المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت ، وفيه نوعان ‌ ‌النوع الأول: في - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت ، وفيه نوعان ‌ ‌النوع الأول: في

‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

، وفيه نوعان

‌النوع الأول: في الركوع والسجود

‌الاعتدال

3484 -

(د ت س) أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُجزِئُ صلاةُ أحدِكم حتى يُقيمَ ظهرةَ في الركوع والسجود» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (855) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه، والترمذي رقم (265) في الصلاة، باب رقم (84) ، والنسائي 2 / 143 في الافتتاح، باب إقامة الصلب في الركوع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (454) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/119) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/122) قال: حدثنا وكيع. (ح) وابن نمير (ح) وابن أبي زائدة. وفي (4/122) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1333) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد. وأبو داود (855) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (870) قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (265) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (2/183) . وفي الكبرى (1009) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الفضيل. وفي (2/214) . وفي الكبرى (612) قال: أخبرنا علي بن خشرم المروزي، قال: أنبأنا عيسى وهو ابن يونس. وابن خزيمة (591 و 666) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: أخبرنا ابن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. وفي (592) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. ح وحدثنا بشر بن خالد العسكري، قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، عن شعبة. وفي (666) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس، ومحمد بن فضيل ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان.

جميعهم - سفيان بن عيينة، وشعبة، ووكيع، وعبد الله بن نمير، وابن أبي زائدة، ويعلى بن عبيد، وأبو معاوية، والفضيل بن عياض، وعيسى، ومحمد بن فضيل، وابن إدريس - عن سليمان الأعمش، قال: سمعت عمارة بن عمير، عن أبي معمر، فذكره.

ص: 360

(1) 1 / 167 في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وهو مرسل صحيح، وله

⦗ص: 361⦘

شواهد مسندة صحيحة، منها عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته، قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، رواه أحمد في " المسند " 5 / 310 وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني عن أبي هريرة وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/482) عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة.

ص: 360

(1) رواه أبو داود رقم (863) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2 / 186 في الافتتاح، باب مواضع الراحتين في الركوع، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/119) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (4/120) قال: حدثنا حسين ابن علي، عن زائدة. وفي (5/274) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة. والدارمي (1310) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام. وأبو داود (863) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. والنسائي (2/186) . وفي الكبرى (537) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص. وفي (2/186) . وفي الكبرى (538) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا حسين، عن زائدة. وفي (2/187) . وفي الكبرى (539) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية. وابن خزيمة (598) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.

ستتهم - همام، وزائدة، وأبو عوانة، وجرير، وأبو الأحوص، وابن علية - عن عطاء بن السائب عن سالم أبي عبد الله البراد، فذكره.

ص: 361

(1) 6 / 63 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر أسامة بن زيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3737) قال أبو عبد الله، وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد، فذكره.

ص: 361

3488 -

(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اعْتدلُوا في السجود، ولا يبسُطنَّ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وزاد البخاري في رواية أخرى «وإذا بزق فلا يبْزُقنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربَّه» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 249 في صفة الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم رقم (493) في الصلاة، باب الاعتدال في السجود، وأبو داود رقم (897) في الصلاة، باب صفة السجود، والترمذي رقم (276) في الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي 2 / 211 و 212 في الافتتاح، باب النهي عن بسط الذراعين في السجود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح. أخرجه البخاري في الصلاة (292) عن بندار. ومسلم فيه (الصلاة 45:2) عن بندار وأبي موسى كلاهما عن غندر و (45:1) عن أبي بكر عن وكيع و (45:2) عن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث وأبو داود فيه (الصلاة 159: 2) عن مسلم بن إبراهيم والترمذي فيه (الصلاة 90:2) عن محمود بن غيلان عن أبي داود والنسائي فيه (الصلاة، لعله (363) عن محمد بن عبد الأعلى، و (400) إسماعيل بن مسعود فرقها كلاهما عن خالد بن الحارث خمستهم عنه به راجع تحفة الأشراف (1/321) .

ص: 362

3489 -

(خ م د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إني لا آلو أن أُصَلِّيَ بكم كما رأيتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنَع شيئاً لا أَراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل: قد نَسِيَ، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نَسِيَ» .

وفي رواية نحوه، إلا أنه قال:«وإذا رفع رأسه بين السجدتين» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري قال: «كان أنس يَنْعَتُ لنا صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُصَلِّي، فإذا رفع رأسَهُ من الركوع قام حتى نقول: قد نَسِيَ» .

