المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

(1) رواه مسلم رقم (653) في المساجد، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، والنسائي 2 / 109 في الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/124) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي. والنسائي (2/109) وفي الكبرى (834) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

أربعتهم - قتيبة، وإسحاق، وسويد، ويعقوب - عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، فذكره.

ص: 564

3807 -

(د س) عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه: قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «إِني ضَرِيرُ البصر، شاسِعُ الدار، ولي قائد لا يلاومني، فهل لي رخصة أن أُصلِّي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداءَ؟ قال: نعم، قال: فأجِب، فإني لا أجدُ لك رُخْصة» (1) .

وفي رواية: «قال: يا رسولَ الله، إن المدينة كثيرة الهوامِّ والسباع، وأنا ضريرُ البصر، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم، فقال: فَحَيَّ هَلا، ولم يُرَخِّص» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُلاومُني) : الملاومة: الموافقة والمناسبة، قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث: «يُلاومني» بالواو، والصواب:«يُلايمني» أي: يوافقني، وأما المُلاومة، فإنها: مُفاعلة من اللوم، وليس هذا موضعه.

(الهوام) : هوام الأرض: حشراتها التي لا يقتل سمها.

⦗ص: 566⦘

(فحيَّ هلا) : حي كلمة مفردة بمعنى: هَلُمَّ، وهلا بمعنى: عجِّل وأسرع، فجُعلت الكلمة كلمة واحدة، وبُنيت حيَّ على الفتح.

(1) رواه أبو داود رقم (552) في الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (792) في المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وإسناده حسن.

(2)

رواه أبو داود رقم (553) في الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2 / 110 في الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وإسناده صحيح، لكن ليس في نسخ أبي داود والنسائي المطبوعة في هذه الرواية " وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من رخصة "، ومعناها عند أبي داود في الرواية الأولى، وعند ابن ماجة رقم (792) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/423) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شيبان. وأبو داود (552) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وابن ماجة (792) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن زائدة. وابن خزيمة (1480) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شيبان أبو معاوية. (ح) وحدثناه محمد بن الحسن بن تسنيم، قال: حدثنا محمد، يعني ابن بكر، قال: أخبرنا حماد بن سلمة.

أربعتهم - شيبان، وحماد بن زيد، وزائدة، وحماد بن سلمة - عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، فذكره.

* في رواية حماد بن سلمة: عبد الله بن أم مكتوم.

والرواية الثانية: أخرجها أبو داود (553) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي والنسائي (2/109) وفي الكبرى (835) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا قاسم بن يزيد. وابن خزيمة (1478) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي بخبر غريب غريب، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء.

كلاهما - زيد، وقاسم - قالا: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 565

3808 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «من سمع المنادي فلم يمنْعهُ من اتِّباعه عذر - قال: وما العُذْر؟ قال: خوف أو مرض - لم تُقبل منه الصلاةُ التي صلَّى» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (551) في الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، وفي إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسه، لكن للحديث شاهد عند ابن ماجة رقم (793) بلفظ:" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر "، وإسناده صحيح، وقد صححه غير واحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (551) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي وابن ماجه (793) قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال: أنبأنا هشيم، عن شعبة.

كلاهما - مغراء، وشعبة - عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 566

3809 -

(خ م ط د س ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أثقلُ صلاة على المنافقين: صلاةُ العِشاء، وصلاةُ الفجرِ، ولو يعْلَمُونَ ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً، ولقد همَمْتُ أن آمرَ بالصلاة فتقامَ، ثم آمرَ رجلاً فيصلِّي بالناس، ثم أنطلقَ معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأُحرِّق عليهم بيوتَهم بالنَّار» .

وفي رواية نحوه، وقال في آخره:«فأحُرِّق على من لا يخرج إلى الصلاة يَقْدِرُ (1) » . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمرَ بحَطَب فيُحْطبَ، ثم آمرَ بالصلاة

⦗ص: 567⦘

فيُؤذَّنَ لها، ثم آمرَ رجلاً فيؤمَّ الناس، ثم أُخالِف إلى رجال، فأحرِّقَ عليهم بُيوتَهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدُهم أنه يجد عَرْقاً سَمِيناً، أو مَِرْماتيْنِ حَسنَتَيْنِ لشهدَ العشاءَ» وفي أخرى له، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لقد هممْتُ أن آمرَ بالصلاة فتقامَ، ثم أُخالفَ إلى منازلِ قوم لا يشهدون الصلاة فأُحرِّقَ عليهم» . وأخرجه مسلم: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقدَ ناساً في بعض الصلوات، فقال: لقد هممتُ أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أخالفَ إلى رجال يتخلَّفون عنها، فآمرَ بهم فيُحرِّقوا عليهم بحُزَمِ الحطب بُيوتهم، ولو علم أحدُهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها - يعني: صلاةَ العشاء-» .

