المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع السادس: في السلام

‌الفرع السادس: في السلام

3563 -

(م س) عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسلِّم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياضَ خدِّه» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (582) في المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي 3 / 61 في السهو، باب السلام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/172)(1484) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو سعيد، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر. وفي (1/180)(1564) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا مصعب بن ثابت. وعبد بن حميد (144) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي. والدارمي (1352) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. ومسلم (2/91) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وابن ماجة (915) قال: حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، والنسائي (3/61)، وفي الكبرى (1148) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم، وهو ابن سعد، قال: حدثني عبد الله بن جعفر. وفي (3/61) أيضا، وفي الكبرى (1149) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وابن خزيمة (726) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري. وفي (727 و 1712) قال: حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا مصعب بن ثابت. كلاهما - عبد الله بن جعفر، ومصعب بن ثابت - عن إسماعيل بن محمد.

2-

وأخرجه أحمد 10/186) (1619) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا أبو معشر عن موسى بن عقبة كلاهما - إسماعيل بن محمد، وموسى بن عقبة - عن عامر بن سعد فذكره.

ص: 409

3564 -

(ت د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم

⦗ص: 410⦘

ورحمة الله» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود بعد قوله: «شماله» . «حتى يُرَى بياضُ خدِّه» .

وفي رواية النسائي «حتى يُرى بياضُ خدِّه من هاهنا، [وبياضُ خدِّه من هاهنا] » (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (996) في الصلاة، باب في السلام، والترمذي رقم (295) في الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي 3 / 63 في السهو، باب كيف السلام على الشمال، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء، وأبي سعيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/390)(3699) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/408)(3879) قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الحسن. وفي (1/409)(3888) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، والثوري. وفي (1/444) (4241) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان. وفي (1/448)(4280) قال: حدثنا عمر بن عبيد. وأبو داود (996) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي، وزياد بن أيوب، قالا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي (ح) وحدثنا تميم ابن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق - يثعني ابن يوسف -، عن شريك. وابن ماجة (914) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عمر بن عبيد. والترمذي (295) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (3/63) وفي الكبرى (1154 و1155 و 1156) قال: أخبرنا زيد بن أخزم، عن ابن داود (يعني عبد الله بن داود الخريبي) ، عن علي بن صالح. (ح) وأخبرنا محمد بن آدم، عن عمر بن عبيد. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وابن خزيمة (728) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وزياد بن أيوب، قال إسحاق: حدثنا عمر، وقال زياد: حدثني عمر بن عبيد الطنافسي.

ثمانيتهم - سفيان الثوري، والحسن بن صالح، ومعمر، وعمر بن عبيد، وزائدة، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وشريك، وعلي بن صالح - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، فذكره.

- أخرجه أحمد (1/406)(3849) قال: حدثنا هاشم، وحسين. وأبو داود (996) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا حسين بن محمد.

كلاهما - هاشم، وحسين - قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، والأسود بن يزيد، عن عبد الله، فذكره.

- وأخرجه النسائي (3/63) وفي الكبرى (1157) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود، فذكره.

- قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا.

ص: 409

(1) رقم (997) في الصلاة، باب في السلام، وإسناده منقطع، فإن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (997) قال: حدثنا عبده بن عبد الله، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل، فذكره.

ص: 410

3566 -

(م) أبو معمر الأزدي الكوفي: قال: «إن أميراً كان بمكة يسلِّم تسليمتين، فسمع به عبد الله، فقال: أنَّى عَلِقَها؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أنَّى عَلِقَها) أنَّى: بمعنى: من أين؟ وبمعنى كيف، وعَلِقَها بمعنى تعلمها: أي: من أين عرف ذلك، وممن أخذها؟

(1) رقم (581) في المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/444)(4239) . ومسلم (2/91) قال: حدثني أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم. وفي (2/91) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم، ومنصور.

كلاهما - الحكم، ومنصور - عن مجاهد، عن أبي معمر، فذكره.

- في رواية أحمد بن حنبل، قال شعبة: رفعه مرة.

ص: 410

(1) رقم (975) في الصلاة، باب التشهد، وفي إسناده مجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (975) قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موس أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، قال: حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة، فذكره.

