المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في تركها للعذر - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

3957 -

(خ م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال عبد الله بنُ الحارث البصري - وهو ابنُ عمِّ محمد بن سيرين - قال: «خطبنا ابنُ عباس في يوم ذي رَدَغ، فأمر المؤذِّنَ - لما بلغ حيَّ على الصلاةَ - قال: قل: الصلاةُ في الرِّحال، فنظر بعضُهم إلى بعض، كأنهم أنكروا، فقال: كأنَّكم أنكرتُم هذا؟ إنَّ هذا فَعَلَه من هو خير منِّي - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنها عَزْمة، وإني كرهتُ أن أُحْرِجَكم - وفي رواية - أن أُؤَثمَكم - فتَجِيؤُونَ فتدُوسون في الطين إلى رُكبِكم» .

وفي أخرى: «أن ابن عباس قال لمؤذِّنه في يوم مطير - وكان يومَ جمعة - إذا قلتَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حيَّ على الصلاة: قل: صلُّوا في بيوتكم، فكأنَّ الناسَ استنكروا، فقال: فَعَلَهُ مَنْ هو خير منِّي، إن الجمعة عَزْمة، وإني كرهتُ أن أُحْرِجَكم فتمشون (1) في الطين والدَّحْض والزَّلل» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية أبو داود (2) .

⦗ص: 670⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رَدَغ) : الرَّدَغ - بفتح الدال - الماء والطين.

(عَزْمَة) : العزمة: الفريضة اللازمة.

(أُحْرِجَكم) : الحرج: الضيق، وقيل: الإثم، وأحرجته: إذا ألجأته إلى أمر يَشُق عليه، أو يأثم به.

(أُوْثِّمكم) : أثَّمْت الرجل أُؤْثِّمُه: إذا أوقعته في الإثم.

(الدَّحْض) : بسكون الحاء: الزَّلَق.

(1) كذا في الأصل والمطبوع: فتمشون، وهو على حذف مقدر، وفي نسخ مسلم المطبوعة: فتمشوا، وكلاهما صواب.

(2)

رواه البخاري 2 / 319 في الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، وفي الأذان، باب الكلام في الأذان، وفي الجماعة، باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، ومسلم رقم (699) في صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود رقم (1066) في الجمعة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي علي الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.

أخرجه البخاري (1/160) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، وعبد الحميد صاحب الزيادي، وعاصم الأحول. وفي (1/170) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي، وعن حماد، عن عاصم. وفي (2/7) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي. ومسلم (2/147) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الحميد صاحب الزيادي. وفي (2/148) قال: وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد، وقال أبو كامل: حدثنا حماد، عن عاصم (ح) وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد، وقال أبو كامل: حدثنا حماد، عن عاصم. الأحول. (ح) وحدثني رسحاق بن منصور، قال: أخبرنا ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي. (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.

كلاهما عن - عاصم الأحول - (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (1066) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي. وابن ماجة (939) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا عباد بن الزيادي وابن ماجه (939) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، قال: حدثنا عاصم الأحول. وابن خزيمة (1864) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا عباد يعني ابن عباد (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، جميعا عن عاصم. وفي (1865) قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الحميد صاحب الزيادي.

ثلاثتهم - أيوب، وعبد الحميد، وعاصم - عن عبد الله بن الحارث، فذكره.

* في رواية وهيب عن أيوب عن عبد الله بن الحارث. قال وهيب: لم يسمعه منه. مسلم (2/148) .

وعن محمد، أن ابن عباس - قال ابن عون: أظنه قد رفعه - قال: «أمر مناديا، فنادى في يوم مطير أن: صلوا في رحالكم.» .

أخرجه أحمد (1/277)(2503) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، فذكره.

وعن عطاء، عن ابن عباس، «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: في يوم جمعة، يوم مطر صلوا في رحالكم.» .

أخرجه ابن ماجة (938) قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب. وابن خزيمة (1866) قال: حدثنا محمد بن يحيى.

كلاهما - عبد الرحمن، ومحمد - عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم، عن عباد بن منصور، قال: سمعت عطاء، فذكره.

ص: 669

(1) في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع: أخرج الأولى أبو داود، وأخرج الثانية النسائي، كما أثبتناه وهو الصواب، وقد رواه أبو داود رقم (1058) و (1059) في الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، والنسائي 2 / 111 في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

: تقدم.

ص: 670