المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الأول: في سترها

‌الفرع الثالث: في ستر العورة

، وفيه خمسة أنواع

[النوع] الأول: في سترها

3623 -

(د ت) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، عوراتُنا: ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظ عورتَك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خالياً؟ قال: الله أحقُّ أن يَستَحْي منه الناسُ (*) » .

وفي رواية: «قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضُهم في بعض؟ قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرينَّها، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه النَّاس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عوراتنا) : العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره

⦗ص: 448⦘

في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يُسْتَحْيَى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: {إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} [الأحزاب: 13] أي خلل مُمَكِّنَةٌ من العدو.

(1) رواه أبو داود رقم (4017) في الحمام، باب ما جاء في التعري، والترمذي رقم (2670) و (2795) في الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، ورواه أيضاً ابن ماجة، وإسناده حسن، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم 1 / 266 في الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في خلوة فالتستر أفضل، قال الحافظ في " الفتح ": وإسناده إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، وقال: رواه الحاكم وصححه، وحسنه الترمذي.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لفظ أبي داود "اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ"، ولفظ الترمذي "فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ"

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (5/3) قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم. وفي (5/4) قالك حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (5/4) قال: حدثنا يونس، عن حماد بن زيد. وفي (5/4) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وأبو داود (4017) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار. قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (1920) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة. والترمذي (2769) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2794) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8/11380) عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد.

ثمانيتهم - يحيى، وإسماعيل، ومعمر، وحماد، ومسلمة، ويزيد، وأبو أسامة، ومعاذ - عن بهز بن حكيم عن أبيه فذكره.

ص: 447

3624 -

(م د ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عُِرْيَةِ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُفضي) : أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده.

⦗ص: 449⦘

(عُرْية) : العُرْيَة: التعري من الثياب. يقال: عَرِي الرجل من ثوبه يَعْرَى عُرْياً، فهو عَارٍ وعُرْيان، وأَعْرَيته أنا، وعَرَّيته فتَعَرَّى، وأصله من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه.

(1) رواه مسلم رقم (338) في الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود رقم (4018) في الحمام، باب ما جاء في التعري، والترمذي رقم (2794) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/63) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ومسلم (1/183) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنيه هارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فديك. وأبو داود (4018) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك. وابن ماجة (661) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب. والترمذي (2793) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا زيد بن حباب. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(4115) عن هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك. وابن خزيمة (72) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

كلاهما - ابن أبي فديك، وزيد بن الحباب - عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

ص: 448

3625 -

(ت) عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكم والتَّعرِّي، فإنَّ معكم من لا يفارِقُكم إلا عند الغائط، وحين يُفْضِي الرجلُ إلى أهله، فاستحيوهم، وأكْرِموهم» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغائط) : الغائط في الأصل: المكان المنخفض. ولما كَثُر قضاء الحاجة في الأماكن المنخفضة سُمِّي باسم مكانه، فقالوا للنَّجْو نفسه: الغائط.

(1) رقم (2801) في الأدب، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولكن يشهد له من جهة المعنى حديث بهز الذي تقدم رقم (3623) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2800) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أومحياة عن ليث عن نافع، فذكره.

ص: 449

3626 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» .

وفي رواية: «إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4019) في الحمام، باب ما جاء في التعري، وفي سنده جهالة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4019) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية عن الجريري (ح) وثنا مؤمل بن هشام، قال: ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة، فذكره.

ص: 449

3627 -

(م د) المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: «حملت حَجَراً ثقيلاً، فبينا أنا أمشي سقط عَنِّي ثوبي، فلم أستطع أخذَه، فرآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 450⦘

فقال لي: خذ عليك ثوبَك، ولا تمشُوا عُراة» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم رقم (341) في الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة، وأبو داود رقم (4016) في الحمام، باب ما جاء في التعري.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (1/184) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. وأبو داود (4016) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

كلاهما - سعيد، وإسماعيل - عن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.