ص: 411

3568 -

(م د س) جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كُنَّا إذا صلَّيْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - أشار بيده إلى الجانبين - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: علامَ تُومِئُونَ بأيديكم، كأنها أذْنابُ خيل شُمُس؟ وإنما يكفي أحدكم أن يضع يدَه على فخذه، ثم يسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله» . أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود، قال:«كنا إذا صلينا خلفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّمَ أحدُنا: أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدِكم يومئُ بيديه كأنها أذنابُ خيل شُمْس؟ إنما يكفي - أو ألا يكفي - أحدَكم أن يقول هكذا - أشار بإصبعه - يُسَلِّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» .

وفي أخرى له بمعناه، وقال «إنما يكفي أحدَكم - أو أحدَهم - أن يضع يده على فخذيه، ثم يُسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله» . وفي أخرى له، قال: «دخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والناس رافِعُو أيديهم - قال زهير: أُرَاه قال: في الصلاة - قال: مالي أَراكم

⦗ص: 412⦘

رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شُمْس؟ اسكنوا في الصلاة» هذه الرواية الآخرة قد أخرجها مسلم في جملة حديث يتضمن معنى آخر، والحديث مذكور في «الفصل الخامس» من «باب صلاة الجماعة» .

وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم، إلا أنه قال في آخره:«أن يضع يدَه على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم، وفي أخرى «فليَلتَفِتْ إلى صاحبه، ولا يُومئْ [بيده] » (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(علام تُومِئون) : الإيماء: الإشارة إلى الشيء باليد والرأس والعين، وعلام: أي على ما، حذفت الألف من «ما» تخفيفاً لكثرة الاستعمال، ومثله عمَّ [وبم] ، وفيم.

(خيل شُمْس) : شُمْس: جمع شَمُوس، وهو من الدواب ما لا يكاد يستقر شَغَباً وبطراً، ورجل شموس الأخلاق: عَسِرُها.

(1) رواه مسلم رقم (430) في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وأبو داود رقم (998) و (999) و (1000) في الصلاة، باب في السلام، والنسائي 3 / 4 و 5 في السهو، باب السلام بالأيدي في الصلاة، وباب موضع اليدين عند السلام، وباب السلام باليدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (896) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/86 و 88) قال: حدثنا يزيد، وفي (5/102) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (5/107) قال: حدثنا وكيع. والبخاري في رفع اليدين حديث رقم (36) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/29) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة. وأبو داود (998) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع، وفي (999) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا أبو نعيم. والنسائي (3/4) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثني يحيى بن آدم. وفي (3/61) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو نعيم. وابن خزيمة (733) قال: حدثنا بندار، والحسن بن محمد، قالا: حدثنا يزيد ابن هارون. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - (ح) وحدثنا الحسن بن محمد أيضا، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي. وفيه، وفي (1708) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. ثمانيتهم - سفيان، ويزيد، ومحمد بن عبيد، ووكيع، وأبو نعيم، وابن أبي زائدة، ويحيى بن آدم، وعيسى - عن مسعر بن كدام.

2-

وأخرجه مسلم (2/30) قال: حدثنا القاسم بن زكريا. والنسائي (3/64) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. كلاهما - القاسم، وأحمد - قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن فرات القزاز.

كلاهما - مسعر، وفرات - عن عبيد الله بن القبطية، فذكره.

ص: 411

(1) رقم (296) في الصلاة، باب رقم (222) ، وإسناده ضعيف، قال الحافظ في " التلخيص ": وروى ابن حبان في صحيحه، وأبو العباس السراج في " مسنده " عن عائشة من وجه آخر شيئاً من هذا أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس

الحديث، وإسناده على شرط مسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (919) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، والترمذي (296) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي. وابن خزيمة (729) قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني، ومحمد بن مهدي العطار، قالوا حدثنا عمرو بن أبي سلمة.

كلاهما - عبد الملك بن محمد، وعمرو بن أبي سلمة - عن زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.

ص: 412

3570 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «حَذْفُ السَّلام سُنَّة» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَذْف السلام) : المراد بحذف السلام: تخفيفه وترك الإطالة فيه.

(1) رواه أبو داود رقم (1004) في الصلاة، باب حذف التسليم، والترمذي رقم (297) في الصلاة، باب ما جاء أن حذف السلام سنة، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/532) قال: حدثنا محمد بن يوسف، يعني الفريابي، بمكة. وأبو داود (1004) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثني محمد بن يوسف الفريابي. وابن خزيمة (734) قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. وفي (735) قال: حدثناه علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا عمارة بن بشر المصيصي.

