المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

3707 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يا بُنيَّ، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هَلَكة، فإن كان ولابُدَّ ففي التطوع، لا في الفريضة» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (589) في الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن أنس، وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف، قال المنذري في " الترغيب والترهيب ": ورواية سعيد بن المسيب عن أنس غير مشهورة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (589) قال: حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 497

(1) رقم (916) في الصلاة، باب الرخصة في النظر في الصلاة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً الحاكم في " المستدرك " 1 / 237 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (916 و 2501) قال: حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4650) عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير، عن أبي توبة الحلبي. وابن خزيمة (487) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا معمر بن عمر، (ح) وحدثناه فهد بن سليمان، قال: قرأت على أبي توبة، الربيع بن نافع.

كلاهما - الربيع أبو توبة، ومعمر - قالا: حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد - يعني ابن سلام - أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني السلولي، فذكره.

ص: 497

[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

3709 -

(ت د س) صهيب رضي الله عنه قال: «مرَرْت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ إِليَّ إشارة - وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (925) في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والترمذي رقم (367) في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي 3 / 5 في السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده، قال الترمذي: وفي الباب عن بلال، وأبي هريرة، وأنس، وعائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/332) قال: حدثنا حجاج بن محمد. والدارمي (1368) قال: أخبرنا أبو الوليد، هو الطيالسي. وأبو داود (925) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وقتيبة بن سعيد. والترمذي (367) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (3/5) وفي الكبرى (1018) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

وقال الترمذي: وحديث مهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير.

ص: 497

3710 -

(د ت س) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «خرج رسولُ صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قُباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلِّي، قال ابنُ عمر: فقلت لبِلال: كيف رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا - وبسط كفَّه، وجعل بطنَه أسفل، وظهرَه إلى فوق» . أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي: قال: ابنُ عمر: «قلتُ لبلال: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يُشيرُ بيده» .

وفي أخرى له قال: «قلت لبلال: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يردُّ عليم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟» قال: كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي عوَض «بلال» :«صهيب» وقال في آخره: «كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: كان يشير بيده» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (927) في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والترمذي رقم (368) في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي 3 / 5 و 6 في السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله، قال في " عون المعبود ": اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف، وفي حديث جابر باليد، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع، وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ: فأوما برأسه، وفي رواية له: فقال برأسه، يعني الرد، ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/12) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (927) قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني، قال: حدثنا جعفر بن عون. والترمذي (368) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، وجعفر - قالا: حدثنا هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

والرواية الأخرى:

أخرجه الحميدي (148) . وأحمد (2/10)(4568) . والدارمي (1369) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. وابن ماجه (1017) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي. والنسائي (3/5) وفي الكبرى (1019) قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي. وابن خزيمة (888) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا علي بن خشرم، وأبو عمار.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، ويحيى بن حسان، والطنافسي، ومحمد بن منصور المكي، وعبد الجبار بن العلاء، وابن خشرم، وأبو عمار - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا زيد بن أسلم، فذكره.

- قال سفيان: قلت لرجل: سله، أسمعته من ابن عمر، فقال: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني، ولم يقل سمعته منه. الحميدي (148) ، وأحمد (2/10)(4568) .

ص: 498

3711 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال

⦗ص: 499⦘

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «التسبيحُ للرجال - يعني في الصلاة - والتُّصفيقُ للنساء» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال علي: «كنتُ إذا استأذنتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم سبَّح» . وللنسائي أيضاً إلى قوله: «للرجال» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التسبيح للرجال) : يعني: إذا أرادوا أن ينبهوا أحداً في الصلاة من سهو أو غيره؛ قالوا: سبحان الله.

(التصفيق للنساء) : يعني: أنهن يصفقن، ولا يتكلَّمن بالتسبيح مثل الرجال.

(1) رواه البخاري 3 / 62 في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ومسلم رقم (422) في الصلاة، باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة، وأبو داود رقم (939) في الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والترمذي رقم (369) في الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي 3 / 11 و 12 في السهو، باب التسبيح في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (948) . وأحمد (2/241) . والدارمي (1370) قال: حدثنا يحيى بن حسان. والبخاري (2/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (2/27) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. وأبو داود (939) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (1034) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار. والنسائي (3/11) . وفي الكبرى (449 و 1039) قال: أخبرنا قتيبة، ومحمد بن المثنى. وابن خزيمة (894) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد الزهري، وعلي بن خشرم.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، ويحيى بن حسان وعلي بن عبد الله، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير، وقتيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن المثنى، وعبد الجبار، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد، وعلي بن خشرم - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

- أخرجه أحمد (2/529) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (2/27) قال: حدثنا هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (3/11) . وفي الكبرى (1040) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس.

كلاهما - محمد بن أبي حفصة، ويونس - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه.

- وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» .

أخرجه أحمد (2/261) قال: حدثنا يعلى. وفي (2/440) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/479) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (2/27) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الفضيل يعني ابن عياض ح وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. والترمذي (369) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (3/11)، وفي الكبرى (1041) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الفضيل بن عياض ح وأنبأنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وفي الكبرى (458) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الفضيل.

سبعتهم - يعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، وشعبة، والفضيل بن عياض، وأبو معاوية، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن المبارك - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، فذكره.

- وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (2/290) قال: حدثنا مروان. قال: أخبرني عوف. وفي (2/432 و 473) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف. وفي (2/492) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف. وفي (2/507) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام. والنسائي (3/12) وفي الكبرى (1042) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف.

كلاهما - عوف، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.

- وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (2/317) . ومسلم (2/27) قال: حدثنا محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

- وعن عطاء، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» .

أخرجه أحمد (2/376) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، فذكره.

- وعن خلاس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

هكذا ذكره أحمد عقيب حديث الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (2/492) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف، عن خلاس، فذكره.

- وعن أبي غطفان، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء؛ من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها» . يعني الصلاة.

أخرجه أبو داود (944) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، فذكره.

- قال أبو داود: هذا الحديث وهم.

