المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مس الحَصباء) : الحصباء: الحصى الصغار، ومسه في الصلاة: تسويته لموضع السجود، وقد تقدم ذكره.

3694 -

(خ م ت د س) معيقيب رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد، قال:«إن كنت فاعلاً فواحدة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد - يعني الحصباء - قال: إن كنت لابد فاعلاً فواحدة» .

وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة؟ فقال: واحدة» . وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصباء في الصلاة؟ فقال: إن كنتَ لابد فاعلاً فمرة واحدة» .

⦗ص: 492⦘

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمسح - يعني الأرض - وأنت تصلي، فإن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة، تسوية الحصى» . وأخرج النسائي: «إن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة» (1) .

(1) رواه البخاري 3 / 64 في العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم رقم (545) في المساجد، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داود رقم (946) في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، والترمذي رقم (380) في الصلاة، باب رقم (167) ، والنسائي 3 / 7 في السهو، باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/426) و (5/425) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (5/425) قال: حدثنا وكيع. والدارمي 13940) قال: حدثنا وهب بن جرير. ومسلم (2/74) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفي (2/75) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) . وحدثنيه عبيد ?الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. وأبو داود (946) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وابن خزيمة (895) قال: حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث. وفي (896) قال: حدثناه الدورقي، قال: حدثنا ابن علية. ستتهم - يحيى، ووكيع، ووهب، وخالد بن الحارث، ومسلم بن إبراهيم، وابن علية - عن هشام الدستوائي.

2-

وأخرجه أحمد (3/426) و (5/425) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. والبخاري (2/80) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/75) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الحسن بن موسى. ثلاثتهم - يحيى، وأبو نعيم، والحسن - عن شيبان.

3-

وأخرجه ابن ماجة (1026) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم. والترمذي (380) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (3/7) وفي الكبرى (448، 1024) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. كلاهما - الوليد، وابن المبارك - عن الأوزاعي.

ثلاثتهم - هشام، وشيبان، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 491

3695 -

(ط ت د س) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسَّ الحصى، فإن الرحمة تُوَاجِهُه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

ورواية الموطأ: قال أبو ذرّ: «مسحُ الحصى لموضع جبهته مسحة واحدة وتركها خير من حُمر النَّعَم،» موقوفاً عليه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حُمْر النَّعم) : النَّعم هاهنا: الإبل، وحُمْرها، خِيارها وجِيادها.

(1) رواه الموطأ 1 / 157 في قصر الصلاة في السفر، باب مسح الحصباء في الصلاة بلاغاً، وإسناده منقطع، وقد رواه موصولاً كل من أبي داود رقم (945) في الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة، والترمذي رقم (379) في الصلاة، باب رقم (167) ، والنسائي 3 / 6 في السهو، باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وفي إسناده أبو الأحوص مولى بني ليث أو غفار، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (128) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (5/149) قال: حدثنا سفيان. وفي (5/150) قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (5/163) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. (ح) وعبد الأعلى، عن معمر. وفي (5/179) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. والدارمي (1395) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. وأبو داود (945) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (1027) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (379) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (3/6)، وفي الكبرى (447 و 1023) قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد، والحسين بن حريث، عن سفيان. وابن خزيمة (913) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. (ح) وحدثنا المخزومي، قال: حدثنا سفيان. وفي (914) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. قال: حدثنا معمر.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن أبي ذئب - عن الزهري، عن أبي الأحوص، فذكره.

وبلفظ: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: واحدة، أو دع» .

أخرجه أحمد (5/163) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى. (ح) ومؤمل. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه. وابن خزيمة (916) قال: حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي بالرملة، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عيسى.

كلاهما - عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

ص: 492