المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

، وفيه فرعان

[الفرع] الأول: ما يحرم منها

3193 -

(م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فأقْبَلْتُ نحوه، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه، فسأَلت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» .

وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد زعموا ذلك.

وفي أخرى، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت؟ قال: نعم.

وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول: نهى رسولُ الله

⦗ص: 144⦘

صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال: وأُراه قال: والنَّقيرِ.

وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمةِ. قلت: وما الحَنتمةُ؟ قال: الجرَّة» .

وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأَلوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم، فقلت: يا أَبا محمد: والمزَفَّتِ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» .

وفي أخرى، قال ابن جبير:«أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس: أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» .

وفي أخرى، قال:«سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ؟ قال حرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حَرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ، قال: صدق ابن عمر، حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يُصنَعُ من المدَر» .

وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والمزَّفت، والنَّقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئاً ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ [له] في تَوْر من حجارة» .

وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله

⦗ص: 145⦘

صلى الله عليه وسلم من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغتِنا، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاء، وهي القَرْعة، وعن المزفَّت، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجاً (1) وتُنْقَرُ نقْرًا، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة.

وأخرج الترمذي عن طاوس، قال:«إن رجلاً أتى ابنَ عمر، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعتُه منه.

وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها:«ثم تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا} » [الحشر: 7] .

وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان (2) .

⦗ص: 146⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدُّبَّاء) : القرع: واحده: دُبَّاءة.

(المُزَفَّت) : الإناء يطلى بالزِّفت، أو القار، وينتبذ فيه.

(الجَر) : واحد جِرار الخزف، و «الحنتم» : جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنه أخضر، و «النقير» قد ذكر في الحديث، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه.

(المدر) : الطين المستحجر. قالوا: إنما نهى عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ.

(1) كذا في الأصل والمطبوع بالجيم فيهما، وفي " صحيح مسلم " بالحاء المهملة فيهما، قال النووي في " شرح مسلم ": كذا هو في معظم الروايات، - يعني بالحاء فيهما - أي تقشر، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: تنسج بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم، وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.

(2)

رواه مسلم رقم (1997) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والموطأ 2 / 843 في الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وأبو داود رقم (3690) و (3691) في الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي رقم (1868) و (1869) في الأشربة، باب ما جاء في نبيذ الجر، والنسائي 8 / 303 و 304 و 306 و 308 في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها، وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأحمد (2/3) (4465) قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله. وفي (2/10) (4574) قال: حدثنا سفيان، وقال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/48)(5092) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54) قال (5156) قال: حدثنا حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/77) (5477) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى. وفي (2/102)(5789) قال حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. ومسلم (6 /95و 96) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، وعن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. (ح) وحدثني هارون الأيلي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة. وابن ماجة (3402) قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «النسائي» (8/305) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله.

سبعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد - عن نافع، فذكره.

(*) رواية معتمر عن عبيد الله. ورواية الليث بن سعد عن ابن ماجة، مختصرة على:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت القرع» .

(*) ورواية يحيى، عن عبيد الله مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والقرع» وعن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس: الصلاة: جامعة. فبلغ ذلك عبد الله، فانطلق إلى أهله جوادا، فألقى ثيابا كانت عليه، ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى المصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحدر من منبره، وقام الناس في وجهه، فقال: ما أحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ قالوا: نهى عن النبيذ. قال: أي النبيذ؟ قال نهى عن الدباء والنقير» .

قال: فقلت لنافع: فالجرة؟ قال: وما الجرة؟ قال: قلت الحنتمة. قال: وما الحنتمة؟ قلت القلة. قال: لا. قلت: فالمزفت؟: قال: وما المزفت:؟ قلت: الزق يزفت. والراقود يزفت قال: لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير.

أخرجه أحمد (2/93)(5679) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: حدثنا نافع، فذكره.

