المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

3205 -

(خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: «لما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

وفي رواية: «لما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم.

⦗ص: 157⦘

وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (1) .

(1) رواه البخاري رقم 10 / 52 و 53 في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (2000) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (3700) في الأشربة، باب في الأوعية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (582) . وأحمد (2/160)(6497)، البخاري (7/138) قال: علي حدثنا عبد الله، وفيه (7/138) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (6/98) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. والنسائي (8/310) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد الجعفي، علي بن عبد الله المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وإبراهيم - قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض.

ص: 156

3206 -

(خ د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف. فقالت الأنصار لابُدَّ لنا منها، قال: فلا إذاً» . أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكَتِ الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء، قال: فلا إذاً» (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 51 في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف، وأبو داود رقم (3699) في الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي رقم (1871) في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف، والنسائي 8 / 312 في الأشربة، باب الأذن في شيء منها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3 /302) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (7/138) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي أحمد الزبيري. وفي (7/138) قال: وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (3699) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والترمذي (1870) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري. والنسائي (8/312) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري، وأبو أحمد الزبيري.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد،أبو أحمد الزبيري، وأبو داود الحفري - عن سفيان، عن منصور، عن سالم، فذكره.

(*) وقع في المطبوع، من صحيح البخاري (7/138) عقب رواية خليفة:(حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية - وهذا يشعر أنه حديث جابر المذكور، وهذا خطأ إذ يتبع هذا السند حديث أبي عياض عن عبد الله بن عمرو الآتي بعده في صحيح البخاري، وفي نسخة المزي من الصحيح جاء هذا السند بعد حديث عبد الله بن عمرو. انظر «تحفة الأشراف» الجزء السادس صفحة (368) حديث رقم (8895) .

ص: 157

3207 -

(م د ت س) بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كنتُ نهيتُكم عن الأشربة في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاء، غير أَن لا تشربُوا مُسكِراً» .

وفي رواية: أنه قال: «نهيتُكم عن الظروُف، وإن الظُّروف - أو ظَرفاً - لا تُحلُّ شيئاً ولا تُحرِّمُه، وكل مسكر حرام» .

وفي

⦗ص: 158⦘

رواية: «نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمْسِكوا ما بدا لكم ونهيتُكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسكراً» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية النسائي: «كنتُ نهيتكم عن الأوعية، فانتبذُوا فيما بدا لكم، وإياكم وكلَّ مُسكر» . وفي أخرى له، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اشربوا في الظروف كلِّها، ولا تَسكَرُوا» .

وفي أخرى له: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسيرُ، إذْ حلّ بقوم، فسمع لهم لغَطاً فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: في أي شيء تنْتبِذون؟ قالوا: نَنْتبِذُ في النَّقير والدُّباء، وليس لنا ظروف، فقال: لا تشربوا إلا فيما أوْكيْتم عليه، قال: فلَبِثَ بذلك ما شاء الله أن يَلْبَثَ، ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وباء واصْفرُّوا، قال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا رسولَ الله، أرضنا وبيئة، وحرَّمْتَ علينا إلا ما أوكينَا عليه، قال: اشربوا، وكلُّ مُسْكِر حرام» . (1)

⦗ص: 159⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لغطاً) : اللغط: الضجة.

(أوكأنا) أوكى الوعاء يوكيه: إذا شده.

(1) رواه مسلم رقم (1977) في الأشربة، باب في النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (3698) في الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي رقم (1870) في الأشربة، باب في الرخصة أن ينبذ في الظروف، والنسائي 8 / 311 في الأشربة، باب الأذن في شيء منها، وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/350) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان. وفي (5/355) قال: حدثنا حسن بن موسى. وأحمد بن عبد الملك قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا زبيد بن الحارث اليمامي. ومسلم (3/65) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي سنان. وفي (3/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن زبيد اليامي، وفي (6، 82 و98) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي سنان، وفي (6/82، 98)، محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان. وفي (6/98) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، وعن معرف بن واصل. وأبو داود (3235) و (3698) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا معرف. والنسائي (4/89 و8/310) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن فضيل، عن أبي سنان. وفي (7/234) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي، قال: حدثنا زهيرقال: حدثنا زبيد. وفي (7/234و 8/311) قال: أنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا زبيد بن الحارث.

