المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

3649 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: «أن عائشة كانت تصلِّي في الدِّرع والخمار» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 41 بلاغاً في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده منقطع، أو معضل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/411) قال الزرقاني: وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة أخرجه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة عن عبادة بن الوليد عن جابر.

ص: 462

[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

3650 -

(خ م ط س د) عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خَمِيصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهم (1) ، وائتُوني بأنبِجانِيَّة أبي جهم، فإنها ألهتْني آنِفاً عن صلاتي» وفي رواية: «أن النبي- صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانياً (2) » أخرجه

⦗ص: 463⦘

البخاري ومسلم.

قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كنت أنظر إلى عَلِمَها وأنا في الصلاة، فأخاف أن يفْتِنَني» وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي، وأخرج الموطأ أيضا عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فجعله مرسلاً من هذا الطريق، وفي رواية أخرى لأبي داود:«وأخذ كُرْدّياً (3) كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيراً من الكرديِّ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَمِيصة) : ثوب أسود مُعْلم من خز أو صوف.

(ألهتني) : أي شغلتني.

(آنِفاً) : يقال: فعلت الشيء آنفاً: أي الآن.

(بأنْبِجَانيَّة) : الأنْبِجَانيَّة: كساء له خَمل، وقيل: الأنبجانيَّة: الغليظ من الصوف.

(1) قال الحافظ في " الفتح ": هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي، وإنما خصه النبي به، لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في " الموطأ ".

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له، قال أبو موسى المديني: نسبة إلى موضع يقال له: أنبجان، لا إلى منبج.

(3)

أي: رداءً كردياً.

(4)

رواه البخاري 1 / 406 و 407 في الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، وفي صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، وفي اللباس، باب الأكسية والخمائص، ومسلم رقم (556) في المساجد، باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام، والموطأ 1 / 97 و 98 في الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، وأبو داود رقم (914) في الصلاة، باب النظر في الصلاة، ورقم (4052) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والنسائي 2 / 72 في القبلة، باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (172) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (1/104) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (1/191) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/190) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. ومسلم (2/77) قال: حدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب. (ح) وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (914) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (4052) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (4053) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين. قالوا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3550) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/72) وفي الكبرى (758) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان. وفي الكبرى (468) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: أخبرنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان. وابن خزيمة (928) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. أربعتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، ويونس - عن الزهري.

2-

أخرجه أحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/78) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (915) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد. وابن خزيمة (929) قال: وقالا: - يعني عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي -: حدثنا سفيان.

أربعتهم - أبو معاوية، ووكيع، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسفيان - عن هشام بن عروة.

كلاهما - الزهري، وهشام - عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 462

3651 -

(س) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أُهدِيَ إلى

⦗ص: 464⦘

النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حرير (1) ، فلبسه فصلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكارِه له، وقال: لا ينبغي هذا للمتَّقين» أخرجه النسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فروج الفروج) : القِباء له فرج من وراء أو من أمام.

(1) أهداه إليه أكيدر دومة كما صرح البخاري في أبواب اللباس.

(2)

2 / 72 في القبلة، باب الصلاة في الحرير، ورواه أيضاً بمعناه البخاري 1 / 408 في الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، وفي اللباس، باب القباء، وفروج حرير، ومسلم رقم (2075) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قلت: بل الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري (7/186) .

أخرجه أحمد (4/143) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي (4/149) قال: حدثنا حجاج وهاشم، قالا: حدثنا ليث. وفي (4/150) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) وعن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. والبخاري (1/105) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (7/186) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (6/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والنسائي (2/72)، وفي الكبرى (757) قال: أخبرنا قتيبة، وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث. وابن خزيمة (774) قال: حدثنا به بندار، وأبو موسى، عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر.

ثلاثتهم - محمد بن إسحاق، وليث، وعبد الحميد بن جعفر - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، فذكره.

ص: 463

[النوع] الخامس: في ثوب بعضه على غير المصَلِّي

3652 -

(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب بعضُه عليَّ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (631) في الصلاة، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/70) قال: حدثنا معاوية. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. وأبو داود (631) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.

ثلاثتهم - معاوية بن عمرو، وعبد الصمد، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره.

وبلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف، عليه بعضه، وعليها بعضه» .

أخرجه أحمد (6/146) قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وفي (6/220 و 249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام.

كلاهما - هشام الدستوائي، وهمام - عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض فذكره.

- أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة، عن ابن سيرين؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في ملاحف النساء. قال قتادة: وحدثني إما قال: كثير وإما قال: عبد ربه. شك همام، عن أبي عياض، عن عائشة، فذكر نحوه.

ص: 464

3653 -

(د) ميمونة رضي الله عنها: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى وعليه مِرْط عليَّ بعضُه» أخرجه أبو داود (1) . وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض، قد ذكرناها في «كتاب الحيض» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِرْط) : كساء يتغطى به، وجمعه مُرُوط.

(1) رقم (369) في الطهارة، باب في الرخصة في الصلاة في شعر النساء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (313) . وأحمد (6/330) . وأبو داود (369) قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. وابن ماجة (653) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل. وابن خزيمة (768) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء.

خمستهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الصباح، وسهل بن أبي سهل، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.

ص: 464