كلاهما - محمد بن يوسف، وعمارة بن بشر - عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

- وأخرجه الترمذي (297) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد. وابن خزيمة (735) قال: حدثنا أبو عمار. قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا حرمي بن عمارة. قالا - عبد الرحمن، وحرمي -: حدثنا عبد الله بن المبارك (ح) وحدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن يوسف.

أربعتهم - ابن المبارك، وهقل، وعيسى بن يونس، ومحمد بن يوسف - عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:«حذف السلام سنة» .

- قال أبو داود: قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي، وقال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه.

ص: 413

3571 -

() (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَخْتِمُ الصلاة بالتسليم، وينهى عن عُقْبة الشيطان» . أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُقْبَة الشيطان) : أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين (2) ، وهو الذي

⦗ص: 414⦘

يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه الطبراني من حديث ابن عباس، وقد رواه مسلم من حديث عائشة بأطول من هذا رقم (498) في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وكذا أبو داود رقم (783) في الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأحمد في " المسند " 6 / 31 و 194.

(2)

كذا فسره المصنف هنا، وهو بعيد، لأن هذا هو الإقعاء المسنون، وقد تقدم رقم (3561) وأما عقبة الشيطان، فهي الإقعاء المنهي عنه، وفسره أبو عبيدة وغيره: بأن يلصق ألييه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (783) حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة.

ص: 413

(1) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

ص: 414

(1) رواه مسلم رقم (592) في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والترمذي رقم (298) في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/62) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن سليمان. وفي (6/184) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن الحذاء. وفي (6/235) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول. والدارمي (1354) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا عاصم. ومسلم (2/94 و 95) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم. (ح) وحدثناه ابن نمير. قال: حدثنا أبو خالد، يعني الأحمر، عن عاصم. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. قال: حدثني أبي. قال: حدثنا شعبة. عن عاصم وخالد. وأبو داود (1512) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول وخالد الحذاء. وابن ماجة (924) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. قال: حدثنا عاصم الأحول. والترمذي (298) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول. وفي (299) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزازي وأبو معاوية، عن عاصم الأحول. والنسائي (3/69) وفي الكبرى (1170) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن إبراهيم بن صدران، عن خالد. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم. وفي عمل اليوم والليلة (95) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا عاصم. وفي (96) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم. وفي (97) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة، عن عاصم وخالد. وفي (367) قال: حدثنا أحمد بن حرب. قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم.

كلاهما - عاصم بن سليمان الأحول، وخالد الحذاء - عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث، فذكره.

ص: 414

(1) رقم (1001) في الصلاة، باب الرد على الإمام، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أبو داود (1001) وابن خزيمة (1711) قال: حدثنا محمد بن يحيى كلاهما - أبو داود، ومحمد بن يحيى - عن محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن بشير.

2-

وأخرجه ابن ماجة (921) قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي.

3-

وأخرجه ابن ماجة (922) قال: حدثنا عبده بن عبد الله. وابن خزيمة (1710) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري (ح) وحدثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسقاطي البصري. ثلاثتهم - عبده، وإبراهيم، ومحمد بن يزيد - عن عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ عن همام بن يحيى.

ثلاثتهم - سعيد، وأبو بكر، وهمام - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

رواية أبي بكر الهذلي مختصرة على: «إذا سلم الإمام فردوا عليه» .

رواية سعيد، وهمام مختصرة على:«أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض» .

- وقع في سنن ابن ماجة (922) : حدثنا على بن القاسم. قال المزي: كذا وقع عنده، والصواب عبد الأعلى بن القاسم. تحفة الأشراف حديث رقم (4597) .

- وفي رواية ابن خزيمة (1710) : أن نسلم على أيماننا - كذا في المطبوع.

ص: 414

3575 -

(خ س) عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: «صلَّينا خَلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسلَّمنا حين سلَّم» أخرجه النسائي في آخر حديث طويل (1) .

(1) 3 / 64 و 65 في السهو، باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام، وإسناده صحيح، ورواه البخاري أيضاً بهذا اللفظ 2 / 267 في صفة الصلاة، باب يسلم حين يسلم الإمام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (3/64 و 65) أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك، فذكره.

