المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في لواحق الباب - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

‌الفصل السادس: في لواحق الباب

3210 -

(م ت) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أُتُتَّخَذُ خلاً؟ قال: لا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1983) في الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، والترمذي رقم (1294) في الأشربة، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/119، 180) وأبو داود (3675) قال: حدثنا زهير بن حرب.

كلاهما - أحمد، وزهير - قالا: حدثنا وكيع.

وأخرجه مسلم (6/89) قال: حدثنا يحيى بن يحيى،وزهير بن حرب، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرجه الترمذي (1294) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى - عن سفيان الثوري، وأخرجه أحمد (3/260) قال: حدثنا أسود بن عامر وحسين.

و «الدارمي» (2121) قال: حدثناعبيد الله بن موسى.

ثلاثتهم - أسود، وحسين وعبيد الله - عن إسرائيل.

كلاهما - سفيان الثوري، وإسرائيل- عن إسماعيل السدي -.

2-

وأخرجه أحمد (3/260) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن ليث بن أبي سليم.

كلاهما - إسماعيل، وليث - عن يحيى بن عباد أبي هبيرة، فذكره.

ص: 160

(1) رواه النسائي 8 / 312 في الأشربة، باب منزلة الخمر، ورواه أيضاً البخاري 10 / 26 و 27 في الأشربة في فاتحته، ورواه أيضاً مسلم 168 في الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم

ص: 160

3212 -

(ت) عائشة رضي الله عنها: قالت: «سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الَّشراب؟ فقال: الحلوُ البارد» أخرجه الترمذي عن الزهري مرسلاً، وقال: وهو أصح وفي رواية عنها، قالت:«كان أحبَّ الشراب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحلو الباردُ» (1) .

(1) رقم (1897) في الأشربة، باب ما جاء أي الشراب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (257) . وأحمد (6/38، 40)، والترمذي (1895) وفي الشمائل (204) قال: ثنا ابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16648) عن محمد بن منصور.

أربعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن أبي عمر، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، وعن معمر، عن الزهري، عن عروة، فذكره.

(*) قال الترمذي: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، والصحيح ما روي عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وقال الترمذي (1896) قال: ثنا أحمد بن محمد. قال نا عبد الله بن المبارك قال نا معمر ويونس، عن الزهري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب، قال: الحلو البارد» . وقال الترمذي: وهكذا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا،وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله.

ص: 160

الكتاب الثاني من حرف الشين: في الشركة

3213 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالِثُ الشَّريكيْن، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خانه خرَجْتُ من بينِهما» أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «وجاء الشيطانُ» .

(1) رقم (3383) في البيوع، باب في الشركة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3383) قال: ثنا محمد بن سليمان المصيصي قال: ثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، فذكره

ص: 161

3214 -

(د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اشتركتُ أنا وعمَّار وسعد فيما نُصيبُ يومَ بدْر، فجاء سعد بأسيرينِ، ولم أجيءْ أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3388) في البيوع، باب في الشركة على غير رأس المال، والنسائي 7 / 319 في البيوع، باب الشركة بغير مال من حديث سفيان قال: حدثني أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3388) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2288) قال:حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو داود الحفري. والنسائي (7/57، (319) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - يحيى، وأبو داود الحفري - عن سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، فذكره.

ص: 161

3215 -

(خ) زهرة بن معبد رحمه الله عن جدِّه عبد الله بن هشام - وكان وقد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبتْ به أمُّه زينبُ بنت حُميْد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بايعْهُ، فقال: هو صَغير، فمسح رأْسَه، ودعا له

⦗ص: 162⦘

بالبركة. وعن زهرة «أنه كان يخرج به جدُّه عبد الله بن هشام إلى السُّوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابنُ عمر وابنُ الزبير، فيقولان له: أشركنا فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيُشْرِكُهم، فربما أصاب الرَّاحِلةَ كما هي فيَبعثُ بها إلى المنزل» زاد في رواية «وكان يُضَحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الراحلة) : اسم الجمل والنَّاقة إذا كانا قويين على الأسفار والأحمال.

(1) 5 / 96 و 97 في الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، وفي الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، وفي الأحكام، باب بيعة الصغير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/233) قال: ثنا عبد الله بن يزيد. و «البخاري» (3/184) قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ني عبد الله بن وهب. وفي (9/98) قال: ثنا علي بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد. وأبو داود (2942) قال: ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد الله بن يزيد.

كلاهما - عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن وهب - عن سعيد بن أبي أيوب، قال: ثني أبو عقيل زهرة بن معبد، فذكره.

ص: 161

3216 -

(د) السائب بن أبي السائب رضي الله عنه قال: «أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فجعلُوا يُثْنُونَ عليَّ، ويذكُروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعْلَمُكم به، فقلت: صدقتَ بأبي وأُمي، كنتَ شَرِيكي، فَنِعْمَ الشريكُ كنت، لا تُدَارِي ولا تُماري» ، أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين «لا تشاري» عِوضَ «لا تماري» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُماري) : المماراة: المجادلة والملاحاة.

(تشاري) المشارة: الملاجة والملاحاة أيضاً.

(1) رقم (4836) في الأدب، باب في كراهية المراء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2287) في التجارات، باب الشركة والمضاربة، وإسناده مضطرب.

(2)

في المطبوع: عوض " لا تداري ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/425) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (4836) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2287) قال: حدثنا عثمان، وأبو بكر أبي شيبة، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

(*) أخرجه أحمد (3/425) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم - يعني ابن مهاجر، عن مجاهد، عن السائب بن عبد الله، قال:«جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان، وزهير، فجعلو يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به،قد كان صاحبي في الجاهلية قال: نعم. يارسول الله، فنعم الصاحب كنت، قال: ياسائب، انظر اخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك» .

ولم يذكر قائد السائب. وأخرجه أحمد (3/425) قال: حدثنا عفان. والنسائي في عمل اليوم واليلة (312) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا المخزومي - المغيرة بن سلمة -. كلاهما (عفان، والمخزومي) قالا: حدثنا وهيب، قال:حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب، وكان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، ياسائب قد كنت عمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك،وكان ذا سلف وصلة.

(*) وأخرجه (3/425) قال: حدثنا روح، قال حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: كان السائب ابن أبي السائب العابدي شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، قال: فجاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: بأبي وأمي لا تداري ولا تماري. هكذا ذكره مرسلا.

ص: 162