المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌هيئة الركوع والسجود

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.

ص: 369

‌هيئة الركوع والسجود

3498 -

(د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إذا ركعَ أحدُكم فليَفرِش ذراعيه على فَخِذيه، وليُطبِّق بين كَفَّيْه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية قال: علَّمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبَّر، ورفع يديه، فلما ركع طبَّقَ يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعداً، فقال:«صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الثانية (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (868) في الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين، والنسائي 2 / 184 و 185 في الافتتاح، باب التطبيق، ورواه مسلم في " صحيحه "، وأحمد في " المسند " وغيرهم، وهو حديث صحيح، وفي الحديث نسخ التطبيق في الركوع، وقد بقي عليه ابن مسعود رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/418)(3974) قال: حدثنا يحيى بن آدم. والبخاري في رفع اليدين (32) قال: حدثنا الحسن بن الربيع. وأبو داود (747) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. والنسائي (2/184) . وفي الكبرى (533) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. وابن خزيمة (595) قال: حدثنا محمد بن أبان.

خمستهم - يحيى بن آدم، والحسن، وعثمان، ونوح، ومحمد بن أبان - عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، فذكره.

ص: 369

3499 -

(ت س) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سُنَّتْ لكم الرُّكبُ، فأمْسِكُوا بالرُّكَب» .

وفي رواية: «إنما السُّنّةُ الأخذُ بالرُّكب» . هذه رواية النسائي.

وفي رواية الترمذي، قال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: قال لنا عمر بن الخطاب: «إن الرُّكَب سُنَّةُ نبيكم صلى الله عليه وسلم (1) فخذوا بالرُّكب» (2) .

(1) لفظه في نسخ الترمذي المطبوعة: إن الركب سنت لكم.

(2)

رواه الترمذي رقم (258) في الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي 2 / 185 في الافتتاح، باب الإمساك بالركب في الركوع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن سعد، وأنس، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي مسعود، وهذا أيضاً ناسخ للتطبيق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (258) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا أبو حصين. والنسائي (2/185) . وفي الكبرى (536) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم. وفي (2/85) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي حصين.

كلاهما - أبو حصين، وإبراهيم - عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره.

ص: 370

3500 -

(د س) أبو إسحاق السبيعي قال: «وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه السجودَ، فوضعَ يديه واعتمد على رُكْبتيه، ورفع عَجيزتَه، وقال: هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسجد» أخرجه أبو داود والنسائي، وفي رواية قال:«كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جنَّحَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَجِيزته) : العَجِيزة: العَجُز.

(جَنَّح) الرجل: إذا جافى يديه عن جانبيه، فصارا له مثل الجناح إذا فرشه الطائر.

(1) رواه أبو داود رقم (896) في الصلاة، باب صفة السجود، والنسائي 2 / 212 في الافتتاح، باب صفة السجود، قال الحافظ الزيلعي في " نصب الراية ": قال النووي. ورواه ابن حبان والبيهقي، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/303) قال: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (896) قال: حدثنا الربيع بن نافع والنسائي (2/212) وابن خزيمة (646) كلاهما عن علي بن حجر.

ثلاثتهم - أبو كامل، والربيع، وعلي - عن شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق فذكره.

ص: 370

3501 -

(م ت) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدتَ فضَعْ كفَّيْكَ، وارفع مِرفَقَيك» . أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي، قال:«قلت للبراء: أين كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفَّيْه» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (494) في الصلاة، باب الاعتدال في السجود، والترمذي رقم (271) في الصلاة، باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/283) قال: حدثنا أبو الوليد وعفان. وفي (4/294) قال: حدثنا عفان. ومسلم (2/53) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن خزيمة (656) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

أربعتهم - أبو الوليد، وعفان، ويحيى، وابن مهدي - عن عبيد الله بن إياد، عن إياد فذكره.

ص: 371

3502 -

(م د س) ميمونة رضي الله عنها: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو أنَّ بَهمَة أرادت أن تَمُرَّ بين يديه مرَّتْ» . أخرجه مسلم. وزاد أبو داود والنسائي بعد قوله: «سجد» : «جَافى بين جنبيه (1) حتى - وفي أخرى للنسائي - كان إذا سجد خوَّى يدهُ حتى يُرَى وَضَحُ إِبطَيْهِ من ورائه، وإذا رفع (2) اطمَأنَّ على فَخِذِه اليسرى» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَهْمة) : البهمة: الصغير من الغنم.

(وَضَح إبطيه) : الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين.

⦗ص: 372⦘

(خَوَّى) : في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.