ص: 498

3712 -

(خ م) سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 62 في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، وباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وباب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، وفي الأحكام، باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، ومسلم رقم (421) في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (119) . والحميدي (927) قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة - وأحمد (5/330) قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة -. وفي (5/331) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المسعودي. وفي (5/332) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (5/332) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد، قال: حدثني عبيد الله بن عمر. (قال حماد: ثم لقيت أبا حازم، فحدثني به. فلم أنكر مما حدثني شيئا) . وفي (5/335) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (الثوري)(ح) وعبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري. وفي (5/336) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -وفي (5/337) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (5/338) قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي سلمة -. وعبد بن حميد (450) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والدارمي (1371) قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن زيد، وفي (1372) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وعبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن أبي حازم، وسفيان بن عيينة. والبخاري (1/174) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/79) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (2/80) قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان الثوري، وفي (2/83 قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز. وفي (2/88) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (3/239) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، وفي (9/92) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. ومسلم (2/25) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (2/26) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (ح) وقال قتيبة: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله وأبوداود (940) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (941) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا حماد بن زيد. وابن ماجه (1035) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/77) . وفي الكبرى (770) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن. وفي (2/82) . وفي الكبرى (779) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد. وفي (3/3) وفي الكبرى (439 و 1015) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله، وهو ابن عمر. وفي (8/243) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (853) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور السليمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن عبيد الله (ح) . وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمر - وفي (854) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (1517) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - وفي (1574) قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، قالا: حدثنا عبد الأعلى، عن عبيد الله، وفي (1623) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة - (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والمسعودي، وحماد بن زيد، وعبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومعمر، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، وأبو غسان - عن أبي حازم، فذكره.

- أخرجه البخاري (3/240) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وإسحاق بن محمد الفروي، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، فذكره. مختصرا على.

ص: 499

3713 -

(م د س) عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: قال: «صلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُه تَنَخَّع فدَلكها بنعله اليسرى» . أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي فبزَقَ تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى «ثم دَلَكَهُ بنعله» . وفي رواية النسائي «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَنَخَّعَ فدَلكَهُ برجلِه اليسرى» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَنَخَّعَ) الإنسان: إذا رمى بنُخَاعته، وهي النخامة، أي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق.

(1) رواه مسلم رقم (554) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (483) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 2 / 52 في المساجد، باب بأي الرجلين يدلك بصاقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/25) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (482) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن خزيمة (879) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار البصري، والحجاج بن منهال.

أربعتهم - عفان، وموسى، والعلاء، والحجاج - عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن أخيه مطرف بن عبد الله، فذكره.

- أخرجه أحمد (4/25) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (4/25) قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. وفي (4/25) قال: حدثنا علي بن عاصم. ومسلم (2/77) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع. وأبو داود (483) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (2/52)، وفي الكبرى (717) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. وابن خزيمة (878) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع -. (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد. سبعتهم - معمر، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعلي بن عاصم، ويزيد بن زريع، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن يوسف، وخالد - عن سعيد الجريري.

2-

وأخرجه مسلم (2/77) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا كهمس.

كلاهما - الجريري، وكهمس - عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، فذكره. ليس فيه أخوه - مطرف بن عبد الله -.

ص: 500

3714 -

(د) أبو بصرة رضي الله عنه: قال: «بَزَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وَحَكَّ بعضه ببعض» . وعن أنس مثله. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (389) و (390) في الطهارة، باب البصاق يصيب الثوب، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (389) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة، فذكره.

وفي (390) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس، فذكره.

ص: 500

3715 -

(د ت س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «جئت يوماً من خارج ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مُغْلق، فاسْتَفْتَحْتُ فتقدَّم وفتح لي، ثم رجع القَهْقَرى إلى مصلاه، فأتمَّ صلاتَه» . أخرجه أبو داود والترمذي، قال الترمذي:«ووصفْت: أن الباب كان في القبلة» . وفي رواية

⦗ص: 501⦘

النسائي قالت: «استفتحتُ الباب ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعاً، والباب على القِبلة، فمشى عن يمينه- أو عن يساره - ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القَهقَرَى) : الرجوع إلى وراء، وهو أن يمشي الإنسان إلى ما يخالف جهة وجهة، ولا يردُّ وجهه.

(1) رواه أبو داود رقم (922) في الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي رقم (601) في الصلاة، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي 3 / 11 في السهو، باب المشي أما القبلة خطى يسيرة، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/31) قال: أخبرنا بشر بن المفضل. وفي (6/183) قال: حدثنا علي بن عاصم. وفي (6/234) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. وأبو داود (922) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد واللفظ له. قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. والترمذي (601) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. قال: حدثنا بشر بن المفضل. والنسائي (3/11) وفي الكبرى (438 و 1038) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا حاتم بن وردان.

أربعتهم - بشر بن المفضل، وعلي بن عاصم، وعبد الأعلى، وحاتم بن وردان - عن برد بن سنان أبي العلاء، عن الزهري، عن عروة، فذكره.

- الروايات مطولة ومختصرة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 500

3716 -

(د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةَ والعقرب» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي:«أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (921) في الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي رقم (390) في الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الحاكم في " المستدرك " 1 / 256 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي في الكبرى (527) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب. قال: حدثنا الليث. قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

وأخرجه أحمد (2/233 و 490) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/248) قال: حدثنا سفيان. قال: حفظت عن معمر. وفي (2/255) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام. وفي (2/284) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/473) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن علي بن المبارك. وفي (2/475) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك. (ح) وإسماعيل. قال: أخبرني علي بن المبارك. والدارمي (1512) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام. وأبو داود (921) قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا علي بن المبارك. وابن ماجة (1245) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر. والترمذي (390) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم، عن علي بن المبارك. والنسائي (3/10) وفي الكبرى (435 و 1034) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع، عن معمر. وفي (3/10) وفي الكبرى (1035) قال: أخبرنا محمد بن رافع. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو داود. قال: حدثنا هشام، وهو ابن أبي عبد الله، عن معمر. وابن خزيمة (869) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر. (ح) وحدثنا محمد بن هشام. قال: حدثنا يحيى بن اليمان. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن جعفر. قالوا: حدثنا معمر.

ثلاثتهم - معمر، وهشام، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، فذكره.

- في رواية عبد الرزاق عند أحمد: «عن يحيى بن أبي كثير، أراه قال: عن ضمضم، عن أبي هريرة» .

ص: 501

(1) رقم (381) في الصلاة، باب في كراهية النفخ في الصلاة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/301) قال: حدثنا طلق بن غنام بن طلق. قال: حدثنا سعيد بن عثمان الوراق. وفي (6/323) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو حمزة. والترمذي (381) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا عباد بن العوام. قال: أخبرنا ميمون أبو حمزة. وفي (382) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة.

كلاهما - سعيد بن عثمان، وميمون أبو حمزة - عن أبي صالح مولى طلحة، فذكره.

- في رواية طلق بن غنام بن طلق: يسار.

- وفي رواية عفان، وأحمد بن عبدة الضبي: رباح.

- وفي رواية أحمد بن منيع: أفلح.

