المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

3333 -

(م د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُع الشمس بازِغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغْرُبَ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بازغة) : بزغت الشمس: إذا طلعت.

⦗ص: 255⦘

(تَضَيَّف) : ضافت الشمس تَضِيف، وضَيَّفَت تَضَيَّف: إذا مالت للغروب.

(1) رواه مسلم رقم (831) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وأبو داود رقم (3192) في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترمذي رقم (1030) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والنسائي 1 / 275 و 276 في المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/152) قال: حدثنا وكيع. وفي (4/152) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1439) قال: أخبرنا وهب وبن جرير. ومسلم (2/208) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. وأبو داود (3192) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع وابن ماجة (1519) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (1030) قال: حدثنا هناد، قال: أخبرنا وكيع. والنسائي (1/275) وفي الكبرى (1459) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله. وفي (1/277) وفي الكبرى (1464) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن حبيب. وفي (4/82) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن.

ستتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ووهب بن جرير، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن حبيب - عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، فذكره.

ص: 254

(1) رواه الموطأ 1 / 219 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي 1 / 275 في المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/348، 349) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (4/349) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، وزهير بن محمد. وابن ماجة (1253) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. والنسائي (1/275) وفي الكبرى (1458) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - معمر، ومالك، وزهير - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

* في رواية معمر: أبو عبد الله الصنابحي.

ص: 255

3335 -

(خ م ط س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طُلُوع الشمس ولا عند غروبها» .

وفي رواية، قال:«إذا طلع حاجبُ الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تبْرُزَ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحَيَّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلُع بين قرْنَي شيطان - أو الشيطان -» .

لا أدري أيَّ ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري، قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع

⦗ص: 256⦘

الشمس وعند غروبها» .

وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر: أنه قال: «أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحرَّوا طلوعَ الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكْر قُباءَ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله:«حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلَّى مع طلوع الشمس أو غروبها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَرُّوا) : التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(تَحَيَّنُوا) : تحينت وقت كذا: أي طلبت حينه.

(1) رواه البخاري 2 / 49 في مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وباب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (828) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، والموطأ 1 / 220 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي 1 / 277 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (154) وأحمد (2/33)(4885) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (2/63)(5301) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/152) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/207) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/277) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

خمستهم - عبد الرزاق، وعبد الرحمن، وابن يوسف، ويحيى، وقتيبة - عن مالك.

2-

وأخرجه الحميدي (666) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الله بن عمر - كم مرة.

3-

وأخرجه أحمد (2/29)(4840) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (1/277) وفي الكبرى (1462) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: أنبأنا خالد.

كلاهما - ابن عبيد، وخالد بن الحارث - قالا: حدثنا عبيد الله.

4-

وأخرجه أحمد (2/36)(4931) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن أيوب.

5-

وأخرجه البخاري (2/190) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة.

خمستهم - مالك، وعبد الله، وعبيد الله، وأيوب، وموسى - عن نافع، فذكره.

ص: 255

(1) 1 / 221 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، موقوفاً، وإسناده صحيح، وقد رفعه ابنه عبد الله كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (518) قال: عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/67) : هكذا رواه موقوفا، ومثله لا يقال رأيا فحكمه الرفع، وقد رفعه ابنه عبد الله.

قلت: وهو الحديث الذي قبله.

ص: 256

3337 -

(ط) عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا بدَا حاجبُ الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبْرُزَ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّرُوا الصلاة حتى تغيبَ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 220 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وفي سنده انقطاع، وقد وصله البخاري من حديث ابن عمر 2/49 في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وكذلك مسلم رقم (829) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (514) قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/64) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، وغيره، عن هشام، عن أبيه، قال: ثني ابن عمر، فذكره.

ص: 257

3338 -

(م د س) عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: قلت: «يا رسول الله، أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: جوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ فإن الصلاة مشهودَة مكتُوبة، حتى تُصلِّيَ الصبح، ثم أقْصِرْ حتى تطلع الشمس فترتفع قِيسَ رُمْح أو رُمْحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يعدل الرُّمْحُ ظِلَّه، ثم أقْصِرْ فإن جهنم تُسجَرُ وتفْتحُ أبوابهُا، فإذا زاغت الشمس فصلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى تُصلي العصر، ثم أقْصِر حتى تغْرُب الشمس، فإنها تغربُ بين قرنَي شيطان، ويصلي لها الكفارُ

وقصَّ حديثاً طويلاً» . هكذا قال أبو داود، ولم يذكر الحديث.

