المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائما وقاعدا - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائما وقاعدا

‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

، وفيه أربعة أنواع

[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

3881 -

(م د س) حطان بن عبد الله الرَّقاشي: قال: صلَّيتُ مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعْدَةِ قال رجل من القوم: أُقِرَّتِ الصلاةُ بالبِرِّ والزَّكاةِ؟ قال: فلما قضى أبو موسى الصلاةَ وسلَّم، انصرف فقال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القومُ، ثم قال: أيُّكم القائل [كلمة] كذا وكذا؟ فأرَمَّ القوم، فقال: لعلَّكَ يا حِطَّانُ قلتَها؟ قال: ما قُلتُها، ولقد رَهِبتُ أن تَبكَعَني بها، فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أُرِدْ بها إلا الخيرَ، فقال أبو موسى: أما تعلَمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبَنا فبيَّن لنا سُنّتنا، وعلَّمنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيتُم فأقيموا صُفُوفكم، ثم ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبّرَ فكبِّروا - وفي رواية: «فإذا قرأ فأنصتوا - وإذا قال: {غيرِ المغْضُوبِ عليهم ولا الضَّالين} فقولوا: آمين: يُجِبكُم الله، فإذا كبَّر وركع، فكبِّروا واركعوا، فإن الإمام يركعُ قبلَكم ويرْفعُ قبلكم: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد: يسمَع الله لكم، فإن

⦗ص: 617⦘

الله تبارك وتعالى قال لسان على لسنة نبيَّه (1) صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبَّر وسجد، فكبِّروا واسجدوا، فإن الإمام يسجدُ قبلَكم ويرفعُ قبلَكم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القَعْدةِ فليكن من أوَّلِ قولِ أحدكم: التّحِيَّاتُ، الطيِّبات، الصلواتُ لله، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده رسوله» . أخرجه مسلم، وأبو داود، إلا أن أبا داود قال:«وأشهد أن محمداً رسولُ الله» . قال: ولم يقل أحمد (2) : «وبركاته» ولا قال: «وأشهد» وقال: «وأن محمداً» .

وفي رواية النسائي قال: صلَّى بنا أبو موسى، فلما كان في القَعْدَةِ دخلَ رجل من القوم، فقال: أُقِرِّتِ الصلاةُ بالبِرِّ والزَّكاةِ؟ فلما سلَّم أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيُّكم القائل هذه الكلمة؟ فأرَمَّ القوم، فقال: يا حِطَّان، لعلك قُلتَها؟ قلت: لا، وقد خشيتُ (3) أن تبْكَعَني بها، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يعلِّمنا صلاتَنا وسُنَّتنا، فقال: إنما الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال:{غيرِ المغضوب عليهم ولا الضَّالين} فقولوا: آمين: يُجِبْكم الله، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، فإن الإمام يسجدُ قبلكم، ويرفع قبلكم

⦗ص: 618⦘

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتلك بتلك» وأخرج في موضع آخر من كتابه قال: «إن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سُنَّتنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: إذا صلَّيتُمّ فأقيموا صُفُوفَكم، ثم ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر الإمام فكبِّروا، وإذا قرأ:{غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين، يُجبْكم الله، وإذا كبَّر وركع فكبَّروا واركعوا، فإن الإمام يَركَعُ قبلَكم، [ويرفعُ قبلكم]، قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده

» وذكر الحديث إلى آخره مثل مسلم، وقال في آخره سبع كلمات، «وهي: تحية الصلاة..» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أُقِرَّت الصلاة بالبِرِّ والزَّكاة) : أُقِرَّت: أي جُعِلت: مستقرة، يعني أن الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن كلما ذُكِرَت الصلاة، فهي قَارَّة مع الزكاة أي: مجاورة لها.

(فأرَمَّ) : أرَمَّ القوم: إذا سكتوا.

(تبكَعَني) : بَكَعْتُه: إذا اسقبلته بما يكره من القول.

