المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ القيام والقعود

‌الفرع الثاني: في‌

‌ القيام والقعود

، ووضع اليدين والرجلين

القيام والقعود

3399 -

(خ د ت س) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت بي بَواسيرُ، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنْب» .

وفي رواية «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال:«سألته عن صلاة المريض» .

ولأبي داود في أخرى: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: صلاتُه قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً» .

وله في أخرى، قال: «كان بي النَّاصُور، فسأَلتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر مثل الرواية الأولى.

وللبخاري عن عمران بن حصين - وكان مَبْسوراً «سألتُ رسول الله

⦗ص: 313⦘

صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائماً؟

» الحديث وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مبسوراً) : المبسور: هو الذي به بواسير، وقد أفصح به في الرواية الأخرى، قال:«كانت بي بواسير» .

(وصلاته نائماً) : قال الخطابي: قوله: «وصلاته نائماً» لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً، كما رخصوا فيها قاعداً، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من بعض الرواة من أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد، وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود، فتكون صلاة المتطوع القادر نائماً جائزة. والله أعلم.

(1) رواه البخاري 2 / 482 في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد بالإيماء، وباب صلاة القاعد، وباب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، وأبو داود رقم (951) و (952) في الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي رقم (372) في الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنسائي 3 / 223 و 224 في قيام الليل، باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد 4/426 قال: حدثنا وكيع. والبخاري (2/60) قال: حدثنا عبدان، عن عبد الله. وأبو داود (952) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (1223) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (372) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (979 و 1250) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك.

كلاهما - وكيع، وعبد الله بن المبارك - عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المعلم، عن ابن بريدة، فذكره.

ص: 312

3400 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن شقيق: «قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطَمَهُ الناس» .

وفي أخرى، قالت: «لما بدَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 314⦘

وثقلَ، كان أكثر صلاته جالساً» .

وفي أخرى «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتْ حتى كان كثير من صلاته وهو جالس» . وفي أخرى قال علقمة بن وقاص «قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟» قالت: «كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع» .

وفي أخرى، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع: قام قدر ما يقرأُ إنسان أربعين آية» . هذه روايات مسلم.

وله وللبخاري عن عروة «أن عائشة أخبرته: أنها لم ترَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قطُّ، حتى أسَنَّ فكان يقرأ قاعداً، حتى إذا أراد أن يركع: قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع» .

وفي أخرى، قالت:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأهنَّ، ثم ركع» .

وفي أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً، فيقرأُ وهو جالس، فإذا بقي عليه من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم ثم ركع، ثم سجد، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته، فإن كنتُ يقْظَى تحدّثَ معي، وإن كنت نائمة اضطجع» .

وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى والرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الآخرة. وانتهت رواية الموطأ

⦗ص: 315⦘

وأبي داود والترمذي في الآخرة: إلى قوله: «مثل ذلك» .

وللترمذي ولأبي داود والنسائي، قال:«سألتُها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه؟ قالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قإئم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرواية الآخرة إلى قوله:«مثل ذلك» والرواية الثالثة. وله في أخرى، قالت:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربِّعاً» . قال النسائي: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَطَمَه الناس) : يقال: حطم فلاناً أهله: إذا كبر فيهم، كأنه بما حمَّلوه من أثقالهم صيروه شيخاً محطوماً: أي منكسراً لضعفه.

(بدَّن) : الرجل - بتشديد الدال وفتحها - إذا كبر بتخفيفها، وبضمها: إذا سمن.