وله متابعة: عن كريب، عن أم سلمة بلفظ:«مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم يقال له رباح، وهو يصلي، فنفخ في سجوده، فقال له: يا رباح، لا تنفخ، إن من نفخ فقد تكلم» .

أخرجه النسائي في الكبرى (463) قال: أخبرني الحسين بن عيسى القوسي البسطامي. قال: حدثنا أحمد بن أبي طيبة، وعفان بن سيار، عن عتبة بن الأزهر، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، فذكره.

ص: 501

3718 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجُل فاهُ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السَّدْل) : المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه، ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود، فنهوا عنه، وهو مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

(أن يُغطي الرجل فاه) : ومعناه: أن العرب كان من عادتها التلثم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة، فليغطِّ فاه، فإنه قد جاء في حديث (2) .

(1) رواه أبو داود رقم (643) في الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، والترمذي رقم (378) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، وهو حديث حسن.

(2)

انظر صحيح مسلم رقم (2995) في الزهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/295) قال: حدثنا يزيد وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وفي (2/341) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا وهيب وحماد، عن عسل. وفي (2/345) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أنبأنا عسل بن سفيان التميمي. وفي (2/348) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن عسل. والدارمي (1386) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل. والترمذي (378) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وابن خزيمة (772 و 918) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول.

كلاهما - عسل بن سفيان، وسليمان الأحول - عن عطاء، فذكره.

- أخرجه أبو داود (643) قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرة، فذكره.

- وأخرجه ابن ماجة (966) قال: حدثنا أبو سعيد، سفيان بن زياد المؤدب. قال: حدثنا محمد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «سليمان الأحول» .

- رواية عسل بن سفيان مختصرة على: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة» .

- وعن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته، قبل الفراغ من صلاته» .

أخرجه ابن ماجة (964) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي، عن الأعرج، فذكره.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة، مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان.

ص: 502

3719 -

(خ) الأزرق بن

قيس قال: «كنا بالأهواز نُقاتل الحَرُوريَّةَ، فبينا أنا على جُرُفِ نهر، إذْ جاءَ رجل، فقام يصلي، وإذا لِجامُ دابته بيده، فجعلت الدابةُ تنازعه، وجعل يَتْبَعها - قال شعبة: هو أبو بَرْزةَ

⦗ص: 503⦘

الأسلميُّ - فجعل الرجل من الخوارج (1) يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعتُ قولَكم، وإِني غزوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ستَّ غزَوَات - أو سبْعَ غَزَوات، أو ثمان (2) - وشهدتُ تيسيره، وإِني [إن] كنتُ أرجع مع دابَّتي أحبُّ إليَّ من أن أَدَعَها ترجع إلى مأْلَفِها (3) ، فيَشُقُّ عليَّ» .

وفي أخرى قال: «كنا على شاطئ النهر بالأهواز، وقد نَضب عنه الماءُ، فجاء أبو بَرزَة على فرس، فصلى، وخلَّى فرسه، فانطلقتِ الفرسُ، فترك صلاتَه وتَبِعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأْي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنَّفني أحد منذ فارقتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال: إن منزلي مُتَراخٍ، فلو صليَّتُ وتركته لم آتِ أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فرأى من تيسيره» . أخرجه البخاري (4) .

⦗ص: 504⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَضَب الماء) : إذا غار.

(رجل له رأي) : يقال: فلان من أصحاب الرأي، وفلان له رأي: إذا كان من أصحاب القياس، والمحدِّثون يسمون أصحاب القياس: أصحاب الرأي، يعنون: أنهم يأخذون بآرائهم فيما يُشكل من الحديث أو ما لم يأت فيه حديث، وكذلك يقال: فلان من أهل الرأي: أي أنه يرى رأي الخوارج، وهو الذي أراد في الحديث: أي أكره أن أمرَّ بين يديه من جانب إلى جانب.

(تيسيره) : التيسير: التسهيل والتخفيف.

(1) في نسخ البخاري المطبوعة: فجعل رجل من الخوارج.

(2)

وفي رواية الكشميهني: أو ثمانياً، بالياء والتنوين. وفي بعضها: أو ثماني، بالياء من غير تنوين، والكل صواب. قال الحافظ في " الفتح ": وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ: سبع غزوات بغير شك.

(3)

في الأصل: إلى ماء لها، والتصويب من نسخ البخاري المطبوعة.

(4)

3 / 65 و 66 في العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وفي الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يسروا ولا تعسروا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/420) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة: وفي (4/423) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. والبخاري (2/81) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (8/37) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وابن خزيمة (866) قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: أخبرنا حماد، يعني ابن زيد.

كلاهما - شعبة، وحماد - عن الأزرق بن قيس، فذكره.

ص: 502

الفرع السابع: في قِبلة المصلِّي وما يتعلق بها، وفيه نوعان

[النوع] الأول: في المعترض بين يدي المصلي

3720 -

(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» .

وفي أخرى قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتَه من الليل كلَّها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتِرَ أيقظني فأوترتُ» هذه للبخاري ومسلم، وللبخاري

⦗ص: 505⦘

مرسلاً عن عروة «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة على الفِراش الذي ينامان عليه» . ولمسلم «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتَه بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت» .

وفي أخرى له قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة» . وله في أخرى قالت عائشة: «ما يقطع الصلاة؟» قال عروة: «فقلنا: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابَّة سَوء؟ لقد رأيتُني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجِنازة وهو يصلي» . وفي أخرى لهما «أن عائشة ذُكر عندها ما يقطع الصلاة، فذُكر الكلبُ والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحُمُر والكِلاب، والله لقد رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنسَلُّ من قِبَل رجليه» .

وفي أخرى لهما، قالت:«عَدََلتُمونا بالكلاب والحُمُر؟ لقد رأيتُني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أَسْنَحَه، فأنسلُّ من قِبَل رِجْلَيِ السَّرير، حتى أنسلَّ من لحافي» .

وفي أخرى لهما قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي في وسط السرير، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقومَ فأستقبلَه، فأنسلُّ انسلالاً» ، وفي أخرى لهما قالت: «كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ،

⦗ص: 506⦘

وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية، وله في أخرى، قالت:«كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليَّ فقبضتهما فسجد» . وله في أخرى قالت: «كنت أنام وأنا معترضة في قبلة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيصلي وأنا أمامَه، فإذا أراد أن يوتر غمزني فقال: تَنَحِّي» . وأخرج النسائي الرواية الثانية والأخيرة التي قبلها، وله في أخرى نحو رواية أبي داود الآخرة، وقال:«حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله» ولأبي داود في أخرى قالت: «بئسما عدَلْتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليَّ، فضممتهما إليَّ، ثم سجد» . وله في أُخرى قالت: «كنت بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض» قال أبو داود: رواه جماعة عن جماعة ولم يذكروا «حائضاً» (1) .

