الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
، وفيه فرعان
[الفرع] الأول: ما يحرم منها
3193 -
(م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فأقْبَلْتُ نحوه، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه، فسأَلت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» .
وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذلك.
وفي أخرى، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت؟ قال: نعم.
وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول: نهى رسولُ الله
⦗ص: 144⦘
صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال: وأُراه قال: والنَّقيرِ.
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمةِ. قلت: وما الحَنتمةُ؟ قال: الجرَّة» .
وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأَلوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم، فقلت: يا أَبا محمد: والمزَفَّتِ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» .
وفي أخرى، قال ابن جبير:«أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس: أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» .
وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والمزَّفت، والنَّقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئاً ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ [له] في تَوْر من حجارة» .
وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله
⦗ص: 145⦘
صلى الله عليه وسلم من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغتِنا، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاء، وهي القَرْعة، وعن المزفَّت، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجاً (1) وتُنْقَرُ نقْرًا، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة.
وأخرج الترمذي عن طاوس، قال:«إن رجلاً أتى ابنَ عمر، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعتُه منه.
وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها:«ثم تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا} » [الحشر: 7] .
وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان (2) .
⦗ص: 146⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدُّبَّاء) : القرع: واحده: دُبَّاءة.
(المُزَفَّت) : الإناء يطلى بالزِّفت، أو القار، وينتبذ فيه.
(الجَر) : واحد جِرار الخزف، و «الحنتم» : جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنه أخضر، و «النقير» قد ذكر في الحديث، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه.
(المدر) : الطين المستحجر. قالوا: إنما نهى عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ.
(1) كذا في الأصل والمطبوع بالجيم فيهما، وفي " صحيح مسلم " بالحاء المهملة فيهما، قال النووي في " شرح مسلم ": كذا هو في معظم الروايات، - يعني بالحاء فيهما - أي تقشر، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: تنسج بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم، وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.
(2)
رواه مسلم رقم (1997) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والموطأ 2 / 843 في الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وأبو داود رقم (3690) و (3691) في الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي رقم (1868) و (1869) في الأشربة، باب ما جاء في نبيذ الجر، والنسائي 8 / 303 و 304 و 306 و 308 في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها، وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأحمد (2/3) (4465) قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله. وفي (2/10) (4574) قال: حدثنا سفيان، وقال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/48)(5092) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54) قال (5156) قال: حدثنا حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/77) (5477) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى. وفي (2/102)(5789) قال حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. ومسلم (6 /95و 96) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، وعن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. (ح) وحدثني هارون الأيلي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة. وابن ماجة (3402) قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «النسائي» (8/305) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله.
سبعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد - عن نافع، فذكره.
(*) رواية معتمر عن عبيد الله. ورواية الليث بن سعد عن ابن ماجة، مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت القرع» .
(*) ورواية يحيى، عن عبيد الله مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والقرع» وعن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس: الصلاة: جامعة. فبلغ ذلك عبد الله، فانطلق إلى أهله جوادا، فألقى ثيابا كانت عليه، ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى المصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحدر من منبره، وقام الناس في وجهه، فقال: ما أحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ قالوا: نهى عن النبيذ. قال: أي النبيذ؟ قال نهى عن الدباء والنقير» .
قال: فقلت لنافع: فالجرة؟ قال: وما الجرة؟ قال: قلت الحنتمة. قال: وما الحنتمة؟ قلت القلة. قال: لا. قلت: فالمزفت؟: قال: وما المزفت:؟ قلت: الزق يزفت. والراقود يزفت قال: لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير.
أخرجه أحمد (2/93)(5679) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: حدثنا نافع، فذكره.
