المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

3633 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال:«على عاتِقَيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 398 في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم رقم (516) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود رقم (626) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي 2 / 71 في القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (964) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والدارمي (1378) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (1/100) قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك. ومسلم (2/61) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان. وأبو داود (626) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (2/71) وفي الكبرى (756) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (765) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا ابن أبي الزناد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ومالك، وابن أبي الزناد - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 452

3634 -

(خ د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: أشهدُ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى في ثوب فلْيُخَالفْ بين طَرَفيه» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطرفيه على عاتقيه» . أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، وأخرج الأول في المتفق، ومعناهما واحد، وهذا على خلاف عادته، وقد اقتدينا به، وذكرنا [هـ] كذلك (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 398 في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد، وأبو داود رقم (627) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال أحمد: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا هشام الدستوائي. وفي (2/520) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن هشام. والبخاري (1/101) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. وأبو داود (627) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما - يحيى وإسماعيل - عن هشام بن أبي عبد الله.

ثلاثتهم - هشام، ومعمر، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره.

ص: 452

3635 -

(خ م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه: «أن سائلاً

⦗ص: 453⦘

سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: أوَلِكُلِّكم ثوبان؟» أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية للبخاري ومسلم قال:«نادى رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدُنا في ثوب واحد؟ فقال: أفكلُّكم يجدُ ثوبين؟» زاد في رواية: «قال: ثم سأل رجل عمرَ، فقال: إذا وسَّع الله فوسِّعوا: جمع رجل عليه ثيابه،: صلَّى رجل في إزار ورِداء، في إزار وقميص، في إزار وقِباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقِباء، في تُبَّان (1) وقباء، في تُبَّان وقميص - قال: وأحسبه قال: في تُبَّان ورِداء» وفي رواية للموطأ عن ابن المسيب قال: «سُئل أبو هريرة: هل يصلِّي الرجل في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعل ذلك أنت؟ فقال: نعم، إني لأُصلِّي في ثوب واحد، وإن ثيابي لَعلَى المِشْجَب» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المِشْجَب) : خشبات كانت تعد لتوضع الثياب عليها إذا خلعت.

(1) التبان: سراويل قصيرة فوق الركبة.

(2)

رواه البخاري 1 / 397 و 398 في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، ومسلم رقم (515) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، والموطأ 1 / 140 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وأبو داود رقم (625) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي 2 / 69 و 70 في القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (106) . والحميدي (937) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/238) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (1/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/61) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (625) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجه (1047) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/69)، وفي الكبرى (750) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وابن خزيمة (758) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان.

كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

- أخرجه مسلم (2/61) قال: حدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: وحدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد.

كلاهما - يونس، وعقيل - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكراه. وزادا فيه (أبا سلمة) .

- وأخرجه أحمد (2/265) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري. وفي (2/285) قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني ابن شهاب. وفي (2/345) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا سليمان بن كثير. قال: حدثنا ابن شهاب. وفي (2/501) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد بن عمرو.

كلاهما - ابن شهاب الزهري، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه سعيد بن المسيب.

ص: 452

3636 -

(خ م ط د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال محمد بن المنكدر: «رأيتُ جابراً يصلي في ثوب واحد وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب» . وفي رواية قال: «دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب، مُلْتَحِفاً به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف، قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببتُ أن يراني الجُهال مثلُكم، رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك» .

وفي أخرى قال: «صلى بنا جابر في إزار قد عَقَده من قِبَلِ قَفَاه، وثيابُه موضوعة على المِشْجَبِ، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحْمقٌ مثلك، وأيُّنا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» .

وفي أخرى قال سعيد بن الحارث المعلَّى: «سألت جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت مَرَّة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد، فاشتَمَلْتُه، وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرف، قال: ما السُّرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغتُ، قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيتُ؟ قلت: كان ثوب واحد. قال: فإن كان واسعاً فالتَحِف به، وإن كان ضيِّقاً فاتَّزِرْ به» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية مسلم قال محمد بن المنكدر عن جابر: «كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مَشْرَعة، فقال: ألا تُشْرِع يا جابر؟ قلت: بلى. قال فنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأَشْرَعْتُ

⦗ص: 455⦘

قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وَضُوءاً، قال: فجاء فتوضَّأ، ثم قام فصلَّى في ثوب واحد، خَالَفَ بين طَرَفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأُذني، فجعلني عن يمينه» . وفي رواية أبي الزبير عنه قال:«رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد مُتَوَشِّحاً به» .

