المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

3823 -

(د) ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليؤذِّنّ لكم خِيَارُكم، وليؤمَّكم أَقرؤُكم» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (590) في الصلاة، باب من أحق بالإمامة، وفي سنده حسين بن عيسى الحنفي، وهو ضعيف، وللفقرة الثانية شواهد تقدمت في الأحاديث التي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ: «أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا، قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن - أو أخذا للقرآن-.» .

قال عمرو: فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت، قال: فقدموني وأنا غلام، فكنت أؤمهم وعلي شملة لي، قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.

أخرجه أحمد (5/29) وأبو داود (587) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وقتية - قالا: حدثنا وكيع، عن مسعر بن حبيب الجرمي، قال: حدثنا عمرو بن سلمة، فذكره.

* أخرجه أحمد (5/71) قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل الحداد، قال: حدثنا مسعر أبو الحارث الجرمي، قال: سمعت عمرو بن سلمة الجرمي، يحدث أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس

فذكر الحديث.

* أخرجه أحمد (5/30) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (3/475)(5/30، 71) قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة. وفي (5/71) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني أيوب. والبخاري (5/191) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة. وأبو داود (585) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة قال: أخبرنا أيوب. والنسائي (2/9) وفي الكبرى (1516) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال:حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة. وفي (2/80) وفي الكبرى (775) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سفيان، عن أيوب. وابن خزيمة (1512) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - أيوب، وأبو قلابة - عن عمرو بن سلمة.

* وفي رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال أيوب: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله، قال: فلقيته فسألته، فقال: الحديث

بلفظ الباب.

* وأخرجه أبو داود (586) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. والنسائي (3/70) وفي الكبرى (754) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما - زهير، ويزيد عن عاصم الأحول، عن عمر بن سلمة، قال:«لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه قال: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا آست ابنك.» .

ولم يقل عمرو عن أبيه.

ص: 581

‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

3824 -

(خ د) ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «لما قَدِم المهاجرون الأوَّلونَ نزلوا العَصَبَة - موضعاً بقباءَ - قبل مقدَم النبي صلى الله عليه وسلم كان يَؤُمُّهم

⦗ص: 582⦘

سالم مولى أبي حذيفةَ، وكان أكثرهُم قرآناً» . وفي رواية «لما قَدِمَ المهاجرون الأوَّلون المدينةَ كان يَؤُمُّهم سالم مولى أبي حذيفةَ، وفيهم عمرُ، وأبو سلمةَ بنُ عبد الأسد» وفي أخرى نحوه وفيه «وفيهم عمر، وأبو سلمةَ، وزيد، وعامرُ بن ربيعة» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 156 في صلاة الجماعة، باب إمامة العبد والمولى، وفي الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم، وأبو داود رقم (588) في الصلاة، باب من أحق بالإمامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (1/178) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله. وفي (9/88) قال: حدثنا عثمان بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن جريج. وأبو داود (588) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا أنس، يعني ابن عياض (ح) وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني، قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله. وابن خزيمة (1511) قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، وعلي بن المنذر، قالا: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله.

كلاهما - عبد الله، وابن جريج - عن نافع فذكره.

ص: 581

3825 -

(خ) عائشة رضي الله عنها: «كان يَؤُمُّها عبدُها ذَكْوان من المصحف» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) تعليقاً 2 / 155 في الإمامة، باب إمامة العبد والمولى، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي داود في " كتاب المصاحف " من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الأذان باب إمانة العبد والولي. وقال الحافظ في الفتح (2/216-217) وصله أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة، فذكره ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي ملكية، عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن در، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي - هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان.

ص: 582

(1) رقم (595) في الصلاة، باب إمامة الأعمى، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/132) وأبو داود (595) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري وفي (ا293) قال: وأبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، والعنبري، والمخرمي - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

2-

وأخرجه أحمد (3/192) قال: حدثنا بهز.

كلاهما - ابن مهدي، وبهز - قالا: حدثنا عمران القطان، عن قتادة، فذكره.

ص: 582

3827 -

(خ م د ت) جابر رضي الله عنه: «أن معاذاً كان يصلِّي

⦗ص: 583⦘

مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشاءَ الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاةَ» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفي أخرى لأبي داود والبخاري والترمذي «أن معاذَ بن جبل كان يصلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمُّهم» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 162 في صلاة الجماعة، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طول، وباب إذا صلى ثم أم قوماً، وفي الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم رقم (465) في الصلاة، باب القراءة في العشاء، وأبو داود رقم (599) و (600) في الصلاة، باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، والترمذي رقم (583) في الصلاة، باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1246) وأحمد (3/308) ومسلم (2/41) قال: حدثني محمد بن عباد وأبو داود (600) قال: حدثنا مسدد. وفي (790) قال: حدثنا أحمد بن حنبل والنسائي (2/102) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وابن خزيمة (521) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وفي (1611) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، ومحمد بن عباد، ومسدد، ومحمد بن منصور، وأحمد بن عبدة، وعبد الجبار - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1300) قال: حدثنا سعيد بن عامر. والبخاري (1/179) قال: حدثنا مسلم. وفي (1/179) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر.