- وعن طاووس، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. أخرجه الحميدي (707) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة. وأحمد (2/29)(4837) قال: حدثني بن أبي عدي، عن سليمان، يعني التيمي. وفي (2/35) (4913) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (2/47)(5072) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا حنظلة. وفي (2/56)(5178) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي. في (2/101) (5764) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. وفي (2/106)(5833) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن بكار - يعني ابن عبد الله - عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة. وفي (2/115) (5960) قال: حدثنا حسين، وابن أبي بكير، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي، وإبراهيم بن ميسرة. وفي (2/55) (6441) قال: حدثنا عبد الله بن حنظلة. ومسلم (6/96) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سليمان التيمي. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال: حدثنا وهيب، وقال حدثنا عبد الله بن طاووس (ح) . حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة. والترمذي (1867) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن علية، ويزيد بن هارون، قالا: أخبرنا سليمان التيمي. والنسائي (8/302) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي. وفي (8/303) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة. وفي (8/304) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة. وفي (8/305) قال: أخبرنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاووس.
خمستهم - إبراهيم بن ميسرة، وسليمان التيمي، وعبد الله بن طاووس، وحنظلة، وخلاد بن عبد الرحمن بن جندة - عن طاووس فذكره.
وعن عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت. وقال: آنتبذوا في الأسقية.» .
أخرجه أحمد (2/44)(5030) قال: حدثنا بهز، ومحمد بن جعفر. وفي (2/73) (5429) قال: حدثنا عفان. وفي (2/85)(5572) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/96) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - بهز، ومحمد بن جعفر، وعفان - قالوا: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عقبة بن حريث، فذكره وعن زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:«نهى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباءء وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية» .
أخرجه أحمد (2/56)(5191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر. ومسلم (6/97) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا أبو داود. والترمذي (1868) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثني، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (8/308) قال: أخبرناعمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد - عن شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، قال: حدثني زاذان، فذكره.
وعن جبلة، قال سمعت ابن عمر يحدث قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة» فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.
أخرجه أحمد (2 /27)(4809) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/42)(5013) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز ومسلم (6/97) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (8/303) قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا أمية.
أربعتهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وبهز، وأمية بن خالد - عن شعبة، عن جبلة بن سحيم. فذكره.
- وعن سعيد بن المسيب، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا «قدم وفد عبد القيس مع الأشج، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب؟ فقال: لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء، ولا نقير» . فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننت أنه نسي. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكرهه.
أخرجه أحمد (2/14)(4629) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/41)(4995) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/78)(5494) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، ومسلم (6/97) قال: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (8/306) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة، يقال له: ابن كردي بصري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويزيد بن هارون، وشعبة - عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ، فذكره.
(*) رواية شعبة، مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير» .
قال سعيد: وقد ذكر المزفت عن غير ابن عمر.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 88ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، قال: قعدنا إلى رجل يقال له: سعيد بن المسيب، فذكروا له حديث ابن عمر في الجر؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر، فنهاهم عنه. مرسل.
- وعن محارب ين دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمزفت» قال: شعبة: وأراه قال: والنقير.
أخرجه أحمد (2/42)(5015) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/58)(5224) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/96) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الشيباني. والنسائي (8/306) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبانا عبد الله، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، والشيباني - عن محارب بن دثار، فذكره. -
وعن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر، والدباء والمزفت» .
أخرجه أحمد (2/35)(4914) . ومسلم (6/97) قال: حدثني محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد، وابن نافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
(*) وحديث زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، عبد أحمد (3/386) . ومسلم (6/97) وعن ثابت، قال: سألت بن عمرعن نبيذ الجر، أهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زعموا ذلك. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ فقال: قد زعموا ذلك. فقلت: أنت سمعته منه؟ فقال: قد زعموا ذلك. فصرفه الله عني، وكان إذا قيل لأحد: أنت سمعته؟ غضب، وهم يخاصمه» .
أخرجه أحمد (2/35)(4915) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/47)(5074) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/73)(5423) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن المغيرة. وفي (2/78) (5486) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد.
أربعتهم- معمر، وشعبة، وسليمان، وحماد - عن ثابت البناني، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 89-أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبييذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى أيضا (الورقة 89- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن بن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 89- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن ابن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن عمر نهى عن نبيذ الجر.