ص: 414

الفرع السابع: في أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

3576 -

(خ د ت) أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال محمد بن عمرو بن عطاء: «سمعتُ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة - قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسولِ صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلِم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحة، قال: بلى، قالوا: فأعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذيَ بهما مَنكبيه، ثم يُكبِّرُ حتى يَرْجِعَ كلُّ عظم في موضع معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبِّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضعه راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينْصِبُ رأسه ولا يُقْنِعُ، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يَهْوِي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويَثْنِي رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويثْني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجعَ كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع

⦗ص: 416⦘

ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رِجله، وقعد مُتورِّكاً على شِقِّه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية قال: «كنتُ في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد - فذكر بعض هذا الحديث - وقال: فإذا ركع أمْكن كفَّيه من ركبتيه، وفرَّج بين أصابعه، وهَصر ظهره، غير مُقْنِعٍ رأسه، ولا صافِحٍ بخدِّه، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة» .

وفي أخرى نحو هذا، «قال: إذا سجد وضع يديه غير مُفْترِش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة» .

وفي أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس - أو عيَّاش - بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه أَبوه - وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو أُسَيد وأبو حُميد الساعدي: بهذا الخبر، يزيد وينقص، قال فيه: ثم رفع رأسه - يعني: من الركوع - فقال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر، فسجد، فانتصب على كفَّيه، وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر، فجلس، فتَوَرَّكَ ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر، فقام ولم يتورَّك

وساق الحديث

⦗ص: 417⦘

قال: ثم جلس بعد الرَّكْعتين، حتى إذا أرادَ أن ينهض للقيام، قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين

ولم يذكر التورُّكَ للتشهد» .

وفي أخرى قال: «اجتمع أبو حُميد وأبو أُسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حُميد: أنا أعلمكم بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا - قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابضٌ عليهما، ووَتَّرَ يديه، فتجافى عن جنبيه، وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفَّيه حذْو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عُضو (1) في موضعه، حتى فرغ، ثم جلس فافترش رِجله - يعني اليسرى - وأقبل بصدْر اليمنى على قبلته، ووضع كفّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى - وأشار بإصبعه» .

وفي رواية في هذا الحديث، قال:«فإذا سجد فرَّجَ بين فخذيه غير حامِل بطنَه على شيء من فَخِذيه» . هذه روايات أبي داود، وله أطراف من هذا الحديث لم نذكرها، لأنها قد تضمنتها هذه الروايات.

وفي رواية الترمذي: قال محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي: سمعتُه وهو في عشرة من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أحدهم: أبو قتادة بن ربِعيّ يقول: «أنا أَعلمكم بصلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما كنت أقدمَنا له صحبة، ولا أكثرنا له إتْيَاناً؟ قال: بلى، قالوا: فاعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة

⦗ص: 418⦘

اعتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيْه، فإذا أراد أن يركعَ رفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، وركع، ثم اعتدل، فلم يُصَوِّبْ رأسه، ولم يُقنِعْ، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم هوَى إلى الأرض ساجداً، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عَضُديه عن إبطيه، وفتخ (2) أصابع رجليه، ثم ثَنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يَرْجِعَ كل عضو (3) في موضعه، ثم نهض، حتى صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من السجدتين كبَّر، ورفع يديه، حتى يحاذيَ بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته: أخَّر رِجله اليسرى، وقعد على شقِّه مُتَوَرِّكاً، ثم سلم» . قال:«ومعنى قوله إذا قام من السجدتين، ورفع يديه، يعني: إذا قام من الركعتين» .

وفي أخرى له قال.. بمعناه، وزاد فيه «قالوا: صدقت، هكذا صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم» .

وأخرجه البخاري مختصراً عن محمد بن عمرو بن عطاء: «أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو حميد: أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتُه إذا كبَّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصَرَ ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما،

⦗ص: 419⦘

واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رِجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة، قدَّم رِجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينصب رأسه ويقنع) : نصب الرأس معروف، وهو رفعه. ورواه الترمذي:«يُصَبِّ (5) رأسه» ، وقد ذكر شرحه، وقد روي:«يُصَبِّي» يقال: صَبَّى رأسه يُصبِّيه: إذا خفضه جداً؛ قال: ويقال لمن خفض رأسه: قد أقنعه أيضاً، وهو من الأضداد.

(هَصر ظهره) : هَصْرُ الظهر: ثنيه وخفضه، وأصل الهصر: أن تجذب طرف الغصن إليك فيميل معك.

(صافح بخده) : قوله: «ولا صافحٍ بخده» : أي غير مُبرِزٍ جانب خده [ولا] مائلاً في أحد الشقين.

(فَقَار) الظهر: خرزه، واحدته: فَقارة.

