المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3324 - (ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: 3324 - (ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن

3324 -

(ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتهم أن يؤخِّروا العشاء إلى ثُلُث الليل أو نصفه» . أخرجه الترمذي، وفي رواية النسائي «لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسِّواك عند كل صلاة» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (167) في الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، والنسائي 1 / 266 و 267 في المواقيت، باب ما يستحب من تأخير العشاء، وهو حديث صحيح، ورواه أحمد بلفظ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء بسواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، بدون شك، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مسلم في الطهارة (15:1) عن قتيبة وعمروالناقد وزهير بن حرب ثلاثتهم عنه به،وأبو داود فيه -الطهارة - (25:1) عن قتيبة به وزاد في أوله: لأمرتهم بتأخير العشاء، والنسائي فيه - الطهارة الكبرى - عن قتيبة به مثل الأول وفيه - لا، بل في الصلاة - (44: 5) وفي الصوم (الكبرى 83: 17) عن محمد بن منصور عنه بالقصتين جميعا وابن ماجة في الصلاة (8: 1) عن هشام بن عمار عنه بإسناده «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» ولم يذكر قصة السواك. تحفة الأشراف (10/167) .

ص: 251

‌تأخيرها مطلقاً

3325 -

(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أدْركَ رَكعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . وقال في رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» . وفي أخرى «فقد أدرك الصلاة كلَّها» أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما الجماعة على الرواية الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 46 و 47 في المواقيت، باب من أدرك ركعة من الفجر، وباب من أدرك ركعة من العصر، ومسلم رقم (607) في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، والموطأ 1 / 10 في وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وأبو داود رقم (1121) في الصلاة، باب من أدرك من الجمعة ركعة، والترمذي رقم (5024) في الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والنسائي 1/274 في المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

* في رواية البخاري في القراءة خلف الإمام (211) زاد في آخره «إلا أن يقضي ما فاته» .

* وفي رواية - حرملة بن يحيى - في مسلم (2/102) قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» الحديث.

* وفي رواية ابن خزيمة (1595) زاد في آخره: «قبل أن يقيم الإمام صلبه» .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (33) والحميدي (946) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/241) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/270، 280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (2/375) قال: حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (1223) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي. وفي (1224) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (1/151) وفي القراءة خلف الإمام (206، 225) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (205) قال: حدثنا يحيى بن قزعة.

قال: حدثنا مالك. وفي (210) قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. وفي (211) قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال: حدثني أبو بكر، عن سليمان. قال: أخبرني عبيد ?الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس. وفي (212) قال: حدثنا عبد الله. قال: حدثنا الليث بن سعد. قال: حدثني يزيد بن الهاد. وفي (213) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أنبأنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (512) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. وفي (216) قال: حدثنا محمود. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج وفي (217) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني يونس. ومسلم (2/102) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا ابن عيينة (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي، ومالك بن أنس ويونس. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب، جميعا عن عبيد الله. وأبو داود (1121) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (1122) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (524) قال: حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد.

قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة والنسائي (1/274) وفي الكبرى (1453) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. وفي (1/274) وفي الكبرى (1452) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (1/274) وفي الكبرى (1454) قال: أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد، قال: حدثنا هشام العطار. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة، عن موسى بن أعين، عن أبي عمرو الأوزاعي. وفي الكبرى (1667) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان.

وفي الكبرى (1668) قال: أخبرني عبد الله بن عبد الصمد موصلي. قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا عبيد الله. وابن خز يمة (1595) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن. وفي (1848) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمان المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. وفي (1849) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي. قال: حدثنا الوليد. يعني ابن مسلم، عن الأوزاعي.

جميعهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبيد الله، والأوزاعي، ومالك، وشعيب، ويحيى بن سعيد، ويونس، ويزيد بن الهاد، وابن جريج، وقرة بن عبد الرحمن - عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فذكره

- عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» .

أخرجه أحمد (2/265) والبخاري في القراءة خلف الإمام (218) قال: حدثنا محمد بن عبيد.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبيد - قالا: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب المصري، عن عراك بن مالك،فذكره.

- وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها» .

أخرجه النسائي (1/274) وفي الكبرى (1455) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق. قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدا تابع أبا المغيرة على قوله: - سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - والصواب: - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ص: 251

3326 -

(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 252⦘

قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرَكها، إلا أنه يقضي ما فاته» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 275 في المواقيت، باب من أدرك من الصلاة، وهو حديث صحيح، وهو في " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (1/275) قال: نا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: ثنا أيوب بن سليمان، قال: ثنا أبو بكر، عن سليمان بن بلال، عن يونس عن ابن شهاب، عن سالم، فذكره.

قلت: وهم المصنف رحمه الله في عزو هذا الحديث لابن عمر، إنما هو مرسل عن سالم، وقد رواه النسائي من حديث ابن عمر بلفظ:«من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» ، ذكره قبل مرسل سالم..

ص: 251