(1) في نسخ أبي داود والنسائي المطبوعة: جافى بين يديه.

(2)

في نسخ النسائي المخطوطة والمطبوعة: قعد.

(3)

رواه مسلم رقم (496) في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به، وأبو داود رقم (898) في الصلاة، باب صفة السجود، والنسائي 2 / 213 في الافتتاح، باب التجافي في السجود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (314) . وأحمد (6/331) . والدارمي (1337) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. ومسلم (2/53) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر. وأبو داود (898) قال: حدثنا قتيبة. وابن ماجة (88) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (2/213) . وفي الكبرى (610) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (657) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني.

تسعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن حسان، ويحيى بن يحيى، وابن أبي عمر، وقتيبة، وهشام ابن عمار، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعمر بن حفص الشيباني - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد ?الله ابن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، فذكره.

- في رواية الحميدي: حدثنا أبو سليمان عبد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم الأكبر منهما.

ص: 371

3503 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من خَلْفِه، فرأيتُ بياضَ إبطيه وهو مُجَخٍّ قد فرَّجَ بين يديه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُجَخٍّ) : جخَّى في صلاته وجخَّ: إذا فتح عضديه في السجود، وقيل: إذا رفع بطنه عن الأرض.

(1) رقم (899) في الصلاة، باب صفة السجود، ورواه أحمد في " المسند "(2405) ، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/267)(2405) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. وفي (1/292)(2662) قال: حدثنا حسين قال: حدثنا أبو وكيع، وفي (1/302) (2753) قال: حدثنا أسود قال: حدثنا شريك، وفي (1/305) (2782) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا إسرائيل، وفي (1/316) (2909) قال: حدثنا حجاج قال: أخبرنا شريك، وفي (1/317) (2910) قال: حدثنا أسود قال: حدثنا إسرائيل وفي (1/339)(3152) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، وفي (1/343) (3197) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان (1/354)(3328) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل وفي (1/365/ 3447) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي (1/365) (3447) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان وأبو داود (899) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير.

ستتهم - زهير، وأبو وكيع، وشريك، وإسرائيل التميمي، وشعبة، وسفيان - عن أبي إسحاق التميمي فذكره.

في رواية شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع رجلا من بني تميم، ولم يسمه.

ص: 372

3504 -

(د) أحمر بن جزء رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عَضُدَيه عن جنبيه، حتى نأويَ له» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نأوي) : أويت لفلان آوي: إذا رحمته وأشفقت عليه.

(1) رقم (900) في الصلاة، باب صفة السجود، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/342) قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي وفي (5/30) قال حدثنا وكيع وفي (5/31) قال حدثنا عفان وأبو داود (900) قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وابن ماجة (886) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع.

أربعتهم (ابن مهدي، ووكيع، وعفان، ومسلم) قالوا حدثنا عباد بن راشد عن الحسن فذكره.

ص: 372

3505 -

(ت س) عبد الله بن أقرم الخزاعي قال: كنتُ مع أبي بالقاع من نَمِرَةَ، فمرَّتْ رَكَبَة، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عُفْرَتَي إبطيه إذا سجد، وأرى بياضَه، أخرجه الترمذي

⦗ص: 373⦘

وفي رواية النسائي، قال:«صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنتُ أرى عفْرَةَ إبطيه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رَكَبَة) : الرَّكْب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، والجمع أرْكُب، والرَّكَبَة - بالتحريك - أقل من الرَّكْب، والأُرْكُوب - بالضم - أكثر من الرَّكْب، والرِّكاب: الإبل، لا واحد له من لفظه.

(عُفْرَتَي إِبطَيْه) : العُفْرَة: البياض الذي تحته، والمراد به: المبالغة في التجافي كما سبق.

(1) رواه الترمذي رقم (274) في الصلاة، باب ما جاء في التجافي في السجود، والنسائي 2 / 213 في الافتتاح، باب صفة السجود، ورواه أحمد في " المسند " 4 / 35 وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، قال: وفي الباب عن ابن عباس، وابن بحينة، وجابر، وأحمر بن جزء، وميمونة، وأبي حميد، وأبي مسعود، وأبي أسيد، وسهل ابن سعد، ومحمد بن مسلمة، والبراء بن عازب، وعدي بن عميرة، وعائشة، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (923) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/35) قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي. وفي (4/35) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/35) قال: حدثنا أبو نعيم. وابن ماجة (881) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي، وصفوان بن عيسى، وأبو داود. والترمذي (274) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. والنسائي (2/213) وفي الكبرى (208) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل.