(مُتَوَرِّكاً) : التورُّك في التحيات: أن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض إذا جلس، وهو في السجود: أن يلصق ألييه بعقبيه، وقيل: هو أن يرفع وَرِكَيه إذا سجد، حتى يُفْحِش في ذلك.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: كل عظم، وكلاهما بمعنى.

(2)

في الأصل " فتح " وهو تصحيف، وانظر معنى الكلمة في غريب الحديث رقم (3514) .

(3)

في نسخ الترمذي المطبوعة: كل عظم.

(4)

رواه البخاري 2 / 253 و 254 و 255 في صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، وأبو داود رقم (730) و (731) و (732) و (733) و (734) و (735) في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، والترمذي رقم (304) و (305) في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة.

(5)

وكذلك رواه أبو داود، وفي رواية عند الترمذي: يصوب، وكله بمعنى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

سبق تخريجه في حديث رقم (3558) .

ص: 415

3577 -

(ت د س) رفاعة بن رافع رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوماً - قال رفاعةُ: ونحن معه - إذْ جاءه رجل كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته، ثم انصرف فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«وعليك، فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك (1) ، فارجع فصل فإنك لم تصل، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يأتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيسلِّم على النبيِّ، فيقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فعافَ (2) الناس وكبرَ عليهم: أن يكونَ من أخفَّ صلاتَه لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلِّمْني، فإنما أنا بشر أُصيبُ وأُخطئ، فقال: أجل، إذا قمتَ إلى الصلاة فتوضأْ كما أمرك الله به، ثم تشَهَّدْ فأقِمْ، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبِّرْه وهلِّلْهُ، ثم اركع فاطمَئنَّ راكعاً، ثم اعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئنَّ جالساً، ثم قم، فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك، قال: وكان [هذا] أهونَ عليهم من الأولى (3) : أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلُّها» . هذه رواية الترمذي.

وفي رواية أبي داود مثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة قال.. فذكر نحوه، وقال فيه: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنه لا تتمُّ صلاةُ أحد من الناس

⦗ص: 421⦘

حتى يتوضأ، فيضع الوضوءَ - يعني مواضِعَه - ثم يكبِّر، ويحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصلُه، ثم يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستويَ قائماً، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئنَّ مفاصلُه، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأْسه حتى يستويَ قاعداً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئنَّ مفاصله، ويرفعه ثانية فيكبِّرُ، فإذا فعل ذلك تمت صلاته» .

وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَتِمُّ صلاةُ أحدِ حتى يُسْبِغَ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أُذِنَ له فيه وتَيَسَّرَ

فذكر نحو حديث حماد - قال: ثم يكبر، فيسجد ويُمكِّنُ وجهه وفي رواية: جبهته - من الأرض، حتى تطمئنَّ مفاصله فَتَسْتَرْخي، ثم يكبِّر فيستوي قاعداً على مقعده، ويقيم صُلْبَهُ - فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات، حتى فرغ - لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك» .

وفي أخرى بهذه القصة، فقال: إذا قمتَ فتوَّجهت إلى القبلة فكبِّرْ، ثم اقرأ بأُمِّ القرآن، وبما شاء الله أن تقرأَ، فإذا ركعت فضعْ راحتيكَ على ركبتيك، وامدُد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكِّنْ بسجودك، فإذا رفعت فاقعُد على فخذك اليسرى.

⦗ص: 422⦘

وفي أخرى بهذه القصة، وقال فيه:«فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئنَّ، وافترشَ فَخِذك اليسرى، ثم تشهَّدْ، ثم إذا قمتَ فمثل ذلك حتى تفرُغَ من صلاتك» .

وفي أخرى نحوه، فقال فيه: «فتوضأْ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهَّدْ فأقم، ثم كبِّرْ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله، وكبِّرْهُ وهلِّلهُ

وقال فيه: وإن انتقصت فيه شيئاً: انتقصتَ من صلاتك» .

وأخرجه النسائي، قال:«كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ دخل رجل المسجد فصلَّى، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرْمُقُه، ولا يَشْعُرُ، ثم انصرف فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فردَّ عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ، فإنك لم تصل، قال: لا أدري - في الثانية أو في الثالثة - قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جَهِدْتُ فعلِّمْني وأَرِني، قال: إذا أردت الصلاة فتوضَّأ وأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبِّر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، فإذا صنعت ذلك: فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تَنقُصه من صلاتك» .