3194 -
(خ م س) عائشة رضي الله عنها: قال إبراهيم: «قلت للأسود بن يزيد: هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أُم المؤمنين، عمَّ نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبَذ فيه؟ قالت: نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت، قال: قلت له: أما ذكَرَتِ الحنتَم، والجرَّ؟ قال: إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع؟ أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حَزْن القُشيري قال: لقيتُ عائشة، فسألتها عن النَّبيذ؟ فحدَّثتني: أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأَلوه صلى الله عليه وسلم عن النَّبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء، والنقير والمزفت
⦗ص: 147⦘
والحنتم» .
[وفي أخرى له عن ثُمامة بن حزن قال: «لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ] فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سَلْ هذه، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية: كنت أنبِذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ، فإذا أصبح شرب منه» .
وفي أخرى له قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» .
وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى، قالت:«كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكَى أعلاهُ، وله عَزلاءُ نَنبِذه غُدوة، فيشربه عشياً، وننبذه عشياً، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله: «الحَنتم» .
وله في أخرى، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير، وكلُّ مُسْكر حرام» .
وفي أخرى قالت: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمزفت» .
وفي أخرى، قالت:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت، لا يكون زيتاً أو خلاً» .
وفي أخرى، قالت:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النَّقِير، والمقيَّر، والدُّبَّاء، والحَنْتَم» .
وفي أخرى مثلها، وسمَّت:«الجِرارَ» .
وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: «نُهيتُم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء، فقالت: إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ
⦗ص: 148⦘
فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ (1) فلا تَشْرَبنَهُ» (2) .
(1) الحب، بضم الحاء: الخابية، فارسي معرب، وجمعه حباب، وحببة بوزن عنبة.
(2)
رواه البخاري 10 / 53 في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (1995) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم، و (2005) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً، والنسائي 8 / 297 في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر، وباب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وباب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت، وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/115) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. قال: حدثنا منصور. وفي (6/133) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: أخبرنا أبو زبيد، عن الأعمش. وفي (6/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج. قال: حدثي شعبة، عن حماد. وفي (6/203) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا سفيان وشعبة، عن منصور وسليمان وحماد. وفي (6/278) قال: حدثنا زياد بن عبد الله. قال: حدثنا منصور. و «البخاري» (7/ 139) قال: حدثني عثمان. قال: حدثنا جرير، عن منصور. ومسلم (6/93) قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلاهما عن جرير قال زهير: حدثنا جرير، عن منصور. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر، عن الأعمش (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا يحيى، هو القطان. قال: حدثنا سفيان وشعبة. قالا: حدثنا منصور وسليمان وحماد. والنسائي (8/305) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا سفيان، عن منصور وحماد وسليمان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11 / 15936) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان وشعبة.
كلاهما عن منصور وسليمان وحماد (ح) وعن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن حماد، وفي (11/15989) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور.
ثلاثتهم - منصور، وسليمان الأعمش، وحماد بن أبي سليمان - عن إبراهيم النخعي، فذكره.
(*) في رواية حماد بن أبي سليمان، عند أحمد (6/172) : «
…
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت» .
(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.. وأثبتنا لفظ رواية جرير، عن منصور، عند مسلم (6/93) .
- وعن معاذة، عن عائشة قالت:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنت، والنقير والمزفت» . وفي رواية: «.. والمقير» بدل «المزفت» .
أخرجه أحمد (6/31) قال: حدثنا معتمر. وفي (6/47) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (6/94) قال: حدثنا يعقوب بن إبر اهيم. قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي (8/307) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا ابن علية. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر.
ثلاثتهم - معتمر بن سليمان، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وعن إسحاق بن سويد، عن معاذ، فذكرته.
(*) قال النسائي: في حديث ابن علية: قال إسحاق بن سويد: وذكرت هنيدة، عن عائشة، مثل حديث معاذة. وسمن الجرار قلت لهنيدة: أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قال: نعم. رواية زياد بن أيوب، عن ابن علية مختصرة على:«نهى عن الدباء بذاته» .
(*) أخرجه النسائي (8/307) قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن طود بن عبد الملك القيسي بصري. قال: حدثني أبي، عن هنيدة بنت شريك بن زبان، قال: لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة، فسألتها عن العكر. فنهتني عنه. وقالت: انبذي عشية واشربيه غدوة، وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء، والنقير، والمزفت والحنتم. موقوف.
