المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صلوات مشتركة 3465 - (س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌صلوات مشتركة 3465 - (س) أبو هريرة رضي الله عنه قال:

(1) 2 / 167 في الافتتاح، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/300) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. وفي (2/329) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. وفي (2/532) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وابن ماجة (827) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي. والنسائي (2/167) وفي الكبرى (964) قال: أخبرنا هارون ابن عبد الله. قال: حدثنا ابن أبي فديك. وفي (2/167) وفي الكبرى (965) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. وابن خزيمة (520) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو بكر، يعني الحنفي.

ثلاثتهم - محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي، وعبد الله بن الحارث - عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، فذكره.

ص: 348

3466 -

(ط) نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلَّى وحدَه يقرأُ في الأربع جميعاً: في كلِّ ركعة بأُمِّ القُرْآن، وسورة من القرآن، وكان يقرأُ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من

⦗ص: 349⦘

صلاة الفريضة، ويقرأُ في الركعتين من المغرب كذلك بأُمِّ القرآن، وسورة سورة» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 79 في الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/240) عن نافع أن عبد الله بن عمر. فذكره.

ص: 348

(1) لم نجده في نسخ الموطأ، وهو عند أبي داود رقم (814) في الصلاة، باب من رأى التخفيف في المغرب، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (814) حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: فذكره.

ص: 349

3468 -

(خ ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رجل من الأنصار يَؤمُّهُمْ في مسجد قُبَاءَ، فكان كلما افتتحَ سورة يَقرَأُ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ {قل هو الله أحد} حتى يَفْرُغَ منها، ثم يقرأُ سورة أخرى معها، فكان يَصْنعُ ذلك في كل رَكْعة، فكلَّمهُ أصحابه، فقالوا: إنك لتفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأَ بأُخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى؟ فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أَؤُمَّكم بذلك فعلتُ، وإن كَرِهتُمْ تركتُكم، وكانوا يَرَوْنَ أنَّه مِنْ أفضلهم، فكرِهوا أن يَؤمَّهُم غيرُه، فلما أتاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبرَ، فقال: يا فلان، ما يمنعُكَ أن تَفْعَلَ ما يأمُرُكَ به أصحابُك؟ وما يحملك على لُزُوم

⦗ص: 350⦘

هذه السورةِ كلَّ ركعة؟ قال: إنّي أُحِبُّها، قال: حُبُّكَ إيَّاها أدْخَلَكَ الجنةَ» . أخرجه البخاري تعليقاً، والترمذي (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 213 و 214 في صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في ركعة، وقد وصله الترمذي رقم (2903) في ثواب القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص، ووصله أيضاً البزار، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله، قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت، قال: وقد روى مبارك ابن فضالة عن ثابت

فذكر طرفاً من آخره

وانظر " الفتح " 2 / 213.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري تعليقا (2/298) في صفة الصلاة باب الجمع بين السورتين في ركعة. وقد وصله الترمذي رقم (2901) في ثواب القرآن باب ما جاء في سورة الإخلاص، ووصله أيضا البزار قال الحافظ في «الفتح» وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس. والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت

فذكر طرفا من آخره

وانظر الفتح (2/298) .

ص: 349

3469 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها: «أن سولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سريَّة وكان يقرأُ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ {قل هو الله أحد} فلما رَجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سَلُوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبِرُوه أن الله يحبّه» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السرية) : طائفة من الجيش ينفذون في طلب العدو وغيره.

(1) رواه البخاري 13 / 301 في التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومسلم رقم (813) في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة {قل هو الله أحد} ، والنسائي 2 / 171 في الافتتاح، باب الفضل في قراءة {قل هو الله أحد} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في التوحيد (1:5) عن أحمد بن صالح - وفي بعض النسخ عن محمد، عن أحمد بن صالح - ومسلم في الصلاة (52:5) عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب، والنسائي فيه (الصلاة 326:1) وفي اليوم والليلة (203:2) عن أبي الربيع سليمان بن داود المهري، ثلاثتهم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الرجال به «الأشراف» (12/415) .

