المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

(1) 2 / 111 في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أبو داود رقم (1057) و (1058) و (1059) في الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/74) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، فذكره.

وقال العماد ابن كثير: رواه أبو داود عن محمد بن كثير، عن همام به، ومن حديث سعيد، عن صاحب له، عن أبي المليح به.

ورواه هو وابن ماجة من حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح به.

ورواه النسائي عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، به.

حدثنا عفان، حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. جامع المسانيد (1/82، 283) .

ص: 574

‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

3818 -

(م ت د س) أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يؤمُّ القومَ أقروُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في السنَّةِ سواء، فأقدَمُهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنَّاً، ولا يُؤمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانِهِ، ولا يقعدْ في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذنه» ، وفي رواية: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، وأقدَمَهُم قراءة، ولا يَؤمَّنَّ الرُّجُلُ الرَّجُلَ في أهله

⦗ص: 575⦘

ولا في سُلطانه» . وذكر الباقي، هذه رواية مسلم.

وفي رواية الترمذي مثل الأولى وقال فيها: «فأكبرُهم سِنّاً، ولا يؤمُّ الرَّجُلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكْرِمَتِهِ إلا بإذْنِهِ» .

وفي رواية أبي داود: «يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، وأقدَمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء، فليؤمهم أقدَمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمَّهم أكبَرُهم سِنّاً، ولا يُؤمُّ الرَّجُلُ في بيته، ولا في سلطانه ولا يُجْلَسُ على تكرِمَتِهِ إلا بِإِذنه - قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تَكْرِمَتُهُ؟ قال: فِراشُهُ» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم، ولم يذكر فيها «أقدَمَهُم قراءة» .

وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود، ولم يذكر «فأقدمهم قراءة» .

وله في أخرى عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُؤَمُّ الرَّجلُ في سلطانه، ولا يُجْلَسُ على تكْرِمَتِهِ في بيته إلا بإذنه» . وأخرج الترمذي هذه الرواية عن أوس: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

» ولم يذكر أبا مسعود (1) .

⦗ص: 576⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَكْرِمَته) : تكْرِمَة الرجل: موضع جلوسه في بيته، وما يقعد عليه من مطرَح أو نحوه.

(1) رواه مسلم رقم (673) في المساجد، باب من أحق بالإمامة، والترمذي رقم (235) في الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة، ورقم (2773) في الأدب، باب رقم (24) ، وأبو داود رقم (582) و (583) و (584) في الصلاة، باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2 / 76 و 77 في الإمامة، باب من أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (457) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش. وأحمد (4/118) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/121) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/121، 5/272) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (4/121) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. (ح) وإسماعيل، يعني ابن علية، قال: قال شعبة. ومسلم (2/133) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج.

كلاهما - عن أبي خالد الأحمر - (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، وأبو معاوية (ح) وحدثنا الأشج، قال: حدثنا ابن فضيل (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش (ح) وحدثنا محمد بن المثى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. وأبو داود (582) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة. وفي (583) قال: حدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. وفي (584) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش. وابن ماجة (980) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (235، 2772) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معوية، عن الأعمش. وفي (235) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو معاوية، وعبد الله بن نمير، عن الأعمش. والنسائي (2/76) وفي الكبري (766) قال: أخبرنا قتيبة قال: أنبأنا فضيل بن عياض، عن الأعمش. وفي (2/77) وفي الكبرى (769) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وابن خزيمة (1507، 1516) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا شعبة. وفي (1507) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو عثمان، وسلم بن جنادة، قالا: حدثنا وكيع، قال أبو عثمان: حدثنا فطر بن خليفة، وقال سلم: عن فطر.

ثلاثتهم - الأعمش، وشعبة، وفطر بن خليفة - عن إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج، فذكره.