- وعن أبي سلمة، أن عائشة حدثته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنبذوا في الدباء، ولا في الحنتم، ولا في النقير، ولا في المزفت، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا. ولا تنبذوا البسر والرطب جميعا» .
أخرجه أحمد (6/242) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ثمامة بن كلاب. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17701) عن ابن المثنى، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب. وفي (12/17738) عن محمد بن معمر، عن أبي داود، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أن كلاب بن علي أخبره.
كلاهما - ثمامة بن كلاب، وكلاب بن علي - عن أبي سلمة، فذكره.
- وعن ثمامة بن حزن القشيري. قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتني «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير، والمزفت والحنتم» .
أخرجه أحمد (6/131) قال: حدثنا عفان. ومسلم (6/93) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، والنسائي (8/ 307) قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - عفان، وشيبان بن فروخ، وعبد الله بن المبارك - عن القاسم بن الفضيل. قال: حدثنا ثمامة ابن حزن القشيري، فذكره.
- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير، وكل مسكر حرام» . أخرجه أحمد (6/332) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قالا: حدثنا زهير، يعني ابن محمد، عن عبد الله بن محمد، يعني ابن عقيل. وفي (6. /333) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. والنسائي (8/297) قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان. قال: حدثنا ابن زبر.
كلاهما - عبد الله بن محمد. وعبد الله بن العلاء بن زبر - عن القاسم بن محمد، فذكره.
وعن عبد الله بن معقل المحاربي. قال: سمعت عائشة تقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت» أخرجه أحمد (6/80) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا شيبان. وفي (6/98) قال: حدثنا حسن قال: حدثنا شيبان. وفي (6/123) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شيبان، وأبو عوانة - عن أشعث بن سليم. قال: حدثنا عبد الله بن معقل المحاربي، فذكره.
- وعن حبة قال: سمعت عائشة تقول: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبذ في الدباء والحنتم والمزفت» أخرجه أحمد (6/112) قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا سليمان بن قرم، عن الأشعث، يعني ابن سليم، عن حبة، فذكره.
- وعن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتا أو خلا.
أخرجه النسائي (8/306) قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله، عن عون بن صالح البارقي، عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد، فذكرتاه.
- وعن كريمة بنت همام، أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول:«نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء. فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه» .
أخرجه النسائي (8/320) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك. قال: حدثتنا كريمة بنت همام، فذكرته.
- عن: شميسة، عن عائشة. قالت:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر» أخرجه أحمد (6/235) قال: حدثنا عبد الواحد.، وفي (6/244) قال: حدثنا روح. و «عبد الله بن أحمد» (6/244) قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر.
ثلاثتهم - عبد الواحد، وروح، ومحمد بن أبي بكر - عن هشام، عن شميسة، فذكرته.
عن أمينة، عن عائشة، أنها سئلت عن نبيذ الجر، فقالت: تعجز إحداكن أن تتخذ من أضحيتها سقاء ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منع رسول، عن نبيذ الجر وكذا وكذا» . نسيه سليمان. أخرجه أحمد (6/99) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. قال: أخبرنا سليمان التيمي. قال: حدثتني أمينة. فذكرته.
- عن خمس نسوة، عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر» . أخرجه أحمد (6/96) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. قال: حدثني خمس نسوة. فذكروه.
وعن أبي سعيد الرقاشي، قال: سألت عائشة عن نبيذ الجر، فأخرجت إلي جرة من رراء الحجاب، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ما يصنع في هذه.
أخرجه أحمد (6/ 252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثني الربيع، يعني ابن حبيب الحنفي، قال: سمعت أبا سعيد الرقاشي يقول، فذكره.