وله في أُخرى نحو الرواية الثانية التي لأبي داود، إلا أنه قال في أولها نحوَ ما قال هو في روايته الأولى (4) .

(1) وفي رواية مسلم كما في الحديث الذي بعده من حديث أبي هريرة (وعليك السلام) .

(2)

في بعض نسخ الترمذي المطبوعة: فخاف.

(3)

أي من المقالة الأولى، وهي: فارجع فصل فإنك لم تصل.

(4)

رواه الترمذي رقم (302) في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، وأبو داود رقم (857) و (858) و (859) و (860) و (861) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2 / 193 في الافتتاح، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وباب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/340) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (101) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، عن حاتم بن إسماعيل. وفي (102) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني أخي، عن سليمان. ح وحدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (103) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (111) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (112) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا بكر. والنسائي (2/193) وفي الكبرى (553) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بكر بن مضر. وفي (3/59) وفي الكبرى (1145) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ستتهم - يحيى، وحاتم، وسليمان، وابن إدريس، والليث، وبكر - عن محمد بن عجلان.

2-

أخرجه الدارمي (1335) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (110) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وأبو داود (858) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، والحجاج بن منهال. وابن ماجة (460) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا حجاج. والنسائي (2/225) . وفي الكبرى (635) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى، بمكة وهو بصري، قال: حدثنا أبي. أربعتهم - أبو الوليد، وحجاج، وهشام، وعبد الله بن يزيد - قالوا: حدثنا همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

3-

وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (108) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي (109) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله. والنسائي (3/60) وفي الكبرى (1146) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - أبو نعيم، وعبد الله - عن داود بن قيس الفراء.

4-

وأخرجه أبو داود (861) قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي. والنسائي (2/20) . وفي الكبرى (1557) قال: أخبرنا علي بن حجر. وابن خزيمة (545) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي. كلاهما - عباد، وعلي بن حجر - عن إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي.

5-

وأخرجه أبو داود (860) . وابن خزيمة (597 و 638) . كلاهما - أبو داود، وابن خزيمة - عن مؤمل بن هشام اليشكري، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق.

خمستهم - محمد بن عجلان، وإسحاق، وداود، ويحيى بن علي، ومحمد بن إسحاق - عن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك، عن أبيه، فذكره.

- وقع في المطبوع من سنن أبي داود (859) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد، يعني ابن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. وصوابه: ليس فيه (عن أبيه) . انظر تحفة الأشراف (3604) ، ومسند أحمد (4/340)، وأشار إلى ذلك أيضا ابن أبي حاتم في (علل الحديث) (221 و 222) حيث قال: رواه محمد بن عمرو بن علقمة، فقال: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، أسقط أباه من الإسناد.

- أخرجه الترمذي (302) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن جده، عن رفاعة، فذكره. ولم يذكر عن أبيه (تحفة الأحوذي (1/237) .

وقد وضع أحمد شاكر محقق سنن الترمذي (عن أبيه) بين معقوفتين رغم أنه لم يقف عليها في جميع النسخ - كما أشار -. وقال المزي عند تخريجه لهذا الحديث في (تحفة الأشراف) عند كلامه على رواية الترمذي له في كتاب الصلاة: «عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى، عن جده» ولم يقل عن أبيه. (تحفة الأشراف)(3604) . فهذا دليل على صحة ما ذهبنا إليه.

في رواية داود بن قيس الفراء وبكر بن مضر (عن عم له بدريا ولم يسمه) .

ص: 420

3578 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فردَّ، وقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه وقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ - فرجع ثلاثاً - فقال: والذي بعثك بالحق، ما أُحسن غيرَه، فعلِّمْني، فقال: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدلَ قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلِّها» .

وفي رواية بنحوه، وفيه «وعليك السلام، ارجع - وفيه: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبَّر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن.. وذكر نحوه وزاد في آخره - بعد قوله: حتى تطمئن جالساً - ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وزاد أبو داود في رواية: له «فإذا فعلت هذه تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 229 في صفة الصلاة، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، وباب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، وفي الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم رقم (397) في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود رقم (856) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي رقم (303) في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2 / 125 في الافتتاح، باب القول الذي يفتتح به الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/437) والبخاري (1/192) و (8/69) قال: حدثنا محمد بن بشار. وفي (1/200) وفي القراءة خلف الإمام (113) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (2/10) قال: حدثني محمد بن المثنى. وأبو داود (856) قال: وحدثنا ابن المثنى. والترمذي (303) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي (2/124) وفي الكبرى (868) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. وابن خزيمة (461 و 590) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار وأحمد بن عبده ويحيى بن حكيم، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم.

سبعتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، ومسدد، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن عبده، ويحيى بن حكيم، وعبد الرحمن بن بشر - عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

- رواية البخاري في القراءة خلف الإمام مختصرة على: «إذا أقيمت الصلاة، فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع» .

- قال أبو عيسى الترمذي: وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ولم يذكر فيه - عن أبيه عن أبي هريرة -. ورواية يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أصح. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة، وروى عن أبيه عن أبي هريرة.

- قال: أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (868) : خولف يحيى في هذا الحديث، فقيل: عن سعيد عن أبي هريرة، والحديث صحيح.

- قال أبو بكر بن خزيمة في (590) لم يقل أحد ممن روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر: عن سعيد عن أبيه - غير يحيى بن سعيد، إنما قالوا: عن سعيد عن أبي هريرة.

- أخرجه البخاري (8/68) وفي القراءة خلف الإمام (115) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير. وفي (8/169) وفي القراءة خلف الإمام (114) قال: حدثني إسحاق بن منصور. قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (2/11) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. وأبو داود (856) قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا أنس - يعني ابن عياض. وابن ماجة (1060 و 3695) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (2692) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبد الله بن نمير وابن خزيمة (454) قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا الحسن بن الجنيد. قال: حدثنا عيسى بن يونس.

أربعتهم - عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، وأنس بن عياض، وعيسى بن يونس - عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ليس فيه: عن أبيه - وزاد فيه: «.. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر،

» وساق نحوه.

- في رواية القعنبي زاد في آخره: «

فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا، فإنما انتقصته من صلاتك» .

ص: 423

3579 -

(د س) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «قلتُ: «لأنظُرَنَّ إلى صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كيف يُصلِّي؟ قال: فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القِبلةَ، فكبَّر فرفع يديه حتى حاذى أُذُنَيه، ثم أخذ شِماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رِجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مِرفقه (1) الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين، وحلَّق حَلْقة، ورأيتُه يقول هكذا - وحلَّق بِشْرٌ الإبهام والوسطى، وأشار بالسبَّابة» . وفي رواية بمعناه، قال فيه:«ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى، والرُّسْغِ والسَّاعدِ - قال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برْد شديد، فرأيت الناس عليهم جُلُّ الثياب، تُحرَّكُ أيديهم تحت الثياب» أخرجه أبو داود والنسائي، وفي أخرى للنسائي قال: صليتُ خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبَّر، ورفع يديه، حتى حاذى أُذنيه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين، يرفع بها صوته» (2) .

⦗ص: 425⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرسغ) : بالسين: مَوصِل الساعد بالكف، وقد جاء في هذا الحديث بالصاد، وذلك جائز لأجل الغين.

(1) أي رفعه عن فخذه، والحد: المنع، والفصل بين الشيئين.

(2)

رواه أبو داود رقم (726) و (727) في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، والنسائي 3 / 35 في السهو، باب موضع المرفقين، وفي الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (726) حدثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. قال: قلت فذكره.

وأخرجه النسائي (3/35) أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: أنبأنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.

ص: 424

3580 -

(د س) سالم البرَّاد قال: «أتينا عقبةَ بن عمرو الأنصاري - أبا مسعود - فقلنا له: حدِّثْنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد، فكبَّر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مِرفقيه حتى اسْتقرَّ كلُّ شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقرَّ كل شيء منه، ثم كبَّر وسجد، ووضع كفَّيه على الأرض، ثم جافى بين مرْفقيه، حتى استقرَّ كل شيء منه، ثم رفع رأسه، فجلس حتى استقرَّ كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضاً، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاتَه، ثم قال: هكذا رأينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (863) في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2 / 186 و 187 في الافتتاح، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع، وباب التجافي في الركوع، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الصلاة (149:9) عن زهير بن حرب عن جرير والنسائي فيه الصلاة (350) عن هناد بن السري عن أبي الأحوص و (352) عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية. و (351) عن أحمد بن سليمان الرهاوي عن حسين بن علي عن زائدة.

أربعتهم عن عطاء بن السائب عنه به. الأشراف (7/329) .