ثمانيتهم (سفيان، وعبد الرحمان، ووكيع، وأبو نعيم، وصفوان، وأبو داود، وأبو خالد، وإسماعيل بن جعفر) عن داود بن قيس الفراء، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي، فذكره.

ص: 372

3506 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اشتكى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السجود، إذا انفَرَجوا (1) ، فقال لهم: اسْتَعِينُوا بالرُّكَبِ» (2) . أخرجه الترمذي وأبو داود.

وفي رواية ذكرها رزين،

⦗ص: 374⦘

قال: «استعينوا بالانضمام» (3) .

(1) أي: إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا.

(3)

رواه أبو داود رقم (902) في الصلاة، باب الرخصة في ذلك للضرورة، والترمذي رقم (286) في الصلاة، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً نحو هذا، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/339) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (2/417) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب وأبو داود (902) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. والترمذي (286) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.

كلاهما (الليث، ويعقوب) عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، فذكره.

ص: 373

3507 -

(خ م س) عبد الله بن مالك بن بحينة (1) رضي الله عنه «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرَّجَ بين يديه حتى يَبْدُوَ بياضُ إبطيه» .

وفي رواية: «كان إذا سجد يُجنِّحُ في سجوده، حتى يُرَى وضَحُ إبطيه» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الأولى (2) .

(1) بحينة: أم عبد الله، وأبوه مالك.

(2)

رواه البخاري 2 / 243 في صفة الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي السجود، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (495) في الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، والنسائي 2 / 212 في الافتتاح، باب صفة السجود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/345) قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين قال: حدثنا عمرو بن الحارث وفي (5/345) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر. والبخاري (1/108، 205) قال حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني بكر بن مضر وفي (4/230) قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر ومسلم (2/53) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر (ح) وحدثنا عمرو بن سواد. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد، والنسائي (2/212) وفي الكبرى (606) قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر. وابن خزيمة (648) قال: حدثنا محمد وسعد ابنا عبد الله بن عبد الحكم المصريان قالا: حدثنا أبي قال: أخبرنا بكر بن مضر.

ثلاثتهم (عمرو بن الحارث، وبكر بن مضر، والليث) عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج فذكره.

ص: 374

3508 -

(س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «لو كنتُ بين يديْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبْصَرتُ إبطيْه» قال أبو مجلز: قال ذلك لأنه في صلاة. أخرجه النسائي (1) .

(1) 2 / 212 و 213 في الافتتاح، باب صفة السجود، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (746) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) قال: وحدثنا موسى بن مروان. قال: حدثنا شعيب، يعني ابن إسحاق. والنسائي (2/212) وفي الكبرى (607) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا معتمر بن سليمان.

ثلاثتهم (معاذ، وشعيب، ومعتمر) عن عمران بن حدير، عن لاحق أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، فذكره.

ص: 374

(1) رقم (901) في الصلاة، باب صفة السجود، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (901) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثنا ابن وهب وابن خزيمة (653) قال: حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا أبي.

كلاهما (ابن وهب، وعبد الله بن عبد الحكم) عن الليث بن سعد، عن دراج، عن ابن حجيرة، فذكره.

ص: 374

3510 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سجد أحدُكم فلْيَعْتَدِلْ، ولا يَفْتَرِشْ ذِراعيه افتراش الكلب» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (275) في الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وإسناده حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس، والبراء، وأبي حميد، وعائشة، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/305) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. وفي (3/389) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (891) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (275) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (644) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، والأشج، قالا: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا سلم بن جنادة القرشي، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، ووكيع.

سبعتهم - ابن فضيل، وأبو معاوية، ووكيع، وسفيان، وأبو خالد، وابن نمير، وجرير - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

ص: 375

3511 -

(ت) عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعِ اليدين، ونَصْبِ القدمين» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عامر مرسلا (1) .

(1) رقم (277) و (278) في الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، موصولاً ومرسلاً، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (277) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان، قال: أخبرنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، فذكره.

* قال الترمذي: قال عبد الله (بن عبد الرحمان الدارمي) قال معلى: وحدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر

فذكر نحوه. ولم يقل: عن أبيه. قال الترمذي: وروى يحيى القطان وغير واحد، عن ابن عجلان، عن محمد، عن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب. تحفة الأشراف (3887) .