3195 -
(م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن ناساً من عبد القيس قَدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا حَيّ من ربيعةَ، وبيننا وبينك كُفَّار مُضَر، ولا نَقْدِر عليك إلا في الأشهُر الحُرُم، فمُرنا بأمر نأمرُ به من وراءَنا، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمُرُكم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تُشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحنتم، والمزفَّت، والنَّقير. قالوا: يا نبيَّ الله، ما عِلْمُكَ بالنقير؟ قال: بلى، جذْع تَنقُرونه فتُلقُونَ فيه من القُطَيعَاء - أو قال: من التمر - ثم تَصُبُّونَ فيه من الماء، حتى إذا سكَنَ غلَيَانُهُ شَرِبتُموه، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليَضربُ ابنَ عمِّه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جرَاحة كذلك، قال: وكنت أخبأُها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأَدَم
⦗ص: 149⦘
التي يُلاثُ على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أَرضنا كثيرة الجِرذانِ ولا تبقى بها أسقيَةُ الأدَم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتْها الجِرذانُ، وإن أكلتها الجرذانُ، وإن أكتلها الجِرذانُ. قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لَخَصلتين يُحِبُّهما الله عز وجل الحِلمُ، والأَناةُ» .
وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلحُ لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النّقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النَّقير؟ قال نعم: الجِذع ينقرُ وسَطُه، ولا في الدُّبَّاء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكَى» . وفي أخرى، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدُّبَّاء والنقير» .
وفي أخرى، قال:«نهى عن الجرِّ أَن يُنْتَبذَ فيه» . وفي أخرى «عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفَّت» .
وقال بعض رُواته: «نهى أن ينتَبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القطيعاء) : نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر.
(1) رواه مسلم رقم (18) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنسائي 8 / 306 في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/22) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/90) قال: حدثنا روح. والبخاري في الأدب المفرد (585) قال حدثنا علي بن أبي هاشم، قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (1/36) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وفي (1/37) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم - يحيى، وروح، وإسماعيل بن علية، وابن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عمن لقي الوفد وذكر أبا نضرة، فذكره.
(*) في رواية روح لم يذكر: إن فيك خصلتين
(*) ورواية علي بن أبي هاشم مختصرة على: «إن فيك لخصلتين» .
- وبنحوه: عن أبي نصرة أن با سعيد الخدري، أخبره، «أن وفد عبد القيس، لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يانبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يانبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكي.» .
أخرجه أحمد (3/57) قال: حدثنا عبد الرزاق، وروح، ومسلم (1/37) قال: حدثني محمد بن بكار البصري، قال: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما، أن أبا سعيد، فذكره.
(*) قال ابن حجر: وقع في هذ الموضع لجماعة من المحدثين خبط. وظنوا أن أبا قزعة روى هذا الحديث عن - أبي نضرة - وعن الحسن البصري -، وأخطئوا في ذلك. وقد جمع أبوموسى المديني في ذلك جزءا مفردا تكلم فيه على هذا الموضع وأطنب. وحاصل ما قال: إن أبا نضرة. حدث - أبا قزعة - والحسن- بهذا الحديث، عن أبي سعيد، فأخبره أبو قزعة بالواقع، وهو أن حديث أبي نضرة له بهذا الحديث -كذا-، كان بحضرة الحسن، وليس للحسن فيه رواية. - النكت الظراف - حديث 4355.
- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت» أخرجه أحمد (3/90) قال: حدثنا روح، ومحمد بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. ومسلم (6/94) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة،. وفي (6/95) قال: وحدثناه محمد بن الثمنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.
كلاهما - سعيد، وهشام - عن قتادة، عن أبي نضرة. فذكره.
وعن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال، «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة، والدباء، والنقير» .
أخرجه أحمد (3/90) قال: حدثنا روح. ومسلم (6/95)، وابن ماجة (3403) قالا:«مسلم وابن ماجة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثني أبي، «والنسائي» (8/306) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - روح، وعلي الجهضمي، وعبد الله بن المبارك -عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل، فذكره.
3196 -
(خ م ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو جمْرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرَّة يُنْبَذُ فيها لي، فأشربه حُلواً، فإذا أكثرْتُ منه فجالستُ القومَ، فأطلْتُ الجلوس خشيتُ أَن أفتضِحَ؟
⦗ص: 150⦘
فقال: قدمَ وفد عبد القيس
…
» وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.
