المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

(1) موضع معروف بالمدينة المنورة.

(2)

رواه أبو داود رقم (579) في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، والنسائي 2 / 114 في الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 19 و 41، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/19)(4689) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/41)(4994) قال: حدثنا يزيد وأبو داود (579) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (2/114) وفي الكبرى (844) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1641) قال: حدثنا أحمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا عيسى (ح) وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة.

ستتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، ويزيد بن زريع، وأبو خالد، وعيسى، وأبو أسامة - عن حسين بن ذكوان المعلم، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني سليمان مولى ميمونة، فذكره.

ص: 658

3936 -

(ط) نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من صلَّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعُدْ لهما» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 133 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (298) عن نافع، أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 658

‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

3937 -

(م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله

⦗ص: 659⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ» . قال حماد: ثم لقيتُ عمرو بنَ دينار فحدَّثني به، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (710) في صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود رقم (1266) في الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والترمذي رقم (421) في الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنسائي 2 / 116 في الإمامة، باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عمرو بن دينار المكي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في الصلاة (117: 1) عن محمد بن حاتم ومحمد بن رافع.

كلاهما عن - شبابة بن سوار - و (117: 1) عن أحمد بن حنبل، عن غندر، عن شعبة.

كلاهما عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، به و (117: 2) عن يحيى بن حبيب، عن روح بن عبادة، و (117: 3) عن عبد بن حميد. عن عبد الرزاق.

كلاهما - عن زكريا بن إسحاق - عنه به، و (117: 4) عن الحسن بن علي الحلواني، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به وزاد، قال: حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به، ولم يرفعه، وأبو داود فيه الصلاة (295: 2) عن أحمد بن حنبل به، و (295: 2) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون به، ولم يذكر الزيادة. و (295: 2) عن محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، به و (295: 2) عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة و (295: 2) عن الحسن بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.

كلاهما عن عمرو بن دينار، به، والترمذي فيه والصلاة (196) عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة به وقال حسن. وهكذا روى أيوب ورقاء وزياد - يعني ابن سعد- وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة، عن عمرو، ورواه حماد بن زيد، وابن عيينة، عن عمرو، ولم يرفعاه، والمرفوع أصح. والنسائي فيه الصلاة (253: 2) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار.

كلاهما عن غندر به - و (252: 1) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن زكريا بن إسحاق، وابن ماجة فيه الصلاة (142: 1) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن روح بن عبادة، به. (142: 2) عن محمود بن غيلان، عن يزيد بن هارون به، ولم يذكر الزيادة. وفي (142: 1) عن محمود بن غيلان، عن أزهر بن القاسم، عن زكريا بن إسحاق به.

ص: 658

(1) 1 / 168 في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وفي سنده انقطاع بين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (405) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.

ص: 659

3939 -

(ت د) ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمامُ الصلاةَ وتشهَّد فأحدَث قبل أن يتكلَّم فقد تمتْ صلاتُه وصلاةُ منْ خلْفَهُ ممن أتمَّ الصلاةَ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (617) في الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، ورواه أيضاً الترمذي رقم (408) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (617) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. والترمذي (408) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، الملقب مردويه، قال: أخبرنا ابن المبارك.

كلاهما - زهير بن معاوية، وعبد الله بن المبارك - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فذكراه.

* رواية ابن المبارك: «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.» .

* قال الترمذي: هذا حديث، إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل.

ص: 659

3940 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 660⦘

قال: يُصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم [ولهم] ، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» . أخرجه البخاري (1) .

(1) 2 / 157 في صلاة الجماعة، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/355، 536) والبخاري (1/178) قال: حدثنا الفضل بن سهل.