وأخرجه النسائي، قال: «قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرَبُ من الله عز وجل من الأخرى؟ أو هل من ساعة يُبْتَغى ذِكرُها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الربُّ عز وجل من العبد جَوفُ الليل الآخر،

⦗ص: 258⦘

فإن استَطعّتَ أن تكونَ ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكُنْ، فإن الصلاة محضورة مشهُود إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعةُ صلاةِ الكفار فدَع الصلاة حتى ترْتَفِعَ قيدَ رُمح، ويذهبَ شُعَاعُها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدلَ الشمس اعْتدَالَ الرُّمْحِ بنصف النهار، فإنها ساعة تُفْتَحُ فيها أبوابُ جهنم وتُسجَرُ، فدَع الصلاة حتى يفيئ الفَيْءُ، ثم الصلاة محضورة مشهودة، حتى تَغِيبَ الشمس، فإنها تغيبُ بين قَرْني شيطان وهي صلاة الكفار» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أي الليل أسمع؟) : أي: أيُّ أوقات الليل أرجى للدعاء، وأولى بالاستجابة.

(جوف الليل الآخر) : هو ثلثه الآخر، والمراد: السدس الخامس من أسداس الليل.

(مشهودة) : أي تشهدها الملائكة، وتكتب أجرها للمصلي.

(تُسْجَر جهنم) : قال الخطابي: قوله «تسجر جهنم» و «بين قرني الشيطان» ، من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها، والوقوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها.

⦗ص: 259⦘

(قِيْس - قِيْد رمح) : قيس الشيء: قدره، وكذلك: قيده، بكسر القاف.

(حتى يفيئ الفيء) : فاء الفيء يفيئ: إذا رجع من الغرب إلى جانب الشرق.

(1) رواه أبو داود رقم (1277) في الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي 1 / 279 و 280 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، وهو حديث صحيح، ورواه مسلم مطولاً رقم (832) في صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: قلت: هو جزء من حديث طويل، وقد أخرجته من مصادره بلفظه تاما.

عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: «كنت، وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة، فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ، تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يانبي الله. فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه، ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.» .

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله، ولا على رسول الله. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا - حتى عد سبع مرات - ما حدثت به أبدا. ولكني سمعته أكثر من ذلك. أخرجه أحمد (4/111) قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني شداد بن عبد الله - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه (4/111) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي سلام الدمشقي وعمرو بن عبد الله. وفي (4/112) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عكرمة، يعني ابن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي. وعبد بن حميد (298) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا بشر بن نمير، عن القاسم. ومسلم (2/208) قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير. - قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة وواثلة، وصحب أنسا إلى الشام، وأثنى عليه فضلا وخيرا- وأبو داود (1277) قال: حدثنا الربيع بن نافع، قال: حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، والترمذي (3579) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا إسحاق ابن عيسى، قال: حدثني معن، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، والنسائي (1/91، 279) . وفي الكبرى (174، 1460) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا الليث، هو ابن سعد، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو يحيى سليم ابن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نعيم بن زياد. وابن خزيمة (1147) قال: حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو يحيى، وهو سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة، هو نعيم بن زياد.

ثمانيتهم - شداد، وأبو سلام الدمشقي، وعمرو بن عبد الله، والقاسم، ويحيى بن أبي كثير، وضمرة، وسليم، ونعيم - عن أبي أمامة صدي بن عجلان، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

- وعن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن عبسة. قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، من أسلم؟ قال: حر وعبد. قال: فقلت: وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح، ثم أنهه حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله. ثم أنهه حتى تزول الشمس، فإن جهنم تسجر لنصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم أنهه حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان.

وإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه، فإذا قام إلى الصلاة، وكان هو وقلبه ووجهه، أو كله، نحو الوجه إلى الله عز وجل، انصرف كما ولدته أمه. قال: فقيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين، ما حدثت به» .

