المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

، وفيه تسعة فروع

‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

3382 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذْوِ منْكبيه ثم يكبِّرُ، فإذا أرد أن يركعَ فعل مثل ذك، وإذا رفعَ رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» .

وفي رواية: «إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد» .

وفي أخرى نحوه، وقال:«ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن نافع «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا دخل في الصلاة كبَّرَ ورفع

⦗ص: 300⦘

يديه، وإذا ركعَ رفع يديه، وإذا قال: سمع الله من حمده رفعَ يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفعَ يديه، ورفع ذلك ابنُ عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم» .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وله في أخرى «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا افْتَتَحَ الصلاة رفع يديه حذْوَ مَنْكَبَيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك» . وله في أخرى «أن ابن عمر كان يكبِّر في الصلاة كلما خفضَ ورفعَ» .

وأخرج أبو داود رواية الموطأ الثانية، ورواية البخاري التي انفرد بها، وقال: الصحيح: أنه قولُ ابن عمر، وليس بمرفوع، وقال أبو داود: ورواه الثقفي موقوفاً، وقال فيه:«إذا قام من الركعتين رفعهما إلى ثدييه» . وهذا الصحيح.

قال: وأسنده حماد بن سلمة، ولم يذكر أيوب ومالكٌ الرفعَ إذا قام من السجدتين، قال ابن جريج فيه:«قلت لنافع: أكان ابنُ عمر يجعل الأولى أرفعهنَّ؟ قال لا سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين، أو أسفل من ذلك» .

وله في أخرى قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبَّر ورفع يديه» . وله في أخرى، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذْوَ مَنكْبيه، ثم كبَّر وهما كذلك، فيركع، ثم إذا أرد أن يرفع صُلْبَه رفعهما، حتى تكونا حَذْوَ مَنْكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبِّرها قبل الركوع، حتى تنْقضِي صلاته» . وله في أخرى، قال: رأيتُ رسولَ الله

⦗ص: 301⦘

صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذِيَ منْكَبيه، وقبل أن يركعَ، وإذا رفع من الركوع، وإذا انْحَطَّ إلى السجود، ولا يرفعهما بين السجديين.

وأخرج الترمذي هذه الرواية الآخرة التي أخرجها أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم، والرواية الآخرة التي لأبي داود. وله في أخرى «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذْوَ المنكِبَيْن» . وفي أخرى له -[عن واسع بن حَبَّان]- قال: «سألتُ [عبد الله بن عمر] عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الله أكبر، كلما وضع الله أكبر، كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 181 في صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم رقم (390) في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والموطأ 1 / 75 و 76 و 77 في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، وأبو داود رقم (721) و (722) و (741) و (742) و (743) في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، والترمذي رقم (255) في الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، والنسائي 2 / 121 و 122 في الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، وباب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (69)، والحميدي (614) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/8)(4540) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/18)(4674) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك. وفي 2/47 (5081) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/62)(5279) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي (2/134)(6175) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/147)(6345 و6346) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (1253) و (1315) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك. وفي (1314) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (1/187) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفيه (1/187) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي (1/188) ورفع اليدين (40) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي رفع اليدين رقم (2) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (11) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أنبأنا مالك. وفي (46) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس. وفي (76) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر. وفي (77) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هشيم. وفي (78) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن عقيل. ومسلم (2/6، 7) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجين، وهو ابن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل (ح) وحدثني محمد بن عبد الله بن قُهزاذ، قال: حدثنا سلمة بن سليمان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وأبو داود (721) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وفي (722) قال: حدثنا محمد بن المصفي الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزبيدي. وابن ماجة (858) قال: حدثنا علي بن محمد، وهشام بن عمار، وأبو عمر الضريد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (255) قال: حدثنا قتيبة، وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (256) قال: حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/121) وفي الكبرى (860) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب. (ح) وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان، هو ابن سعيد، عن شعيب.

ص: 299