وفي أخرى: «أنه رأى جابر بن عبد الله يصلِّي في ثوب واحد، متوشِّحاً به، وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك» .

وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد» . وفي أخرى بلغه عن جابر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجد ثوبين فلْيُصَلِّ في ثوب واحد، ملتحفاً به، فإن كان الثوب قصيراً فلْيَتَّزِرْ به» .

وفي رواية أبي داود عن عباد [ة] بن الوليد [بن] عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرَ بن عبد الله، فقال: سِرتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلِّي، وكانت عليَّ بُرْدَة ذهبتُ أُخالِف بين طرفيها، فلم تبلُغ لي، وكانت لها ذَباذِبُ فنكّستُها، ثم خالفتُ بين طرفيها، ثم تواقَصْتُ عليها لا تسْقُطُ، ثم جئت حتى قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابنُ صخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلْفه، قال: وجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يرْمُقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنتُ به، فأشار إليَّ: أن اتَّزِرْ بها، فلما فرغ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: يا جابرُ، قلتُ: لبَّيْكَ يا رسولَ الله، قال:«إذا كان واسِعاً فخَالِفْ بين طَرَفَيْه، وإذا كان ضيِّقاً فاشْدُدهُ على حَقْوِكَ» .

⦗ص: 456⦘

هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم بطوله وهو مذكور في «كتاب النُّبُوَّة» من حرف النون. وله في أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: «أمَّنا جابرُ في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في قميص» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السُّرى) : السير في الليل، والمراد: ما أوجب مجيئك في هذا الوقت.

(التحف بالثوب) : إذا تغطى به كاللحاف يشمل الإنسان.

(وأشرعت) : شرعت الدواب في الماء تشرع شَرْعاً وشُروعاً: دخلت، وشَرَّعْتُها أنا تشريعاً، وأشرعتها مُعَدَّى بالهمزة، هكذا جاء في الحديث بالهمزة.

(مُتَوَشحاً) : التوشح بالثوب: أن يُجعل موضع الوشاح، والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أدم، ويُرَصَّع بالجواهر، وتشده المرأة بين عاتقيها وكَشحَيْها.

⦗ص: 457⦘

(ذَبَاذِب) الثوب: أهدابه، وسميت ذباذب لتذبذبها، أي تحركها وترددها.

(تَوَاقَصْتُ) عليها، أي: ثنيت عنقي لأُمسك به الثوب، كأنه يحكي خِلْقة الأوقَص من الناس، وهو القصير العنق.

(حَقْوُك) : الحَقْو: الخصر، ومشد الإزار نفسه.

(1) رواه البخاري 1 / 403 في الصلاة، باب الصلاة بغير رداء، وباب عقد الإزار على القفا في الصلاة، ومسلم رقم (766) في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، ورقم (518) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، والموطأ 1 / 141 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وأبو داود رقم (633) و (634) في الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، وباب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وأبو نعيم. وفي (3/300) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. ومسلم (2/62) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وفي (2/62) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الرحمن. ستتهم - يحيى، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، ووكيع، وعبد الرحمن، وعبد الله بن نمير - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. كلاهما - هاشم، وحشن - قالا: حدثنا زهير.

3-

وأخرجه أحمد (3/356 قال: حدثنا يونس، وعفان. وفي (3/391) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان. ثلاثتهم - يونس، وعفان، وسليم - قالوا: حدثنا حماد.

4-

وأخرجه أحمد (3/357) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة.

5-

وأخرجه أحمد (3/379) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا حجاج.

6-

وأخرجه عبد بن حميد (1051) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا العمري.

7-

وأخرجه مسلم (2/62) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو.

8-

وأخرجه ابن خزيمة (762) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثي.