أخرجه أحمد (4/111) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (4/113) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/114) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد ابن سلمة. وابن ماجة (283) .

قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن شعبة. وفي (1251) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي (1364) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (1477) قال: أخبرني أيوب بن محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. وفي المجتبى (1/283) قال: أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد. قالا: حدثنا حجاج بن محمد - قال أيوب - حدثنا. وقال حسن: أخبرني شعبة.

كلاهما - حماد بن سلمة، وشعبة - عن يعلى بن عطاء، عن يزيد بن طلق، عن عبد الرحمن بن البيلماني، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/385) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: من تابعك على أمرك هذا؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله تعالى عنهما، وكان عمرو يقول بعد ذلك فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام.

* لم يذكر هشيم يزيد بن طلق وقال: عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن.

* الروايات مطولة ومختصرة.

-وعن سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة. قال:«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظ. فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد، ومعه أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فقال لي: ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. فأتيته بعد. فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، شيئا تعلمه وأجهله، لا يضرك وينفعني الله عز وجل به، هل من ساعة أفضل من ساعة؟ وهل من ساعة يتقى فيها؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل، فيغفر، إلا ما كان من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، فصل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأقصر عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي صلاة الكفار حتى ترتفع، فإذا استقلت الشمس فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأقصر عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، حتى يفيء الفيء، فإذا فاء الفيء فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة، حتى تدلي الشمس للغروب، فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب على قرني شيطان، وهي صلاة الكفار.» .

أخرجه أحمد (4/385) وعبد بن حميد (297) .

قال أحمد: حدثنا وقال عبد: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حريز بن عثمان، وهو الرحبي، قال: حدثنا سليم بن عامر، فذكره.

- وعن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة. قال:

«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام، وإطعام الطعام، قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال: قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال: قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها، فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة، حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة، حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة، فإنها تغرب - أو تغيب - في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها» .

أخرجه أحمد (4/385) قال: حدثنا ابن نمير. وعبد بن حميد (300) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وابن ماجة (2794) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يعلى بن عبيد.

كلاهما - عبد الله بن نمير، ويعلى - عن حجاج بن دينار، عن محمد بن ذكوان، عن شهر بن حوشب، فذكره.

* رواية ابن ماجة مختصرة على سؤاله عن الجهاد.

ص: 257

3339 -

(خ م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .

وفي رواية: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغربَ الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن قزَعَةَ، قال:«سمعتُ أبا سعيد يُحدِّثُ بأرْبَع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأعْجَبْنَني وآنقْنَني - قال: لا تُسافِرُ المرأَةُ يومين إلا ومعها زوجها أو ذُو محرم، ولا صومَ في يومين:، الفِطْرِ والأضحى، ولا صلاةَ بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: مسجدِ الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» . وله في أخرى، قال: سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم اثنَتي عشرة غزوة - قال: أربع سَمِعْتُهُنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى، قال: «نهى رسولُ الله

⦗ص: 260⦘

صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطُّلوعِ، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغُرُوبِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وآنَقْنني) : آنقني الشيء يؤنقني، فهو مؤنق: إذا أعجبني واستحسنته وأحببته.

(تُشَدُّ الرحال) : الرحال: جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه. والمراد: أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة، فإن من أراد سفراً شد رحله ليركب ويسير.

(1) رواه البخاري 3 / 50 في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الحج، باب حج النساء، ومسلم رقم (827) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، والنسائي 1 / 277 و 278 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: الحديث ورد بروايات عدة.

عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال:«نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.» .

أخرجه أحمد (3/96) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والبخاري (3/55) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا وهيب. ومسلم (3/153) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. وأبو داود (2417) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب. والترمذي (772) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

ثلاثتهم - وهيب، وعبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن محمد - عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، فذكره.

* رواية ابن المختار، وابن محمد، مختصرة على أوله.

-وعن عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.» .

أخرجه أحمد (3/95) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (3/95) أيضا قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. والبخاري (1/152) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح. ومسلم (2/207) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي (1/278) وفي الكبرى (390) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (1/278) قال: أخبرني محمود بن غيلان، قال: حدثنا الوليد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن نمر.

أربعتهم - ابن جريج، وصالح، ويونس، وعبد الرحمن - عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الجندعي، فذكره.

