المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الخطبة وما يتعلق بها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الخطبة وما يتعلق بها

‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

3967 -

(م د س) جابر بن سمرة رضي الله عنه: قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ قائماً، ثم يجلسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائماً، فمن نبَّأك أنه كان يخطبُ جالساً فقد كذَبَ، فقد والله صلَّيْتُ معه أكثر من ألفي صلاة» .

وفي أخرى قال: «كانت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتانِ، يجلس بينهما، يقرأُ القرآن، ويُذكِّر الناسَ» . أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وانتهت روايته عند قوله:«ألفي صلاة» وله في أخرى مثل الثانية، وفي رواية النسائي قال: «جالسْتُ

⦗ص: 676⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتُه يخطُب إلا قائماً، ويجلسُ ثم يقومُ فيخطبُ الخطبة الآخرة» وله في أخرى مثل رواية مسلم إلى قوله:«فقد كذبَ» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (862) في الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وأبو داود رقم (1093) و (1094) و (1095) في الصلاة، باب الخطبة قائماً، والنسائي 3 / 110 في الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، ويقرأ آيات، ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصدا، وصلاته قصدا.» .

وفي رواية زهير، وسليمان، وأبي عوانة، وأبي الأحوص «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من زلفي صلاة.» .

وفي رواية شيبان أبي معاوية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات.» .

1-

أخرجه أحمد (5/86، 88) قال: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري. وفي (5/93، 98) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/102، 106، 107) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/107) قال: حدثنا عبد الرحمن وأبو داود (1101) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (1106) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن أحمد (5/100) قال: حدثنا قاسم بن دينار، قال: حدثنا مصعب يعني ابن المقدام. والنسائي (3/110) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن. وفي (3/192) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن. وابن خزيمة (1448) قال: حدثنا الحسن بن محمد، وسلم بن جنادة، قالا: حدثنا وكيع.

ستتهم - أبو داود، وعبد الرزاق، ووكيع، وعبد الرحمن، ويحيى، ومصعب - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (5/87) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/101) قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (1105) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن الوليد، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (3/186) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد.

ثلاثتهم - محمد، ويحيى، وخالد - عن شعبة.

3-

وأخرجه أحمد (5/89) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم.

4-

وأخرجه أحمد (5/90) قال: حدثنا عفان وأبو داود (1095) قال: حدثنا أبو كامل. وعبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثنا خلف بن هشام. والنسائي (3/191) قال: أخبرنا قتيبة.

أربعتهم - عفان، وأبو كامل، وخلف، وقتيبة - قالوا: حدثنا أبو عوانة.

5-

وأخرجه أحمد (5/90، 100) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (5/91) قال: حدثنا هاشم بن القاسم ومسلم (3/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (1093) قال: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد.

أربعتهم - أبو كامل، وهاشم، ويحيى، والنفيلي - عن زهير أبي خيثمة.

6-

وأخرجه أحمد (5/91، 93، 95) قال: حدثنا حسين بن علي وفي (5/92، 94) قال: حدثنا أبو سعيد.

كلاهما - حسين، وأبو سعيد - عن زائدة.

7-

وأخرجه أحمد (5/92) قال: حدثنا بهز، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة.

8-

وأخرجه أحمد (5/108) وعبد الله بن أحمد (5/100) قال: حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد، وعثمان - قالا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي.

9-

وأخرجه الدارمي (1565، 1567) قال: أخبرنا محمد بن سعيد. ومسلم (3/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وحسن بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة. وفي (3/11) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة. وفي (3/11) قال: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو داود (1094) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وعثمان بن أبي شيبة. والترمذي (705) قال: حدثنا قتيبة، وهناد. وعبد الله بن أحمد (5/94) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي. والنسائي (3/191) قال: أخبرنا قتيبة.

تسعتهم - محمد بن سعيد، ويحيى، وحسن، وأبو بكر، وإبراهيم، وعثمان، وقتيبة، وهناد، وأحمد بن إبراهيم - عن أبي الأحوص.