وفي رواية أخرى، قال:«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يُخلَطَ البلح بالزَّهو» .
أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكَرَ «الجرَّة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيمَ نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدُّباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبِذوا في الأسقية. قالوا: يا رسولَ الله، وإن اشتَدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ قالوا: يا رسولَ الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهْرِيقوه، ثم قال: إن الله حرّمَ عليَّ - أو حرَّمَ - الخمر والميْسِرَ والكوبةَ، وقال: كلُّ مُسكر حرام» قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطَّبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيمَ نشرَب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها» .
وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضاً، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء والحنتم والنقير، وأن يُخلَطَ البلح والزَّهْو» ، وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت» . وزاد مَرَّة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البُسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أَن يخلطا،
⦗ص: 151⦘
وكتب إلى أهل هَجَرَ، أن لا تَخلِطوا التمر والزبيب جميعاً» .
وفي رواية «نهى عن نبيذ الجرِّ» ، وفي أخرى موقوفاً، قال:«البُسر وحدَه حرام» .
وله في أخرى، قال:«ألم يقُل الله عز وجل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: {وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّقير والمقيِّر، والدُّبَّاء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرَّة (1) .
(1) رواه البخاري 8 / 67 في المغازي، باب وفد عبد القيس، وفي الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وفي العلم، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، وفي مواقيت الصلاة، باب قول الله تعالى:{منيبين إليه واتقوه} ، وفي الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي الجهاد، باب أداء الخمس من الدين، وفي الأنبياء، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، وفي الأدب، باب قول الرجل: مرحباً، وفي خبر الواحد، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (17) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، وفي الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (3692) و (3694) و (3696) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي 8 / 323 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وباب خليط البلح والزهو، وباب خليط البسر والتمر، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية، والترمذي رقم (2614) في الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح تقدم.
3197 -
(م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَنتبذُوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت» ، ثم يقول أبو
⦗ص: 152⦘
هريرة: «واجتَنِبوا الحَناتِمَ» .
وفي رواية: «نهى عن المزفَّت، والحنتم، والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرَارُ الخُضر» .
وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير والمقيَّر والمزَادَةِ المجبوبة (1) ، ولكن اشرب في سِقائكَ وأوكه» .
أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثالثة، وفي رواية الموطأ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبذ في الدباء والمزفَّت» وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدُّبَّاء والمزفّت والنَّقير، والحنتم، وكل مُسكر حرام» ،
وفي أخرى: «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنتبذَ فيهما» . وفي أخرى «نهى عن الجرار، وعن الدُّباء، والظُّروف المزفَّتَة» . وفي أخرى «نهى وفدَ عبد القيس - حين قَدِمُوا عليه- عن الدُّبَّاء وعن المقيَّر والمزفَّت والمزادَةِ المجْبوبةِ، وقال: انْتَبِذْ في سقائكَ، وأوكِه، واشربهُ حُلواً، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذه، قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده
⦗ص: 153⦘
يصف ذلك» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اشرب في سقائك وأوكه) : إنما أمره أن يشرب في سقائه ويوكيه لأن السقاء جلد رقيق، فإذا شده وحدثت فيه الشدة تقطع وانشق، فلم يخف على صاحبها أمره، وغيره من الأوعية صلبة شديدة يتغير فيها الشراب ويشتد، فلا يشعر صاحبها بذلك.
(المجبوبة) : المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس منها. فالشراب قد يتغير فيها، ولا يشعر به صاحبه.
(1) قال النووي في " شرح مسلم ": قال القاضي: ضبطناه في معظم نسخ مسلم وفي سنن النسائي وأبي داود " المجبوبة " بالجيم والباء الموحدة المكررة، قال: ورواه بعضهم " المخنوثة " بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة، كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكور في حديث آخر. وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول: أنها بالجيم، وقال إبراهيم الحربي وثابت: وهي التي قطع رأسها، فصارت كهيئة الدن وأصل الجب: القطع، وقيل: هي التي قطع رأسها وليس لها عزلاء من أسفلها، ويتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً، ولا يدرى به.