كلاهما - أحمد، والفضل بن سهل - عن الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 659

3941 -

(د) عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أمَّ النَّاس فأصابَ الوقتَ، فله ولهم، ومن انتَقَص من ذلك شيئاً، فعليه ولا عليهم» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (580) في الصلاة، باب في جماع الإمامة وفضلها، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (983) في إقامة الصلاة، باب ما يجب على الإمام، وفي سنده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، وهو صدوق ربما أخطأ، كما قال الحافظ في " التقريب ". أقول: ولكن يشهد له ما رواه البخاري 2 / 107 في صلاة الجماعة، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/145) قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا ابن عياش، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. وفي (4/154) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الفرج، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي. وفي (4/156) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني الأسلمي. وفي (4/201) قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة. وأبو داود (580) قال حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة. وابن ماجة (983) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن حرملة. وابن خزيمة (1513) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي (ح) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي.

كلاهما - عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، وعبد الله بن عامر الأسلمي - عن أبي علي الهمداني، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/146) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا عطاف، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن رجل من جهينة، عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي، فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم، وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها، ولم يتموا ركوعها ولا سجودها، فهي لكم وعليهم.» .

* الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.

ص: 660

3942 -

(م د س) جابر بن سمرة رضي الله عنه: قال: «خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندْعو ونرفَعُ أيدينا، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذْنابُ خيل شُمْس؟ اسْكُنوا في الصلاة، قال: ثم خرج علينا فرآنا حلَقاً، فقال: مالي أراكم عِزينَ؟ ثم خرج علينا فقال: ألا تُصَفُّونَ كما تَصُفُّ الملائكة عند ربِّها؟ قلنا: يا رسولَ الله، وكيف تَصُفُّ الملائكة عند ربها؟ قال: يُتِمُّون الصفوف الأُول، ويتراصُّون في الصفِّ» .

⦗ص: 661⦘

أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود متفرِّقاً في ثلاثة مواضع، وأخرج النسائي المعنى الأول، وقد تقدَّم ذكر ذلك في ذكر السلام والخروج من الصلاة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَلَقاً) : الحَلْقة بسكون اللام: حَلْقة الباب، وحَلْقة القوم، وجمعها حَلَق - بفتح الحاء واللام على غير قياس قاله الجوهري، قال: وقال الأصمعي: الجمع: حِلَق، مثل: بَدْرَة وبِدَر، وقَصعة وقِصَع، قال: وحكى يونس عن أبي عمرو: حَلَقة في الواحد، بالتحريك، والجمع: حَلَق، وقال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه، وقال الشيباني: ليس في الكلام: حَلَقة بالتحريك إلا في جمع حَالِق، وهو الذي يحلق الشَّعر، والذي رويناه في كتاب مسلم «حِلَقاً» مضبوطاً بكسر الحاء، والله أعلم.

(عِزين) : جمع عِزَة، وهي الحَلْقة من الناس، والأصل: عِزوَة، وهذا من الجموع النادرة الخارجة عن بابها.

(1) رواه مسلم رقم (430) في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود رقم (661) في الصلاة، باب تسوية الصفوف، والنسائي 2 / 92 في الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وقد تقدم الحديث رقم (3568) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس اسكنوا في الصلاة.» .

أخرجه أحمد (5/93) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (5/101) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (5/101) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/107) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/29) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/29) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (912) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، وفي (1000) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. والنسائي (413) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبثر.

ثمانيتهم - شعبة، ويحيى، وأبو معاوية، ووكيع، وعيسى، وجرير، وزهير، وعبثر - عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، فذكره.

وبلفظ «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال: مالي أراكم عزين» .

أخرجه أحمد (5/93) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وفي (5/101) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (5/101) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/107) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/29) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/29) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (4823) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (4824) قال: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى، عن ابن فضيل. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2129) عن هناد بن السري، عن وكيع (ح) وعن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن عبثر.

سبعتهم - شعبة، ويحى، وأبو معاوية، ووكيع، وعيسى، وابن فضيل، وعبثر - عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن ثميم بن طرفة، فذكره.

وبلفظ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف.» .

أخرجه أحمد (5/101) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/106) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (2/29) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/29) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (661) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (992) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع والنسائي (2/92) وفي الكبرى (801) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الفضيل بن عياض. وابن خزيمة (1544) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا الدورقي، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. (ح) وحدثنا سلم ابن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - أبو معاوية، ووكيع، وعيسى، وزهير، والفضيل، ويحيى - عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، فذكره.

ص: 660