المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

، وفيه أربعة فروع

‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

4007 -

(خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «صلَّيتُ الظهر مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وخرج يريد مكة، فصلَّى بذي الحُليفة العصر ركعتين» .

هذه رواية البخاري ومسلم، وعند البخاري أيضاً قال:«صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبحَ بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به: أهلَّ» وفي أخرى قال: «وأَحسِبه بات بها حتى أصبحَ» . وفي أخرى «سمعتهم يصرُخون بها جميعاً» . وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (1) .

⦗ص: 698⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَهَلَّ) : الإهلال: رفع الصوت بالتلبية.

(يصرُخُون بهما) : الصراخ: رفع الصوت، وقوله:«بهما» ، يعني: بالحج والعمرة.

(1) رواه البخاري 2 / 470 في تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفي الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وباب رفع الصوت بالإهلال، وباب التحميد والتسبيح

⦗ص: 698⦘

والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، وباب من نحر بيده، وباب نحر البدن قائمة، وفي الجهاد، باب الخروج بعد الظهر، وباب الإرداف في الغزو والحج، ومسلم رقم (690) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود رقم (1202) في الصلاة، باب متى يقصر المسافر، والترمذي رقم (546) في الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 1 / 234 في الصلاة، باب صلاة العصر في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين» .

1-

أخرجه الحميدي (1192)، وأحمد (3/111) . قالا: حدثنا سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (3/186)، والبخاري (2/210) قال: حدثنا مسدد. ومسلم، (2/144) قال: حدثني زهير بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد، ومسدد، وزهير، ويعقوب - قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

3-

وأخرجه مسلم (2/144) قال: حدثنا خلف بن هشام، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد. والنسائي (1/237) وفي الكبرى (327) قال: أخبرنا قتيبة، قالوا: حدثنا حماد بن زيد.

ثلاثتهم - سفيان، وإبراهيم، وحماد - قالوا: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، فذكره.

وبلفظ «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعيتن، ثم بات حتى أصبح بذي الخليفة، فلما ركب راحلته واستوى به أهل» .

أخرجه أحمد (3/378) قال: حدثنا محمد بن بكر. والبخاري (2/170) قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف وأبو داود (1773) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن بكر.

كلاهما - ابن بكر، وهشام - عن ابن جريج، قال: أخبرنا محمد بن المنكدر فذكره.

وبلفظ «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح» .

أخرجه البخاري (2/170) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، فذكره.

وبلفظ «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بها جميعا.» . أخرجه البخاري (2/170، 4/59) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، فذكره.

وبلفظ: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين» .

1-

أخرجه البخاري (2/201) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (2/144) قال: حدثني زهير بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم.

ثلاثتهم - مسدد، وزهير، ويعقوب - قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

2-

وأخرجه مسلم (2/144) قال: حدثنا خلف بن هشام، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد، والنسائي (1/237) قال: أخبرنا قتيبة.

ثلاثتهم - خلف، والزهراني، وقتيبة - قالوا: حدثنا حماد بن زيد.

كلاهما - إسماعيل، وحماد - عن أيوب، عن أبي قلابة فذكره.

ص: 697

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": " دومين " بضم الدال وفتحها: وجهان مشهوران، والواو ساكنة والميم مكسورة.

(2)

رواه مسلم رقم (692) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3 / 118 في قصر الصلاة في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/29)(198) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/30)(207) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. ومسلم (2/145) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار. جميعا عن ابن مهدي. (ح) وحدثنيه محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (3/118) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل.

أربعتهم - محمد بن جعفر، وهاشم، وعبد الرحمن بن مهدي، والنضر - عن شعبة، عن يزيد بن خمير الهمداني، قال: سمعت حبيب بن عبيد، يحدث عن جبير بن نفير، عن شرحبيل بن السمط، فذكره.

ص: 698

(1) 1 / 147 في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (335) عن نافع، فذكره.

ص: 699

(1) رواه مسلم رقم (691) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود رقم (1201) في الصلاة، باب صلاة المسافر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/129) ومسلم (2/145) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار وأبو داود (1201) قال: حدثنا محمد بن بشار.

ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر، وابن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد، فذكره.

ص: 699

4011 -

(ط) مالك بن أنس: «بلغه أن ابنَ عباس كان يقصُر الصلاة في مثل ما بين مكَة والطائُف، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفانَ، وفي مثل ما بين مكةَ وجُدَّةَ، قال مالك: أربعة بُرُد» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البُرُد) : جمع بريد، والأصل فيه: البغل، وهي كلمة فارسية، وأصلها:«بُرِيده دُمْ» أي: محذوف الذَّنب، لأن بغال البريد [كانت] محذوفة الأذناب، فعُرِّبت الكلمة وخُفِّفت، ثم سمي الرسول الذي يركبه:

⦗ص: 700⦘

بريداً، والمسافة التي بين السِّكَّتَين: بريداً، والسِّكَّة: هي الموضع الذي كان يسكنه الفُيُوج المرتَّبُون للأخبار: من رِباط، أو قُبَّة، أو خيمة، أو نحو ذلك، وبُعْدُ ما بين السِّكَّتين فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال، أو اثني عشر ميلاً، وأربعة بُرُد: ثمانية فراسخ، أو ستة عشر فرسخاً، وهو الأصح وهي مسافة القَصر والفِطر.

(1) 1 / 148 في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة بلاغاً، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (341) بلاغا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/424) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.» . وإسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصر الصلاة ولا في اليوم ولا تقصر في دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه أخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسير يوم وليلة.

ص: 699

4012 -

(ط) سالم بن عبد الله بن عمر: «أن أباه ركب إلى رِيمٍ أو ذات النُّصُبِ فقصر الصلاةَ في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك أربعة بُرُد» أخرجه الموطأ، وفي أخرى له «أنه ركب إلى ذات النُّصُب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذاتِ النُّصب والمدينةِ أربعة بُرُد» . وفي أخرى له: «أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التَّام» .

وفي أخرى له عن نافع: «أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدَ فلا يقصر الصلاة» . وفي أخرى عن نافع «أن ابن عمر كان يسافر من المدينة إلى خيبر فيقصر الصلاة» (1) .

(1) 1 / 147 و 148 في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (336) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره.

ص: 700

4013 -

(ت س) ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكَة لا يخاف إلا ربَّ العالمين، فصلى ركعتين» أخرجه

⦗ص: 701⦘

الترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (547) في الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 3 / 117 في تقصير الصلاة في السفر، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (1852) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/215)(1852) قال: حدثنا هشيم، عن منصور. وفي (1/226) (1995) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عون وفي (1/354)(3317) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا عبد الله بن عون. وفي (1/355)(3334) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قرة بن خالد، ويزيد بن إبراهيم. وفي (1/362) (3411) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون. وفي (1/369)(3493) حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. وعبد بن حميد (662) قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي (663) قال: حدثنا مضعب بن مقدام الخثعمي، قال: حدثنا أبو هلال. والترمذي (547) . والنسائي (3/117) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان. والنسائي (3/117) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون.

ستتهم- منصور بن زاذان، وابن عون، وقرة، ويزيد بن إبراهيم، وهشام، وأبو هلال - عن ابن سيرين، فذكره.

ص: 700