ص: 350

3470 -

(خ م د ت س) شقيق بن سلمة قال: جاء رجل يقال له: نَهيكُ ابن سنان، إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأُ هذا الحرفَ: ألِفاً تجدُهُ، أمْ ياء {مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] أو {مِنْ مَاءٍ غَير يَاسِنٍ} ؟ فقال له عبد الله: أوَ كُلَّ القرآنِ قد أحصيتَ غيرَ هذا؟ قال: إني لأقرأُ المفصَّل في كل ركعة، فقال عبد الله: هذّاً كهذِّ الشِّعْر، إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوِزُ تَرَاقيهُمْ، ولكن إذا وقع في القلب فرَسَخَ نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجودُ، إني لأعلم النظائر التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْرُنُ بينهنَّ، سورتين في كلِّ ركعة، ثم قام عبد الله، فدخل علقمة في إثْرِهِ، فقلنا له: سَلْهُ عن النَّظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كلِّ ركعة، فدخل عليه، فسأله؟ ثم خرج علينا، فقال: عشرون سورة من أول المفصل، على تأليف عبد الله، آخرهن من الحواميم {حم الدخان} ، و {عَمَّ يَتسَاءَلُونَ} هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود عن علقمة، والأسود، قالا:«أتى ابنَ مسعود رجل، فقال: إني أَقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ الشِّعْرِ، ونَثراً كَنَثرِ الدَّقَلِ؟ لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر، السورتين في ركعة {الرحمن} و {النجم} في ركعة، و {اقتربت} و {الحاقَّة} في ركعة، و {الطور} و {الذاريات} في ركعة، و {إذا وقعت} ، و «ن» في ركعة، و {سأل سائل} و {النازعات} في ركعة، و {ويل للمطففين} و {عبس} في ركعة، و «المدثر» و «المزَّمِّل» في ركعة، و «هل أتى» ، ولا «أقسم بيوم القيامة» في ركعة

⦗ص: 352⦘

و «عمَّ يتساءلون} ، {المرسلات} في ركعة و {الدخان} و {إذا الشمس كُوِّرَتْ} في ركعة» . وقال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود.

وفي رواية النسائي، قال مسروق:«أتاه رجل، فقال: إني قرأتُ الليلة المفصَّل في ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ الشِّعْرِ؟ لكنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر عشرين سورة من المفصل، من آل حم» وفي أخرى عن شقيق، قال:«قال رجل عند عبد الله: قرأتُ المفصل في ركعة، قال: هذًّا كهذِّ الشعْرِ؟ لقد عرفتُ النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقْرُنُ بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين [سورتين] في ركعة» .

وفي أخرى عن شقيق: «قال عبد الله: إن لأعرِفُ النظائر التي كان يقرأ بهن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عشرين سورة في عشر ركعات، ثم أخذ بيد علقمة، فدخل، ثم خرج إلينا علقمة، فسألناه؟ فأخبرنا بهن» .

وفي رواية الترمذي، قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف {غَيْرِ آسِنٍ} أو {غَيْرِ يَاسِنٍ} ؟ قال: كل القرآن قرأْتَ غير هذا؟ قال: نعم قال: إن قوماً يقرؤونه يَنْثُرونه نثر الدَّقلِ، لا يجاوزُ تَرَاقِيُهم، إني لأعرِف السُّورَ النَّظائرَ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقْرُنُ بينَهُنَّ، قال: فَأَمَرْنَا علقمةَ، فسأله؟ فقال: عشرون سورة من المفصَّل، كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرُنُ بين كل سورتين في ركعة» (1) .

⦗ص: 353⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آسِنٍ) : أسن الماء يأسن: إذا تغيرت ريحه.

(تراقيهم) : التراقي: جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وعنده مخرج الصوت.

(هذًّا) : الهذُّ: سرعة القطع، والمراد به: سرعة القراءة والعجلة فيها، وهو نصب على المصدر.

(كنثر الدَّقَل) : الدَّقَل: أردأ التمر، فلا تراه ليبسه ورداءته يجمع، بل يكون منثوراً.

(النظائر) : جمع نظير، وهو المثل والشبه.