- وعن طاووس، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. أخرجه الحميدي (707) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة. وأحمد (2/29)(4837) قال: حدثني بن أبي عدي، عن سليمان، يعني التيمي. وفي (2/35) (4913) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (2/47)(5072) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا حنظلة. وفي (2/56)(5178) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي. في (2/101) (5764) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. وفي (2/106)(5833) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن بكار - يعني ابن عبد الله - عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة. وفي (2/115) (5960) قال: حدثنا حسين، وابن أبي بكير، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي، وإبراهيم بن ميسرة. وفي (2/55) (6441) قال: حدثنا عبد الله بن حنظلة. ومسلم (6/96) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سليمان التيمي. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال: حدثنا وهيب، وقال حدثنا عبد الله بن طاووس (ح) . حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة. والترمذي (1867) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن علية، ويزيد بن هارون، قالا: أخبرنا سليمان التيمي. والنسائي (8/302) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي. وفي (8/303) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة. وفي (8/304) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة. وفي (8/305) قال: أخبرنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاووس.

خمستهم - إبراهيم بن ميسرة، وسليمان التيمي، وعبد الله بن طاووس، وحنظلة، وخلاد بن عبد الرحمن بن جندة - عن طاووس فذكره.

وعن عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت. وقال: آنتبذوا في الأسقية.» .

أخرجه أحمد (2/44)(5030) قال: حدثنا بهز، ومحمد بن جعفر. وفي (2/73) (5429) قال: حدثنا عفان. وفي (2/85)(5572) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/96) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - بهز، ومحمد بن جعفر، وعفان - قالوا: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عقبة بن حريث، فذكره وعن زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال:«نهى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباءء وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية» .

أخرجه أحمد (2/56)(5191) قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر. ومسلم (6/97) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا أبو داود. والترمذي (1868) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثني، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (8/308) قال: أخبرناعمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.

خمستهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد - عن شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، قال: حدثني زاذان، فذكره.

وعن جبلة، قال سمعت ابن عمر يحدث قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة» فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.

أخرجه أحمد (2 /27)(4809) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/42)(5013) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز ومسلم (6/97) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (8/303) قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا أمية.

أربعتهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وبهز، وأمية بن خالد - عن شعبة، عن جبلة بن سحيم. فذكره.

- وعن سعيد بن المسيب، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا «قدم وفد عبد القيس مع الأشج، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب؟ فقال: لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء، ولا نقير» . فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننت أنه نسي. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكرهه.

أخرجه أحمد (2/14)(4629) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/41)(4995) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/78)(5494) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، ومسلم (6/97) قال: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (8/306) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة، يقال له: ابن كردي بصري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - إسماعيل، ويزيد بن هارون، وشعبة - عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ، فذكره.

(*) رواية شعبة، مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير» .

قال سعيد: وقد ذكر المزفت عن غير ابن عمر.

(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 88ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، قال: قعدنا إلى رجل يقال له: سعيد بن المسيب، فذكروا له حديث ابن عمر في الجر؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر، فنهاهم عنه. مرسل.

- وعن محارب ين دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمزفت» قال: شعبة: وأراه قال: والنقير.

أخرجه أحمد (2/42)(5015) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/58)(5224) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/96) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الشيباني. والنسائي (8/306) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبانا عبد الله، عن شعبة.

كلاهما - شعبة، والشيباني - عن محارب بن دثار، فذكره. -

وعن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر، والدباء والمزفت» .

أخرجه أحمد (2/35)(4914) . ومسلم (6/97) قال: حدثني محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد، وابن نافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

(*) وحديث زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، عبد أحمد (3/386) . ومسلم (6/97) وعن ثابت، قال: سألت بن عمرعن نبيذ الجر، أهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زعموا ذلك. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ فقال: قد زعموا ذلك. فقلت: أنت سمعته منه؟ فقال: قد زعموا ذلك. فصرفه الله عني، وكان إذا قيل لأحد: أنت سمعته؟ غضب، وهم يخاصمه» .

أخرجه أحمد (2/35)(4915) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/47)(5074) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/73)(5423) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن المغيرة. وفي (2/78) (5486) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد.

أربعتهم- معمر، وشعبة، وسليمان، وحماد - عن ثابت البناني، فذكره.

(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 89-أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبييذ الجر.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى أيضا (الورقة 89- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن بن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر.

(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 89- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن ابن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن عمر نهى عن نبيذ الجر.

ص: 143