ص: 375

(1) أخرجه الترمذي رقم (260) في الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، وسيأتي برقم (3576) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (1313) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال: حدثنا فليح بن سليمان. والبخاري في رفع اليدين (5) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا فليح بن سليمان. وأبو داود (733، 966) قال: حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم. قال: حدثنا أبو بدر. قال: حدثني زهير أبو خيثمة. قال: حدثنا الحسن ابن الحر. قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك. وفي (734، 967) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: أخبرني فليح. وفي (735) قال: حدثنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا بقية. قال: حدثني عتبة. قال: حدثني عبد الله بن عيسى. وابن ماجه (863) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا فليح بن سليمان. والترمذي (260، 270، 293) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال: حدثنا فليح بن سليمان وابن خزيمة (589، 608، 637) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا فليح بن سليمان. وفي (640) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: أخبرنا فليح بن سليمان المدني. وفي (689) قال: حدثنا بندار ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا أبو عامر. قال: أخبرنا فليح بن سليمان المدني.

ثلاثتهم- فليح، ومحمد بن عمرو، وعبد الله بن عيسى - عن عباس بن سهل، فذكره.

* في رواية محمد بن عمرو: (عن عباس، أو عياش بن سهل الساعدي) .

* الروايات مطولة ومختصرة ولم يذكر أحد منهم متن الحديث كاملا.

ص: 375

3513 -

(س) أبو حُميد رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، ولم يصب (1) رأْسَهُ، ولم يُقْنعْهُ، ووضع يديه على رُكْبَتَيْه» . أخرجه النسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لم يَصُبَّ رأسه) : أي: لم يمله إلى أسفل، والصَّب: قلب الماء من فوق إلى تحت.

(ولم يُقْنِعه) : أقنع رأسه، ومنه قوله تعالى:{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤوسهم} [إبراهيم: 43] وذلك أن ينصبه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ويجعل طرفه مُوازياً لما بين يديه.

(1) في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة: فلم ينصب.

(2)

2 / 187 في الافتتاح، باب الاعتدال في الركوع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (2/187) أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره.

ص: 376

3514 -

(س) أبو حميد رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جافى عضُدَيْهِ عن إبطيه، وفتخَ أصابع رجليه» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الترمذي وأبو داود والبخاري، تقدّم ذِكْره (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أهوى) : الهوي [السقوط] من فوق إلى أسفل، يقال فيه: هوى يَهْوي

⦗ص: 377⦘

هوياً، بفتح الهاء. فأما أهوى يُهْوي: فإنما هو إذا مد يده إلى الشيء، والذي جاء في الحديث على اختلاف النسخ أهوى بألف.

(وفَتَخَ) : الفتخ - بالخاء المعجمة -: اللين والاسترخاء، وفتخ أصابعه: إذا أرخاها وثناها معطوفة، وقيل: هو أن ينصب أصابعه، ويغمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة من اليد، وفي الرجل إلى ما يلي وجه القدم.

(1) 2 / 211 في الافتتاح، باب فتخ أصابع الرجلين في السجود، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (2/211) أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره.

ص: 376

(1) رقم (270) في الصلاة، باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (270) حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي.

قال: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد. وقال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن وصحيح. والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال: قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف.

ص: 377

3516 -

(س) يوسف بن ماهك: قال: قال حكيم بن حِزام: «بايعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أن لا أَخِرَّ إلا قائماً» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 2 / 205 في الافتتاح، باب كيف يخر للسجود، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (2/205) وفي الكبرى (584) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد.

كلاهما - ابن جعفر، وخالد - قالا: حدثنا شعبة عن أبي بشر، قال: سمعت يوسف، فذكره.

ص: 377

3517 -

(د ت س) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي رواية لأبي داود، قال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه (1) إلى الأرض قبل

⦗ص: 378⦘

أن يَقعَا كفَّاه (2) ، فلما سجد وضع جبّهَتَهُ بين كفَّيه، وجافى عن إبطيه» . قال أبو داود: وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، وفي حديث أحدِ رواته:«وإذا نهض نهضَ على ركبتيه، واعتمد على فخذيه» (3) .

(1) هكذا في الأصل وفي نسخ أبي داود المطبوعة: وقعتا ركبتاه، قال في " عون المعبود " والظاهر: وقعت ركبتاه بإفراد الفعل، لكنه على لغة (وأسروا النجوى الذين ظلموا) و (أكلوني البراغيث) .

(2)

قال في " عون المعبود ": الظاهر: أن يقع كفاه.

(3)

رواه أبو داود رقم (838) في الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي رقم (268) في الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، والنسائي 2 / 207 في الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء، وله شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال: هو على شرطهما، وقال البيهقي: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول، قال الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (1326) وأبو داود (838) قال: حدثنا الحسن بن علي، وحسين بن عيسى. وابن ماجة (882) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. والترمذي (268) قال: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد. والنسائي (2/206) وفي الكبري (589) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومي البسطامي وفي (2/234) والكبرى (653) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. وابن خزيمة (626، 629) قال: حدثنا علي بن مسلم وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى ورجاء بن محمد بالعذرى.