ثمانيتهم - سفيان، وزهير، وحماد، وابن لهيعة، وحجاج، والعمري، وعمرو، وأسامة - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 454

3637 -

(خ م ط ت د س) عمر بن أبي سلمة (1) رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه» . وفي رواية: «أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، [قد أَلقى طرفَيه على عاتِقَيْه» . وفي أخرى قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد مُشْتَمِلاً به في بيت أُمِّ سَلَمَةَ،] واضعاً طرفيه على عاتقيه» وفي أخرى: «متَوَشِّحاً» وفي أخرى: «مُلتَحِفاً - وزاد قال - على منكبيه» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الرواية الثانية، والنسائي الأولى، وأبو داود الآخرة (2) .

(1) في الأصل: عمرو بن أبي سلمة، والتصحيح من الصحيحين والموطأ وأصحاب السنن.

(2)

رواه البخاري 1 / 396 في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم رقم (517) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، والموطأ 1 / 140 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وأبو داود رقم (628) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، والترمذي رقم (339) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد، والنسائي 2 / 70 في القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ص (106)، وأحمد (4/26) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع. وفيه أيضا قال: حدثنا سفيان. والبخاري (1/100) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (2/ 61 و 62) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد. وابن ماجة (1049) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (339) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (2/70) وفي الكبرى (751) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وابن خزيمة (761) قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: أخبرنا حماد، يعني ابن زيد. ح وحدثنا بندار ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. ح وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا الحسن بن حبيب، يعني ابن ندبة. وفي (770) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، قال: حدثنا سفيان. وفي (771) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو أسامة.

تسعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسفيان، وعبيد الله بن موسى، وأبو أسامة، وحماد بن زيد، والليث، والحسن - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 457

3638 -

(د) طلق بن علي رضي الله عنه قال: «قَدِمْنا على نَبيِّ الله

⦗ص: 458⦘

صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل، فقال: يا نَبيَّ الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق صلى الله عليه وسلم إزاره (1) ، طارَق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلَّى بنا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فلما أن قضى الصلاة، قال: أوَكُلُّكم يجد ثَوْبَيْنِ؟» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَارَقْت) الثوب على الثوب: إذا أطبقته عليه، ومنه طارقت النعل: إذا جعلته من جلود عدة، واحداً فوق واحد.

(1) أي: حله.

(2)

رقم (629) في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/22) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا ملازم، قال: حدثنا عبد الله بن بدر. وفي (4/22) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم. وأخرجه أحمد أيضا. قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا أيوب بن عتبة. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أيوب. وقال أيضا: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير. وأبو داود (629) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر.

أربعتهم - عبد الله بن بدر، وعيسى، وأيوب بن عتبة، ويحيى بن أبي كثير - عن قيس بن طلق، فذكره.

ص: 457

3639 -

(س ت) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخرُ صلاة: صلَاّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع القوم: «صلَّى في ثوب واحد متوشِّحاً به، خلف أبي بكر» . أخرجه النسائي وفي رواية الترمذي: «صلَّى في مرضه خلفَ أبي بكر، قاعداً في ثوب مُتَوشِّحاً به» (1) .

(1) رواه النسائي 2 / 79 في الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، والترمذي رقم (363) في الصلاة، باب إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/159) قال: حدثنا سليمان. والنسائي (2/79) وفي الكبرى (771) قال: أخبرنا علي بن حجر كلاهما - سليمان، وعلي - قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر.

2-

وأخرجه أحمد (3/216) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (3/233) قال: حدثنا عبد الوهاب، وزاد - وهو قاعد -.

4-

وأخرجه أحمد (3/243) قال: حدثنا علي بن عاصم.

أربعتهم - ابن جعفر، وسفيان، وعبد الوهاب، وعلي - عن حميد، فذكره.

ص: 458

(1) رقم (636) في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (636) حدثنا محمد بن يحيى (بن فارس) الذهلي ثنا سعيد بن محمد ثنا أبو تميلة (يحيى بن واضح) ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره.

ص: 458

3641 -

(د س) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قال: «قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أصَّيَّد، فأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازْرُرْهُ عليك، ولو بشَوْكة» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكونُ في الصفِّ وليس عليَّ إلا القميص، أفأصلِّي فيه قال:«زُرَّه عليك ولو بشوْكة» (1) .