⦗ص: 507⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن أسنحه) : السانح عند العرب: ما مر بين يديك من عن يسارك إلى يمينك من طائر أو غيره، وكانت العرب تتيمَّن به، ويقال: سَنَحَ لي رأي في كذا: أي عرض.

(1) رواه البخاري 1 / 413 في الصلاة في الثياب، باب الصلاة على الفراش، وفي سترة المصلي، باب التطوع خلف المرأة، وفي العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، وفي سترة المصلي، باب الصلاة إلى السرير، وباب استقبال الرجل وهو يصلي، وباب الصلاة خلف النائم، وباب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، وفي الوتر، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، وفي الاستئذان، باب السرير، ومسلم رقم (512) في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، والموطأ 1 / 117 في صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وأبو داود رقم (711) و (712) و (713) و (714) في الصلاة، باب من المرأة لا تقطع الصلاة، والنسائي 1 / 101 و 102 في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، وفي القبلة، باب الرخصة في الصلاة خلف النائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (171) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (6/50) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (6/86) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني الزهري وعطاء بن أبي رباح، وفي (6/94 و 176) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثني سعد بن إبراهيم. وفي (6/98 و 176) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم. وفي (6/98) قال: وحجاج. قال: أخبرنا شعبة، عن سعد ابن إبراهيم. وفي (6/126) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، وفي (6/134) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. قال: أخبرني أبو بكر بن حفص. وفي (6/192 و 205) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. وفي (6/200) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني عطاء. وفي (6/205) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن تميم، يعني ابن سلمة. وفي (6/231) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. وفي (6/275) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير. والدارمي (1420) أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب. والبخاري (1/107) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وفي (1/136) و (2/31) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام. وفي (1/137) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء. ومسلم (2/60) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع، عن هشام. (ح) وحدثني عمرو بن علي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص. وفي (2/168) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة. وأبو داود (710) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم. وفي (711) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا هشام بن عروة. وابن ماجة (956) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والنسائي (2/67) وفي الكبرى (746) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وابن خزيمة (822) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (823) قال: حدثنا أحمد بن عبده. قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد، عن هشام بن عروة. (ح) وحدثنا أحمد. قال: أخبرنا حماد. قال: قال أيوب: عن هشام. وفي (824) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا ابن بشر. قالا: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة.

سبعتهم - ابن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وعطاء بن أبي رباح، وسعد بن إبراهيم، وأبو بكر بن حفص، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وتميم بن سلمة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

- وأخرجه البخاري (1/107) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراك، - عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. مرسلا.

- وعن الأسود، عن عائشة؛ قالت:«عدلتمونا بالكلاب والحمر. لقد رأيتني مضطجعة على السرير. فيجيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير. فيصلي. فأكره أن أسنحه. فأنسل من قبل رجلي السرير. حتى أنسل من لحافي» .

أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/125 و 132) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد، عن حماد. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج. قال: أخبرنا شعبة، عن منصور. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش. (ح) وحدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا قطبة، عن الأعمش وفي (6/266) قال: حدثنا عبيدة. قال: حدثني منصور. والبخاري (1/135) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي (1/136) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش. وفي (1/137) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (2/60) قال: حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا جرير، عن منصور. والنسائي (2/65) وفي الكبرى (742) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وابن خزيمة (825) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا حفص، يعني أبو غياث، عن الأعمش. وفي (826) قال: حدثناه الدورقي. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش.

ثلاثتهم - الأعمش، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور - عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

- وعن مسروق، عن عائشة. وذكر عندها ما يقطع الصلاة. الكلب والحمار والمرأة. «فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير. بينه وبين القبلة مضطجعة. فتبدوا لي الحاجة. فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجله» .

أخرجه أحمد (6/41) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا قطبة. والبخاري (1/136) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل. قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (1/137) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. وفي (8/76) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا جرير. ومسلم (2/60) قال: حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا حفص بن غياث. (ح) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. وابن خزيمة (825) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث.

خمستهم - حفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وقطبة، وجرير، وعلي بن مسهر - عن الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، فذكره.

- الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا لفظ رواية مسلم.

- وعن القاسم، عن عائشة، رضي الله عنها قالت:«بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما» .

أخرجه أحمد (6/44 و 54) والبخاري (1/138) قال: حدثنا عمرو بن علي. وأبو داود (712) قال: حدثنا مسدد. والنسائي (1/102) وفي الكبرى (155) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي، ومسدد، ويعقوب بن إبراهيم - عن يحيى، عن عبيد الله. قال: سمعت القاسم بن محمد، فذكره.

- أثبتنا لفظ رواية البخاري.

- وعن راشد بن سعد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لقد قرنا بدواب سوء» .

أخرجه أحمد (6/84) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا صفوان. قال: حدثنا راشد بن سعد، فذكره.

- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل، وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت» .

ورواية عبد الرحمن بن القاسم: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» .

أخرجه أحمد (6/259) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث، عن يزيد، يعني ابن الهاد، عن عبد الرحمن بن القاسم. ومسلم (2/168) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والنسائي (1/101) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث. قال: أنبأنا ابن عبد الهاد، عن عبد الرحمن بن القاسم.

كلاهما - عبد الرحمن بن القاسم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن - عن القاسم بن محمد، فذكره.

- وعن عطاء، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهي معترضة عن يمينه وعن شماله» .

أخرجه أحمد (6/95) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام، وفي (6/146) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد.

كلاهما - همام، وسعيد بن أبي عروبة - عن قتادة، عن عطاء فذكره. وعن عروة، عن عائشة.

«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة بين يديه. وقال: أليس هن أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم» .

أخرجه أحمد (6/64) قال: حدثنا يونس. وفي (6/54) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ.