(2)
رواه مسلم رقم (1993) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والموطأ 2 / 843 و 844 في الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وأبو داود رقم (3693) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي 8 / 297 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وباب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وباب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت، وباب الأذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الأذن فيما كان من الأسقية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (527) . وأحمد (2/514) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، فذكره.
عن وأبي صالح، عن أبي هريرة:«عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقري» قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
أخرجه مسلم (6/92) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، فذكره
- عن أبي سلمة. قال: حدثني أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة» أخرجه أحمد (2/540) قال: حدثنا محمد بن مصعب. وابن ماجة (3408) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، والنسائي (8/306) قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - محمد، والوليد، وعبد الله بن المبارك- عن الأوزاعي. قال: حدثني يحيى. قال: حدثني أبو سلمة، فذكره.
(*) رواية الوليد بن مسلم مختصرة على: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار» .
وعن أبي سلمة، أنه سمع أبا هريرة يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. ورواية معمر.: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير» .
أخرجه الحميدي (1081) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/241) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/ 279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. ومسلم (6/92) قال: حدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (8/305) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان، معمر - عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) في رواية سفيان عند أحمد: «عن أبي سلمة أو سعيد» .
(*) وفي راوية الحميدي: ثم قال أبو هريرة من عنده: واجتنبوا الحناتم والنقير.
- وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، ومسكر حرام» .
أخرجه أحمد (2/429) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/501) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (3401) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر. النسائي (8/297) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل.
أربعتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، ومحمد بن بشر، وإسماعيل بن جعفر - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
(*) رواية يحيى بن سعيد مختصرة على: «كل مسكر حرم»
- وعن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال:«لما قفا وفد عبد القيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمرئ حسيب نفسه، لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم» .
أخرجه أحمد (2/305) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء. وفي (2/327) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا خالد. وفي (2/355) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا سكين. قال: حدثنا حفص بن خالد.
كلاهما - خالد، وحفص - عن شهر بن حوشب، فذكره. رواية حفص بن خالد.:«إني لشاهد لوفد عبد قيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية: الحنتم والدباء والمزفت والنقير. قال فقام إليه رجل من القوم. ققال: يارسول الله إن الناس لا ظروف لهم. قال فرأيت رسول اللله صلى الله عليه وسلم كأنه يرثي للناس. قال: فقال: اشربوا ما طاب لكم، فإذا خبث فذروه» .
- وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير، والمقير: والحنتم المزادة والمجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه» .
أخرجه أحمد (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام، ومسلم (6/92) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: أخبرنا نوح بن قيس. قال: حدثنا ابن عون. وأبو داود (3693) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس. قال: حدثنا عبد الله بن سوار. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن هشام.
كلاهما - هشام بن حسان، وابن عون - عن محمد بن سيرين، فذكره.
أخرجه أحمد (2/414) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن سيرين. قال: حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فألجأه إلى عمر. قال: أحدهما: نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والحنتم، وقال الآخر: نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والجر أو الفخار - شك محمد.
- عن محمد بن زياد. قال: سمعت أبا هريرة يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت» . أخرجه النسائي (8/ 306) قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمان، قال: أنبأنا علي بن الحسين. قال: أنبأنا الحسين. قال: حدثني محمد بن زياد.، فذكره.
عن محمد بن سيرين. قال: حدثني أبو هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر» .
أخرجه النسائي في الكبرى (الور قة 98) قال: أخبرني محمد بن علي ان حرب. قال: أخبرنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن ابن سيرين، فذكره.
عن زينب ابنة النعمان، عن أبي هريرة قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. إلا وعاء يوكأ رأسه» أخرجه أحمد (2/445) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا أبان بن صمعة عن زينب أبنه النعمان، فذكرته.
3198 -
(د)[أبو الغموص] زيد بن علي - قال: حدَّثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس - يَحسِبُ عوف أنَّ اسمَه، قيسُ بن النعمان- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «لا تشربوا في نَقير ولا مُزَفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حنتم، واشربوا في الجِلْدِ المُوكَى عليه، فإن
⦗ص: 154⦘
اشتدَّ فاكسِرُوه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3695) في الأشربة، باب في الأوعية، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3695) قال: ثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، فذكره.