10-

وأخرجه مسلم (3/11) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا.

11-

وأخرجه أبو داود (1107) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: أخبرني شيبان أبو معاوية.

12-

وأخرجه عبد الله بن أحمد (5/93) قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. وفي (5/99) قال: حدثني أبو القاسم الزهري، قال: حدثنا عمي وهو يعقوب بن إبراهيم - والنسائي (3/109) قال: أخبرنا علي بن حجر.

ثلاثتهم - محمد، ويعقوب، وعلي - قالوا: حدثنا شريك.

13-

وأخرجه النسائي (3/110) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال: حدثنا إسرائيل.

14-

وأخرجه ابن خزيمة (1447) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حفص يعني ابن جميع العجلي.

جميعا - سفيان، وشعبة، وسليمان، وأبو عوانة، وزهير، وزائدة، وابن سملة، وعمر، وأبو الأحوص، وزكريا، وشيبان أبو معاوية، وشريك، وإسرائيل، وحفص - عن سماك بن حرب، فذكره..

ص: 675

3968 -

(خ م ت د س) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب خطبتين، كان يجلس إذا صعِد المنبر حتى يفرُغَ المؤذِّن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلَّم، ثم يقوم فيخطب» . أخرجه أبو داود، وفي رواية البخاري ومسلم «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب خُطْبتين، يقعدُ بينهما، وفي أخرى لهما: كان يخطب يوم الجمعةَ قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيُتِمُّ، كما تفعلون الآن» . وأخرج الترمذي الثانية من روايتي البخاري ومسلم، وفي رواية النسائي:«كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين قائماً، وكان يفصل بينهما بجلوس» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 336 في الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، باب الخطبة قائماً، ومسلم رقم (861) في الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وأبو داود رقم (1092) في الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر، والترمذي رقم (506) في الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، والنسائي 3 / 109 في الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما يفعلون الآن.» .

هذه رواية خالد بن الحارث، عن عبيد الله، وفي رواية معمر، عن عبيد الله:«أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يجلس بينهما جلسة.» .

وفي رواية بشر بن المفضل، عن عبيد الله:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين، وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس.» .

وفي رواية عبد الرحمن بن عثمان، أبي بحر البكراوي، عن عبيد الله، ورواية أزهر بن القاسم، عن عبد الله بن عمر:«كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما.» .

وفي رواية قراد، عن عبد الله بن عمر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين.» .

1-

أخرجه أحمد (2/35)(4919) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، والدارمي (1566) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. والبخاري (2/12) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (2/14) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل ومسلم (3/9) قال: حدثنا عبيد بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري، جميعا عن خالد. قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث. وابن ماجة (1103) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر (ح) وحدثنا يحيى بن خلف، أبو سلمة، قال: حدثنا بشر بن المفضل. والترمذي (506) قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (3/109) وفي الكبرى (1637، 1648) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي الكبرى (1647) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وابن خزيمة (1446) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل وفي (17781) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو بحر، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي.

أربعتهم - معمر، وبشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، وأبو بحر البكراوي - عن عبيد الله بن عمر.

2-

وأخرجه أحمد (2/91)(5657) قال: حدثنا قراد. وفي (2/98)(5726) قال: حدثنا أزهر بن القاسم.

كلاهما - قراد، وأزهر بن القاسم - عن عبد الله بن عمر.

كلاهما - عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر - عن نافع، فذكره.

وبلفظ «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين: كان يجلس لذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال: المؤذن ثم يقوم، فيخطب، ثم يجلس، فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب» .

أخرجه أبو داود (1092) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني ابن عطاء عن العمري، عن نافع، فذكره.

ص: 676

(1) 1 / 112 في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء، من حديث جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر مرسلاً، وقد وصله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر، كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك الموطأ (245) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/333) أرسله الموطأ، وهو يتصل من غير حديث مالك، ففي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث الذي قبله.