كلاهما - يونس، وأبو عبد الرحمن - عن داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 504

3721 -

(م ت د س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلِّي، فإِنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرحَّل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأة، والكلب الأسودُ» ، قلت: يا أبا ذر: ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:«الكلب الأسود شيطان» . وزاد الترمذي بعد قوله: كآخرة الرَّحْل «أو كواسطة الرَّحْل» . وجعل عوض «الأصفر» «الأبيض» . وأخرجه أبو داود، وأول روايته قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كَقَدرِ آخِرة الرَّحْل

» الحديث، وأخرجه النسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (510) في الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، والترمذي رقم (338) في الصلاة، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وأبو داود رقم (702) في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، والنسائي 2 / 63 في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/149) قال: ثنا عفان، قال: حدثنا شعبة وفي (5/151 و 160) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. وفي (5/155) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. وفي (5/158) قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة. وفي (5/161) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. والدارمي (1421) قال: أخبرنا أبو الوليد، وحجاج قالا: حدثنا شعبة. ومسلم (2/59) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية (ح) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس. (ح) حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا إسحاق أيضا، قال: أخبرني المعتمر بن سليمان، قال: سمعت سلم بن أبي الذيال. (ح) وحدثني يوسف بن حماد، قال: حدثنا زياد البكائي، عن عاصم الأحول. وأبو داود (702) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مطهر، وابن كثير، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم. وابن ماجة (952) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3210) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة. والترمذي (338) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان. والنسائي (2/63) وفي الكبرى (737) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: أنبأنا يزيد، قال: حدثنا يونس. وابن خزيمة (806) قال: حدثنا الدورقي، قال حدثنا ابن علية، عن يونس. وفي (830) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس. (ح) وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. قال: حدثنا يونس. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس ومنصور، وهو ابن زاذان (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا سالم بن نوح، عن عثمان بن عامر. (ح) وحدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، ويونس بن عبيد، وحبيب بن الشهيد. (ح) وحدثنا الدورقي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن سلم، وهو ابن أبي الذيال (ح) وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا سهل بن أسلم، يعني العدوي. وفي (831) قال: حدثنا محمد بن الوليد. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. قال: حدثنا هشام.

جميعهم - شعبة، ويونس، وسليمان بن المغيرة، وجرير، وسلم بن أبي الذيال، وعاصم الأحول، ومنصور ابن زاذان، وعثمان بن عامر، وأيوب، وحبيب بن الشهيد، وسهل بن أسلم، وهشام بن حسان - عن حميد ابن هلال، عن عبد الله بن الصامت، فذكره.

- وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود - أحسبه قال: والمرأة الحائض - قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ قال: أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنه شيطان.

أخرجه أحمد (5/64) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الصامت، فذكره.

ص: 507

3722 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال أبو الصهباء: تذاكرنا ما يقطَعُ الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئتُ أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلتُ، فتركنا الحمارَ أمام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك، وفي رواية بهذا الحديث وقال: جاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما ففرَعَ بينهما. وفي أخرى: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالَى ذلك» . وفي أخرى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى غيرِ السُّتْرة فإنه يقطع صلاتَه: الحمارُ، والخنزيرُ، واليهوديُّ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، وتجزئ عنه: إذا مَرُّوا بين يديه على قَذْفَةٍ بحجر» (1) .

وفي أخرى قال: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب» (2) .

قال أبو داود في الأول: عن ابن عباس، أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الثاني: رفعه شعبة.

⦗ص: 509⦘

أراد بالثاني: هذه الرواية الآخرة، وبالأول: التي قبلها.

وفي أخرى قال: «أقبلتُ راكباً على أتانِ، وأنا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلام والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررتُ بين يدي الصفِّ فنزلتُ، وأرسلتُ الأتانَ ترْتعُ، ودخلتُ في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد» . زاد في رواية: «بمنى في حجة الوَدَاع» . هذه روايات أبي داود» .

وأخرج البخاري ومسلم والموطأ الرواية الآخرة.

وأخرج الترمذي قال: «كنتُ رديفَ الفضل على أتان: فجئنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بأصحابه بمنى، فنزلنا عنها، فوصلنا الصفَّ، فمرَّتْ بين أيديهم، فلم تقطع صلاتَهم» .

وأخرج النسائي الرواية الثانية، وله في أخرى قال:«جئتُ أنا والفضلُ على أَتان لنا، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالناس بعرفة.. ثم ذَكَرَ كلمة معناها، فمررنا على بعض الصفِّ - فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً. وله في أخرى: قال قتادة: «قلتُ لجابرِ بن زيد: ما يقطعُ الصلاة؟ فقال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب» . ورفعه شعبة، وفي رواية ذكرها رزين قال: «تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئتُ على أتان والناسُ في الصلاة، فتركتُها ترتع بين يدي الصفِّ، فما بالاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: «وجاءتا جاريتان (3) تقتتلان

⦗ص: 510⦘

بين يديه، ففرع بينهما وهو في الصلاة، فدخلتا بين يدي الصفِّ، فما بالَى ذلك، قال: ولقد رأيتُه يصلِّي في صحراء، وليس بين يديه سُتْرة، وأتان لنا وكلبة تعبثان (4) بين يديه، فما بالَى ذلك» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ففَرَع) بينهما: أي حجز وكف، بالفاء والعين المهملة.

(ناهزت) الاحتلام: أي قاربته. والمناهزة: مقاربة الشيء.

(أتان) الأتان: الأنثى من الحمير.

(تَرْتَع) : رتعت البهيمة في المرعى: إذا ذهبت وجاءت راعية.

(1) قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء

أقول: وعلته أن ابن عباس شك في رفعه فقال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضاً عنعنة يحيى بن أبي كثير.

(2)

قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إليه فقالوا: يقطع الصلاة، الحمار، والمرأة، والكلب الأسود، قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء، وقال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود.

(3)

من باب {وأسروا النجوى الذين ظلموا} ولغة (أكلوني البراغيث) .

(4)

وكذلك هي في أبي داود كما في الحديث الذي بعده: تعبثان، بالباء الموحدة، من العبث وهو اللعب، وفي نسخة بهامش المنذري: يعيثان، والعيث: الإفساد، وفي هذه الرواية جهالة وانقطاع.

(5)

رواه البخاري 1 / 472 في سترة المصلي، باب الإمام سترة من خلفه، وفي العلم باب متى يصح سماع الصغير، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، وفي الحج، باب حج الصبيان، ومسلم رقم (504) في الصلاة، باب سترة المصلي، والموطأ 1 / 155 و 156 في قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (703) و (704) و (715) و (716) و (717) في الصلاة، باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، وباب ما يقطع الصلاة، وباب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والترمذي رقم (337) في الصلاة، باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2 / 64 و 65 في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فممرت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان، ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد» .

1-

أخرجه مالك في الموطأ (115) . وأحمد (1/342)(3184) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (1/ 342)(3185) قال: قرأت على عبد الرحمن. والبخاري (1/29) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وفي (1/132) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (1/218) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وفي (5/226) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. ومسلم (2/57) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (715) قال: حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(5834) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم. وابن خزيمة (834) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثمانيتهم - عبد الرحمن، وإسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن قزعة، ويحيى بن يحيى، وابن القاسم، وابن وهب - عن مالك.