⦗ص: 363⦘

وفي رواية أبي داود، قال:«ما صليتُ خلفَ رجل أوجزَ صلاة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد [أ] وْهَمَ، ثم يُكبِّر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين، حتى نقول: قد [أ] وْهَمَ» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 249 في صفة الصلاة، باب المكث بين السجدتين، وباب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم رقم (472) في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وأبو داود رقم (853) في الصلاة، باب طول القيام من الركوع بين السجدتين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

1-

أخرجه أحمد (3/226) قال: حدثنا يونس وعبد بن حميد (1380) قال: حدثنا محمد بن الفضل والبخاري (1/208) قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم (2/45) قال: حدثنا خلف بن هشام وابن خزيمة (609 و 282) قال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي وفي (609) أيضا قال: حدثنا أحمد بن المقدام.

ستتهم - يونس، ومحمد بن الفضل، وسليمان، وخلف، وأحمد بن عبده، وأحمد بن المقدام - قالوا حدثنا حماد بن زيد.

2-

وأخرجه أحمد (3/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد بن حميد - (1261) قال: حدثني وهب ابن جرير وفي (1305) قال: حدثنا سعيد بن الربيع. والبخاري (1/202) قال: حدثنا أبو الوليد أربعتهم - ابن جعفر، ووهب، وسعيد، وأبو الوليد - قالوا حدثنا شعبة.

3-

وأخرجه أحمد (3/162) وعبد بن حميد (1252) كلاهما عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.

4-

وأخرجه أحمد (3/223) وعبد بن حميد (1281) قالا: حدثنا هاشم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة.

أربعتهم - حماد، وشعبة، ومعمر، وسليمان - عن ثابت فذكره.

ص: 362

3490 -

(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الرُّكوعَ والسجود، فوَاللهِ، إني لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وللبخاري: أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أتمُّو الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» .

ولمسلم: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتمُّوا الركوع والسجود» . وفي أخرى «أقيموا الركوع والسجود

» وذكر نحوه وفي رواية النسائي أيضاً، قال:«أتمُّوا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم» (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 461 في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صفة الصلاة، باب الخشوع في الصلاة، ومسلم رقم (425) في الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها، والنسائي 2 / 193 و 194 في الافتتاح، باب الأمر بإتمام الركوع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: البخاري في الصلاة (239:2) عن بندار ومسلم فيه (الصلاة 24:3) عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر عنه به. الأشراف (1/329) .

وأخرجه النسائي (2/193) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا.

ص: 363

3491 -

(خ د س) مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: «ألا

⦗ص: 364⦘

أُنَبِّئُكم بصلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبَّر، ثم رفع رأسه، فقام هُنَيْهة ثم سجد رفع رأسه هُنيْهة، وصلى صلاةَ عمر وابن سلمة - شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئاً لم أَرَكْم تفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة» .

وفي رواية، قال: قلت لأبي قلابَةَ: كيف كانت صلاتُهم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة - وكان ذلك الشيخ يُتمُّ التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتَمد على الأرض ثم قام.

وفي رواية نحوه، وفيه:«قام فأمْكَنَ القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانْتَصب قائماً هُنيْهة، قال أبو قِلابة: صلَّى بنا صلاةَ شيخنا هذا - أبي بُرَيد - وكان أبو بريد (1) إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية، استوى قاعداً، ثم نهض» . أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود: قال أبو قِلابة: «جاءنا أيو سليمان - مالك بن الحُوَيْرِث - في مسجدنا، فقال: إني لأُصلِّي، ما أريد الصلاةَ، ولكنِّي والله أُريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: قلت لأبي قِلابة: كيف صلَّى؟ قال: مثل صلاةِ شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة إمامهم - وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى، قعد، ثم قام» .

وفي رواية النسائي، قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول:

⦗ص: 365⦘

ألا أحدِّثُكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت صلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعداً، ثم قام فاعتمد على الأرض» (2) .

(1) هو عمرو بن سلمة الجرمي. قال الحافظ في " الفتح ": واختلف في ضبط كنيته، ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي وكريمة: بالموحدة والراء، مصغراً، وكذا ضبطه مسلم في الكنى، وقال عبد الغني بن سعيد: لم أسمعه من أحد إلا بالزاي، لكن مسلم أعلم، والله أعلم.

(2)

رواه البخاري 2 / 240 و 241 في صفة الصلاة، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وباب المكث بين السجدتين، وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وفي الجماعة، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (842) في الصلاة، باب النهوض في الفرد، والنسائي 2 / 234 في الافتتاح، باب الاعتماد على الأرض عند النهوض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/436) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/53) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. والبخاري (1/172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/202) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/207) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. وفي (1/209) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (842) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم. وفي (843) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (2/233) وفي الكبرى (650) قال: أخبرنا زياد بن أيوب دلويه، قال: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم - إسماعيل، وحماد، ووهيب - قالوا: حدثنا أيوب.

2-

وأخرجه النسائي (2/234) وفي الكبرى (652) قال: أخبرنا محمد بن بشار. وابن خزيمة (687) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى. كلاهما - محمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المثنى - قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - أيوب، وخالد - عن أبي قلابة، فذكره.

ص: 363