ص: 676

(1) رواه مسلم رقم (864) في الجمعة، باب قوله تعالى:{وإذا رأوا تجارة أو لهواً} ، والنسائي 2 / 102 في الجمعة، باب قيام الإمام في الخطبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم في الصلاة (176:5) عن أبي موسى وبندار، والنسائي فيه الصلاة (576) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم.

ثلاثتهم - عن غندر، عن شعبة، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، فذكره.

تحفة الأشراف (8/305) .

ص: 677

3971 -

(س) جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يقعد قعدة، ثم يقوم» أخرجه النسائي (1) .

(1) 3 / 186 في العيدين، باب قيام الإمام في الخطبة، وإسناده صحيح، ورواه مسلم بمعناه رقم (862) في الجمعة، باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع جابر بن عبد الله، ولم أجده إلا عن جابر بن سمرة.

أخرجه النسائي في الصلاة (669) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، وابن ماجة فيه الصلاة (124:3) عن محمد بن بشار ومحمد بن الوليد.

كلاهما - عن غندر -

كلاهما - عن شعبة بن الحجاج، عن سماك - فذكره. تحفة الأشراف (2/158) .

ص: 677

(1) في مسلم المطبوع: ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، أي يشير بيده، فهو من إطلاق القول على الفعل.

(2)

رواه مسلم رقم (874) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، وأبو داود رقم (1104) في الصلاة، باب رفع اليدين والإمام يخطب، والترمذي رقم (515) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر، والنسائي 3 / 108 في الجمعة، باب الإشارة في الخطبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/135) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/136) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفيه (4/136) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا زهير. وفي (4/261) قال: حدثنا ابن فضيل. والدارمي (1568) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو زبيد. وفي (1569) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/13) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال: دحثنا أبو عوانة. وأبو داود (1104) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة. والترمذي (515) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (3/108) وفي الكبرى (1641) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1640) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة. وابن خزيمة (1793) قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا هشيم،وفي (1794) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان عشرتهم - سفيان، وزهير، ومحمد بن فضيل، وأبو زبيد عبثر بن القاسم، وعبد الله بن إدريس، وأبو عوانة، وزائدة، وهشيم، وجرير، وشعبة - عن حصين، فذكره.

ص: 677

3973 -

(د) الحكم بن حزن الكلفي: قال: «وفدتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة - أو تاسع تسعةَ - فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسولَ الله، زُرناك، فادعُ الله لنا بخير، فدعا، وأمر بنا - أو أمر لنا - بشيء من التمر، والشأنُ إذ ذاك دُون، فأقمنا بها أياماً، وشهدنا فيها الجمعةَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عصاً - أو قوسٍ - فحمدَ الله وأثنَى عليه بكلمات خفيفات طيِّبات مباركات، ثم قال: أيها الناسُ، إنكم لن تطيقوا - أو لن تفعلوا - كلَّ ما أُمِرتُم به، ولكن سَدِّدُوا [وقارِبُوا، وأبشروا] ويَسِّروا (1) » أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَدِّدُوا) : اقصدوا السَّداد في الأمور، وهو العدل والقصد.

(قَارِبُوا) : اجعلوا عملكم قصداً لا غُلُو فيه.

(يَسِّرُوا) : التيسير: التسهيل في الأمور.

(1) في الأصل: سددوا ويسروا، وعلى هامش الأصل نسخة: وبشروا، بدل: ويسروا، وفي المطبوع: ولكن سددوا، وقاربوا، وأبشروا، ويسروا، والذي في نسخ أبي داود المطبوعة: ولكن سددوا وأبشروا، وفي نسخة على هامش " عون المعبود ": ويسروا، بدل " وأبشروا ".

(2)

رقم (1096) في الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، قال الحافظ في " التلخيص ": وإسناده حسن، وفيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوساً فخطب عليه، وطوله أحمد والطبراني، وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبو الشيخ بن حيان في كتاب " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/212) قال: حدثنا الحكم بن موسى. قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من الحكم. وفي (4/212) وأبو داود (1096) قالا: - أحمد وأبو داود - حدثنا سعيد بن منصور. وابن خزيمة (1452) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير المصري، قال: حدثنا عمرو بن خالد.