2-

وأخرجه الحميدي (475) . وأحمد (1/219)(1891) . والدارمي (1422) قال: أخبرنا أبو نعيم. ومسلم (2/57) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم. وأبو داود (715) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (947) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (2/64) وفي الكبرى (739) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (833) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن. جميعهم - الحميدي، وأحمد، وأبو نعيم، ويحيى، وعمرو، وإسحاق، وعثمان، وهشام، ومحمد بن منصور، وأبو موسى، وعبد الجبار، وسعيد - عن سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد (1/264)(2376) . والبخاري (3/23) قال: حدثنا إسحاق. كلاهما - أحمد وإسحاق - عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب.

4-

وأخرجه أحمد (1/365)(3454) قال: حدثنا عبد الرزاق، وعبد الأعلى. ومسلم (2/57) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق. والترمذي (337) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن خزيمة (834) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثني عبد الأعلى. ثلاثتهم - عبد الرزاق، وعبد الأعلى، ويزيد - عن معمر.

5-

وأخرجه مسلم (2/57) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

خمستهم - مالك، وسفيان، وابن أخي ابن شهاب، ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

- عن شعبة، عن ابن عباس، قال:«جئت أنا والفضل على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في فضاء من الأرض، فممرنا بين يديه، ونحن عليه، حتى جاوزنا عامة الصف، فما نهانا، ولا ردنا» .

أخرجه أحمد (1/327)(3019) قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي (1/352)(3306) قال: حدثنا يزيد، وحماد.

كلاهما - حماد، ويزيد - عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، فذكره.

- وعن الحسن العرني، قال: ذكر عند ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا.

«لقد رأيتني أقبلت على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه مستقبله، نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما أعاد رسول الله، صلى الله عليه وسلم صلاته، ولا نهاني عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاءت وليدة، تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فذهب، يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟

أخرجه أحمد (1/247)(2222) قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا أبو المعلى العطار. وفي (1/308)(2805) قال: حدثنا الأشجعي، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل. وفي (1/343) (3193) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة. وابن ماجة (953) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أنبأنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى أبو المعلى.

كلاهما - أبو المعلى، وسلمة - عن الحسن العرني، فذكره.

- وعن صهيب، قال: سمعت ابن عباس، يحدث؛ «أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم، على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف. فجاءت جاريتان، تسعيان من بني عبد المطلب، فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما. ولم ينصرف» .

1-

أخرجه أحمد (1/235)(2095) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/341)(3167) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعفان. والنسائي (2/65) وفي الكبرى (741) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (836) قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي، قال: حدثنا عبيد الله. خمستهم - وكيع، ومحمد، وعفان، وخالد، وعبيد الله - عن شعبة.

2-

وأخرجه أبو داود (716) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (717) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وداود بن مخراق الفريابي، قالا: حدثنا جرير. وابن خزيمة (837 و 882) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير. كلاهما - أبو عوانة، وجرير - عن منصور.

كلاهما - شعبة، ومنصور- عن الحكم. عن يحيى بن الجزار، عن صهيب أبي الصهباء، فذكره.

- وعن عكرمة، قال: قال ابن عباس: «ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فصلى إليها، والحمار يمر من وراء العنزة» .

أخرجه أحمد (1/243)(2175) قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم. وابن خزيمة (840) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثني إبراهيم بن الحكم (ح) وحدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا حفص بن عمر المقرئ.

ثلاثتهم - يزيد، وإبراهيم، وحفص - قالوا: حدثنا الحكم بن أبان، قال: سمعت عكرمة، فذكره.

- وعن عكرمة، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان يصلي، فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة، حتى ألزق بطنه بالقبلة» .

أخرجه ابن خزيمة (827) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن الخريت، عن عكرمة، فذكره.

- وعن يحيى بن الجزار، أن ابن عباس قال:«مررت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف، وجاءت جاريتان تشتدان، حتى أخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف» .

أخرجه أحمد (1/250)(2258) قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (1/254)(2295) قال: حدثنا عفان.

كلاهما - عبد الوهاب، وعفان - قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، فذكره.

- وعن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم، ويتأخر» .

وفي رواية: «فجعل يتقيه ويتأخر» .

أخرجه أحمد (1/291)(2653) قال: حدثنا عفان، وفي (1/341) (3174) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وأبو داود (709) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر.

خمستهم - عفان، وابن جعفر، وحجاج، وسليمان، وحفص - عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، فذكره.

- وعن مجاهد، عن ابن عباس، قال:«جئت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، يحول بيننا وبينه» .

أخرجه ابن خزيمة (839) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن مجاهدا أخبره، فذكره.

وعن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، ليس بين يديه شيء» .

أخرجه أحمد (1/224)(1965) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الحجاج، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار فذكره.

- وعن مقسم، عن ابن عباس، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءت جاريتان، حتى قامتا بين يديه عند رأسه، فنحاهما، وأومأ بيديه عن يمينه وعن يساره» .

أخرجه أحمد (1/316)(2901) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.

وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض» .

أخرجه أحمد (1/437)(3241) وأبو داود (703) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (949) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. والنسائي (2/64) وفي الكبرى (738) قال: أخبرنا عمرو بن علي. وابن خزيمة (832) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم.

خمستهم - أحمد بن حنبل، ومسدد، وأبو بكر، وعمرو، وعبد الله - عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا جابر، فذكره.

- أخرجه النسائي (2/64)، وفي الكبرى (738) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني هشام، عن قتادة. قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. (موقوفا) .

ص: 508

3723 -

(د س) الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: «أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ونحنُ في بادية لنا، ومعه عبَّاس، فصلَّى في صحراءَ ليس

⦗ص: 511⦘

بين يديه سُتْرة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك» هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي قال:«زار النبيُّ صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كُلَيْبة وحمارة، فصلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم تُزْجَرا، ولم تؤَّخرا» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (718) في الصلاة، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، والنسائي 2 / 65 في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وفي سنده جهالة وانقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/211)(1797) قال: حدثنا حجاج. قال: قال ابن جريج. وأبو داود (718) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب. والنسائي (2/65) . وفي الكبرى (740) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج، ويحيى بن أيوب - قال ابن جريج: أخبرني. وقال يحيى بن أيوب: عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/212)(1817) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: حدثني محمد بن عمر بن علي، عن الفضل بن العباس، فذكره. ليس فيه عباس بن عبيد الله.