وله في أخرى قال: «لقد هممتُ أن آمُرَ فِتياني أن يستعدُّوا لي بحُزمٍ من حطب، ثم آمرَ رجلاً يصلي بالناس ثم تُحرَّقَ بيوتٌ على من فيها» .

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي رواية البخاري الأولى، وفي أخرى لمسلم وأبي داود قال:«قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لقد هممتُ أن آمرَ فتيتي فيجمعوا لي حُزَماً من حَطب، ثم آتيَ قوماً يصلُّونَ في بيوتهم ليستْ بهم عِلَّة، فأحرِّقَها عليهم» . قيل ليزيد - هو ابن الأصم -[يا أبا عَوْف] : الجمعةَ عَنى، أو غيرَها؟ قال: صُمَّتا أُذُنايَ إن لم أكن سمعتُ أبا هريرةَ يأْثُرُه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذْكر جُمُعة، ولا غيرَها، وأخرجه الترمذي مختصراً قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمرَ فتيتي أن يجمعوا حُزَمَ الحطب

⦗ص: 568⦘

ثم آمرَ بالصلاة فتقامَ، ثم أحرِّقَ على أقوام لا يشهدون الصلاة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَبْواً) : الحَبْو: المشي على الأيدي والركب.

(عَرْقاً) : العَرْق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعد ما أُخِذ عنه معظم اللحم.

(المَرْمَاة) : بفتح الميم وكسرها، في تأويلها وشرحها اختلاف، ونحن نحكي ما قيل فيها، قال الأزهري: هو ما بين ظلفي الشاة، قال: وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه؟ إنه هكذا يفسَّر [يريد به حقارته] وقال الأزهري: المَرْماتان: سهمان يرمي بهما الرجل، فيُحْرِز سَبَقَه، فيقول: سابق إلى إحراز الدنيا وسَبَقِها ويَدَعُ سَبَقَ الآخرة. قال: المِرْمَاة: سهم الأهداف، وقال الجوهري: المِرْمَاة: نَصْل مدوَّر للسهم، قال: وهو مثل السِّروَة، والسِّروَة: سهم صغير، قال: وأما الذي في الحديث، فيقال:

⦗ص: 569⦘

المِرْمَاة: الظِّلْف، قال: وقال أبو عبيد: هو ما بين ظِلفي الشاة، قال:[وقال] : ولا أدري ما وجهه؟ إلا أنه هكذا يفسَّر، وقال الهروي: قال ابن الأعرابي: المِرْمَاة في الحديث: هو السهم الذي يُرْمى به، وذكر أيضاً في كتابه قول الأزهري الثاني، والذي ذكره الحميدي في كتابه [هو] ما حكيناه عن الهروي وهذه الأقوال كما تراها، وبحق ما قال أبو عبيد: ما أدري ما وجهه؟ .

(يأْثُرُه) : أثَرْتُ الحديث آثُرُه: إذا رويته عن غيرك وحدَّثت به.

(1) لعل هذه الفقرة من زيادات الحميدي.

(2)

رواه البخاري 2 / 104 - 108 في صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة، وفي الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، وفي الأحكام، باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم رقم (651) في المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، والموطأ 1 / 129 و 130 في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على الفذ، وأبو داود رقم (548) و (549) في الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، والترمذي رقم (217) في الصلاة، باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب، والنسائي 2 / 107 في الإمامة، باب التشديد في التخلف عن الجماعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.» .

أخرجه مالك الموطأ (100) والحميدي (956) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (1/165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (9/101) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم (2/123) قال: حدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/107) وفي الكبرى (832) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك وابن خزيمة (1481) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما - مالك، وسفيان - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وبلفظ «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.» .

1-

أخرجه أحمد (2/377) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أنبأنا أبو بكر. وفي (2/416) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/525) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. وفي (2/537) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا شيبان. والدارمي (1215) قال: أخبرنا حجاج بن منهال وعمرو بن عاصم. قالا: حدثنا حماد بن سلمة.

ثلاثتهم - أبو بكر بن عياش، وحماد بن سلمة، وشيبان - عن عاصم بن بهدلة.

2-

وأخرجه أحمد (2/424، 531) قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وابن نمير. وفي (2/472) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/479) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/531) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (1276) أخبرنا الحسن بن الربيع. قال: حدثنا أبو الأحوص والبخاري (1/167) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. ومسلم (2/123) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (548) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (791، 797) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (1484) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا سلم ابن جنادة. قال: حدثنا أبو معاوية.

سبعتهم - أبو معاوية، وعبد الله بن نمير، ووكيع، وشعبة، وزائدة، وأبو الأحوص، وحفص - عن الأعمش.

كلاهما - عاصم بن بهدلة، والأعمش - عن أبي صالح، فذكره.