ثلاثتهم - الحكم، وسعيد، وعمرو - قالوا: حدثنا شهاب بن خراش، قال: حدثني شعيب بن رزيق، فذكره.

ص: 678

3974 -

(م س) جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب: احْمَرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه، حتى كأنه مُنْذِر جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: بعثتُ أنا والساعةَ كهاتين، ويقرْن بين إصبعيه: السبَّابةِ والوسطى، ويقول: أما بعدُ، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ الهدْي هدْيُ محمد، وشرُّ الأمورِ مُحْدَثاتُها، وكلُّ بدْعةٍ ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، مَنْ ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ» .

وفي رواية قال: «كانت خُطْبَةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: يحمَد الله، ويُثْني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته

» وذكر نحوه. وفي أخرى: «كان يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله ثم قول: من يهدِ الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخيرُ الحديث كتابُ الله

» ثم يقول ذكر نحو ما تقدم. أخرجه مسلم، وفي رواية النسائي قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمدُ الله ونُثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدقَ الحديث كتاب الله، وأحسنُ الهدْي هدْيُ محمد، وشرُّ الأمور محدَثاتها، وكل محدثَة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم يقول: بعثت أنا والساعةَ كهاتين، وكان إذا ذكر الساعةَ احْمَرَّتْ وَجنتاه، وعلا صوتُه، واشتد غضبه، كأنه نذير جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ثم قال: من ترك مالاً

⦗ص: 680⦘

فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليَّ [أو عليَّ] ، وأنا أولى بالمؤمنين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُنْذِر جيش) : المُنْذِر: المُعْلِم المُعَرِّف للقوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المَخُوف.

(الهَدْي) : السيرة والطريقة، وهو ساكن الدال.

(ضَيَاعاً) : الضَّياع بفتح الضاد: العيال.

(1) رواه مسلم رقم (867) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي 3 / 188 و 189 في العيدين، باب كيف الخطبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا مصعب بن سلام.

2-

وأخرجه أحمد (3/319) . والدارمي (212) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. والنسائي (3/58) قال: أخبرنا عمرو بن علي.

ثلاثتهم - أحمد، ومحمد بن أحمد، وعمرو - قالوا: حدثنا يحيى.

3-

وأخرجه أحمد (3/337) قال: حدثنا ابن الوليد. وفي (3/371) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (3/11) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (2954) قال: حدثنا محمد بن كثير وابن ماجه (2416) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (3/188) قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله، قال: أنبأنا ابن المبارك. وابن خزيمة (1785) قال: حدثنا عتبة بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.

أربعتهم - عبد الله بن الوليد، ووكيع، وابن كثير، وابن المبارك - عن سفيان.

4-

وأخرجه مسلم (3/11) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال.

5-

وأخرجه مسلم (3/11) قال: حدثني محمد بن المثنى. وابن ماجة (45) قال: حدثنا سويد بن سعيد، وأحمد بن ثابت الجحدري.

ثلاثتهم - ابن المثنى، وسويد، وأحمد بن ثابت - قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

6-

وأخرجه ابن خزيمة (1785) قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض.

ستتهم - مصعب، ويحيى، وسفيان، وسليمان، والثقفي، وأنس - عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، فذكره.

رواية يحيى مختصرة على أول الحديث.

ورواية أبي داود (2954) ، وابن ماجة (2416) مختصرة على «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين» .

في رواية الدارمي نسب يحيى إلى أنه يحيى بن سليم.

ص: 679

3975 -

(د ت س) ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهَّد قال: «الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضِلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهُ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يعصهما فإنه لا يضرُّ إلا نفسه، ولا يضرُّ الله شيئاً» .