⦗ص: 619⦘

(فتلك بتلك) : قال الخطابي: هذا مردود إلى قوله: «وإذا قرأ {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالين} فقالوا: آمين يُجبكم الله عز وجل» يريد: أن كلمة «آمين» يستجاب بها الدعاء الذي تضمنته السورة أو الآية كأنه قال فتلك الدعوة مضمَّنه تلك الكلمة، أو مُعلَّقة بها أو نحوه من الكلام، وقيل: معناه: أن يكون الكلام معطوفاً على ما يليه من الكلام، وهو قوله:«وإذا كبَّر وركع: فكبِّروا واركعوا» يريد: أن صلاتكم متعلِّقة بصلاة إمامكم فاتَّبعُوه، وائتموا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنما تصح وتثبت بتلك، وكذلك الفصل الآخر، وهو قوله:«إذا قال: سمع الله لمن حمده - إلى أن قال: فتلك بتلك» يريد: أن الاستجابة مقرونة بتلك الدعوة وموصولة بها، فإن قول الإمام سمع الله لمن حمده» معناه: استجاب دُعَاء من حمده. وهو من الإمام دعاءٌ للمأموم، وإشارة إلى قوله:«ربَّنا ولك الحمد» فانتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى، فكان ذلك معنى قوله:«فتلك بتلك» والله أعلم.

(1) وفي رواية أخرى لمسلم: قضى على لسان نبيه.

(2)

يعني أحمد بن حنبل، وفي المطبوع: ولم يقل أحد، وهو تحريف.

(3)

في المطبوع: وحسبت، وهو تصحيف.

(4)

رواه مسلم رقم (404) في الصلاة، باب التشهد في الصلاة، وأبو داود رقم (972) و (973) في الصلاة، باب التشهد، والنسائي 2 / 96 و 97 في الإمامة، باب مبادرة الإمام و 3 / 42 في السهو، باب نوع آخر من التشهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم.

ص: 616

3882 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِلَ الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمد، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قِياماً، وإذا صلى قاعداً فصلُّوا قُعوداً» .

وفي رواية

⦗ص: 620⦘

قال: «إنما جُعِلَ الإِمام ليؤتمَّ به، فلا تخْتلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلُّوا جُلُوساً أجمعون، وأقيموا الصَّفَّ في الصلاةِ، فإن إقامة الصَّفِّ من حُسْنِ الصلاةِ» . أخرجه البخاري ومسلم..

وانتهت رواية مسلم عند قوله: «أجمعون» ولمسلم قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا، يقول: «لا تُبَادِروا الإمام، إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: {ولا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» . زاد في رواية: «ولا ترفعوا قبله» ولم يذكر فيها: «وإذا قال: {ولا الضَّالين} فقولوا: آمين» .

وفي أخرى له قال: إنما الإمامُ جُنَّة، فإذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قُعوداً، وإذا قال: سمع الله لمن حمدَهُ، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قولُ أهل الأرض قولَ أهل السماء، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِهِ» . وفي رواية أبي داود قال:«إنما جعل الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّرَ، فإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد - وفي رواية: ولك الحمد - وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجدَ، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعين» . وفي أخرى له: «وإذا قرأ فأنصتوا» . قال أبو داود: وهذه الزيادة ليست بمحفوظة.

⦗ص: 621⦘

وفي رواية النسائي قال: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» . وله في أخرى إلى قوله: «فأنصتوا» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 174 في الجماعة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وفي صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم رقم (414) في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ورقم (415) و (416) و (417) في الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود رقم (603) و (604) في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2 / 141 و 142 في الافتتاح، باب تأويل قوله عز وجل:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: «إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: لللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه» .

أخرجه أحمد (2/386) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/416) قال: حدثنا عفان وبها. قالا: حدثنا أبو عوانة. وفي (2/ 467) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة وعبد بن حميد (1462) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: أخبرنا أبو عوانة. ومسلم (2/20) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (1597) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم -حماد بن سلمة. وأبو عوانة، وشعبة - عن يعلي بن عطاء بن عن أبي علقمة، فذكره.

وبلفظ «إنما الإمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا رجع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.» .

ورواية الأعمش: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال {ولا الضالين} فقولوا: آمين. وإذا ركع. فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا الك الحمد.» .

وزاد بن عجلان في روايته: «.. وإذا قرأ فأنصتوا.» .

