المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في طهارة الحدث - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

، وفيه ثمانية فروع

‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحدث) : الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط، والنوم، ومس الفرج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والخارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب.

3599 -

(م ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال مصعب بن سعد بن أبي وقَّاص: «دخل ابنُ عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم.

وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (1) .

⦗ص: 439⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَهُور) : الطَّهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطُّهور - بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُضُوء والوَضُوء - بالفتح والضم - مثله.

(غُلُول) : الغُلُول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.

(1) رواه مسلم رقم (224) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي رقم (1) في الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/19)(4700) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (2/39) (4969) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وفي (2/51) (5123) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/57)(5205) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (2/73)(5419) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (1/140) قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. قالوا: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. قال أبو بكر: ووكيع، عن إسرائيل. وابن ماجة (272) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. والترمذي قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وابن خزيمة (8) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا الحسين بن محمد الذارع، قال: حدثنا يزيد ابن زريع، (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود. قالوا: جميعا: حدثنا شعبة.

أربعتهم - شعبة، وزائدة، وإسرائيل، وأبو عوانة - عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، فذكره.

ص: 438

3600 -

(د س) أبو المليح [بن أسامة الهذلي] عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طُهور» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (59) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والنسائي 1 / 87 و 88 في الطهارة، باب فرض الوضوء، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/74) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والدارمي (692) قال: أخبرنا سهل بن حماد. وأبو داود (59) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. والنسائي (5/56) قال: أخبرنا الحسين بن محمد الزارع، قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وابن ماجة (271) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر (ح) وحدثنا بكر ابن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، وشبابة بن سوار. تسعتهم عن شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (5/75) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة.

3-

وأخرجه النسائي (1/87) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة.

ثلاثتهم - شعبة، وسعيد، وأبو عوانة - عن قتادة، قال: سمعت أبا المليح، فذكره.

ص: 439

3601 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (101) و (102) في الطهارة، باب التسمية على الوضوء، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/418) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (101) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجه (399) قال: حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي فديك.

كلاهما - قتيبة، وابن أبي فديك - عن محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، فذكره.

ص: 439

3602 -

(ت د) أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يقبل صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (76) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (60) في الطهارة، باب فرض الوضوء، وسقط من المطبوع عزوه إلى الترمذي، وإسناده صحيح، ورواه بمعناه البخاري ومسلم وغيرهما.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/308 و 318) والبخاري (1/46) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وفي (9/29) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. ومسلم (1/140) قال: حدثنا محمد بن رافع. وأبو داود (60) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. والترمذي (76) قال: حدثنا محمود بن غيلان. وابن خزيمة (11) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وعمي إسماعيل بن خزيمة.

سبعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن نصر، ومحمد بن رافع، ومحمود بن غيلان، وعبد الرحمن بن بشر، وإسماعيل بن خزيمة - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر بن راشد، عن همام بن منبه، فذكره.

ص: 439

3603 -

(خ د س ت) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحْدِث» .

أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى:«لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر» وأسقط منها.

«ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد» .

وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بإناء صغير، فتوضَّأ، فقلت: أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نُصلِّي الصلوات ما لم نُحدث، قال: وقد كنا نصلِّي الصَّلوات بوضوء» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 272 و 273 في الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، وأبو داود رقم (171) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (58) و (60) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، والنسائي 1 / 85 في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/132 و 133) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (726) والبخاري (1/64) قالا: حدثنا محمد بن يوسف، والبخاري (1/64) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والترمذي (60) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن سعيد - عن سفيان الثوري.

2-

وأخرجه أحمد (3/154) قال: حدثنا أسود بن عامر. وأبو داود (171) قال: حدثنا محمد بن عيسى. وابن ماجه (509) قال: حدثنا سويد بن سعيد. ثلاثتهم، عن شريك.

3-

وأخرجه أحمد (3/194) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/260) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، وحجاج. والنسائي (1/85) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (126) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا وهب بن جرير، أربعتهم قالوا: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وشريك - عن عمرو بن عامر، فذكره.

ص: 440

3604 -

(د) محمد بن يحيى بن حَبَّان رحمه الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال (1) : «قلتُ: أرأيتَ توَضُّؤ ابنِ عمر لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر: عمَّ ذاك؟ فقال: حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنْظلة بن أبي عامر حدَّثها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن

⦗ص: 441⦘

عمر يرى أنَّ به قوَّة، فكان لا يدَع الوضوءَ لكل صلاة» أخرجه أبو داود (2) .

(1) القائل: محمد بن يحيى بن حبان.

(2)

رقم (48) في الطهارة، باب السواك، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (48) حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد، رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.

ص: 440

3605 -

(د ت) أبو غطيف (1) الهذلي: قال: كنتُ عند ابن عمر: فلما نوديَ بالظهُر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ على طُهْر كُتب له عشرُ حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (2) .

(1) في الأصل: ابن غطيف، والتصحيح من أبي داود والترمذي.

(2)

رواه أبو داود رقم (62) في الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، والترمذي رقم (59) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه عبد بن حميد (859) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. وأبو داود (62) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن ماجه (512) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. والترمذي (59) قال: حدثنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي.

أربعتهم - عبدة بن سليمان، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعيسى بن يونس، ومحمد بن يزيد - عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن أبي غطيف الهذلي، فذكره.

ص: 441

3606 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره الترمذي تعليقا على الحديث رقم (61) في الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد.

ص: 441

3607 -

(م د ت س) بريدة رضي الله عنه: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لِكُلِّ صلاة، فلما كان يومُ الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ فقال: عمداً فعلته يا عمر» أخرجه النسائي والترمذي، وأخرجه مسلم، ولم يذكر «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» . وقال في آخره:«ومسح على خُفَّيْه» . وأخرجه أبو داود مثل مسلم (1) .

(1) رواه مسلم رقم (277) في الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود رقم (172) في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي رقم (61) في الطهارة، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/350) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (5/351) قال: حدثنا وكيع، وفي (5/358) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (665) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (1/160) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (172) قال: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا يحيى. والترمذي (61) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (1/86) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (12) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. خمستهم - يحيى، ووكيع، وعبد الرحمن، وعبيد الله، وابن نمير - عن سفيان، عن علقمة بن مرثد.

2-

وأخرجه ابن ماجة (510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (13) قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا معتمر. وفي (14) قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا وكيع بن الجراح كلاهما - وكيع، ومعتمر - عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار.

كلاهما - علقمة، ومحارب - عن سليمان بن بريدة، فذكره.

ص: 441

3608 -

(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جامعة، فليأخذ بأنْفِه (1) ولينصرفْ» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليأخذ بأنفه) : إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعَافاً، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس.

(1) قال في " المرقاة " قال الطيبي: رخص له ذلك لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس.

(2)

رقم (1114) في الصلاة، باب استئذان المحدث الإمام، ورواه الحاكم في " المستدرك " 1 / 184 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1114) حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، فذكره. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل والإمام يخطب» لم يذكر عائشة رضي الله عنها.

ص: 442

(1) 1 / 38 في الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/121) عن نافع عن عبد الله بن عمر، فذكره.

ص: 442

(1) بلاغاً 1 / 38 في الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، لكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/121) أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، فذكره.

ص: 442