وفي رواية: أن يونس [بن يزيد] سأل ابن شهاب عن تشهُّدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة

فذكر نحوه، قال: «ومن يعصهما قد غوى، ونسأل [الله] ربَّنا أن يجعلنا ممن يطيعه، ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه، فإنما

⦗ص: 681⦘

نحنُ به وله» . أخرجه أبو داود (1) . وقد أخرج هو والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضا بزيادة، وترد في:«كتاب النكاح» من حرف النون.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَوَى) الغَي: ضد الرشاد، غوى الرجل يَغْوِي.

(1) رقم (1097) و (1098) في الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، وفي سنده عبد ربه بن أبي يزيد، وأبو عياض المدني، وهما مجهولان، ولكن للحديث طرق يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قلت: هو بهذا اللفظ.

أخرجه أبو داود (1097، 2119) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، فذكره.

ص: 680

3976 -

(م ت د س) جابر بن سمرة رضي الله عنه: قال: «كنت أُصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاتُه قصداً، وخطبتُه قصداً» أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «كانت صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم قصداً، وخطبته قصداً يقرأ بآيات من القرآن، ويُذكِّر الناس» . وله في أخرى «كان رسولُ صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هُنَّ كلمات يسيرات» وفي رواية النسائي قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأُ آيات، ويذْكُرُ الله، وكانت خطبتُه قصداً، وصلاتُه قصداً» (1) .

⦗ص: 682⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قصداً) : القصد: العدل والسواء.

(1) رواه مسلم رقم (866) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، وأبو داود رقم (1101) في الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، والترمذي رقم (507) في الصلاة، باب ما جاء في قصد الخطبة، والنسائي 3 / 110 في الجمعة، باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

ص: 681

3977 -

(م د) أبو وائل: قال: «خطبنا عمَّار، فأوجزَ وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان: لقد أبلغتَ وأوجزتَ، فلو كنتَ تنفّسْتَ؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاةِ الرجل وقِصر خطبته مَئِنَّة من فِقْهه، فاقصُروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، وإن من البيان سحراً» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود عن عمار قال: «أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخُطَب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَنَفَّسْت) : تنفَّس الرجل في قوله، أي: أطال. وأصله: أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول، وسَهُلَ عليه الإطالة.

(مَئِنَّة) : المَئِنَّة: مَفْعِلة من «إن» التي للتحقيق: أي أنَّ قصر الخطبة وطول الصلاة: علامة من فِقْه الرجل، ومَخْلَقَة [ومَجْدَرَة] ومَحْرَاة به.

(إن من البيان سحراً) : أي: إن من البيان ما يصرف قلوب السامعين

⦗ص: 683⦘

إلى قبول ما يسمعون وإن كان غير حق. وقيل: إن من البيان ما يُكْتَسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره.

(1) رواه مسلم رقم (869) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، وأبو داود رقم (1106) في الصلاة، باب إقصار الخطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/263) قال: حدثنا قريش بن إبراهيم. والدارمي (1564) قال: أخبرنا العلاء ابن عصيم الجعفي. ومسلم (3/12) قال: حدثني سريج بن يونس. وابن خزيمة (1782) قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج أبو عبد الله الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي. (ح) وحدثنا رجاء بن محمد العذري أبو الحسن، قال: حدثنا العلاء بن عصيم الجعفي.

أربعتهم - قريش، والعلاء، وسريج، ويحيى بن عبد الرحمن - عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، فذكره.

وفي رواية محمد بن عبد الله بن نمير «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب.»

أخرجه أحمد (4/320) وأبو داود (1106) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نيمير.

كلاهما - أحمد، ومحمد - عن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا العلاء بن صالح، عن عدي ين ثابت، عن أبي راشد فذكره.

ص: 682

3978 -

(ت) ابن مسعود رضي الله عنه: قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (509) في الصلاة، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية، كذبوه، كما قال الحافظ في " التقريب "، ولكن معنى الحديث صحيح، قال الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء - يعني صريحاً - وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذكر البخاري تعليقاً 2 / 333 في الجمعة، باب استقبال الناس الإمام إذا خطب، فقال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال الحافظ في " الفتح ": أما ابن عمر، فرواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد، فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله، وأما أنس، فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة، ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام، قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء، وانظر الفتح 2 / 333 - 334.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (509) قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره.

* قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية. ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف، ذاهب الحديث عند أصحابنا.

قال الترمذي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

ص: 683

3979 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ خطبه ليس فيها تشهُّد فهي كاليد الجَذْماء» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4841) في الأدب، باب في الخطبة، والترمذي رقم (1106) في النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " رقم (579) موارد، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول لا يثبت: بلفظ «كل كلام،أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل، فهو أبتر، أو قال: أقطع» .

وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم» .

أخرجه أحمد (2/359) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن. وأبو داود (4840) قال: حدثنا أبو توبة. قال: زعم الوليد، عن الأوزاعي، عن قرة. وابن ماجة (1894) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني. قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن قرة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (494) قال: أخبرنا محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد. قال: قال أبو عمرو: وأخبرني قرة. وفي (495) قال: أخبرني محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز.

كلاهما - قرة بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد العزيز - عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (496) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. مرسل.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (497) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا الحسن، يعني ابن عمر، عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مرسل.

وبلفظ «كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء.»

أخرجه أحمد (2/302) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي (2/343) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وأبو داود (4841) قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل. قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والترمذي (1106) قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي. قال: حدثنا محمد بن فضيل.

كلاهما - عبد الواحد بن زياد، ومحمد بن فضيل - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

قلت: راجع «فتح المجيد» بتحقيقي ص (16) .

ص: 683

3980 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذمُ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَجْذَم) : الأجذم: مقطوع اليد، أو أنه مجذوم عرض له الجُذَام، والأول أوجه.

(1) رقم (4840) في الأدب، باب الهدي في الكلام، وروي بلفظ:" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع "، رواه ابن ماجة رقم (1894) في النكاح، باب خطبة النكاح، وأحمد في المسند 2 / 359، وابن حبان في " صحيحه " رقم (578) موارد، وفي سنده قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل، وهو صدوق له مناكير، كما الحافظ في " التقريب "، ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي، والحافظ ابن حجر، كما في " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " لابن علان 3 / 288 و 6 / 63.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم.

ص: 684

3981 -

(د) زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبهم، فقال: أما بعدُ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمَّا بعدُ) : بعد: مبنية على الضم، لأنها مقطوعة عن الإضافة، التقدير: أما بعدَ حمد الله فكذا وكذا، فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم.

(1) رقم (4973) في الأدب، باب في " أما بعد " في الخطب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4973) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن أبي حيان، عن يزيد بن حيان، فذكره.

ص: 684

3982 -

(د) سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «احْضُرُوا الذِّكْرَ، وادْنُوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعدُ حتى يؤخَّر في الجنة وإن دخلها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1108) في الصلاة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 11، والحاكم في " المستدرك " 1 / 289، وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/11) وأبو داود (1108) .

كلاهما - أحمد، وأبو داود - قالا: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ولم أسمعه منه، قال: حدثنا قتادة، عن يحيى بن مالك فذكره وله متابعة عند أحمد بلفظ. «احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة، حتى إنه ليتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها.» .

أخرجه أحمد (5/10) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

ص: 684

3983 -

(م س) أبو رفاعة العدوي رضي الله عنه: قال: «انتهينا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسولَ الله، رجل غريب جاء يسأل عن دِينه، لا يدري ما دِينُه؟ قال: فأقبل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته، حتى انتهى إليَّ، فأُتيَ بكرسيٍّ حَسِبْتُ (1) قوائمه حديداً، قال: فقعد عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علَّمه الله، ثم أتى الخطبةَ، فأتمَّ آخرها» أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن النسائي قال:«فأُتِيَ بكرسيِّ خُلْبٍ قوائمهُ حديد» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خُلْب) : الخُلْب: [بضم اللام وسكونها] اللِّيف، واحدته، خُلْبَة [وخُلُبة] .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هكذا هو في جميع النسخ: حسبت، ورواه ابن أبي خيثمة في غير " صحيح مسلم ": خلت، بكسر الخاء وسكون اللام، وهي بمعنى حسبت. قال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاء: خشيت، بالخاء والشين المعجمتين، وفي " كتاب ابن قتيبة ": خلب، بضم الخاء، وآخره باء موحدة، وفسره بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب: حسبت بمعنى ظننت، كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة.

