المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: فيما يحب من ألوانها - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الأول: فيما يحب من ألوانها

‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

، وهي أربعة أنواع

[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

3044 -

(د س) أبو وهب الجشمي رضي الله عنه قال محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم من الخيل بكلِّ كمَيت أغَرَّ مُحَجَّل، أو أشْقَر أَغرَّ محجَّل، أو أدْهم أغرَّ محجل» .

وفي رواية: «عليكم بكل أَشقر أَغرَّ مُحجَّل، أو كميت أغرَّ..» فذكر نحوه. قال محمد بن مهاجر «فسألته: لم فَضَّل الأشقر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سَرِيَّة فكان أولَ من جاء بالفتح صاحبُ أَشقر» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَمّوا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وارتَبِطُوا الخيل وامسَحُوا بَنواصيها وأكفالِها، ولا تُقَلِّدوها الأوتار، وعليكم بكل كُميت أغرَّ محجَّل [أو أشقر أغرَّ محجل] ، أو أدهم أغرَّ محجل» .

وقد أخرج أبو داود ذِكْرَ التَّسمِّي مفرداً، وهو مذكور في كتاب الأسماء من حرف الهمزة، وأخرج أيضاً هو والنسائي باقي الرواية مفردة عن

⦗ص: 46⦘

ذِكْر التسمِّي «وذكرِ الصفة» ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارتَبِطُوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازِها - أو قال: أكفالِها - وقلِّدوها، ولا تُقلِّدوها الأوتار» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأوتار) : كانوا يقلدون خيلهم أوتار القسي لئلا تصيبها العين، فأمروا بقطعها، لعلمهم أن الأوتار لا ترد من قضاء الله شيئاً. وقيل: نهوا أن يقلدوها الأوتار، أي: لا يطلبون عليها الذحول التي وتروا بها في الجاهلية، تقول: وتره يتره وتراً: إذا قتل له قتيلاً ولم يدرك بثأره، فتكون الأوتار على الأول: جمع وَتَر - بفتح التاء والواو - وعلى الثاني: جمع وِتْر: بكسر الواو وسكون التاء.

(1) رواه أبو داود رقم (2544) في الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل، والنسائي 6 / 218 و 219 في الخيل، باب ما يستحب من شية الخيل. وإنما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل الأوتار، يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعوذة لها، فنهاهم، وأعلمهم أنها لا تدفع ضراً، ولا تصرف حذراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/345) قال: حدثنا هشام بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو المغيرة. والبخاري في الأدب المفرد (814) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا هشام بن سعيد. وأبو داود (2543، 2553، 4950) مقطعا قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني. وفي (2544) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أبو المغيرة. والنسائي (6/218) قال: أخبرنا محمد بن رافع. قال: حدثنا أحمد البزاز [عن] هشام بن سعيد الطالقاني.

كلاهما (هشام بن سعيد، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج) عن محمد بن المهاجر الأنصاري. قال: حدثني عقيل بن شبيب، فذكره.

ص: 45

3045 -

(ت) أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيرُ الخيلِ الأدَهم الأقرَحُ الأرثَمُ، ثم الأقرحُ المحجَّل، طلُق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكُميت، على هذه الشِّية» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 47⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأرثم) : الفرس الذي في شفته العليا بياض.

(الأقرح) : من الخيل: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة.

(طُلُق اليمين) : بضم الطاء واللام: إذا لم تكن محجلة.

(الشِّية) : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء فيها عوض من الواو والذاهبة من أوله، والجمع: شِيات.

(1) رقم (1696) و (1697) في الجهاد، باب ما جاء فيما يستحب من الخيل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي والحاكم وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/300) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة (ح) ويحيى بن إسحاق. قال: أخبرنا ابن لهيعة. والدارمي (2433) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثني ابن لهيعة. وابن ماجة (2789) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. قال: سمعت يحيى بن أيوب. والترمذي (1696) قال: حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا بن لهيعة. وفي (1697) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثنا أبي. عن يحيى بن أيوب.

كلاهما - ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب - عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح. فذكره.

ص: 46

3046 -

(د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُمْنُ الخيلِ في شُقْرها» أخرجه أبو داود [والترمذي] . وقال الترمذي: «في الشُّقرِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يمن الخيل) : اليُمن: البركة.

(1) رواه أبو داود رقم (2545) في الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل، والترمذي رقم (1695) في الجهاد، باب ما جاء فيما يستحب من الخيل، ورواه أحمد في " المسند " رقم (2454) ، وإسناده حسن، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/272)(2454) قال: حدثنا حسين. وأبو داود (2545) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حسين بن محمد. والترمذي (1695) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما -حسين، ويزيد - عن شيبان، عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان.

ص: 47

3047 -

(خ) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان السلف يَستَحِبُّونَ الفُحُولَةَ منْ الخيل، ويقولون: هي أحسنُ وأجرى» . وعن

⦗ص: 48⦘

راشد بن سعد مثله. أخرجه

(1) .

(1) ذكره البخاري تعليقاً 6 / 50 في الجهاد، باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، قال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، لأنها أجرأ وأيسر، قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: أجرأ وأيسر، بهمز أجرأ من الجرأة، وبغير الهمز من الجري، وأجسر بالجيم و [السين] المهملة من الجسارة، وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق، أي من الإناث أو المخصية، وروى أبو عبيدة في كتاب " الخيل " له: عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد: وكانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم في " الجهاد " له من طريق عبادة بن نسي وابن محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، ولما خفي من أمور الحرب، ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون، ولما ظهر من أمور الحرب، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى، لأنها تدفع البول، وهي أقل صهيلاً، والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره البخاري تعليقا في الجهاد والسير - باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.

وقال الحافظ في الفتح: وروى أبو عبيدة في كتاب الخيل له عن عبد الله بن محريز نحو هذا الأثر، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عباد بن نسر (بنون ومهملة مصغرا) وابن محيريز نحو هذا الأثر.

ص: 47