(1) رواه البخاري 2 / 214 و 215 في صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة

⦗ص: 353⦘

بالخواتيم، وفي فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، وباب الترتيل في القراءة، ومسلم رقم (822) في صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وأبو داود رقم (1396) في الصلاة، باب تحزيب القرآن، والنسائي 2 / 175 و 176 في الافتتاح، باب قراء سورتين في ركعة، والترمذي رقم (602) في الصلاة، باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/380)(3607) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (10/455)(4350) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري (6/229) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة. ومسلم (2/204) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، جميعا عن وكيع. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. والترمذي (602) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. والنسائي (2/174)، وفي الكبرى (986) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (538) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا أبو موسى، (.....) ح وحدثنا يوسف بن موسى، وسلم ابن جنادة، قالا: حدثنا أبو معاوية. ستتهم - أبو معاوية، ومحمد بن عبيد، وأبو حمزة، ووكيع، وعيسى بن يونس، وأبو خالد - عن الأعمش.

2-

وأخرجه أحمد (1/421)(3999) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (1/462)(4410) قال: حدثنا عفان. والبخاري (6/240) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (2/250) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. أربعتهم - عبد الصمد، وعفان، وأبو النعمان، وشيبان - عن مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل الأحدب.

3-

وأخرجه أحمد (1/427)(4062) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار.

4-

وأخرجه أحمد (1/436)(4154) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (1/197) قال: حدثنا آدم. ومسلم (2/205) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر. والنسائي (2/175)، وفي الكبرى (987) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد. ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وآدم، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة.

5-

وأخرجه مسلم (2/205) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور.

خمستهم - الأعمش، وواصل، وسيار، وعمرو بن مرة، ومنصور - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، فذكره.

ص: 351

(1) 3 / 177 في الافتتاح، باب ترديد الآية، وفي سنده قدامة بن عبد الله بن عبدة البكري العامري الذهلي أبو روح الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان، وجسرة بنت دجاجة العامرية، لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/156) قال: حدثنا وكيع. و (5/170 و 177) قال: حدثنا يحيى. و (5/170) قال: حدثنا مروان. وابن ماجة (1350) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (2/177) وفي الكبرى (992) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان.

ثلاثتهم - وكيع، ويحيى، ومروان - عن قدامة بن عبد الله، عن جسرة، فذكرته.

ص: 353

3472 -

() أبو سلمة بن عبد الرحمن: «أن عمر بن الخطاب صلى المغربَ بالناس، فلم يقرأ فيها، فلما انصرفَ قيل له: ما قرأتَ؟ قال: فكيف كان الرُّكوع، والسُّجود؟ قالوا: حسناً، قال: لا بأس إذاً» .

وفي أخرى عن زيد بن أسلم «أن عمر انفَتَلَ من صلاة، فقيل له: ما قرأتَ

» وذكر الحديث أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وكلا الأثرين منقطع، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وزيد بن أسلم، لم يسمعا من عمر، وقد روى البيهقي أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن في " سننه " 2 / 381 في الصلاة، باب من قال: تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا تسقط، وإسناده منقطع، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من عمر، وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 2 / 381: ذكر صاحب " الاستذكار " حديث أبي سلمة ثم قال: حديث منكر، ليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بآخرة، وقال: ليس عليه العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والصحيح عن عمر أنه أعاد الصلاة، وروى يحيى بن يحيى النيسابوري، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة فأعاد الصلاة، فهذا متصل شهده همام عن عمر، وحديث مالك عن عمر مرسل، لا يصح، يعني رواية أبي سلمة، والإعادة عنه صحيحة، رواها عنه جماعة، منهم همام، وعبد الله بن حنظلة، وزياد بن عياض، وكلهم لقي عمر وسمع منه وشهد القصة، ورواها عنه غيرهم أيضاً، قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبان عن جابر بن زيد أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة، وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عمر أمر المؤذن فأقام، وأعاد تلك الصلاة، وروى أشهب: سئل مالك: أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله، وأنكر الحديث، وقال: يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب، ولا يسبحون به ولا يخبرون؟ : من فعل هذا أرى أن يعيد هو ومن خلفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البيهقي في سننه (2/381) أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح) وأنبأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، فذكره.

ص: 354