المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3838 - (س) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: 3838 - (س) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان

(1) 2 / 95 في الإمامة، باب الرخصة للإمام في التطويل، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/62 (4796) قال:حدثنا وكيع. وفي (2/40)(4989) قال: حدثنا حماد بن خالد (ح) ويزيد. وفي (2/157) قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط. والنسائي (2/95)، وفي الكبرى (811) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال:حدثنا خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1606) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا بندار،قال: حدثنا عثمان، يعني ابن عمر.

خمستهم - وكيع، وحماد بن خالد الخياط، ويزيد بن هارون، وخالد بن الحارث، وعثمان بن عمر - عن ابن زبي ذئب، قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن،عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* في رواية يزيد بن هارون: «وإن كان ليؤمنا بالصافات في الصبح» .

ص: 594

‌آداب متفرقة

3839 -

(د) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقومُ في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى لا يُسْمَعَ وَقْعَ قَدَم» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (802) في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر، وفي إسناده جهالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/356) . وأبوداود (802) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد، وعثمان - قالا: حدثنا عفان،قال:حدثنا همام، قال: حدثنا محمد بن جحادة، عن رجل، فذكره.

ص: 594

(1) وفي نسخة: ثم صلى.

(2)

رقم (545) في الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً، وسالم أبو النضر تابعي، فالحديث مرسل، وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه أبوداود (545) قال:حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر قال: فذكره.

قلت: سالم أبو النضر تابعي،لم يدرك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وله شاهد، وهو الحديث الذي يليه.

ص: 594

3841 -

(د) أبو مسعود الزُّرَقي: عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث سالم (1) .

(1) رقم (546) في الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً، وأبو مسعود الزرقي مجهول، وفي أيضاً عنعنة ابن جريج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود (616) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق، قال: أخبرنا أبي عاصم، عن ابن جريج،عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير،عن أبي مسعود الزرقي، فذكره.

ص: 594

3842 -

(د) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله

⦗ص: 595⦘

صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحوَّل» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (616) في الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، وفي سنده ضعف وانقطاع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (616) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، وابن ماجة (1428) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن وهب، عن عثمان بن عطاء، (ح) وحدثنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن أبي عبد الرحمن التيمي، عن عثمان بن عطاء.

كلاهما - عبد العزيز، وعثمان بن عطاء - عن عطاء الخراساني، فذكره

* قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.

ص: 594

3843 -

(د) أبو هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيعجزُ أحدُكم أن يتقدَّم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله» زاد في حديث حماد «في الصلاةِ - يعني: في السُّبحة» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1006) في الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، وفي إسناده مجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/425) قال:حدثنا إسماعيل. وأبوداود (1006) قال: حدثنا مسدد. قال:حدثنا حماد وعبد الوارث. وابن ماجة (1427) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من قال: حدثنا إسماعيل ابن عليه.

ثلاثتهم - إسماعيل بن علية، وحماد، وعبد الوارث - عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، فذكره.

ص: 595

3844 -

(خ) (أبو هريرة رضي الله عنه «يُذْكَرُ عنه: ولا يَتَطَوَّعُ الإمام في مكانه» ولم يصح. أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً 2 / 277 فقال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح، قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ولم يصح، هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ:" لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول "، رواه أبو داود وهو منقطع، (وقد تقدم رقم 3840)، قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وحكى ابن قدامة في " المغني " عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن

⦗ص: 596⦘

من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة، ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها، أو لا يتطوع، الأول اختلف، هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية: يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية، ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى، فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: " أو تخرج " ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة

الخ، وانظر " الفتح " 2 / 278.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بياض بالأصل، وفي المطبوع أخرجه رزين. والحديث أخرجه البخاري تعليقا في الأذان -باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام قائلا: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، فذكره.

وقال الحافظ: في الفتح (2/390) هو كلام البخاري ولم يصح، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ: «لايصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال:«من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» ، وحكى ابن قدامة في المغنى عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير ذلك، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم «عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك» .