1-

أخرجه أحمد (2/341) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (603) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم بن إبراهيم.

ثلاثتهم -عفان، وسليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم - عن وهيب، عن مصعب بن محمد.

2-

وأخرجه أحمد (2/420) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) - قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبوداود (604) قال: حدثنا محمد بن آدم المصيصي. قال حدثنا أبو خالد. وابن ماجة (846) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر والنسائي (2/141) في الكبرى (903) قال: أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. في (2/142) . في الكبرى (904) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري.

كلاهما - أبو خالد الأحمر.، ومحمد بن سعد- عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم.

3-

وأخرجه أحمد (2/440) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (2/20) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (960) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف)(9/12460) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبيد. وابن خزيمة (1576) (1582) قال: حدثنا على بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى.

كلاهما - محمد بن عبيد، وعيسى بن يونس، عن الأعمش.

4-

وأخرجه مسلم (2/20) قال: حدثنا قتيبة. وابن خزيمة (1575) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.

كلاهما - قتيبة وأحمد بن عبدة - قالا: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراودي، عن سهيل

أربعتهم مصعب بن محمد، وزيد بن أسلم، والأعمش، وسهيل بن أبي صالح - عن أبي صالح، فذكره.

* قال أبو داود: هذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد.

* وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: إذا قرأ فأنصوتوا.

وبلفظ «إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وآذا ركع فأركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» .

أخرجه أحمد (2/230) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن محمد بن عمرو. وفي (2/441) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا محمد بن عمرو. وفي (2/438 و475) قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد بن عمرو. والدارمي (1317) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو. وابن ماجة (1239) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا هشيم بن بشر، عن عمر بن أبي سلمة. كلاهما - محمد بن عمرو، وعمر بن أبي سلمة - عن أبي سلمة، فذكره.

وبلفظ «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فأركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.» .

أخرجه أحمد (2/314) . والبخاري (1/184) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (2/20) قال: حدثنا محمد بن رافع - ثلاثتهم - أحمد، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وبلفظ «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فأركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقو لا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا. فصلوا جلوسا أجمعون.» .

أخرجه الحميدي (958) قال: حدثنا سفيان، والبخاري (1/187) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي القراءة خلف الإمام (627) قال: حدثناعثمان. قال: حدثنا بكر. عن ابن عجلان. ومسلم (2/19) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا المغيرة - يعني الحزامي -. وابن خزيمة (1613) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان، وشعيب، وابن عجلان، والمغيرة - عن أبي الزناد عن الأعرج، فذكره.

* رواية سفيان، عن أبي الزناد، مختصرة على «الإمام أمير، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما.» .

* رواية بن عجلان مختصرة على أوله.

وعن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث - سفيان، عن أبي الزناد، إلا أنه قال:«للأمير إمامة» أخرجه الحميدي (959) قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.

وبلفظ «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قر فأنصتوا، وإذا قال: {ولا الضالين} ققولوا: آمين وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصوا جلوسا أجمعون.»

أخرجه أحمد (2/376) قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني محمد بن ميسر. قال: حدثنا محمد عجلان، عن أبيه، فذكره.

وبلفظ «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وإذا صلى قائما صلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.» .

أخرجه مسلم (2/20) قال: حدثني أبو الطاهر. قال: حدثنا ابن وهب. عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، فذكره

ص: 619

3883 -

(خ م ط د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: سقطَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن فرسٍ فجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمنُ، فدخلنا عليه نَعُودُه، فحضرتِ الصلاةُ، فصلَّى بنا قاعداً، فصلَّينا وراءَه قعوداً، فلما قضى الصلاةَ قال: إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعون» . زاد بعض الرواة «وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً» أخرجه البخاري ومسلم.

قال الحميدي: ومعاني سائر الروايات متقاربة. قال: وزاد في كتاب البخاري قوله: «إذا صلَّى جالساً فصلُّوا جُلُوساً. هو في مرضه القديم، وقد

⦗ص: 622⦘

صلى في مرضه الذي مات فيه جالساً، والناسُ خلفَهُ قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما نأخذ بالآخِر فالآخِر من أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الموطأ وأبو داود، وليس عندهما ذِكر السجود، وأخرجه الترمذي والنسائي، وأخرجه النسائي مختصراً قال:«إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شِقِّه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه، فحضرتِ الصلاةُ، فلما قضى الصلاةَ قال: إنما الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَجُحِشَ) الجَحْش: هو أن يُصيبه شيء كالخَدْش فينسلخ منه جلده.