وفي نسخه أخرى: «إني أكون في الصَّيْف» . والأول: هو السماع. وفي كتاب أبي داود حاشية قال: كان بخط المقدسي: «أصِيد» وليس بمعروف. قال: وهو الذي في رقبته علَّة، لا يمكنه الالتفات معها، قال: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أصْيَد.

(1) رواه أبو داود رقم (632) في الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، والنسائي 2 / 70 في القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، ورواه أيضاً أحمد والشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم، وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/49) قال: حدثنا حماد بن خالد. وفيه (4/49) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (4/54) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، ويونس. والنسائي (2/70) . وفي الكبرى (752) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم - حماد بن خالد، وهاشم، وإسحاق، ويونس، وقتيبة - عن عطاف ابن خالد المخزومي.

2-

وأخرجه أبو داود (632) قال: حدثنا القعنبي. وابن خزيمة (777) قال: حدثنا نصر بن علي. وفي (778) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. ثلاثتهم - القعنبي، ونصر، وأحمد - قال نصر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

كلاهما - عطاف، وعبد العزيز - عن موسى بن إبراهيم، فذكره.

ص: 459

3642 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال اليهود) : الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال

⦗ص: 460⦘

اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويُسبِلَه من غير أن يُسْبِلَ طرفه.

(1) رقم (635) في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/148)(6356) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (635) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

كلاهما - ابن جريج، وأيوب - عن نافع، فذكره.

- ولفظ رواية ابن جريج: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل» .

- وأخرجه أحمد (1/16)(96) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذلك.

- وأخرجه ابن خزيمة (766) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا أبو بحر، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. وفي (769) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا سعيد بن عامر (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.

ثلاثتهم - أبو بحر البكراوي، وسعيد بن عامر، وعبد الوهاب بن عطاء - عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود» .

ص: 459

3643 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السِّدْلِ في الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (643) في الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، والترمذي رقم (378) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/295) قال: حدثنا يزيد وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وفي (2/143) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا وهيب وحماد، عن عسل. وفي (2/345) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أنبأنا عسل بن سفيان التميمي. وفي (2/348) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن عسل. والدارمي (1386) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل. والترمذي (378) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل. والترمذي (378) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وابن خزيمة (772 و 918) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول.

كلاهما - عسل بن سفيان، وسليمان الأحول - عن عطاء، فذكره.

- أخرجه أبو داود (643) قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرة، فذكره.

- وأخرجه ابن ماجة (966) قال: حدثنا أبو سعيد، سفيان بن زياد المؤدب. قال: حدثنا محمد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «سليمان الأحول» .

- رواية عسل بن سفيان مختصرة على: «أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن السدل في الصلاة» .

ص: 460

3644 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله «أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلِّي في القميص الواحد» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 141 في صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/411) عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره.

ص: 460

3645 -

(خ م س د) سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان رجال يصلون مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عاقدي أُزُرِهم على أعناقهم كهيئة الصِّبيان، ويقال للنساء: لا ترْفَعْن رؤوسَكن حتى يستوي الرجال جلوساً» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأُزُر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعْنَ رؤوسكنَّ

وذكره» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 395 في الصلاة، باب عقد الإزار على القفا، وباب إذا كان الثوب ضيقاً، وفي صفة الصلاة، باب عقد الثياب وشدها، وفي العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فلا بأس، ومسلم رقم (441) في الصلاة، باب خروج النساء المصليات وراء الرجال، وأبو داود رقم (630) في الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2 / 70 في القبلة، باب الصلاة في الإزار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

1-

أخرجه أحمد (3/433) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/331) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (1/101) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (1/207) و (2/82) قال: حدثنا محمد بن كثير. ومسلم (2/32) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (630) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (2/70) . وفي الكبرى (753) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (763) قال: حدثنا أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا بنحوه سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى، ومحمد بن كثير - عن سفيان.

2-

وأخرجه ابن خزيمة (1695) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا بشر - يعني ابن المفضل -، قال: حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن إسحاق.

كلاهما - سفيان، وعبد الرحمن عن أبي حازم، فذكره.

- لفظ رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يرفعن رؤوسهن، حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب» .

ص: 460