3199 -
(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنبِذوا في الدُّباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما: الحنتَم والنقيرَ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنبَذَ فيهما» (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 38 في الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم رقم (1992) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والنسائي 8 / 305 في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (1185) وأحمد (3/110) ومسلم (6/92) قال: ثني عمرو الناقد
ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، والناقد - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (3/165) قال: ثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا عبد الأعلى، كلاهما عن معمر
3-
وأخرجه الدارمي (2116) ، والبخاري (7/137) كلاهما عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب.
4-
وأخرجه مسلم (6/92) ، والنسائي (8/305) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد.
أربعتهم - سفيان، ومعمر، وشعيب، والليث - عن الزهري، فذكره.
3200 -
(خ م د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينبَذَ في الدُّبَّاء، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعََة» . وفي أخرى للنسائي:«نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء والحنتم» . (1)
⦗ص: 155⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجِعَة) : هو نبيذ الشعير.
(1) رواه البخاري 10 / 53 في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (1994) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (3697) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي 8 / 305 في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/83)(634) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (1/139) (1180) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (7/139) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان (ح) وحدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، ومسلم (6/93) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني بشر بن خالد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن جعفر، عن. شعبة. والنسائي (8/305) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
أربعتهم - سفيان، وشعبة، وجرير وعبثر - عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.
(*) قال: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. المسند (1/83)(634) .
3201 -
(خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ الأخضر، قلت: أنشرَبُ في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال:«لا أدرِي» .
وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، قلتُ: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 54 في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف، والنسائي 8 / 304 في الأشربة، باب الجر الأخضر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (715) قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة -. وأحمد (4/353) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. (ح) وعبد الرحمن،عن سفيان وفي (4/353) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (4/356) قال: حدثنا محمد بن جعفر.، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/356) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري، وفي (4/380) قال حدثنا عمرو بن الهيثم، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (7/139) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، والنسائي (8/304) قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبوداود،قال: أنبأنا شعبة. وفي (8/304) قال أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة،والأعمش، وسفيان الثوري، وعبد الواحد- عن أبي إسحاق الشيباني، فذكره.
رواية سفيان بن عيينة فيها: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض» .
3202 -
(س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: «سئل عن نبيذ الجرِّ؟ فقال: نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 303 في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها، ورواه النسائي أيضاً عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/27)(185) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (1/37) (260) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/5) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2117) قال: أخبرنا زيد، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، عن أبي الحكم عمران السلمي، فذكره.
عن أبي الحكم، قال: سألت ابن الزبير، أو سمعته يسأل عن نبيذ الجر، فقال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء» .
أخرجه أحمد (1/7) قال: حدثني يحيى. وفي (4/5) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2117) قال: أخبرنا أبو زيد.
ثلاثتهم (محمد بن جعفر، ويحيى،وأبو زيد) عن شعبة سلمة عن كهيل. قال: سمعت أبا الحكم، فذكره..
3203 -
(س) عبد الرحمن بن يعمر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 305 في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (30404) قال: ثنا أبو بكر، والعباس بن عبد العظيم العنبري، والترمذي في العلل (5/761) قال: ثنا عبد الله بن أبي زياد، وغير واحد. والنسائي (8/305) قال: نا محمد بن أبان.
أربعتهم - أبو بكر بن أبي شيبة، والعباس، وعبد الله بن أبي زياد، ومحمد بن زيادن - عن شبابة بن سوار، قال ثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، فذكره.
3204 -
(م) يحيى بن عبيد البهراني (1) قال: سأل قوم ابنَ
⦗ص: 156⦘
عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم (2) .
(1) الذي في " صحيح مسلم "" يحيى أبو عمر النخعي " وفي " التهذيب ": يحيى بن عبيد الكوفي هو أبو عمر البهراني، بفتح الباء وسكون الهاء.
(2)
رقم (2004) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم والحديث برواية زيد بن أبي أنيسة.