* أشار المزي إلى أن رواية النسائي (1/278) عن محمود بن خالد وفي نسخة: ابن غيلان. تحفة الأشراف (4155) .

- وعن عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بخت، عن أبي سعيد الخدري، أنهما سمعاه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول:«لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل.» .

أخرجه أحمد (3/95) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بخت، كلاهما يخبر عمر بن عطاء عن أبي سعيد، فذكره.

- وعن ضمرة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال:«نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد» .

أخرجه الحميدي (731) وأحمد (3/6) قالا: حدثنا سفيان. وفي أحمد (3/66) قال: حدثنا يونس، وسريج، قالا: حدثنا فليح. والنسائي (1/277) وفي الكبرى (1465) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة.

كلاهما - سفيان بن عيينة، وفليح - عن ضمرة بن سعيد المازني، فذكره.

* رواية سفيان مختصرة على «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الصبح حتى تطلع» .

وعن عامر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى.» .

أخرجه أحمد (3/39) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، فذكره.

وعن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.» .

أخرجه أحمد (3/67) قال: حدثنا يزيد، ومحمد بن عبيد. وابن ماجة (1930) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (4070) عن هناد بن السري، عن عبدة - وهو ابن سليمان -، ومحمد يعني ابن عبيد.

ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبيد، وعبدة - عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، فذكره.

* رواية ابن ماجة والنسائي مختصرة على النهي عن نكاحين.

ص: 259

3340 -

(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «شَهِدَ عندي رجال مرضيُّون - وأرضاهُم عندي عمرُ - أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاةِ بعد الصبح حتى تَشْرُقَ الشمسُ - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

وفي رواية النسائي، قال «سمعتُ غيرَ واحد من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وكان [من] أحبَّهم إليَّ -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر

» الحديث، وفي أخرى مختصراً، قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 261⦘

عن الصلاة بعد العصر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَشْرُق) : شَرَقَت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، فإن أراد طلوع الشمس: فقد جاء في حديث آخر: حتى تطلع الشمس، وإن أراد الإضاءة: فقد جاء في حديث آخر: «حتى ترتفع الشمس» . والإضاءة مع الارتفاع.

(1) رواه البخاري 2 / 47 في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم رقم (826) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود رقم (1276) في الصلاة، باب الصلاة بعد العصر، والترمذي رقم (183) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والنسائي 1/276 و 277 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/18)(110) قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا أبان. وفي (1/20)(130)، (1/39) (270) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (1/39)(271) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. وفي (1/50)(355) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/51)(364) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. (ح) وعبد الوهاب، عن سعيد. والدارمي (1440) قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا همام. والبخاري (1/152) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا هشام، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. ومسلم (2/207) قال: حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم. جميعا عن هشيم، قال: أخبرنا منصور. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. (ح) وحدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي وأبو داود (1276) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان. وابن ماجة (1250) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. والترمذي (183) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان. والنسائي (1/276) . وفي الكبرى (347) قال: أخبرنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور. وابن خزيمة (1271) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا الصنعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وفي (1272) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان. وفي (2146) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا همام.

ستتهم - أبان، وهمام، وشعبة، وسعيد، وهشام، ومنصور بن زاذان - عن قتادة، قال: حدثني أبو العالية، عن ابن عباس، فذكره.

ص: 260

3341 -

(خ م ط س) أبو هريرة رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي.

وفي رواية البخاري: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتَين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمالِ الصَّماءِ، وعن الاحتباءِ في ثوب واحد، يُفْضِي بفرْجه إلى السماء، والملامَسة والمُنابَذَةِ» ذكر الحميدي

⦗ص: 262⦘

الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لِمَ فرَّقهما، والله أعلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال الصَّمَّاء) : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه. والمراد به: كراهة الكشف وإبداء العورة. هذا قول الفقهاء في معناه. وأهل الغريب يقولون فيه هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جسده، لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده والمراد به على هذا: كراهة أن يغطي جسده، مخافة أن يضطر إلى حالة تَسُد مُتَنَفَّسَه فيتأذى.