ص: 574

3819 -

(م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا ثلاثة فليؤُمَّهم أحدُهم، أحقُّهم بالإمامة: أقرؤُهم» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (672) في المساجد، باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2 / 77 في الإمامة، باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/24) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، وشعبة. وفي (3/34) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وسئل عن الثلاثة يجتمعون فتحضرهم الصلاة، قال: حدثنا سعيد. وفي (3/36) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا هشام. وفي (3/51) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا سعيد (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (3/84) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا همام بن يحيى. وقال: عبد الله بن أحمد قال أبي: وأبو بدر، عن سعيد. وعبد بن حميد (878) قال أخبرنا أبو الوليد، قال: أخبرنا همام. والدارمي (1257) قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا همام. ومسلم (2/133) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سعيد بن أبي عروبة (ح) وحدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي والنسائي (2/77) وفي الكبرى (768) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، وفي (2/103) وفي الكبرى (825) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. وابن خزيمة (1508) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، وهشام (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، وهشام (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله، قال: حدثنا شعبة.

خمستهم - هشام، وشعبة، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة - عن قتادة.

2-

وأخرجه أحمد (3/48) قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن سعيد بن يزيد.

3-

وأخرجه مسلم (2/133) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سالم بن نوح (ح) وحدثنا حسن ابن عيسى، قال: حدثنا ابن المبارك، وابن خزيمة (1701) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا سالم بن نوح.

كلاهما - سالم بن نوح، وابن المبارك - عن الجريري.

ثلاثتهم - قتادة، وسعيد بن يزيد، والجريري - عن أبي نضرة، فذكره.

ص: 576

3820 -

(خ م س ت د) مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبَة مُتقارِبون، فأقمنا عنده عشرينَ ليلة، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، وظن أنَّا قد اشتَقْنا أهلَنا، فسألنا عمَّنْ تركنا من أهلنا؟ فأخبرناه، فقال:«ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم فليصلُّوا صلاةَ كذا في حين كذا، وصلاةَ كذا في حينِ كذا، وإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم، وليُؤمَّكم أكبَركم» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري «وصلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» ولمسلم مختصراً قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فقال لنا:«إذا حضرت الصلاةُ فأذِّنا، ثم أقيما، وليؤمَّكُما أكبرُكما» .

وفي أخرى له نحوه قال: «أتاه رجلان يريدان السفر»

⦗ص: 577⦘

زاد في رواية - قال: (1)«وكانا متقارِبَين (2) في القراءةِ» ، وفي رواية النسائي مختصراً قال: قال (3) : «أتيتُ أنا وابنُ عمّ لي - وقال مرة: أنا وصاحبُ لي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما، وليؤمَّكما أكبُركما» . وفي رواية الترمذي وأبي داود هذه المختصرة: قال الترمذي: «أنا وابنُ عم لي» .

وفي أخرى لأبي داود زيادة: قال: «وكنا متقارِبَيْنِ في العلم» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَبَبة) : جمع شاب، مثل كاتب وكتبة.

(1) أي: خالد الحذاء، أحد الرواة.

(2)

في الأصل: وكنا متقاربين، وما أثبتناه من " صحيح مسلم " المطبوع.

(3)

قال الأولى تعود على النسائي، والثانية على مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه.

(4)

رواه البخاري 2 / 92 و 93 في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وباب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وفي الجماعة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، وباب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبر، وفي الجهاد، باب سفر الاثنين، وفي الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم رقم (674) في المساجد، باب من أحق بالإمامة، وأبو داود رقم (589) في الصلاة، باب من أحق بالإمامة، والترمذي رقم (205) في الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، والنسائي 2 / 77 في الإمامة، باب تقديم ذوي السن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/436) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (5/53) قال: حدثنا سريج ويونس قالا: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. والدارمي (1256) قال: أخبرنا يحيى بن سحان، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (1/162) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/162، 9/107) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (1/175) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/207) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. وفي (8/11) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (9/107) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي الأدب المفرد (213) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/134) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام، قالا: حدثنا حماد. (ح) وحدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الوهاب. والنسائي (2/9) وفي الكبرى (1515) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل. وابن خزيمة (397) قال: حدثنا محمد بن بشار، بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. وفي (398) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وأبو هاشم، قالا: حدثنا إسماعيل. وفي (586) قال: حدثنا بندار ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي. أربعتهم - إسماعيل، وحماد، ووهيب، وعبد الروهاب - قالوا: حدثنا أيوب.

