المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

4047 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «صحبتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلم أرَه يُسبِّح في السَّفرِ، وقال الله تعالى: {لََقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنَةٌ} [الأحزاب: 21] » .

وفي رواية يزيد بن زُريع قال: «مرضتُ، فجاء ابنُ عمرَ يعودُني، فسألتُهُ عن السُّبْحة في السفر؟ فقال: صحبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتُه يُسبِّح، ولو كنتُ مسبِّحاً لأتْممتُ» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري عن عاصم: «أنه سمعَ ابنَ عُمرَ يقول: صحبتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعُمرَ وعثمان كذلك» ، ولمسلم عن عاصم قال:«صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمنى صلاةَ المسافر، وأبو بكر، وعمر وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين، قال حفص: وكان ابن عمرَ يصلِّي بمنى ركعتين، ثم يأتي فراشه، فقلتُ لابنِ عمر: لو صلَّيتَ بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلتُ لأتممت الصلاةَ» . وله في أخرى عنه قال: «صحبتُ ابنَ عمرَ في طريق مكةَ، قال: فصلَّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رَحْله وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه

⦗ص: 728⦘

التفاتة نحو حيثُ صلَّى، فرأى أُناساً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبِّحونَ قال: لو كنتُ مُسبِّحاً لأتممت صلاتي، يا ابن أخي، إني صحبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزِدْ على ركعتين، حتى قبضه الله، وصحبتُ أبا بكر فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبتُ عُمرَ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمانَ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى:{لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوةٌ حسنة} » . وفي رواية أبي داود نحو رواية مسلم هذه الآخرة.

وفي رواية الترمذي قال: «سافرت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرِ، وعمَرَ، وعثمانَ، كانوا يصلُّون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلُّون قبلها ولا بعدها، وقال ابنُ عمر: لو كنتُ مصلِّياً قبلها أو بعدَها لأتممتُها» . وفي رواية النسائي قال: «كنتُ مع ابن عمر في سفرِ، فصلَّى الظهر والعصر ركعتين، ثم انصرف إلى طُنْفُسة له، فرأى قوماً يُسبِّحون، فقال: ما يصنع هؤلاء قلت: يُسبِّحون، قال: لو كنتُ مصلِّياً قبلَها أو بعدَها لأتممتُها

» وذكر الحديث نحو مسلم.

وفي رواية الموطأ «أن عبد الله بن عمر لم يكن يُصلِّي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً قبلَها ولا بعدَها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلِّي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت» (1) .

⦗ص: 729⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أُسْوَة) : الأُسوة: القُدوة والأخذ بفعل الغير، فيها لغتان: كسر الأول وضمه.

(1) رواه البخاري 2 / 476 في تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، ومسلم رقم (689) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، والموطأ 1 / 150 في

⦗ص: 729⦘

قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، وأبو داود رقم (1223) في الصلاة، باب التطوع في السفر، والترمذي رقم (544) في الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 3 / 122 و 123 في تقصير الصلاة، باب ترك التطوع في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/24) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/56)(5185) قال: حدثنا يحيى. وعبد بن حميد (827) عن شيخ له، قال: أخبرنا جعفر بن برقان. والبخاري (2/57) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/144) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأبو داود (1223) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجة (1071) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا أبو عامر، والنسائي (3/123) قال: أخبرني نوح بن حبيب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1257) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

خمستهم - وكيع، ويحيى، ويحيى بن سعيد، وجعفر بن برقان، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عامر العقدي - عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

2-

وأخرجه البخاري (2/56) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب. ومسلم (2/144) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع.

كلاهما - ابن وهب، ويزيد بن زريع - عن عمر بن محمد.

كلاهما - عيسى بن حفص، وعمر بن محمد - عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فذكره.

* أخرجه ابن خزيمة (1259) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عاصم بن عبد الله، أن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخبره، أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر، فقال له عبد الله: لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة.

ص: 727

4048 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدَها ركعتين» (1) . وفي رواية قال: «صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحضَر والسَّفَر، فصلَّيتُ معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدَها ركعتين، وصليتُ معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدَها ركعتين والعصرَ ركعتين، ولم يُصلِّ بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء: ثلاثَ رَكعَات، لا تنقُص في حَضَر ولا سَفَر، وهي وَترُ النَّهار، وبعْدها ركْعتَيْنِ» أخرجه الترمذي (2) .

(1) رواه الترمذي رقم (551) في الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وعطية العوفي، وهو ضعيف، ولكن في الباب أحاديث يدل مجموعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحياناً.

(2)

رقم (552) في الصلاة، باب ما جاء في التطوع في السفر، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً، وعطية العوفي، وهو ضعيف، ولكن في الباب أحاديث بهذا المعنى يقوى بها، كما في الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (552) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، يعني الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم وابن خزيمة (1254) قال: حدثناه أبو الخطاب، قال: حدثنا مالك بن سعير.

كلاهما - علي بن هاشم، ومالك بن سعير - عن ابن أبي ليلى، عن نافع، وعطية بن سعد العوفي، فذكراه.

* أخرجه أحمد (2/90)(5634) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن، يعني ابن صالح، عن فراس. والترمذي (551) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج. كلاهما- فراس، وحجاج بن أرطأة - عن عطية العفوي، فذكره، ليس فيه نافع.

* رواية الحجاج بن أرطاة مختصرة: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.» .

* قال ابن خزيمة: قبل وعقب هذا وقد روى الكوفيون أعجبوبة عن بن عمر، إني خائف أن لا تجوز روايتها، إلا تبين علتها، لا أنها أعجوبة في المتن، إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة. ثم قال: وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية، عن ابن عمر. منهم: أشعث بن سوار، وفراس، وحجاج بن أرطأة، منهم من اختصر الحديث، ومنهم من ذكره بطوله. فهذا خبر لا يخفى عن عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر، قد كان ابن عمر، رحمه الله، ينكر التطوع في السفر، ويقول: لو كنت متطوعا ما بالبيت أن أتم الصلاة. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلا ولا بعدها في السفر. * وقال الترمذي: هذا حديث حسن. سمعت محمدا يعني البخاري يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا، ولا أروي عنه شيئا.

ص: 729