المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

3952 -

(د س ت) أبو الجعد (1) الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترَكَ ثلاثَ جُمَع تهاوناً بها طبَع الله على قلبه» . أخرجه أبو داود والنسائي، وعند الترمذي «من ترك الجمعة ثلاث مرَّات تَهاوُناً بها طَبَعَ الله على قلبه» (2) .

وفي رواية ذكرها رزين «فقد بَرِئَ الله منه» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَبَعَ الله على قلبه) : الطَّبع والختم واحد، والمراد: أنه بتركه الجمعة قد أُغْلِق قلبه وخُتِمَ عليه، فلا يصل إليه شيء من الخير.

(1) في المطبوع: أبو جعدة، وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود رقم (1052) في الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، والترمذي رقم (500) في الصلاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، والنسائي 3 / 88 في الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، وإسناده حسن، حسنه الترمذي وغيره، وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/424) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (1579) قال: حدثنا يعلى. وأبو داود (1052) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى وابن ماجة (1125) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بشر. والترمذي (500) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. والنسائي (3/88) وفي السنن الكبرى (1582) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1857) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة أيضا قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1858) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن هاون.

عشرتهم - يحيى بن سعيد، ويعلى، وعبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بشر، وعيسى بن يونس، وسفيان، والمعتمر، وإسماعيل، وعبد الوهاب الثقفي - عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان، فذكره.

وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن.

ص: 666

3953 -

(م س) الحكم بن ميناءَ: أن عبد الله بن عمرَ، وأبا هريرةَ حدَّثاه: أنهما سمعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول على مِنبره: «لَيَنْتَهينَّ أقوام عن وَدْعِهِم

⦗ص: 667⦘

الجُمُعاتِ أو ليخْتِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين» أخرجه مسلم [و] أخرجـ[ـه] النسائي عن ابن عباس وأبي هريرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَدْعِهم) : الوَدْع: الترك، وهو مصدر وَدَع يَدَعُ وَدْعاً، وزعم بعض النحويين، أن مصدر مثل هذا الفعل متروك وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن «وَدَع» بـ «تَرَك» وعن الوَدْع بالتَّرْك، ونحو ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح وأعرف بالعربية.

(1) كذا في الأصل والمطبوع: وأخرجه النسائي عن ابن عباس وأبي هريرة، والذي في نسخ النسائي المخطوطة والمطبوعة: عن عبد الله بن عباس وابن عمر، والحديث ورواه مسلم رقم (865) في الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، والنسائي 3 / 88 و 89 في الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1578) قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا معاوية بن سلام ومسلم (3/10) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام - والنسائي في الكبرى (1585) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا سعيد بن الربيع، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير.

كلاهما - معاوية بن سلام، ويحيى بن أبي كثير - عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام، قال: حدثني الحكم بن ميناء، فذكره.

* ورواه أيضا الحكم بن ميناء، عن ابن عباس، وابن عمرو الخدري.

أخرجه أحمد (1/239)(2132)(2/84)(5560) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. وفي (1/335)(3099) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (1/335)(3100) قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار.

كلاهما - هشام الدستوائي، وأبان العطار - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، فذكره.

* وأخرجه أحمد (1/254)(2290) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان العطار. والنسائي في الكبرى (1585) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا سعيد بن الربيع، قال: حدثنا علي بن المبارك.

كلاهما - أبان العطار، وعلي بن المبارك- عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، فذكره. وزاد في إسناده زيد بن سلام.

* وأخرجه النسائي (3/88) وفي الكبرى (1584) قال: أخبرنا محمد بن معمر البصري، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، وعن زيد، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، فذكره. وزاد في إسناده:«الحضرمي بن لاحق، وزيد بن سلام» .

* وأخرجه ابن ماجة (794) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحكم بن ميناء، فذكره.

وقال: الجماعات. ولم يذكر بين يحيى بن أبي كثير، وبين الحكم بن ميناء أحدا..

* وروى أيضا الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.

أخرجه ابن خزيمة (1855) قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام الحبشي، يقول: حدثني الحكم ابن ميناء، فذكره.

ص: 666

(1) 1 / 111 في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، وقد تردد في رفعه مالك، والحديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (244) عن صفوان بن سليم. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/332) قال أبو عمر: هذا يسند من وجوه أحسنها حديث أبي الجعد الضمري بنحوه. أخرج الشافعي في الأم وأحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم وغيره عن أبي الجعد الضمري مرفوعا «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه» .

وأخرج ابن عبد البر عن أبي قتادة مرفوعا: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرور، فقد طبع على قلبه.

وأخرج أيضا عن أبي هريرة رفعه: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر فقد طبع الله على قلبه.

وأخرج الشافعي عن ابن عباس مرفوعا «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل» .

وأخرج أبو يعلى برواة الصحيح عن ابن عباس رفعه «من ترك ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» .

وفي مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة، وذكر الحديث الماضي.

ص: 667

3955 -

(م) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلَّفون عن الجمعة: «لقد هممْتُ أن آمُرَ رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرِّقَ على رجال يتخَلَّفون عن الجمعة بيُوتَهم» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (652) في المساجد، باب فضل صلاة الجماعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/394)(3743) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/402)(3816) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير.

وفي (1/422)(4007) قال: حدثنا أبو داود، يعني الطيالسي، قال: حدثنا زهير. وفي (1/449)(4295) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (1/449)(4297) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. وفي (1/461) (4398) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. ومسلم (2/123) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير. وابن خزيمة (1853) قال: حدثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زهير. وفي (1854) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ومحمد بن معمر، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زهير.

ثلاثتهم - إسرائيل، وزهير، ومعمر - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، سمعه منه، فذكره.

* في رواية إسرائيل: «لقد هممت أن آمر رجلا، فيصلي بالناس، ثم آمر بأناس لا يصلون معنا، فتحرق عليهم بيوتهم» .

ص: 667

3956 -

(د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدَّق بدينار، فإن لم يجد، فبنصف دينار» .

قال أبو داود: وقال قدامة بنُ وَبْرَةَ [العُجَيْفي البصري] : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من فاتتهُ الجمعةُ من غير عذر فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو صاعِ حنطة، أو نصف صاع» قال أبو داود: وفي رواية عن قتادة هكذا، إلا أنه قال:«مُدّاً أو نِصفَ مُدٍّ» وقال: عن سمرة، وأخرج النسائي المسند الأول فقط (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صاع) : الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد.

(مُداً) : المُد: رطل وثلث بالعراقي، أو رطلان، على اختلاف المذهبين.

(1) رواه أبو داود رقم (1053) و (1054) في الصلاة، باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي 3 / 89 في الجمعة، باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وفي سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول، وفي الرواية الثانية عند أبي داود جهالة وانقطاع، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1128) في إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، قال المنذري: منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز. (ح) ويزيد. (ح) قال: وحدثنا عفان. وفي (5/14) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (1053) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (3/89)، وفي الكبرى (1587) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن خزيمة (1861) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، ويزيد بن هارون. وابن خزيمة (1861) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، ويزيد بن هارون. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو داود. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - بهز، ويزيد، وعفان، ووكيع، وأبو داود، وأبو عبيدة - عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، فذكره.

ص: 668