(1) رواه البخاري 2 / 151 في صلاة الجماعة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وفي صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وفي الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وفي المظالم، باب الغرفة والعلية، وفي النكاح، باب قول الله تعالى:{الرجال قوامون على النساء} ، وفي الطلاق، باب قول الله تعالى:{الذين يؤلون من نسائهم} ، وفي الأيمان والنذور، باب من حلف لا يدخل على أهله شهراً، ومسلم رقم (411) في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، والموطأ 1 / 135 في صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو جالس، وأبو داود رقم (601) في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، والترمذي رقم (361) في الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، والنسائي 2 / 83 في الإمامة، باب الائتمام بالإمام، وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في «الموطأ» (صفحة 301) . والدارمي (1259)، (1316) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد. والبخاري (1/177) قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف. ومسلم (2/18) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا معن بن عيسى. وأبو داود (601) قال: حدثنا القعنبي، والنسائي (2/98) وفي الكبرى:(817) قال: أخبرنا قتيبة.

خمستهم - عبيد الله، وابن يوسف، ومعن، والقعنبي، وقتيبة، -عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه الحميدي (1189) وأحمد (3/110) والبخاري (1/203) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (2/59) حدثنا أبو نعيم ومسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن الناقد، وزهير بن حرب، وأبو كريب، وابن ماجة (876) مختصرا، (1238) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (2/83) و (195) وفي الكبرى (561، 780) قال: أخبرنا هناد بن السري. و «ابن خزيمة» (977) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزمي، وعلى بن خشرم، وعقد اللهخ بن محمد الزهري، وأحمد بن عبدة،. جمعيا عن سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد (3/162) مرتين مطولا ومختصرا. و «عبد بن حميد» (1161)، ومسلم (2/18) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أحمد حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر 4- وأخرجه البخاري (1/187) ومسلم (2/18) والترمذي (361) قالوا: حدثنا قتيبة. ومسلم (2/18) قال: حدثنا محمد بن رمح.

كلاهما - قتيبة، وابن رمح - عن الليث بن سعد.

5-

وأخرجه البخاري (1/186) قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب.

6-

وأخرجه مسلم (2/181) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

ستتهم - مالك، وابن عيينة، ومعمر، والليث، وشعبة، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، فذكره وبنحوه أخرجه أحمد (3/200) . والبخاري (1/106) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم.

كلاهما - أحمد، ومحمد عبد الرحيم - قالا: حدثنا يزيد، بن هارون. قال: أخبرنا حميد. فذكره.

ص: 621

3884 -

(م س د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «اشتكى

⦗ص: 623⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكرُ يُسمِعُ النّاسَ تكبيرَهُ، فالتفتَ إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلَّيْنا بصلاته قعوداً، فلما سلَّم قال: إن كدْتُم آنفاً تفعلون فعل فارسَ والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتمُّوا بأئمتكم، إن صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإن صلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» . أخرجه مسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود قال:«ركِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة، فصَرَعه على جِذْمِ نَخْلة، فانفكَّتْ قَدَمُه، فأتيناه نَعُودُه، فوجدناه في مَشْرُبةٍ لعائشةَ يُسَبِّحُ جالساً، قال: فقمنا خَلْفَهُ، فسكت عنَّا، ثم أتيناه مرَّة أخرى نعودُه، فصلى المكتوبة جالساً، فقمنا خلْفهُ، فأشار إلينا فقعدْنا، قال: فلما قضى الصلاةَ، قال: إذا صلَّى الإمام جالساً فصلُّوا جلوساً، وإذا صلَّى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارسَ بعظمائهم» . وله في أخرى مثل رواية مسلم إلى قوله: «وأبو بكر يُسمِعُ الناسَ تكبيره، ثم قال:

» وساق الحديث ولم يَذْكُرْهُ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فصَرَعَه) : صرع الرجل عن دابته: إذا سقط عن ظهرها.

