المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

3163 -

(د ت س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كنا ننتبذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء غدْوَة فيشربه عشيَّة، وعشيَّة فيشربه غُدوة، فإن فضلَ مما يشرب على عشائه مما نَبَذْناه له بكْرة سقاه أحداً، ثم نَنتبِذُ له بالليل، فإذا تغدَّى شرِبَه على غدائه، قالت: وكنا نغْسلُ السِّقاء كلَّ غُدْوة وعشيَّة مرتين في يوم» .

وفي أخرى قالت: «كان يُنبَذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يُوكأُ أعلاه، وله عزْلاءُ (1) ، يُنتَبَذُ غُدوة فيشربه عشاء، وينتبذُ عِشاء فيشربه غُدوة» .

وفي أخرى: «أنها كانت تنبذُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُدْوة، فإذا كان من العشيِّ فتعشى شرب على عشائه، فإن فضلَ شيء صببته أو فرغته، ثم ننتبذُ له بالليل، فإذا أصبح تغدَّى، فشرب على غدائه. قالت: نغسلُ السِّقاءَ غُدوة وعشية» قالت عمرة [بنت عبد الرحمن بن سعد] فقال لها أبي: «مرتين في يوم؟ قالت: نعم» أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الرواية الأولى، إلى قوله:«فيشربه غدوة» .

وفي رواية النسائي، قالت جَسْرَةُ بنتُ دَجاجة العامِريَّة: «سمعتُ عائشة يسألُها أُناس، كلُّهم يسألُ عن النَّبيذ؟ ويقول: ننْبِذُ التَّمرَ غُدوة

⦗ص: 126⦘

ونشربه عشيَّة وننْبِذُهُ عَشِيَّة ونشربه غُدوة، قالت: ولا أحلُّ مُسكرِاً، وإن كان خبْزاً، وإن كان ماء، قالتها ثلاث مرَّات» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عزلاء) : العزلاء فم الراوية والجمع: العزالَى والعزالِي - بالفتح والكسر.

(1) العزلاء: فم المزادة الأسفل " صحاح ".

(2)

رواه أبو داود رقم (3711) و (3712) في الأشربة، باب في صفة النبيذ، والترمذي رقم (1872) في الأشربة، باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، والنسائي 8 / 320 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وهو حديث حسن، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن بنانة بنت يزيد العبشمية، عن عائشة، قالت:«كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة» .

أخرجه أحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3398) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد.

كلاهما - أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد - قالا: حدثنا عاصم الأحول. قال: حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية، فذكرته.

(*) في رواية أبي معاوية عن عاصم عند أحمد: «عن تبالة بنت يزيد» . وعن عمرة عمة مقاتل عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته، أو فرغته، ثم ننبذ له بالليل، فإذا أصبح تغذى فشرب على غدائه، قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية» . فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم.

أخرجه أحمد (6/124) قال: حدثنا قريش بن إبراهيم. وأبو داود (3712) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - قريش بن إبراهيم، ومسدد - عن المعتمر بن سليمان، عن شبيب بن عبد الملك التيمي عن مقاتل بن حيان، فذكره

ص: 125

3164 -

(م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينبَذُ له أوَّلُ الليل، فيشربه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التي تجيء، والغَد، والليلة الأخرى، والغدَ إلى العصر، فإن بَقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصُبَّ» .

وفي رواية: «كان يُنبَذُ له في سقاء من ليلة الإثنين، فيشربه يومَ الإثنين، والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادمَ أو صَبَّه» ، وفي أخرى، قال:«كنا ننقع لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم الزَّبيبَ، فيشربُه اليومَ والغدَ وبعدَ الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيُسقى، أو يُهراقُ» ، أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود، قال:«كنا ننبِذُ للنبي صلى الله عليه وسلم الزَّبيب، فيشربُه..» وذكر هذه الرواية الآخرة.

وفي رواية النسائي، قال: «كنا نَنبِذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه من الغد

⦗ص: 127⦘

وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة، فإن بقِيَ في الإناء شيء، لم يشربه، وأمر به فأُهرقَ» .

وفي أخرى له «كان يُنقعُ له الزَّبيبُ فيشربه يومَه، والغدَ، وبعدَ الغد» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2004) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً، وأبو داود رقم (3713) في الأشربة، باب في صفة النبيذ، والنسائي 8 / 333 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/224)(1963) قال: حدثنا أبو معاوية. و «مسلم» (6/101) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال: إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. وفي (6. /102) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أخبرنا جرير. و «أبو داود» (3713) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال وصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل. و «النسائي» (8/333) قال: أخبرنا، وجرير، وابن فضيل.

ثلاثتهم - أبو معاوي، وجرير، وابن فضيل - عن الأعمش.

2-

وأخرجه أحمد (1/232)(2068) و (3351)(3337) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/240)(2143) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/101) قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» - (6548) عن محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن جعفر، ومعاذ العنبري - قالوا: حدثنا شعبة.

3-

وأخرجه مسلم (6/102) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله عن زيد

4-

وأخرجه ابن ماجة (3399) قال: حدثنا أبو كريب، عن إسماعيل بن صبيح، عن أبي إسرائيل.

5-

وأخرجه النسائي (8/332) قال: أخبرنا أبو داود الحراني قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا مطيع.

6-

وأخرجه النسائي (8/333) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(6548) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن ورقاء. كلاهما (شريك، وورقاء) عن أبي إسحاق.

ستتهم - الأعمش، وشعبة، وزيد بن أبي أنيسة، وأبو إسرائيل، ومطيع وأبو إسحاق - عن يحيى بن عبيد بن أبي عمر، فذكره.