وبلفظ: «لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة.» .

أخرجه أحمد (2/472) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا جعفر بن برقان وفي (2/539) قال: حدثنا كثير. قال: حدثنا جعفر. ومسلم (2/123) قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن جعفر ابن برقان. وأبو داود (549) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا أبو المليح. قال: حدثني يزيد بن يزيد. والترمذي (217) قال: هناد. قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان.

كلاهما - جعفر بن برقان، ويزيد بن يزيد بن جابر- عن يزيد بن الأصم، فذكره.

وبلفظ: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها.» .

أخرجه أحمد (2/314) ومسلم (2/123) قال: حدثنا محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه، فذكره وبلفظ:«لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يوم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وايم الله لو يعلم أحدهم أن له بشهودها عرقا سمينا أو مرماتين لشهدها. ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا.» .

أخرجه أحمد (2/292) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/376) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا محمد بن عجلان. وفي (2/319) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن ابن أبي ذئب والدارمي (277) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن عجلان. وابن خزيمة (1482) قال: حدثنا بندار. قال: حدثني صفوان وأبو عاصم. قالا: حدثنا ابن عجلان.

كلاهما - ابن أبي ذئب، وابن عجلان - عن عجلان، فذكره.

* رواية ابن أبي ذئب. «لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب» .

وبلفظ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.» .

أخرجه البخاري (3/160) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

وبلفظ: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار» .

أخرجه أحمد (2/367) قال: حدثنا خلف. قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، فذكره.

وبلفظ: «لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة أو شاتين، لفعل، فما يصيب من الأجر أفضل.» .

أخرجه أحمد (2/299) قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، فذكره.

ص: 566

3810 -

(م د س) ابن مسعود رضي الله عنه: قال: «لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِمَ نفاقُه، أو مريض، إن كان المريضُ لَيَمشي بين رَجُليْنِ حتى يأتي الصلاةَ، وقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم علَّمنَا سُنَنَ الهُدَى، وإن من سنن الهُدَى: الصلاة في المسجد الذي يؤذَّن فيه» . أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «حافظوا على هؤلاءِ الصلواتِ الخمسِ حيث يُنادَى بهن، فإنّهن من سُنن الهدى، وإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيِّه صلى الله عليه وسلم سُنَن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافق بيِّنُ النفاق، ولقد رأيتُنا وإنَّ الرَّجُلَ لَيُهادَى بين رَجُليْنِ حتى يقامَ في الصف، وما منكم أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم، وتركتم مساجدكم، تركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيِّكم لكفرتُم (1) » .

وقد أخرج مسلم والنسائي هذا المعنى أطول

⦗ص: 570⦘

منه، وسيجيءُ في «فضل صلاة الجماعة» . من «كتاب الفضائل» من حرف الفاء (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُهَادى) : جاء الرجل يُهَادى بين رجلين: إذا جاء متكئاً عليهما في مِشْيتِهِ.

(1) في مسلم: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.

(2)

رواه مسلم رقم (654) في المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبو داود رقم (550) في الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2 / 107 و 109 في الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/382)(3623) قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (777) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - أبو معاوية، وشعبة - عن إبراهيم بن مسلم الهجري.

2-

وأخرجه أحمد (1/414)(3936) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو عميس. وفي (1/419)(3979) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك. وفي (1/455)(4355) قال: حدثنا أبو قطن، عن المسعودي. ومسلم (2/124) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي العميس. وأبو داود (550) قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي. والنسائي (2/108) وفي الكبرى (833) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن المسعودي، وابن خزيمة (1483) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي.

كلاهما - أبو عميس المسعودي، وشريك - عن علي بن الأقمر.

3-

وأخرجه مسلم (2/124) قال: حدثنات أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير.

ثلاثتهم - إبراهيم الهجري، وعلي بن الأقمر، وعبد الملك بن عمير - عن أبي الأحوص، فذكره.

* في رواية أبي معاوية عن إبراهيم بن مسلم الهجري زاد في آخره: «وإن فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة.» .

ص: 569

(1) رقم (218) في الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، قال: قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل

الخ، وقال في آخره: حدثنا بذلك هناد، حدثنا المحاربي، عن ليث عن مجاهد، وليث، وهو ابن أبي سليم، ضعيف، ومع ذلك فقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1 / 424.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (218) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا المحاربي عن ليث، عن مجاهد، فذكره.

ص: 570

(1) 2 / 115 في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الفجر في جماعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/195) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/443) قال: حدثنا محمد بن عبيد. (ح) وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان والبخاري (1/166) قال: حدثنا عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي.

أربعتهم - أبو معاوية، ومحمد بن عبيد، وسفيان، وحفص بن غياث - عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم الدرداء، فذكرته.

ص: 570