⦗ص: 624⦘

(جِذْم نخلة) : جِذْم الشجرة: أصلها.

(مَشرُبة) : المشرُبة: بضم الراء وفتحها - الغُرْفة.

(فانْفكَّت) : انفكاك القدم: نوع من الوَهن والخَلع.

(1) رواه مسلم رقم (413) في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، والنسائي 3 / 9 في السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، وأبو داود رقم (602) في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا يونس. وحجين. والبخاري في (الأدب المفرد)(948) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. ومسلم (2/19) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنامحمد بن رمح. وأبو داود (606) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ويزيد بن خالد بن موهب. وابن ماجة (1240) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. والنسائي (3/9) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (486، 873، 886) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب. (يعني ابن الليث) .

سبعتهم - يونس. وحجين، وعبد الله بن صالح، وقتيبة، وابن رمح، ويزيد بن خالد، وشعيب - عن الليث بن سعد.

2-

وأخرجه مسلم (2/19) . والنسائي (2/84) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم.

كلاهما - مسلم، وعبيد الله - قالا: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاس عن أبيه.

كلاهما- الليث، وعبد الرحمن - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 622

3885 -

(خ م ط د) عائشة رضي الله عنها: قالت: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلَّى جالساً، وصلَّى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، قال:«إنما جُعلِ الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَاكٍ) الشَّاكي: المريض الذي يشكو ألمه ومرضَه.

(1) رواه البخاري 2 / 146 - 150 في صلاة الجماعة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي المرضى، باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم رقم (412) في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود رقم (605) في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ 103) . وأحمد (6/51، 194) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/57) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/68) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (6/148) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. والبخاري (1/176) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك. وفي (2/59) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (2/89) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدثني مالك. وفي (7/1512) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/19) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،. قال: حدثنا عبدة بن سليمان (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. وأبو داود (605) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (1237) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف)(12/17315) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1614) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى.

خمستهم - مالك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة، عن عروة، فذكره.

ص: 624

(1) رقم (362) في الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، وإسناده صحيح.

(2)

أي: الترمذي.

(3)

ذكره الترمذي عقب الرواية التي قبله، بغير سند، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

(4)

هو جزء من حديث طويل، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكره الترمذي عقب حديث الباب بغير سند.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (362) قال: حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا شبابة (بن سوار) عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق، فذكره.

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، والروايات الأخرى ذكرها تحت هذا الحديث.

ص: 624

3887 -

(ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال «صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب مُتَوَشِّحاً به» . أخرجه الترمذي، وأخرجه النسائي، ولم يَذْكُرْ «قاعداً» وقال:«في ثوب واحد، وأنها آخر صلاة صلاها» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (363) في الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، والنسائي 2 / 79 في الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (363) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال:وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد بن ثابت عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، ولم يذكروا فيه (عن ثابت) ومن ذكر فيه عن (ثابت) فهذا أصح. والنسائي (7912) قال: حدثنا علي بن حجر، قال:حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا حميد، عن أنس، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال: وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس، ولم يذكروا فيه عن ثابت وذكر فيه عن ثابت فهو أصح.

ص: 625

3888 -

(د) حصين - من ولد سعد بن معاذ: عن أُسَيْدِ بنِ حُضَير أنه كان يؤمُّهم، قال:«فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: إذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قُعُوداً» أخرجه أبو داود

⦗ص: 626⦘

وقال: هذا الحديث ليس بمتصل (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (607) في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، وقال: هذا الحديث ليس بمتصل، وقال المنذري: وما قاله ظاهر، فإن حصيناً هذا إنما يروي عن التابعين، لا تحفظ له رواية عن الصحابة، سيما أسيد بن حضير، فإنه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل: إحدى وعشرين، وقال الحافظ في " التهذيب ": روى عن أسيد بن حضير ولم يدركه. أقول: فإسناده منقطع، وحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (607) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: أخبرنا زيد يعني ابن الحباب - عن محمد بن صالح، قال: حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ، عن أسيد بن حضير، فذكره.

وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بمتصل.

ص: 625