيل.

⦗ص: 592⦘

(أشُقَّ) : أمر شاق: أي شديد.

(1) رواه البخاري 2 / 169 في صلاة الجماعة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، وفي صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وأبو داود رقم (789) في الصلاة، باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، والنسائي 2 / 95 في الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/305) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. والبخاري (1/181) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم. وفي (1/. 219) قال: حدثنا محمد بن مسكين. قال: حدثنا بشر بن بكر. وأبو داود (789) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر. وابن ماجة (991) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر. والنسائي (2/95) . وفي الكبرى (810) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: حدثنا عبد الله.

أربعتهم - عبد الله بن المبارك. والوليد بن مسلم، وبشر بن بكر،، وعمر بن عبد الواحد - عن الأوزاعي. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة. فذكره.

ص: 591

3836 -

(خ م ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأدخلُ في الصلاة وأنا أُريدُ أن أطيلَها، فأسمعُ بكاءَ الصَّبي فأتجوَّزُ في صلاتي، مما أعلمُ من شِدَّة وجْدِ أُمِّه من بكائه» .

وفي رواية قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاءَ الصبي مع أمِّه وهو في الصلاة، فيقرأُ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة» . وفي أخرى قال: «ما صلَّيتُ وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاة ولا أتمَّ صلاة من النبيّ صلى الله عليه وسلم» .

زاد في رواية أخرى «وإن كان ليسمعُ بكاءَ الصَّبيِّ فيخفِّفُ مخافةَ أن تُفْتَتَنَ أُمُّه» . وفي أخرى قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصلاةَ ويكملِّها» . وفي أخرى «كان يوجزُ في الصلاة ويتمُّ» . وفي أخرى «كان من أخفِّ الناس صلاة في تمام» . وفي أخرى «ما صلَّيتُ خَلْفَ أحد أوجزَ صلاة، ولا أتمَّ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاتُه مُتقارِبَة، وصلاةُ أبي بكر متقاربة، فلما كان عمرُ مدَّ في صلاة الصبح» . هذه روايات البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي الرواية السابعة، وله في أخرى أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«إني لأسْمَعُ بكاءَ الصبيَّ وأنا في الصلاة، فأخففُ مخافةَ أن تُفْتَتَنَ أُمُّه» . وأخرج النسائي الرواية السابعة (1) .

⦗ص: 593⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وجد أُمِّه) : الوَجْد: الحُزْن.

(1) رواه البخاري 2 / 170 في صلاة الجماعة، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم رقم (469) و (470) في الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ورقم (473) في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذي رقم (237) في الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، ورقم (376) في الصلاة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف "، والنسائي 2 / 94 و 95 في الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواية لفظ الباب أخرجه أحمد (3/109) قال: حدثنا بن عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب الخفاف. والبخاري (1/181) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وفي (1/181) أيضا قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أبي عدي،. ومسلم (2/44) قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (989) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن خزيمة (1601) قال: حدثنا بندار، محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي.

خمستهم - ابن أبي عدي، وابن جعفر، وعبد الوهاب، ويزيد، وعبد الأعلى - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره وبلفظ:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي....»

أخرجه أحمد (3/153) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/156) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي. وعبد بن حميد (1371) قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد. ومسلم (2/44) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن خزيمة (1609) قال: حدثنا بشر بن هلال.

خمستهم - عبد الصمد، وإبراهيم، وابن عبد الحميد.، ويحيى بن يحيى، وبشر - عن جعفر بن سليمان، وعن ثابت، فذكره.

وبلفظ: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة......»

1-

أخرجه أحمد (3/233) قال: حدثنا عبيد الله بن أبي قرة وفي (3/240) قال: حدثنا أبو سعيد مولى ابن بني هاشم. والبخاري (1/181) قال: حدثنا خالد بن مخلد..

ثلاثتهم - ابن أبي قرة، وأبو سعيد، وخالد - قال: حدثنا سليمان بن بلال.

2-

وأخرجه أحمد (3/262) قال: حدثنا سليمان بن داود. ومسلم (2/44) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة سعيد، وعلي بن حجر.

خمستهم - سليمان، ويحيى، ويحيى، وقتيبة، وابن حجر - عن إسماعيل بن جعفر - مختصرا على أوله.

كلاهما - سليملان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر، عن شريك. فذكره.

وبلفظ: «والله إني لأسمع بكاء الصبي....»

أخرجه الترمذي (376) قال: حدثنا قيتبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن حميد، فذكره. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وله متابعة بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخفف....» أخرجه أحمد (3/182) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/188) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الأنصاري..وفي (3/205) قال: حدثنا ابن أبي عدي.

ثلاثتهم - يحيى، والأنصاري، وابن أبي عدي - عن حميد، فذكره، وبلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر.....» أخرجه أحمد (3/257) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، بن زياد، قال أخبرنا علي بن زيد، وحميد، قال عفان: فوجدته عندي في غير موضع: عن علي بن يزيد، وحميد بن ثابت، عن أنس بن مالك، فذكره.

وبلفظ: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة صلى الله عليه وسلم حدثنا بهز.