(1) رواه البخاري 2 / 485 في تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة، وفي التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، ومسلم رقم (731) و (732) في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والموطأ 1 / 137 و 138 في صلاة الجماعة، باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، وأبو داود رقم (953) و (954) و (955) و (956) في الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي رقم (374) و (375) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، والنسائي 3 / 219 - 224 في قيام الليل، باب كيف يفعل إذا افتتاح الصلاة قائماً، وباب كيف صلاة القاعد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا كهمس. (ح) ويزيد وأبو عبد الرحمن المقرئ، عن كهمس. وفي (6/218) قال: حدثنا إسماعيل ويزيد، المعنى. قال: أخبرنا الجريري. ومسلم (2/164) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زريع، عن سعيد الجريري. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا كهمس. وأبو داود (956) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا كهمس بن الحسن. والنسائي (3/223) قال: أخبرنا أبو الأشعث، عن يزيد بن زريع. قال: أنبأنا الجريري. وابن خزيمة (539) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا كهمس. وفي (1241) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا كهمس. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن علية، عن الجريري.

كلاهما - كهمس، وسعيد الجريري - عن عبد الله بن شقيق، فذكره.

ص: 313

(1) 3 / 222 في قيام الليل، باب صلاة القاعد في النافلة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/297) قال: حدثنا أبو قطن. والنسائي (3/222) وفي الكبرى (1267) قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي. قال: حدثنا النضر.

كلاهما - أبو قطن، والنضر - عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن الأسود، فذكره.

ص: 316

3402 -

(م ط ت س) حفصة رضي الله عنها: قالت: «ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في سُبْحَتِه قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيُرَتِّلُها، حتى تكونَ أطول من أطولَ منها» .

وفي رواية نحوه، إلا أنه قال:«بعام أو عامين» . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُبْحَتَه) : السبحة: الصلاة مطلقاً، وقد ترد في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضاً - ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضاً، فجُعِل اسم صلاة النافلة كلها سُبْحَة.

(ترتيلها) : ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.

(1) رواه مسلم رقم (733) في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والموطأ 1 / 137 في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، والترمذي رقم (373) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، والنسائي 2 / 223 في قيام الليل، باب صلاة القاعد في النافلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ صفحة (104) . وأحمد (6/285) قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن أنس (ح) وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. والدارمي (392) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس وفي (1393) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/164) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. والترمذي (373) وفي الشمائل (281) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك. والنسائي (3/223)، وفي الكبرى (1285) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك. وابن خزيمة (1242) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه (ح)، وحدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك.

ثلاثتهم - مالك، ومعمر، ويونس - عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة. وأخرجه أحمد (6/285) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. قال: قال ابن شهاب، وأخبرني عطاء بن يزيد أن المطلب بن أبي وداعة أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: ما رأيت رسول الله يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بعام أو عامين.

ص: 316

3403 -

(م ط د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

⦗ص: 317⦘

: قال: «حُدِّثتُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاةُ الرجل قاعداً نصف الصلاة، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه - وفي رواية: فوضعت يدي على رأسي - فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلتَ: صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعداً - وفي رواية على النصف من صلاة القائم؟ قال: أجل ولكني لست كأحدٍ منكم» . أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرجه النسائي أخصر من هذا.

وفي رواية الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة أحدِكم وهو قاعد مثلُ نصف صلاته وهو قائم» .

وفي أخرى له، قال:«لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وَعكِها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سُبْحَتِهِم قعوداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثلُ نصف صلاة القائم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وباء) : الوباء: هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق.

(وعكها) : الوعك: ألم المريض وأذاه، وما ينال المحموم عقيب الحمى من الضعف والألم.

(1) رواه مسلم رقم (735) في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والموطأ 1 / 136 و 137 في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وأبو داود رقم (950) في الصلاة، باب في صلاة القاعد، والنسائي 3 / 223 في قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/162)(6512) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (2/192) (6803) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة. وفي (2/201)(6883) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/203)(6894) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (1391) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا جعفر، هو ابن الحارث. ومسلم (2/165) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن محمد بن جعفر، عن شعبة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (950) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، قال: حدثنا جرير. والنسائي (3/223) . وفي الكبرى (1270) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن خزيمة (1237) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان.

أربعتهم - سفيان، وشعبة، وجعفر بن الحارث، وجرير بن عبد الحميد -

كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي موسى فذكره، وفي رواية وكيع (عن شيخ يكنى أبا موسى) في رواية وكيع قال سفيان أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 316