(الاحْتِبَاء) : أن يجمع الإنسان بين ركبتيه وظهره بمنديل، أو حبل، ويكون قاعداً، شبيهاً بالمستند إلى شيء. وقد يكون الاحتباء باليدين.

(المُلامسة والمُنابذة) : قد ذكرا مشروحين في كتاب البيع من حرف الباء، وهو موضعهما. ونذكر من ذلك هنا شيئاً.

⦗ص: 263⦘

قالوا: هو أن يقول البائع: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك: فقد وجب البيع عليه. [وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يقع البيع عليه] وذلك بيع غرر وجهالة.

وأما المنابذة: فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب، أو نبذته إليك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نَبَذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يُنَابِذ السلع، فيكون البيع مُعاطاة من غير إيجاب وقبول.

(1) رواه البخاري 2 / 49 في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب الصوم يوم النحر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، ومسلم رقم (825) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والموطأ 1 / 221 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي 1 / 267 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (154) . وأحمد (2/462) قال: قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدثنا إسحاق. وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (2/206) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/276) وفي الكبرى (1461) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

خمستهم - عبد الرحمن، وإسحاق، وعثمان بن عمر، ويحيى، وقتيبة - عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، فذكره.

* في رواية عثمان بن عمر جاء الحديث مطولا وفيه: «أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين، عن الملامسة والمنابذة، واشتمال الصماء، عن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر.» .

ص: 261

3342 -

(س) نصر بن عبد الرحمن رحمه الله عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء، فلم يُصلِّ، فقلتُ: ألا تُصلِّي؟ فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاةَ بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه النسائي (1) .

(1) 1 / 258 في المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/219) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. (ح) وحدثنا عفان. والنسائي (1/258) قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا سعيد بن عامر.

أربعتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، وعفان، وسعيد بن عامر - عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، فذكره.

ص: 263

3343 -

(م س) عائشة رضي الله عنها: قالت: «أوْهمَ عمر؟ إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتحرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرْني شيطان» . هذه رواية النسائي.

وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه، فمن جملة رواياته قالت: «لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر - قال: وقالت عائشة:

⦗ص: 264⦘

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَتَحرَّوْا طلوع الشمس، ولا غروبها فتُصلُّوا عند ذلك» .

وفي أخرى، قالت:«وَهِمَ عمرُ؟ إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَحرَّى طلوع الشمس أو غروبها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَهِمَ الرجل) - بالكسر-: إذا غلط، وبالفتح: إذا ذهب وَهمُه إلى الشيء.

(1) رواه مسلم رقم (833) في صلاة المسافرين، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي 1 / 279 في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/124) قال: حدثنا عفان. وفي (6/255) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. ومسلم (2/210) قال: حدثنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. والنسائي (1/278) وفي الكبرى (349، 1463) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا الفضل بن عنبسة.

ص: 263

3344 -

() جندب بن السكن (1) الغفاري وهو أبو ذر- رضي الله عنه قال: وقد صَعِدَ على درجة الكعبة - من عَرفني فقد عرفَني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة» . أخرجه

(2) .

(1) وقيل: جندب بن جنادة، وقيل غير ذلك.

(2)

كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه أحمد في " المسند " 5 / 165، وفي سنده عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بنحوه أخرجه أحمد (5/165) قال: ثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد. وابن خزيمة (2748) قال: ثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: ثنا سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن مؤمل - يعني المخزومي - عن حميد مولى نقره.

كلاهما - قيس بن سعد، وحميد مولى - عن مجاهد، فذكره.

* قال أبو بكر بن خزيمة: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.

ص: 264

(1) رواه أبو داود رقم (1274) في الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي 1 / 280 في المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/80)(610) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (1/129)(1073) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان وشعبة. وفي (1/141) (1193) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (1274) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/280) . في الكبرى (350) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير. وفي الكبرى (1468) قال: أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة وسفيان. وابن خزيمة (1284) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمود بن خداش. قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (1285) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة.

ثلاثتهم - جرير، وسفيان، وشعبة - عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، فذكره. وعن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» . قال سفيان: فما أدري بمكة يعني أو بغيرها.

أخرجه أحمد (1/130)(1076) وابن خزيمة (1286) قال: حدثنا الحسن بن محمد.

كلاهما - أحمد، والحسن - عن إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، فذكره.