ص: 425

3581 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع

⦗ص: 426⦘

، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صُلْبَه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلِّها حتى يقضَيها، ويكبر حين يقوم من الثِّنْتين بعد الجلوس - زاد في رواية: ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وزاد هو وغيره: الواو: في قوله: «ولك الحمد» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري: أن أبا هريرة كان يكبِّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرِها، في رمضان وغيرِه، فيكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد - ثم ذكر نحوه - وقال في آخره: «ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرُغَ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربُكم شبهاً بصلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاتُه حتى فارق الدنيا - قال: وقال أبو هريرة: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، يدعُو لرجال، فيُسمِّيهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمةَ بن هشام وعيَّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشْدُدْ وطأتك على مُضَر، واجعلها عليهم كسِني يوسف، وأهلُ المشرق يومئذ من مُضَرَ مُخالفون له» .

وأخرجه مسلم: «أن أبا هريرة كان يكبِّر في الصلاة كلما رَفَعَ ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ فقال: إنها لصلاةُ رسولِ الله

⦗ص: 427⦘

صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية للبخاري قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر، ذكره الحميدي في أفراد البخاري، وهو طرف من هذا الحديث، وأخرجه أبو داود والنسائي مثل الرواية الثانية، ولم يذكر رمضان، ولا ذَكَر الدعاءَ لمن سماهم في حديثه «حتى فارق الدنيا» وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 225 و 226 في صفة الصلاة، باب التكبير إذا قام من السجود، وباب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وباب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم رقم (392) في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، وأبو داود رقم (836) في الصلاة، باب تمام التكبير، والنسائي 2 / 233 في الافتتاح، باب التكبير للسجود، وباب التكبير للنهوض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في الصلاة (2/268) عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به، ومسلم فيه الصلاة (3/10) عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث به. و (2/10) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري به. وأبو داود فيه الصلاة (10/118) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج به. والنسائي فيه الصلاة (2/237) عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى به. الأشراف (10/429) .

ص: 425

3582 -

(م د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجدْ حتى يستويَ جالساً، وكان يقول في كل ركعتين: التحيَّةَ، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رِجْله اليمنى، وكان ينهى عن عُقْبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش [الرَّجُلُ] ذراعيه افتراش السَّبُع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» .

⦗ص: 428⦘

وفي رواية: «عن عَقِبِ الشيطان» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم يشخص رأسه) : شخص - بالفتح - يشخص: إذا ارتفع، وأشخص رأسه: أي رفعه.

(1) رواه مسلم رقم (498) في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وأبو داود رقم (783) في الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/31) قال: حدثنا إسحاق يعني الأزرق، ويحيى بن سعيد، قال إسحاق: حدثنا حسين المكتب (ح) وحدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا حسين المعلم. وفي (6/110) قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبان. وفي (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، وفي (6/194) قال: حدثنا يحيى بن حسين وفي (6/281) قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1239) قال: أخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة. ومسلم (2/54) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم. وأبو داود (783) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم. وابن ماجة (812) و (869) و (893) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم. وابن خزيمة (699) قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: أخبرنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم.

أربعتهم - حسين المعلم، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة - عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء، فذكره.

ص: 427

3583 -

(ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصلاة: الطُّهورُ، وتحريمُها: التكبير، وتحليلُها: التسليمُ، ولا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة وغيرها» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تحريمها التكبير) : أصل التحريم، من قولك: حرمت فلاناً عطاءه، أي منعته إياه، وأحرم الرجل بالحج: إذا دخل فيما يمتنع معه من أشياء كانت مطلقة له [قبل]، وكذلك المصلي: بالتكبير صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة، وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلي من ذلك. وتحليلها التسليم: أي: دخل بالتسليم في الحل والإباحة لما كان ممنوعاً

⦗ص: 429⦘

منه، كما يستحل المحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظوراً عليه.

قال الخطابي: وقوله: وتحليلها بالتسليم بالألف واللام، يدل على أنه لا يجوز أن يخرج من الصلاة بغير التسليم من الأفعال والأقوال، كما ذهب إليه قوم من العلماء، لأنه ذكر التسليم معرَّفاً بالألف واللام، وعينه كما عين الطهور في قوله «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير» وعرَّفها بالألف واللام، وذلك يوجب التخصيص. والله أعلم.

(1) رقم (238) في الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه دون قوله في آخره: في فريضة وغيرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (276 و 839) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. وفي (276) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (839) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا محمد بن الفضيل. والترمذي (238) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن الفضيل.

ثلاثتهم - علي بن مسهر، وأبو معاوية، ومحمد بن الفضيل - عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 428