جميعهم (عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي، والحسن بن علي، وحسين بن عيسى، وسلمة بن شبيب، وأحمد بن إبراهيم وعبد الله بن منير، وإسحاق بن منصور، وعلي بن مسلم، وأحمد بن سنان، ومحمد بن يحيى، ورجاء بن محمد) عن يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله، عن عاصم بن كليب، عن أبيه فذكره.

ص: 377

3518 -

(د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يْبرُكْ كما يَبْرُكُ البعير، يضعُ (1) يديه قبل ركبتيه» .

وفي رواية، قال:«يَعْمِدُ أَحدُكم فيبرُك في صلاته كما يبرُك الجمل» . أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرج الترمذي الرواية الثانية (2) .

(1) وفي نسخ أبي داود المطبوعة: وليضع، بالأمر.

(2)

رواه أبو داود رقم (840) و (841) في الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي رقم (269) في الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، والنسائي 2 / 207 في الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، وإسناده حسن، قال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ": وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل. اهـ.، وحديث أبي هريرة أيضاً حديث قولي، وهو يرجح على الحديث الفعلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/381) قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والدارمي (1327) قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وأبو داود (840) قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وفي (841) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن نافع. والترمذي (269) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع. والنسائي (2/207) وفي الكبري (591) قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه قال: حدثنا مروان ابن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

ص: 378

3519 -

(ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عليُّ، إني أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لِنَفسي، وأكرهُ لك ما أكرهُ لنفسي لا تُقْع بين السجدتين» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإقعاء) : في الصلاة هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعد الكلب في بعض حالاته. والإقعاء عند الفقهاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

(1) رقم (285) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود، وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/82)(619) قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا حجاج. وفي (1/146)(1243) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا إسرائيل بن يونس. وعبد حميد (67) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل. وأبو داود (908) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن يونس بن أبي إسحاق. وابن ماجة (894) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، والترمذي (282) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل.

ثلاثتهم (حجاج م، وإسرائيل، ويونس) عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.

* رواية حجاج مختصرة على: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو راكع أو ساجد.»

* ورواية يونس مختصرة على «يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة» .

* رواية ابن ماجة والترمذي مختصرة على: «لا تقع بين السجديين» .

* قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها.

ص: 379

(1) رقم (992) في الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/147)(6347) . وأبو داود (992) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال. وابن خزيمة (692) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، والحسين بن مهدي.

ستتهم - أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك، ومحمد بن سهل بن عسكر، والحسين بن مهدي - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، فذكره.

ص: 379

3521 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صُدور قدميه» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) لم نجده عند أبي داود، وإنما هو عند الترمذي رقم (288) في الصلاة، باب كيف النهوض من السجود، وفي سنده خالد بن إياس، أو خالد بن الياس، وهو متروك، وصح ذلك من فعل ابن مسعود ويستدل بهذا الحديث من لا يقول بجلسة الاستراحة، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (288) قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة، فذكره.

قال الترمذي: خالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث، ويقال: خالد بن إياس أيضا.

ص: 379

3522 -

(خ د ت س) مالك بن الحويرث رضي الله عنه «أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي، فإذا كان في وِتر من صلاته لم ينهضْ حتى يستويَ قاعداً» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 249 في صفة الصلاة، باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود رقم (844) في الصلاة، باب النهوض في الفرد، والترمذي رقم (287) في الصلاة، باب ما جاء كيف النهوض من السجود، والنسائي 2 / 233 و 234 في الافتتاح، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (1/208) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وأبو داود (844) قال: حدثنا مسدد. والترمذي (287) قال: حدثنا علي بن حجر. والنسائي في (2/234) وفي الكبرى (651) قال: أخبرنا علي بن حجر. وابن خزيمة (686) قال: حدثنا علي بن حجر.

ثلاثتهم - محمد، ومسدد، وعلي - عن هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة فذكره.

ص: 380

(1) في الموطأ المطبوع: يضع.

(2)

1 / 163 في قصر الصلاة، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/466) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 380

(1) 7 / 347 في المغازي، باب غزوة الحديبية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (4174) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة، فذكره.

قال الحافظ: (1/517) وليس لمجزأة في البخاري إلا هذا الحديث، والذي قبله.

ص: 380

3525 -

(ط) - نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «إذا لم يستطع المريض السجود: أوْمَأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 168 في قصر الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/484) عند نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 380