ثلاثهم- يزيد، وعفان، وبهز - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

وأخرجه أبو داود (853) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل: قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت ذكر، نحوه.

بلفظ: «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة....» أخرجه أحمد (3/200) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/113) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. وفي (3/205) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/253) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.

أربعتهم - يزيد، وإسماعيل، وابن أبي عدي، والأنصاري -عن حميد، فذكره.

ص: 592

3837 -

(م د س) عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: قال: آخِرُ ما عَهِدَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أممْتَ قوماً فأخِفَّ بهم الصلاةَ» . وفي رواية: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: «أُمَّ قومَكَ، فمن أمَّ قوماً فليخفِّفْ، فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإنَّ فيهم الضعيفَ، وإنَّ فيهم ذا الحاجة، وإذا صلَّى أحدُكم وحدَه فليصلِّ كيف شاء» . أخرجه مسلم، وفي رواية أخرى له أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له:«أُمَّ قومَكَ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله إني أجدُ في نفسي شيئاً، قال: ادْنُهْ، فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفَّه في صدري بين ثدْييَّ، ثم قال: تحوَّلْ، فوضعها في ظهري بين كتفيَّ ثم قال: أُمَّ قومَكَ، فمن أمَّ قوماً فليخفِّف، فإن فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلَّى أحدُكم وحدَه فليصلِّ كيف شاء» ، هذه الرواية لم يذكرْها الحميديُّ في كتابه، وهي أتم روايات هذا الحديث، وفي رواية أبي داود والنسائي، قال:«قلتُ: يا رسولَ الله، اجعلني إمام قومي، قال: أنتَ إمامُهم، واقْتَدِ بأضعَفِهِم، واتَّخِذْ مؤذِّناً لا يأخذُ على أذانه أجراً» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (468) في الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود رقم (531) في الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، والنسائي 2 / 23 في الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (905) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (4/21) قال: حدثنا يونس، قال:حدثنا حماد يعني ابن زيد. وابن ماجة (987) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. وابن خزيمة (1608) قال:حدثنا عبد الجبار بن العلاء،قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا محمد بن عيسى، قال:حدثنا سلمة. (ح) وحدثنا بندار، قال:حدثنا ابن أبي عدي. خمستهم - سفيان، وحماد ابن يزيد، وابن عليه، وسلمة، بن أبي عدي - عن محمد بن إسحاق، سمعه من سعيد بن أبي هند.

2-

وأخرجه أحمد (4/21و 217) قال: حدثناعفان، قال:حدثنا حماد بن سلمة. وفي (4/21) قال: حدثنا عفان، قال:حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/217) قال:حدثنا حسين بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وفي (4/218) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد. وأبو داود (531) قال:حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والنسائي (2/23) .. وفي البكري (1562) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال:حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة. وابن خزيمة (423) قال: حدثنامحمد بن بشار،قال:حدثنا بن الوليد،قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا بندار،قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. كلاهما - حماد بن سلمة، وحماد بن زيد -عن سعيد الجريري، عن يزيد أبي العلاء.

كلاهما -سعيد بن أبي هند،وأبو العلاء - عن مطرف بن عبد الله، فذكره.

* أخرجه أحمد (4./21) قال:حدثنا عبد الصمد،قال: حدثنا حماد،عن الجريري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، فذكره (ليس فيه مطرف) .

عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال:«كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا» .

أخرجه الحميدي (906) قال:حدثنا الفضيل بن عياض، وابن ماجة (714) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب، قال:حدثنا حفص بن غياث. والترمذي (209) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم.

ثلاثتهم - الفضيل، وحفص بن غياث، وأبو زبيد - عن أشعث، عن الحسن فذكره.

وبفظ «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك. قال: قلت: يارسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال آذنه فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في

» .

أخرجه أحمد (4/21) قال:حدثنا وكيع. وفي (4/ 216) قال حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (2/43) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال:حدثنا أبي.

ثلاثتهم - وكيع، ويحيى، وعبد الله بن نمير - قالوا: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا موسى بن طلحة، فذكزه.

وبلفظ «ماعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة» .

أخرجه أحمد (4/22) .ومسلم (2/44) قال:حدثنا محمد بن المثني، وابن بشار.

ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال سمعت سعيد بن المسيب، فذكره.

وبلفظ «استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وكان آخر ما عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خفف على الناس الصلاة.» .

أخرجه أحمد (4/218) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري،قال: حدثنا عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عن عبد الله بن الحكم، فذكره.

وبلفظ «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم قومك. وإذا أممت قومك فأخف بهم الصلاة فإن يقوم فيها الصغير، والكبير والضعيف، والمريض، وذوا الحاجة» .

أخرجه أحمد (4/21) قال:حدثنا محمد بن بكر،قال:حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم: قال: سمعت أشياخنا ثقيف، فذكروه.

وبلفظ «إن أخركلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعملني علي الطائف فقال: خفف الصلاة على الناس، حتى وقت لي {اقرأ باسم ربك الذي خلق} وأشباهها من القرآن» .

ص: 593