2-

وأخرجه أحمد (3/436) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/53) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/162) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان وفي (1/167) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي (4/33) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب. ومسلم (2/134) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. (ح) وحدثناه أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، وأبو داود (589) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلمة بن محمد وابن ماجه. (979) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا يزيد بن زريع. والترمذي (205) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان والنسائي (2/8، 77) وفي الكبرى (767)، (1514) قال: أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن وكيع، عن سفيان. وفي (2/21) وفي الكبرى (1559) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل. وابن خزيمة (395) قال: حدثنا عبد الله بن سعبد الأشج، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث. وفي (396) قال: حدثنا سلم ابن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1510) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قالا: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية.

ثمانتيتهم - رسماعيل بن علية، وشعبة، وسفيان الثوري، ويزيد، وأبو شهاب، وعبد الوهاب، وحفص، ومسلمة - عن خالد الحذاء.

كلاهما - أيوب، وخالد - عن أبي قلابة. فذكره.

ص: 576

3821 -

(د ت س) أبو عطية العقيلي: قال: «كان مالكُ بنُ الحُوَيْرِثِ يأتينا إلى مُصلانا يتحدَّثُ، فحضرتِ الصلاةُ يوماً، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدَّمَ فَصِلِّه، قال لنا: قدِّموا رجلاً منكم يصلِّي بكم، وسأحدثِّكم لم

⦗ص: 578⦘

لا أُصلِّي بكم؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوماً فلا يؤمَّهم، وليؤمَّهم رجل منهم» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي مختصراً قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زارَ أحدُكم قوماً فلا يُصَلِّينَّ بهم» (1) .

وزاد رزين في آخر الرواية الأولى: «وسمعتُه يقول: لا يؤمَّنَّ رَجُل رجلاً في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلسْ على تكْرِمَتِهِ إلا بإذنه» .

(1) رواه أبو داود رقم (596) في الصلاة، باب إمامة الزائر، والترمذي رقم (356) في الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم، والنسائي 2 / 80 في الإمامة، باب إمامة الزائر. وأبو عطية العقيلي، قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يسمى، وقال الحافظ في " التهذيب ": وقال ابن المديني: لا يعرفونه، وقال أبو الحسن القطان: مجهول، وصحح ابن خزيمة حديثه. أقول: ولكن يشهد له حديث أبي مسعود الذي تقدم رقم (3618) فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/436) قال: حدثنا أبو عبيدة، يعني الحداد. (ح) وحدثنا يونس بن محمد. وفي (5/53) قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يزيد (ح) وحدثنا عفان. وأبو داود (596) قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم. والترمذي (356) قال: حدثنا محمود بن غيلان، وهناد، قالا: حدثنا وكيع. وعبد الله بن أحمد (5/53) قال: حدثناه إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن أبان الواسطي. والنسائي (2/80) وفي الكبرى (773) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. وابن خزيمة (1520) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع.

عشرتهم - أبو عبيدة، ويونس، ووكيع، ويزيد، وعفان، ومسلم، وإبراهيم، ومحمد، وعبد الله، وعبد الرحمن - عن أبان بن يزيد العطار، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن أبي عطية، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 577

3822 -

(خ د س) عمرو بن سلمة رضي الله عنه: قال: «كُنَّا بماءٍ ممرَّ الناس (1)، يمرُّ بنا الرُّكبَانُ نسألُهم:: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرَّجل؟ فيقولون: يَزْعُم أنَّ الله أرسلَهُ، أوحى إليه كذا، فكنتُ أحفظُ ذلك الكلامَ، فكأَنما يُغْرَى في صدري، وكانت العربُ تُلَوِّم بإسلامهم الفتحَ، فيقولون: اتركوه وقومَه، فإنه إنْ ظهرَ عليهم فهو نبيّ صادق، فلما كانت وقعةُ الفتح بَادَرَ كُلُّ قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قَدِمَ قال: جئتُكم والله من عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم حقّاً. فقال: صلوا صلاةَ كذا في حينِ كذا، وصلاةَ كذا في حينِ كذا، فإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّنْ أحدُكم وليؤمَّكم أكثرُكم

