المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

(1) رقم (174) في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، وقال: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. أقول: وقد وصله الحاكم في " المستدرك " وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه الترمذي (174) قال: ثنا قتيبة، قال: ثنا الليث بن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

قلت: فيه إسحاق بن عمر، قال عنه أبو حاتم: هو مجهول التهذيب ابن حجر.

ص: 252

‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

3328 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوقت الأول من الصلاة رِضوانُ الله، و [الوقت] الآخِر عَفْوُ الله» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (172) في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أقول: وفي سنده يعقوب بن الوليد، كذبه أحمد وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف:

أخرجه الترمذي (172) قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

قلت: فيه يعقوب بن الوليد المدني، قال عنه الحفاظ: ضعيف، بل اتهم بوضع الحديث - انظر التهذيب لابن حجر -.

ص: 252

3329 -

(ت د س) رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أسفِروا بالفجر، فإنه أعْظَم للأجرِ» . هذه رواية الترمذي. وزاد رزين «وإن أفضل العمل: الصلاةُ لأوَّل وقتها» .

⦗ص: 253⦘

وفي رواية أبي داود، قال:«أصْبِحوا بالصبحِ، فإنه أعْظَمُ لأُجوركم، أو أعظم للأجر» .

وفي رواية النسائي، قال:«أسْفِروا بالفجرِ» لم يَزِد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَسْفِروا بالفجر) : أي صلوا صلاة الفجر مُسفرين، يعني وقد أضاء. وقيل: معناه: طولوها إلى الإسفار. (أصبحوا بالصبح) : أي: صلوها مُصبحين، وهو عند طلوع الصبح.

(1) رواه الترمذي رقم (154) في الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر، وأبو داود رقم (424) في الصلاة، باب في وقت الصبح، والنسائي 1 / 272 في المواقيت، باب الإسفار، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (409) قال: حدثنا سفيان وأحمد (3/465) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (4/140) قال: حدثنا سفيان. وفي (4/142) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. والدارمي (1221) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وفي (1222) قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان. وأبو داود (424) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان وابن ماجة (672) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/272) وفي الكبرى (1446) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى.

أربعتهم - سفيان، وابن إسحاق، وأبو خالد الأحمر، ويحيى - عن محمد بن عجلان.

2-

وأخرجه الدارمي (1220) قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا شعبة. والترمذي (154) قال: ثنا هناد، قال: ثنا عبدة - هو ابن سليمان -

كلاهما - شعبة، وعبدة - عن محمد بن إسحاق.

كلاهما - ابن عجلان، وابن إسحاق - عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

* أخرجه عبد بن حميد (422) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم ابن عمر، عن رافع بن خديج، فذكره، ليس فيه محمود بن لبيد.

وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

ص: 252

3330 -

(س) محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رجال من الأنصار من قومه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسْفَرْتُمْ بالصبح، فإنه أعظم للأجر» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 272 في المواقيت، باب الإسفار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (1/272) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا ابن أبي مريم. قال: أخبرنا أبو غسان. قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره وهو عند الإمام أحمد (5/429) قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره. ليس فيه عن رجال من الأنصار.

ص: 253

(1) 1 / 12 في وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (22) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/49) قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيا، وقد ورد نحوه مرفوعا. فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها» وقد ترك من الوقت الأول، ما هو خير له من أهله وماله.» .

وأخرج ابن عبد البر، عن ابن عمر رفعه إن الرجل ليدرك الصلاة، وما فاته منها خير من أهله وماله، وأخرجه سعيد بن منصور موقوفا. وعن طلق بن حبيب مرسلا مرفوعا.

ص: 253

3332 -

(ت د) أم فروة (1) رضي الله عنها: وكانت مِمَّنْ بَايعتِ

⦗ص: 254⦘

النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت:«سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاةُ لأول وقتها» . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .

(1) هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، قال المنذري: ومن قال فيها: " الأنصارية " فقد وهم.

(2)

رواه الترمذي رقم (170) في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، وأبو داود رقم (426) في الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، وإسناده مضطرب، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها ما أخرجه الدارقطني وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن ابن مسعود بلفظ:" في أول وقتها " وقد جاء في " الصحيحين " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: " الصلاة لوقتها " وفي لفظ: " الصلاة على وقتها ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/375) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث، عن عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن القاسم بن غنام، فذكره.

* أخرجه الترمذي (170) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة، فذكره.

* وأخرجه أحمد (6/374) قال: حدثنا أبو عاصم. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عماته، عن أم فروة، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (6/374) قال: حدثنا الخزاعي. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر العمري. عن القاسم بن غنام، عن جدته الدنيا، عن أم فروة، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (6/440) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم فروة، فذكرته.

* وأخرجه عبد بن حميد (1569) قال: حدثنا محمد بن بشر. قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أهله، عن أم فروة، فذكرته.

* وأخرجه أبو داود (426) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة. قالا: حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، فذكرته.

وقال الخزاعي: عن عمة له، يقال لها: أم فروة، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 253