ص: 510

3724 -

(د س) كثير بن كثير بن [المطلب] بن أبي وداعة: عن بعض أهله يحدِّثه عن جَدِّه: «أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلَّي مما يلي باب بني سَهم، والناس يمرُّونَ بين يديه، وليس بينهما سُترة - قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سُترة» هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي قال:«رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سَبْعاً، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحد» (1) . كأنه يريد بقوله واحد: الجائز والسترة، ويريد بالطواف: المطاف (2) .

(1) في النسائي المطبوع: أحد.

(2)

رواه أبو داود رقم (2016) في المناسك، باب في مكة، والنسائي 2 / 67 في القبلة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي وسترته، وفي سنده كثير بن المطلب بن وداعة، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/399) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (2958) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (2/67) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس. وفي (5/235) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى. وابن خزيمة (815) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعيسى بن يونس - عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن أبيه، فذكره.

- أخرجه الحميدي (578) وأحمد (6/399) وأبو داود (2016) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. كلاهما - الحميدي، وأحمد - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، أنه سمع جده بن أبي وداعة يقول: فذكره.

- قال سفيان: وكان ابن جريج حدثنا أولا - عن كثير عن أبيه، عن المطلب - فلما سألته عنه قال: ليس هو عن أبي، إنما أخبرني بعض أهلي أنه سمعه من المطلب.

ص: 511

3725 -

(خ م ط د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن

⦗ص: 512⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقْطَعُ الصلاة شيء (1) ، وادْرَؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان» (2) . وفي أخرى «أن حاجب بن سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي، فذهبت أمرُّ بين يديه، فردَّني، ثم قال: حدَّثني أبو سعيد الخدري: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن لا يحولَ بينه وبين قِبلتِهِ أحد فليفعل» .

وفي رواية: قال أبو صالح السمان: «رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي مُعَيْط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مَساغاً إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مَروان، فشكى إليه ما لقيَ من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مَروان، فقال: مالكَ ولابن أخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدُكم إلى شيء

⦗ص: 513⦘

يستُره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» . أخرج الأولى أبو داود والثانية، وأخرج البخاري الثالثة وأخرج مسلم منه المسند، قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه، وليَدْرَأْهُ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» وأخرج الموطأ المسند منه فقط، وأخرج أبو داود في أخرى: «إذا صلى أحدكم فليُصلِّ إلى سُترة، وليدنُ منها

» وساق الحديث، وله في أخرى قال: دخل أبو سعيد على مَرْوان فقال: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم

» وذكره. وله في أخرى قال: «مرَّ شاب من قريش بين يدي أَبي سعيد وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد، فدفعه - ثلاث مرات - فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادْرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان» . وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى عن عطاء بن يسار: أنه كان يصلي، فأراد ابن لمروان [أن] يمر بين يديه، فدرأه، فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي، حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروانُ لأبي سعيد: لمَ ضربت ابنَ أخيك؟ قال: «ما ضربتُه، إنما ضربت الشيطان، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في

⦗ص: 514⦘

الصلاة، فأراد إنسان أن يمرَّ بين يديه فليْدْرأْهُ ما استطاع، فإن أبى فليقاتَله، فإنه شيطان» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ادْرَؤوا) : دَرَأْت فلاناً: إذا دفعته.

(مَساغاً) : المساغ: المذهب والمدخل.

(فَنَال) : يقال: نال فلان من فلان: إذا شتمه أو ذمه.

(1) حديث لا يقطع الصلاة شيء، رواه أبو داود، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيء الحفظ، لكن له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزاق في " مصنفه " رقم (2366) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت، وهذا إسناد صحيح، وقد روى مالك في الموطأ 1 / 156 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في " الفتح ": 1 / 486 وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً.

(2)

وهذه الفقرة الثانية من الحديث لها شواهد صحيحة بمعناها.

(3)

رواه البخاري 1 / 480 و 481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (505) في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، والموطأ 1 / 154 في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (697) و (698) و (699) و (700) في الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي 2 / 66 في القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وسترته، وفي القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» .

أخرجه مالك في الموطأ ص (114) . وأحمد (3/34) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (3/43) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني مالك. وفي (3/49) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثني زهير. وفي (3/57) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا داود بن قيس. وفي (3/93) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (1418) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا مالك. ومسلم (2/57) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وأبو داود (697) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وفي (698) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان. وابن ماجة (954) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان. والنسائي (2/66) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وابن خزيمة (816) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - وفي (817) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا همام.

سبعتهم - مالك، وزهير، وداود بن قيس، ومعمر، وابن عجلان، والدراوردي، وهمام - عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فذكره.

في رواية معمر: ابن أبي سعيد.

وعن أبي صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب، فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك وابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان» .

1-

أخرجه أحمد (3/63) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وبهز. والبخاري (1/135) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. ومسلم (2/57) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. وأبو داود (700) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن خزيمة (819) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم. خمستهم - هاشم، وبهز، وآدم، وشيبان، وموسى - قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة.

2-

وأخرجه البخاري (1/135) و (4/149) قال: حدثنا أبو معمر. وابن خزيمة (818) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قالك حدثني أبي. كلاهما - أبو معمر، وعبد الصمد - عن عبد الوارث، قال: حدثنا يونس.

كلاهما - سليمان، ويونس - عن حميد بن هلال، عن أبي صالح، فذكره.

- وعن عطاء بن يزيد الليثي، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل» .

أخرجه أبو داود (699) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، قال: أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي، لقيته بالكوفة، قال: حدثني أبو عبيد حاجب سليمان، قال: رأيت عطاء يزيد الليثي قائما يصلي، فذهب أمر بين يديه فردني، ثم قال، فذكره.

وعن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه، فدرأه فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي، حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إذا كان أحدكم في صلاة، فأراد إنسان يمر بين يديه، فيدرؤه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان» .

أخرجه النسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

- وعن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» .

أخرجه أبو داود (719) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (720) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.

ص: 511

3726 -

(م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنه معه القرينَ» . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القَرِين) : أراد بقوله: فإن معه القرين: أي القوة معه، والمعونة له

⦗ص: 515⦘

والإطاقة، ومنه قوله تعالى:{وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] أي مُطيقين (2) .

(1) رقم (506) في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي.

(2)

المراد بالقرين في الحديث: الشيطان، كما قال الله تعالى:{ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين} [الزخرف: 36] .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/86)(5585) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ومسلم (2/58) قال: حدثني هارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. (ح) وحدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو بكر الحنفي. وابن ماجة (955) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، والحسن بن داود المنكدري، قالا: حدثنا ابن أبي فديك. وابن خزيمة (800 و 820) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو بكر، يعني الحنفي.