ص: 264

3346 -

(م س) أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُخَمَّص (1) صلاةَ العصر، فقال:«إن هذه صلاة عُرِضت على من كان قبلكم فضَيَّعُوها، فمن حافظ عليها كان له أجرُهُ مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشَّاهدُ، والشاهد: النجمُ» .

وفي رواية أخرى، قال أبو بَصْرة:«ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": بميم مضمومة وخاء ثم ميم مفتوحة: موضع معروف.

(2)

رواه مسلم رقم (830) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1 / 258 و 259 في المواقيت، باب أول وقت المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (6/396) قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (6/397) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني ليث بن سعد. ومسلم (2/208) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. والنسائي (1/259) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.

كلاهما - يزيد بن أبي حبيب، والليث - عن خير بن نعيم الحضرمي.

2-

وأخرجه أحمد (6/397) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.

كلاهما - خير، وابن لهيعة - عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، فذكره.

ص: 265

3347 -

(ط) السائب بن يزيد رحمه الله: «أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المُنْكَدرَ في الصلاة بعد العصر» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 221 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (519)، قال: عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.

ص: 265

(1) رواه أبو داود رقم (1204) و (1205) في الصلاة، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، والنسائي 1 / 248 في المواقيت، باب تعجيل الظهر بالسفر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الصلاة (274:1) عن مسدد عن أبي معاوية الضرير عنه به، الأشراف (1/405) وأخرجه النسائي (1/248) أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني حمزة العائذي قال سمعت أنس بن مالك فذكره.

الرواية الأولى أخرجها أبو داود (1204) قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو معاوية عن السحاج بن موسى، قال: قلت لأنس بن مالك، فذكره.

والرواية الثانية أخرجها أبو داود (1205) قال: ثنا مسدد، والنسائي (1/248) قال: ثنا عبيد الله بن سعيد.

كلاهما - مسدد، وعبيد الله - قالا: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: ثني حمزة العائذي، فذكره.

ص: 265

(1) رقم (1083) في الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1083) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل. فذكره.

* قال أبو داود: هو مرسل: مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

ص: 266

3350 -

(م ط د ت س) العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، قال: فلما دَخَلْنا عليه، قال أصَلَّيْتم العصر؟ فقلت له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلُّوا العصر، فقمنا فصلَّيْنا، فلما انصرفنا قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلِسُ يرقُبُ الشمس، حتى إذا كانت بين قرْني الشيطان قام فنقرها أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي.

وفي رواية الموطأ وأبي داود، قال: «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلِّي العصر (1)، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين

» وذكر باقي الحديث (2) .

(1) في الأصل: فقام يصلي الظهر، والتصحيح من " الموطأ ".

(2)

رواه مسلم رقم (622) في المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر، والموطأ 1 / 220 في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وأبو داود رقم (413) في الصلاة، باب في وقت العصر، والترمذي رقم (160) في الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر، والنسائي 10 / 254 في المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (153)، وأحمد (3/149) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (3/185) قال: قرأت على عبد الرحمن. وأبو داود. (413) قال: حدثنا القعنبي. وابن خزيمة (333) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب.

أربعتهم - إسحاق، وعبد الرحمن، والقعنبي، وابن وهب - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (3/102) قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق.

3-

وأخرجه مسلم (2/110) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، ومحمد بن الصباح، وقتيبة، وابن حجر. والترمذي (160) ، والنسائي (1/254) وفي الكبرى (1413) ، وابن خزيمة (333) .

ثلاثتهم - الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة - عن علي بن حجر.

أربعتهم - يحيى، ومحمد، وقتيبة، وابن حجر - قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

4-

وأخرجه ابن خزيمة (334) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وفيه أيضا قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر.

كلاهما - البكراوي، وابن جعفر - عن شعبة.

أربعتهم - مالك، وابن إسحاق، وإسماعيل، وشعبة - عن العلاء، فذكره.

وعن حفص بن عبيد الله بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بصلاة المنافق، يدع العصر» .

أخرجه أحمد (3/247) قال: حدثنا هارون، قال: قال ابن وهب: وحدثني أسامة بن زيد، أن حفص بن عبيد الله حدثه، فذكره.

ص: 266