(*) في رواية زيد بن أبي أنيسة: «سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر، وشرائها والتجارة فيها؟ فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها، ولا شراؤها، ولا التجارة فيها. قال: فسألوا عن النبيذ؟ فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونفير ودباء. فأمر به فأمر به فأهريق. ثم أمر بسقاء، فجعل فيه زبيب وماء. فجعل من الليل فأصبح. فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة. ومن الغد حتى أمسى. فشرب وسقى. فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.

وعن عكرمة، أن رجلا سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«كان يشرب بالنهار، ما صنع بالليل، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار» .

أخرجه أحمد (1/287)(2606) قال: حدثنا علي بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا حسين بن عبد الله، عن عكرمة، فذكره.

ص: 126

3165 -

(د س) عبد الله الديلمي رضي الله عنه عن أبيه [وهو فيروز]- قال: «أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمتَ مَنْ نَحْنُ، ومن أينَ نحنُ، فإلى مَن نَحنُ؟ قال: إلى الله ورسوله، فقلنا: يا رسولَ الله، إن لنا أعناباً، فما نصنع بها؟ قال: زبِّبُوها،، قلنا: ما نصنع بالزَّبيب؟ قال: انبِذُوهُ على غدائكم، واشربوه على عَشائكم، وانبِذوه على عَشائكم، واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشِّنان، ولا تنبذوه في القُلل، فإنه إذا تأخرَ عن عصره صارَ خلاً» أخره أبو داود.

وفي رواية النسائي، قال:«قلنا: يا رسول الله، إن لنا أعناباً، فماذا نصنعُ بها..» وذكر الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشِّنان) : جمع شَن، وهو الزِّق والقِربة البالية.

⦗ص: 128⦘

(القُلَل) : القُلَّة: الجُب العظيم، وهو في الحجاز معروف، والجمع: قلال وقلل.

(1) رواه أبو داود رقم (3710) في الأشربة، باب في صفة النبيذ، والنسائي 8 / 332 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/232) قال: حدثنا هيثم بن خارجة.، قال: حدثنا ضمرة. وفي (4/232) قال: قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا ابن عياش، يعني إسماعيل. والدارمي (2114) قال: أخبرنا محمد ابن كثير، عن الأوزاعي. وأبو داود (3710) قال: حدثنا عيسى بن محمد، قال: حدثنا ضمرة و «النسائي» (8/332) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الأوزاعي. (ح) وأخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس، عن ضمرة.

ثلاثتهم - ضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/232) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه، فذكره. ليس فيه - يحيى بن أبي عمرو السيباني-.

ص: 127

3166 -

(س) نافع مولى - ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان يُنبَذُ لابنِ عُمَرَ في سقاء الزَّبيبُ غدوة، فيشربُه من الليل، ويُنبَذُ عشيَّة فيشربُه غدوة، وكان يغسل السِّقاءَ بُكْرة وعشيَّة، ولا يجعل فيها دُردِيّاً ولا شيئاً، قال نافع: وكنا نشربه مثل العسل» (1) .

وفي رواية (2)«أنه كان يُنْقع له الزَّبيبُ فيشربه من الغد، ثم يجفَّفُ الزبيبُ، ويُلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء، ويشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرَحَه» . أخرجه النسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدُّردِيُّ) : عكر الخمر والزيت، وهو ما يبقى في أسفله كالحثالة.

(1) أخرجه النسائي 8 / 333 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وإسناده صحيح.

(2)

هذه الرواية ليست من رواية نافع عن ابن عمر، وإنما هي من رواية رقية بنت عمرو بن سعيد عن ابن عمر.

(3)

8 / 325 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده عبيد بن عمر القرشي السعيدي البصري، ورقية بنت عمرو بن سعيد، وهما مجهولان، ولكن يشهد لهذه الرواية التي قبلها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

الرواية الأولى إسنادها صحيح:

أخرجها النسائي (8/333) قال: نا سويد، والرواية الثانية، أخرجها النسائي (8/325) قال: نا سويد قال: نا عبد الله بن عبيد الله بن عمر السعيدي، قال: حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد، قالت: كنت في حجر ابن عمر، فذكرت الحديث.

قلت: في إسناد الرواية الثانية عبيد الله بن عمر القرشي السعيدي، ورقية بنت عمرو ويقال: عمر بن سعيد، وهما مجهولان.

ص: 128

(1) كذا الأصل: علي: كان يأمر حسيناً ينبذ له، وفي المطبوع: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان يأمر حسيناً، وكلاهما خطأ، والذي في النسائي المطبوع 8 / 333 في الأشربة، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز: أخبرنا سويد (يعني ابن نصر المروزي) أنبأنا عبد الله (يعني ابن المبارك) عن بسام (يعني ابن عبد الله الصيرفي) قال: سألت أبا جعفر (يعني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر) عن النبيذ قال: كان علي بن حسين (يعني أباه زين العابدين) رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/333) قال: نا سويد، قال نا عبد الله بن بسام، قال: سألت أبا جعفر عن النبيذ، قال: كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوه فيشربه من الليل.

ص: 129

(1) 8 / 333 - 334 في الأشربة، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وفي سنده أبو عثمان وليس بالنهدي وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وهو بمعنى الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/333 و 334) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله بن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، فذكره.

ص: 129

(1) تصغير خربة، قال ياقوت في " معجم البلدان ": موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي، لأن المرزبان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية، وسموها الخريبة.

(2)

العكر بفتحتين: الوسخ والدرن من كل شيء، والمراد هنا: درن الخمر الباقي في الوعاء.

(3)

8 / 307 في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والنقير، وفي سنده جهالة، ولكن لبعضه شواهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/307) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله بن طود بن عبد الملك القسي بعدي، قال: ثنى أبي، فذكره.

ص: 129