الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3649 -
(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: «أن عائشة كانت تصلِّي في الدِّرع والخمار» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 41 بلاغاً في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده منقطع، أو معضل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/411) قال الزرقاني: وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة أخرجه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة عن عبادة بن الوليد عن جابر.
[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس
3650 -
(خ م ط س د) عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خَمِيصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهم (1) ، وائتُوني بأنبِجانِيَّة أبي جهم، فإنها ألهتْني آنِفاً عن صلاتي» وفي رواية: «أن النبي- صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانياً (2) » أخرجه
⦗ص: 463⦘
البخاري ومسلم.
قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كنت أنظر إلى عَلِمَها وأنا في الصلاة، فأخاف أن يفْتِنَني» وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي، وأخرج الموطأ أيضا عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فجعله مرسلاً من هذا الطريق، وفي رواية أخرى لأبي داود:«وأخذ كُرْدّياً (3) كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيراً من الكرديِّ» (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَمِيصة) : ثوب أسود مُعْلم من خز أو صوف.
(ألهتني) : أي شغلتني.
(آنِفاً) : يقال: فعلت الشيء آنفاً: أي الآن.
(بأنْبِجَانيَّة) : الأنْبِجَانيَّة: كساء له خَمل، وقيل: الأنبجانيَّة: الغليظ من الصوف.
(1) قال الحافظ في " الفتح ": هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي، وإنما خصه النبي به، لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في " الموطأ ".
(2)
قال الحافظ في " الفتح ": بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له، قال أبو موسى المديني: نسبة إلى موضع يقال له: أنبجان، لا إلى منبج.
(3)
أي: رداءً كردياً.
(4)
رواه البخاري 1 / 406 و 407 في الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، وفي صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، وفي اللباس، باب الأكسية والخمائص، ومسلم رقم (556) في المساجد، باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام، والموطأ 1 / 97 و 98 في الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، وأبو داود رقم (914) في الصلاة، باب النظر في الصلاة، ورقم (4052) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والنسائي 2 / 72 في القبلة، باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (172) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/199) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (1/104) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (1/191) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/190) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. ومسلم (2/77) قال: حدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب. (ح) وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وأبو داود (914) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (4052) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (4053) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين. قالوا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3550) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/72) وفي الكبرى (758) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن سفيان. وفي الكبرى (468) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: أخبرنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان. وابن خزيمة (928) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. أربعتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، ويونس - عن الزهري.
2-
أخرجه أحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/78) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (915) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد. وابن خزيمة (929) قال: وقالا: - يعني عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي -: حدثنا سفيان.
أربعتهم - أبو معاوية، ووكيع، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسفيان - عن هشام بن عروة.
كلاهما - الزهري، وهشام - عن عروة بن الزبير، فذكره.
3651 -
(س) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أُهدِيَ إلى
⦗ص: 464⦘
النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حرير (1) ، فلبسه فصلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكارِه له، وقال: لا ينبغي هذا للمتَّقين» أخرجه النسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فروج الفروج) : القِباء له فرج من وراء أو من أمام.
(1) أهداه إليه أكيدر دومة كما صرح البخاري في أبواب اللباس.
(2)
2 / 72 في القبلة، باب الصلاة في الحرير، ورواه أيضاً بمعناه البخاري 1 / 408 في الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، وفي اللباس، باب القباء، وفروج حرير، ومسلم رقم (2075) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قلت: بل الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري (7/186) .
أخرجه أحمد (4/143) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق. وفي (4/149) قال: حدثنا حجاج وهاشم، قالا: حدثنا ليث. وفي (4/150) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) وعن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر. والبخاري (1/105) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي (7/186) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (6/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا الضحاك، يعني أبا عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. والنسائي (2/72)، وفي الكبرى (757) قال: أخبرنا قتيبة، وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث. وابن خزيمة (774) قال: حدثنا به بندار، وأبو موسى، عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن إسحاق، وليث، وعبد الحميد بن جعفر - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني، فذكره.
[النوع] الخامس: في ثوب بعضه على غير المصَلِّي
3652 -
(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب بعضُه عليَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (631) في الصلاة، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/70) قال: حدثنا معاوية. وفي (6/251) قال: حدثنا عبد الصمد. وأبو داود (631) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
ثلاثتهم - معاوية بن عمرو، وعبد الصمد، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره.
وبلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف، عليه بعضه، وعليها بعضه» .
أخرجه أحمد (6/146) قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وفي (6/220 و 249) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام.
كلاهما - هشام الدستوائي، وهمام - عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض فذكره.
- أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة، عن ابن سيرين؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في ملاحف النساء. قال قتادة: وحدثني إما قال: كثير وإما قال: عبد ربه. شك همام، عن أبي عياض، عن عائشة، فذكر نحوه.
3653 -
(د) ميمونة رضي الله عنها: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى وعليه مِرْط عليَّ بعضُه» أخرجه أبو داود (1) . وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض، قد ذكرناها في «كتاب الحيض» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِرْط) : كساء يتغطى به، وجمعه مُرُوط.
(1) رقم (369) في الطهارة، باب في الرخصة في الصلاة في شعر النساء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (313) . وأحمد (6/330) . وأبو داود (369) قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. وابن ماجة (653) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل. وابن خزيمة (768) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء.
خمستهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الصباح، وسهل بن أبي سهل، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.