كلاهما - محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي - قالا: حدثنا الضحاك بن عثمان، قال: حدثنا صدقة بن يسار، فذكره.

وفي رواية أبي بكر الحنفي: «لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإنه معه القرين» .

ص: 514

(1) 1 / 156 بلاغاً في قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (367) بلاغا.

ص: 515

(1) 1 / 156 بلاغاً في قصر الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده منقطع، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (368) بلاغا، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/448) وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور، بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا.

ص: 515

3729 -

(ط) مالك بن أنس عن ابن عمر مثله. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 156 بلاغاً في قصر الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (369) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/448) : رواه مالك موقوفا، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم، عن أبيه، مرفوعا، لكن إسناده ضعيف، وجاء أيضا مرفوعا عن أبي سعيد، عن أبي داود، وعن أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، عن جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف.

ص: 515

3730 -

(خ م ط ت د س) بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهَيم يسألُه: ماذا سمع من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المارِّ بين يدي المصلِّي؟ قال أَبو جُهيْم: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه؟ لكان أن يقفَ أربعين خيراً له من أَن يمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟» أخرجه الجماعة.

⦗ص: 516⦘

وقال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لأن يقف أحدُكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أَخيه وهو يصلِّي» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 483 و 484 في سترة المصلي، باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم رقم (507) في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، والموطأ 1 / 154 و 155 في قصر الصلاة، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (701) في الصلاة، باب ما يؤمر به المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والترمذي رقم (336) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2 / 66 في القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (114) . وأحمد (4/169) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وأخرجه أحمد أيضا. قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا مالك. والدارمي (1424) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/136) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/58) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وأبو داود (701) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (945) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (336) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (2/66) وفي الكبرى (743) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

كلاهما - مالك، وسفيان - عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، فذكره.

ص: 515

3731 -

(د) يزيد بن نمران: قال: «رأيت رجلاً بتَبُوكَ مُقْعداً، فذكر أنه مرَّ بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقْطعْ أثرهُ، قال: فما مَشيْتُ عليها بعدُ» . وفي رواية قال: «قطع صلاتَنا قطع الله أثَرَهُ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُقْعَداً) : رجل مُقْعَد: إذا كان لا يقدر على القيام لعلَّة به مُزْمِنَةٍ.

(اللهم اقْطَعْ أَثَرَه) هذا دعاء عليه بالزَّمانة، لأنه إذا زَمِنَ لا يقدر أَن يمشيَ، فحينئذ ينقطع أثره، فلا يُرى له في الأرض أثرٌ.

(1) رقم (705) و (706) في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وفي سنده جهالة مولى يزيد بن نمران.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/64) و (5/376) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (705) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال: حدثنا وكيع. وفي (706) قال: حدثنا كثير بن عبيد، يعني المذحجي. قال: حدثنا حيوة.

ثلاثتهم - أبو عاصم، ووكيع، وحيوه - عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي. قال: حدثنا مولى ليزيد بن نمران. قال: حدثنا يزيد بن نمران، فذكره.

ص: 516

3732 -

(د) سعيد بن غزوان (1) عن أبيه قال: «نزلت بتبوك أريد الحج، فإذا رجل مُقْعَد، فسألته عن أمره؟ فقال: سأحدِّثُكَ حَديثاً فلا تحدِّثْ به ما سمعتَ أني حي: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوكَ إلى نخْلَة، فقال:

⦗ص: 517⦘

هذه قِبْلَتُنا، فصلَّى إليها، فأقبلتُ وأنا غلام أسعى، حتى مَرَرْتُ بينه وبينها، قال: قَطَعَ صلاتنا، قطعَ الله أثَرَه، فما قمت عليها إلى يومي هذا» . أخرجه أبو داود (2) .

(1) في الأصل: سعد بن غزوان، والتصحيح من أبي داود وكتب الرجال.

(2)

رقم (707) في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (707) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ح وحدثنا سليمان بن داود. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني معاوية، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه، فذكره.

ص: 516

(1) رقم (708) في الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تحت رقم (3722) .

ص: 517

3734 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: «هبطنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من ثَنية أذَاخِرَ، فحضرتِ الصلاةُ - يعني [فصلَّى] إلى جدَار - أو جدْر - فاتَّخذه قِبلة ونحن خلفه، فجاءت بَهْمة تمرُّ بين يديه، فما زال يُدارِئُها حتى ألصَق بطنه بالجِدار، ومرَّت من ورائه - أو كما قال مسدَّد» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثنيَّة) الثنيَّة: الطريق في الجبل.

(البَهْمَة) : الصغير من أولاد الضأن، ذكراً كان أو أنثى، والجمع

⦗ص: 518⦘

بَهْم، وجمع البَهْم البِهام، وأولاد المعز: السِّخَال، فإذا اجتمع البِهام والسِّخال قيل لها: البِهام.

(1) رقم (709) في الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/196)(6852) - مكرر - قال: حدثنا أبو مغيرة. وأبو داود (708) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. كلاهما - أبو مغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وعيسى - قالا: حدثنا هشام بن الغاز، قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره.

ص: 517

(1) بلاغاً 1 / 155 في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له من جهة المعنى الرواية التي بعده.

(2)

أخرجه الموطأ 1 / 155 في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (364) بلاغا، والرواية الثانية أخرجها في الموطأ (365) عن نافع، فذكره.

ص: 518

3736 -

(ط) كعب الأحبار قال: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يُخسَف به خيراً له من أن يمرَّ بين يديه» . وفي رواية: «أهوَن عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

(1) جملة " أهون عليه " لم أجدها في الموطأ.

(2)

1 / 155 في قصر الصلاة، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وهو موقوف على كعب الأحبار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (363) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 518

3737 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلُّوا خلف النِّيام، ولا المُتَحَلِّقينَ، ولا المُتَحَدِّثينَ» . وفي رواية أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلُّوا خلف النائم، ولا المتحدِّث» .

⦗ص: 519⦘

أخرج الثانية أبو داود (1) ، والأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المتَحَلِّقين) : يقال: رأيت القوم مُتَحَلِّقين: إذا كانوا جلوساً حِلَقاً حِلَقاً، جمع حَلْقة، مثل: قَصْعة وقِصَع.

(1) رقم (694) في الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، وفي سنده جهالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (694) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قلت له - يعني لعمر بن عبد العزيز - حدثني عبد الله بن عباس، فذكره، والمذكور في المطبوع الرواية الثانية.

ص: 518