⦗ص: 579⦘

قرآناً، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآناً مني، لما كنتُ أتلَّقى من الرُّكبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابنُ ست، أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُرْدة، كنتُ إذا سجدتُ تَقَلَّصتْ عنّي، فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تغطُّوا عنا استَ قارئكم؟ فاشْتَرَوْا، فقطعوا لي قميصاً، فما فرحتُ بشيء فرحي بذلك القميص» . هذه رواية البخاري، وفي رواية أبي داود قال:«كُنَّا بحاضرِ يمرُّ بنا الناسُ إذا أتوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مَرُّوا بنا فأخبرونا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقال كذا، وكنتُ غلاماً حافظاً، فحفظتُ من ذلك قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلَّمهم الصلاة، وقال: يؤمُّكم أقرؤكم، وكنت أقرأهم لما كنتُ أحفظُ، فقدَّمُوني، فكنتُ أؤمُّهم وعليَّ بُردة صغيرة، فكنتُ إذا سجدتُ انكشفتْ عنِّي، فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنا عَوْرَةَ قارئكم، فاشتَرَوْا لي قميصاً عُمَانياً، فما فرحتُ بشيء بعدَ الإسلام فرحي به، فكنتُ أؤمُّهم وأنا ابنُ سبع سنين، أو ثمان سنين» .

وفي أخرى له: «قال فكنت أؤمُّهم في بردة مُوَصَّلة فيها فَتْق، فكنتُ إذا سجدتُ خرجتْ استي» . وفي أخرى له: «أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا، قالوا: يا رسولَ الله، من يؤُمُّنا؟ فقال: أَكثرُكم جمعاً للقرآن، أو أخذاً للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعتُ، قال: فقدَّموني، وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لي، قال: فما شهدتُ مجمَعاً من

⦗ص: 580⦘

جَرْم (2) إلا كنتُ إمامَهم وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومي هذا» .

وفي رواية النسائي مختصراً قال: لما كانت وَقْعَةُ الفتح بادَرَ كلُّ قوم بإسلامهم، فذهب أَبي بإسلام أهل جُواثَا (3) ، فلما قَدِمَ استقبلناه، فقال: جئتكم والله من عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا صلاةَ كذا في حين كذا، وصلاةَ كذا في حين كذا، فإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذِّنْ [لكم] أحدُكم، وليؤمَّكم أكثرُكم قرآناً. وأخرج منه طرفاً آخر، فقال:«لما رجع قومي من عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: ليؤمَّكم أكثركم قراءة للقرآن، قال: فدَعوني فعلَّموني الركوعَ والسجودَ، فكنتُ أُصلي بهم، وكانت عليَّ بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطِّي عنا استَ ابنَك؟» وله في أخرى قال: «كان يمرُّ علينا الرُّكبان فنتعلَّمُ منهم القرآن، فأتى أبي النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ليؤمَّكم أكثرُكم قرآناً، فكنتُ أكثرَهم قرآناً، فكنتُ أَؤُمُّهم وأنا ابنُ ثمان سنين» (4) .

⦗ص: 581⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُغْرَى) يقال: غَرِيَ هذا الحديث في صدري: إذا التصق به، كأنه أُلصق بالغِراء.

(تُلَوِّم) : التَّلَوُّم: المكث والانتظار.

(بحاضر) الحاضر: القوم النزول على ما يقيمون به، ولا يرحلون عنه، وهو فاعل بمعنى: مفعول، حاضر بمعنى محضور.

(تَقَلَّصَتْ) تقلص الثوب عن الإنسان: إذا قصر وارتفع إلى فوق.

(شَملَة) الشملة: كساء يشتمل به: أي يُتغطى.

(1) في بعض النسخ: بما ممر الناس، أي بموضع.

(2)

بجيم مفتوحة وراء ساكنة، وهم قومه.

(3)

بالقصر والمد، وهو علم مرتجل، حصن لعبد القيس بالبحرين، فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة (12) عنوة، قالوا: وجواثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة، قال عياض: وبالبحرين أيضاً موضع يقال له: قصر جواثا.

(4)

رواه البخاري 8 / 18 في المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وأبو داود رقم (585) و (586) و (587) في الصلاة، باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2 / 9 و 10 في الأذان، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، وفي القبلة، باب الصلاة في الإزار، وفي الإمامة، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم.

ص: 578