ص: 449

3628 -

(خ د ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ، حتى تَصِفَها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": قال القابسي: هذا أصل لمالك في " سد الذرائع "، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة.

(2)

رواه أبو داود رقم (2150) في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم (2793) في الأدب، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، وإسناده صحيح، ورواه البخاري 9 / 295 و 296 في النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. وفي الحديث تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وفي الحديث أيضاً تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول، إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/380)(3609) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/387)(3668) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/438)(4175) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي (1/440) (4190) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، والأعمش. وفي (1/440) (4191) و (1/462) (4407) و (1/464) (4424) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان. وفي (1/443) (4229) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (1/460)(4395) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي النجود. والبخاري (7/49) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. (ح) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. وأبو داود (2150) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش. والترمذي (7292) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9252) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش. وفي (9305) عن إبراهيم بن يوسف البلخي، عن أبي الأحوص، عن منصور (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور.

ثلاثتهم - سليمان الأعمش، ومنصور، وعاصم بن أبي النجود - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، فذكره.

ص: 450

3629 -

(د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زَوَّج أحدُكم عبدَه، أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرنَّ إلى عورتها» .

وفي رواية: «إذا زوَّج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظرنَّ

⦗ص: 451⦘

إلى ما دون السُّرَّةِ وفوق الرُّكْبة» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4113) و (4114) في اللباس، باب قوله عز وجل:{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/87)(6756) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي. وأبو داود (4114) قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع. ثلاثتهم - محمد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن بكر، ووكيع - عن سوار أبي حمزة.

2-

وأخرجه أبو داود (4113) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي.

كلاهما - سوار، والأوزاعي - عن عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره.

ص: 450

(1) رقم (3140) في الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، ورقم (4015) في الحمام، باب النهي عن التعري، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3140 و 4015) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا حجاج. وابن ماجه (1460) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا روح بن عبادة. وعبد الله بن أحمد (1/146)(1248) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثني يزيد أبو خالد القرشي.

ثلاثتهم - حجاج، وروح، وأبو خالد -.

قال حجاج: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.

وقال روح: عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.

ص: 451

(1) رواه أبو داود رقم (4014) في الحمام، باب النهي عن التعري، والترمذي رقم (2799) في الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (857) والترمذي (2795) قال: حدثنا ابن أبي عمر. كلاهما - الحميدي، وابن أبي عمر - قالا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أبو النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي، عن جده جرهد، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. سقط في المطبوع من مسند الحميدي «حدثنا سفيان» .

2-

وأخرجه أحمد (3/479) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي الزناد. وفي (3/479) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان.

كلاهما - ابن أبي الزناد، وسفيان - عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جرهد جده، فذكره.

- في رواية ابن أبي الزناد: عن جرهد، ونفر من أسلم ذوي رضا.

3-

وأخرجه أحمد (3/478) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد الأسلمي، عن أبيه، وكان من أصحاب الصفة، فذكره.

4-

وأخرجه أحمد (3/478) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (2653) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك. وأبو داود (4014) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. ثلاثتهم - ابن مهدي، والحكم، وعبد الله بن مسلمة - عن مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه فذكره.

5-

وأخرجه أحمد (3/478) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا زهير، يعني ابن محمد. والترمذي (2797) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح.

كلاهما - زهير، والحسن - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه، فذكره.

- قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

6-

وأخرجه أحمد (3/478) . والترمذي (2798) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. كلاهما - أحمد، والخلال - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، فذكره.

- قال الترمذي: هذا حديث حسن.

7-

وأخرجه الحميدي (858) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، قال: حدثني آل جرهد، عن جرهد، فذكره.

ص: 451

3632 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الفَخِذُ عورة» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2798) في الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/275)(2493) قال: حدثنا محمد بن سابق، والترمذي (2796) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن آدم.

كلاهما - محمد بن سابق، ويحيى بن آدم - عن إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد، فذكره.

ص: 451