ثلاثتهم - أبو سنان، وزبيد، ومعرف - عن محارب بن دثار.

2-

وأخرجه أحمد (5 /355)، ومسلم (3/65) قال: حدثنا ابن أبي عمر، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد.

أربعتهم - ابن حنبل، وابن أبي عمر، ومحمد، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عطاء الخراساني.

3-

وأخرجه أحمد (5/356) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن سلمة بن كهيل.

4-

وأخرجه النسائي (4/89) قال: أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة عن المغيرة بن سبيع.

5-

وأخرجه النسائي (7/234، 8 /310) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، عن الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الزبير بن عدي.

6-

وأخرجه النسائي (8/311) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان.

ستتتهم - محارب، وعطاء، وسلمة والمغيرة، والزبير، وحماد - عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها النسائي (8/311) قال: أخبرنا أبو علي، محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، قال: حدثنا عيسى بن عبيد الكندي، خراساني، قال: سمعت عبد الله بن بريدة، فذكره..

وعن ابن بريدة عن أبيه. وبلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت» .

أخرجها النسائي (8/319) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يزيد، قال أنبانا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، فذكره.

ص: 157

3208 -

(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في الجرِّ غير المزفَّت» أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 310 في الأشربة، باب الأذن في الجر خاصة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/310) قال: نا إبراهيم بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض فذكره.

ص: 159

3209 -

(م د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كان يُنتبَذُ له في سِقاء، فإذا لم يجدوا سِقاء، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة، فقال بعضُ القوم لأبي الزبير: من بِرام؟ قال: من بِرام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينتَبَذُ له في تَوْر من حجارة» لم يزد.

وفي أخرى، قال:«نهى عن الجرِّ والمزفت والدُّباء والنقير، وكان إذا لم يَجِدْ سقاء ينبذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء المزفت» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1999) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (3702) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي 8 / 309 و 310 في الأشربة، باب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1283) . وأحمد (3/307) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. وفي (3/379) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2113) قال: أخبرنا يزيد بن هاررن. والنسائي (8/310) قال: أخبرني أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسحاق - يعني الأزرق -.

كلاهما - إسحاق، ويزيد - عن عبد الملك بن أبي سليمان.

3-

وأخرجه أحمد (3/326) قال: حدثنا أبو النضر. ومسلم (6/978) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3702) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.

أربعتهم - أبو النضر، وأحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى، والنفيلي- عن زهيرأبي خيثمة.

4-

وأخرجه أحمد (3/384) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا.

5-

وأخرجه مسلم (6/98) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (3400) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، والنسائي (8/302) قال: أخبرنا قتيبة.

ثلاثتهم - يحيى، وابن أبي الشوارب، وقتيبة - عن أبي عوانة.

6-

وأخرجه أحمد (2/35)(4914) قال: حدثنا عبد الرزاق. مسلم (6/97) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/903) قال: أخبرنا سويد،قال: أنبأنا عبد الله - ابن المبارك - كلاهما -عبد الرزاق، وابن المبارك - عن ابن جريج.

ستتهم - ابن عيينة، وعبد الملك، وزهير، وزكريا، وأبو عوانة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.

- وعن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والنقير، والجر والمزفت» .

1-

أخرجه أحمد (3/304) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. وفي (3/357) قال: حدثنا محمد بن عبيد وفي (3/379) قال: حدثنا يزيد. والنسائي (8/310) قال: أخبرني أحمد بن خالد. قال: حدثنا إسحاق -يعني الأزرق -.وفي (8/310) قال: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

أربعتهم - إسحاق، ومحمد بن عبيد، ويزيد، وخالد بن الحارث - عن عبد الملك بن أبي سليمان.

2-

وأخرجه أحمد (2/120)(6012) قال: حدثنا هاشم. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. ومسلم (6/97) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أربعتهم - هاشم، وحسن، وأحمد، ويحيى - عن زهير.

3-

وأخرجه أحمد (3/356) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد.

4-

وأخرجه أحمد (3/384) قال حدثنا روح،قال: حدثنا زكريا.

5-

وأخرجه أحمد (2/35)(4914) قال:حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (6 /97) قال: حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/309) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله - عن ابن جريج.

خمستهم - عبد الملك، وزهير، وحماد، وزكريا، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره رواية زهير،عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، فذكراه.

ص: 159