ص: 595

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً 2 / 277 في صفة الصلاة، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، قال الحافظ في " الفتح ": هو موصول، وإنما عبر يقوله: قال، لكونه موقوفاً مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه، وقيل: إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل، لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: قال لنا في الصحيح، قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا، وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه. أقول: وروى عبد الرزاق في " مصنفه " رقم (3923) عن ابن عمر بإسناد صحيح، أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه، قال: وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بياض بالأصل وفي المطبوع أخرجه رزين أخرجه البخاري تعليقا في الأذان -باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام.

وقال الحافظ في الفتح (2/389) :هو موصول، وإنما عبر بقوله:«قال لنا» لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع،هذا الذي عرفنه بالاستقرار من صيغته، وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله فذكره، وهومحتمل لكنه ليس بمطرد، لأبي وجدت كثيرا مما قال فيه:«قال لنا» في الصحيح: قد أخرجه من تصانيف أخرى بصيغة حدثنا، وقد روى ابن أبي شيبة أثر أبي عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع، قال:«كان ابن عمر يصلى سبحته مكانه» .

قوله: وفعله القاسم أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله، ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد ?الله بن عمر قال:«رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما» .

ص: 596

3846 -

(خ س د) أم سلمة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمكثُ في مكانه يسيراً، قالت: فَنُرى (1) - والله أعلم - لكي ينصرفَ النساءُ قبل أن يدرِكهنَّ الرجالُ» . وفي رواية «أنَّ النِّساءَ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كنَّ إذا سلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 597⦘

ومن صلَّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ الله، فإذا قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قامَ الرجال» . أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الثانية، وفي رواية أبي داود قالت:«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم مكث قليلاً، وكانوا يروْنَ أن ذلك كيما ينفُذ النساءُ قبل الرجال» (2) .

(1) أي: نظن.

(2)

رواه البخاري 2 / 278 في صفة الصلاة، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، وباب التسليم، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب صلاة النساء خلف الرجال، والنسائي 3 / 67 في السهو، باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، وأبو داود رقم (1040) في الصلاة، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/296) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (6/310) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر وفي (6/31) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. والبخاري (1/212) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد. وفي (1/215) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. في (1/219) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس. وفي (1/220) قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وأبوداود (1040) قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق. وقال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (932) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد. وقال: حدثنا إبراهيم بن سعد. والنسائي (3/67) وفي الكبرى (1165) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وابن خزيمة (1718) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (1719) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.، ثلاثتهم -إبراهيم بن سعد. ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، قال: حدثتني هند بنت الحارث القرشية، فذكرته.

ص: 596

3847 -

(د ت) ثوبان رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث لا يحلُّ لأحد أن يفْعَلَهن: لا يؤُمَّنَّ رجل قوماً فيخصَّ نفسه بالدُّعاءِ دُونَهم، فإن فعل فقد خَانَهم، ولا ينظرْ في قعر بيت قبل أن يستأذِنَ، فإن فعل فقد خانهم (1) ، ولا يصلِّي وهو حَقِنٌ، حتى يتخفَّفَ» أخرجه أبو داود.

وعند الترمذي قال: «لا يحلُّ لامرئ أن ينظرَ في جوف بيتِ امرئٍ حتى يستأذن، فإن نظرَ فيه فقد دخل، ولا يؤمَّ قوماً فيخصَّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِن» (2) .

(1) في المطبوع ونسخ أبي داود والترمذي المطبوعة: فقد دخل.

(2)

رواه أبو داود رقم (90) في الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي رقم (357) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 250 و 260 و 261 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث حسن بشواهده، سوى تخصيص نفسه بالدعاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/280) قال: حدثنا الحكيم بن نافع، قال: حدثنا إسماعيل بن عياض وفيه (5/280) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد (يعني الخطابي) قال: حدثنا بقية. وأبو داود (9) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن عياش. وابن ماجة (619، 923) قال: حدثنا محمد المصفي الحمصي، قال:حدثنا بقية. والترمذي (357) قال: حدثنا علي بن حجر،قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.

كلاهما - إسماعيل، بقية - عن حبيب بن صالح.

2-

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1093) قال: حدثنا إسحاق بن العلاء، قال: حدثنا عمرو بن الحارث،قال: حدثني عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد.

كلاهما - حبيب، ومحمد بن الوليد- عن يزيد بن شريح، أن أبا حي المؤذن حدثه، فذكره.

وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن.

ص: 597