(2)

كذا في الأصل والمطبوع: فأتي بكرسي خلب قوائمه حديد، وهو تصحيف، والذي في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة: فأتي بكرسي خلت (بكسر الخاء وسكون اللام وضم التاء) قوائمه حديداً، أي: ظننت أن قوائمه كانت حديداً، وهو الصواب، والحديث رواه مسلم رقم (876) في الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، والنسائي 8 / 220 في الزينة، باب الجلوس على الكرسي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/80) قال: حدثنا بهز. (ح) وأخرجه أحمد أيضا قال: حدثنا هاشم بن القاسم وأبو عبد الرحمن المقرئ. (ح) وحدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (1164) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. ومسلم (3/15) قال: دحثنا شيبان بن فروخ. والنسائي (8/220) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، وابن خزيمة (1457) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن. وابن خزيمة (1457) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (1800) قال: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم. قال: حدثنا المقرئ.

ستتهم- بهز، وهاشم، وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ، وعفان، وشيبان، وعبد الرحمن بن مهدي- عن سليمان بن المغيرة. قال: حدثنا حميد بن هلال، فذكره.

ص: 685

3984 -

(ط) محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: قال: قال ثعلبة بن مالك القُرَظِي: «إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلُّون يوم الجمعة،

⦗ص: 686⦘

حتى يخرجَ عمرُ، فإذا خرج عمرُ وجلس على المنبر وأذَّن المؤذِّن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدَّث، فإذا سكت المؤذِّنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلمْ منا أحد» قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه: يقطع الكلام أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 103 في الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (229) عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، فذكره.

ص: 685

3985 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان، والإمام يخطب يوم الجمعة، فحَصَبَهما: أن اصْمُتا» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فحصبهما) : الحَصْب: الرَّجم بالحصباء، وهي صغار الحصى.

(1) 1 / 104 في الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (231) عن نافع، فذكره.

ص: 686

3986 -

(ط) عثمان بن عفان رضي الله عنه: كان يقول في خطبته - قلَّ ما يدَع ذلك إذا خطب -: «إذا قام الإمام يخطُبُ يوم الجمعة فاستمِعوا له وأنصِتُوا، فإن للمُنْصِتِ الذي لا يسمع: من الحظَّ مثلَ ما للمنصتِ السامع، فإذا قامت الصلاة فاعْدِلُوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبِّر حتى يأتيه رجال قد وكَّلهم بتسوية الصفوف، فيُخْبِرُونه أن قد استوت فيُكبِّر» أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 687⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(انصِتَا) : الإنصات: السُّكوت والإصغاء إلى الكلام.

(1) 1 / 104 في الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (230) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر، فذكره.

ص: 686

3987 -

(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصِتْ - والإمام يخطُب - فقد لَغوْت» . أخرجه الجماعة، ولفظ الترمذي:«من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصِتْ قد لغا» وأخرج النسائي هذه أيضاً (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَغَوْت) : اللَّغْو: الهذر من الكلام والباطل، لَغَا يَلْغُو لَغْواً، ولَغِيَ يَلْغَى لَغاً.

(1) رواه البخاري 2 / 343 في الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم رقم (851) في الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، والموطأ 1 / 103 في الجمعة، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وأبو داود رقم (1112) في الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي رقم (512) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي 3 / 103 و 104 في الجمعة، باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغيت.» قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وإنما هو: فقد لغوت.

أخرجه مالك الموطأ (85) والحميدي (966) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال: قرئ على سفيان. وفي (2/485) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والدارمي (1556) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك. ومسلم (3/5) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. وابن خزيمة (1806) قال: حدثنا علي بن خشرم. قال: أخبرنا ابن عيينة. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن. قال:حدثنا سفيان.

كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد عن الأعرج، فذكره.

وبلفظ «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة. والإمام يخطب فقد لغوت.» .

أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وابن بكر، عن ابن جريج. وفي (2/280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج ومالك. وفي (2/393) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (2/396) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. قال: حدثنا أبو أويس. وفي (2/474) قال: حدثنا يحيى، عن مالك. وفي (2/485) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (2/518) قال: دحثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (2/532) قال: حدثنا حماد، عن مالك وابن أبي ذئب. والدارمي (1557) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك.

وفي (1558) قال: أخبرنا المعلى بن أسد. قال: حدثنا وهيب، عن معمر. والبخاري (2/16) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (3/4، 5) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر. قال ابن رمح: أخبرنا الليث، عن عقيل. (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم. قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. وأبو داود (1112) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجه (1110) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب. والترمذي (512) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. والنسائي في الكبرى (1652) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا مالك. وفي (3/103) وفي الكبرى (1653) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (3/104) وفي الكبرى (1654) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل. وفي (3/188) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك. وابن خزيمة (1805) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثهم، عن عقيل. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج.

سبعتهم - ابن جريج، ومالك، وابن أبي ذئب، وأبو أويس، ويونس، ومعمر، وعقيل - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* الروايات متقاربة المعنى.

وبلفظ «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.»

أخرجه أحمد (2/272، 280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/272) قال: وحدثنا ابن بكر، عن ابن جريج. ومسلم (3/5) قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم. قال: حدثنا محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. والنسائي (3/104) وفي الكبرى (1654) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل. وابن خزيمة (1805) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج، وعقيل بن خالد - عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، فذكره.

* في رواية ابن جريج: «إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» .

عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا تكلمت يوم الجمعة، فقد لغوت وألغيت.» . أخرجه أحمد (2/388) قال: حدثنا عفان. وابن خزيمة (1804) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي. قال: حدثنا حبان.

كلاهما عفان، وحبان قالا: حدثنا وهيب. قال: حدثنا سهيل، عن أبيه، فذكره.

أخرجه أحمد (2/424) . ومسلم (3/8) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو داود (1050) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (1025، 1090) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (498) قال: حدثنا هناد وبلفظ. وابن خزيمة (1756) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة. وفي (1818) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

ثمانيتهم - أحمد، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، ومسدد، وهناد، ويعقوب، وسلم - عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

وبفلظ «إذا قلت للناس: أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك.» .

أخرجه أحمد (2/318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام، فذكره.

ص: 687

3988 -

(ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكلَّم بالحاجة إذا نزَلَ من المنبر» . أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود والنسائي:«رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينزِل من المنبر، فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيُصلِّي» . قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرد به جرير بن حازم، وعند النسائي: «يقضي

⦗ص: 688⦘

حاجته، ثم يتقدَّم إلى مُصلاه فيصلي» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1120) في الصلاة، باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي رقم (517) في الصلاة، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، والنسائي 3 / 110 في الجمعة، باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/116) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/127) قال: حدثنا حجاج بن محمد. وفي (3/213) وعبد بن حميد (1260)، قالا: حدثنا وهب بن جرير وأبو داود (112) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وابن ماجة (1117) والترمذي (517) قالا: حدثنا محمد بشار، قال: حدثنا أبو داود. والنسائي (3/110) قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي. وابن خزيمة (1838) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

ستتهم - وكيع، وحجاج، ووهب، ومسلم، وأبو داود، والفريابي - عن جرير بن حازم، عن ثابت، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال:«أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمازال يكلمه حتى نعس بعض القوم» .

قاتل محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق.

وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم.

ص: 687