ثلاثتهم - غندر، وسعيد، ومسلم - عن شعبة.

3-

وأخرجه البخاري (1/182) قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان ومسلم (2/42) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني.

ثلاثتهم - سليمان، وأبو النعمان، وأبو الربيع - عن حماد بن زيد، عن أيوب.

4-

وأخرجه البخاري (8/32) قال: حدثنا محمد بن عبادة، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليم.

5-

وأخرجه مسلم (2/42) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور.

6-

وأخرجه مسلم (2/42) والترمذي (583) قالا: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد.

ستتهم - سفيان، وشعبة، وأيوب، وسليم، ومنصور، وحماد - عن عمرو بن دينار، فذكره.

في رواية سفيان، قال: قلت لعمرو، إن أبا الزبير، حدثنا عن جابر، أنه قال: اقرأ {والشمس وضحاها} ، {والضحى} ، {والليل إذا يغشى} ، {وسبح اسم ربك الأعلى} . فقال عمرو: نحو هذا.

وبلفظ: «كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات يوم، فصلى بهم، وصلى خلفه فتى من قومه، فلما طال على الفتى، صلى وخرج، فأخذ بخطام بعيره وانطلقوا، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له. فقال: إن هذا لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي قال: قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم. وقد خبروا أن العدو قد دنا. قال: فقدموا، قال: فاستشهد الفتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد.» .

1-

أخرجه أحمد (3/302) وأبو داود (599) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. وابن خزيمة (1633) قال: حدثنا محمد بن بشار.

ثلاثتهم- أحمد، وعبيد الله، وابن بشار - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد.

2-

وأخرجه أبو داود (793)، وابن خزيمة (1634) قالا: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

كلاهما - يحيى، وخالد - عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، فذكره.

ص: 582

3828 -

(د) أم ورقة [بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر] بن نوفل [الأنصارية رضي الله عنها]«أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدراً قالت: قلتُ له: يا رسولَ الله، ائذن لي في الغزو معك، أُمَرَّضُ المرَضى، وأُداوي الجرحى، لعلَّ الله يرزقني الشهادة، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قِرِّي في بيتك، فإن الله يرزقك الشهادة، فكانت تسمِّى الشهيدة، قال: كانت قد قرأتِ القرآن، فاستأذَنتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن تَتَّخِذ في دارها مؤذِّناً، فأذن لها، قال: وكانت قد دَبَّرت غلاماً لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبحَ عمرُ، فقام في الناس فقال: مَن [كان] عنده من هَذين علم؟ أو من رآهما فلْيجيء بهما [فأمر بهما] فَصُلِبا، فكانا أوَّل مصلوبِ بالمدينة» وفي رواية: عن أمِّ ورقةَ بنت عبد الله بن الحارث بهذا

⦗ص: 584⦘

الحديث - والأوَّلُ أتم - قال: «وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزورُها في بيتها، وجعل لها مؤذِّناً يؤذِّن لها، وأمرَها أن تؤمَّ أهلَ دارها، قال عبد الرحمن: -[يعني ابنَ خلاد الأنصاري]- فأنا رأيتُ مؤذِّنها شيخاً كبيراً» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دَبَّرَت) : تدبير العبد والأمة: تعليق عِتقهما بموت مولاهما، بأن يقول: إذا مِتُّ فأنت حر.

(فَغَمَّاها) : الغمّ: تغطية الوجه، فلا يخرج النفس ولا يدخل الهواء، فيموت الإنسان.

(1) رقم (591) و (592) في الصلاة، باب إمامة النساء، وفي سنده عبد الرحمن بن خلاد، وهو مجهول الحال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/405) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (591) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح.

كلاهما - أبو نعيم، ووكيع - قالا: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع. قال: حدثني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري وجدتي، فذكراه.

* في رواية وكيع: «أم ورقة بنت نوفل» .

* وأخرجه أحمد (6/405) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها.

أخرجه أبو داود (592) قال: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي.

قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، بهذا الحديث، والأول ثم قال: قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.

* وأخرجه ابن خزيمة (1676) قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك، عن أبيها. وعن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. وأذن لها أن يؤذن لها، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن.

ص: 583

(1) في المطبوع: عبد الله، وهو خطأ.

(2)

وهو تابعي كبير، معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه من أقارب أمه.

(3)

2 / 158 و 159 في صلاة الجماعة، باب إمامة المفتون والمبتدع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الأذان - باب إمامة المفتون والمبتدع (695) قال: قال لنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي ابن خيار، فذكره.

وقال الحافظ في الفتح (2/221) : قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذخ من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل أن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى. والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه،وقد وصله الإسماعلي من رواية محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي.

ص: 584

3830 -

(د)[عبد الله] بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبلُ [الله] منهم صلاة: من تقدَّم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِباراً - والدِّبار: أن يأتيها بعد أن تفوتَهُ ومن اعْتَبَد محرَّرَهُ (1) » أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دِباراً) : جمع دَبْر،أو دُبُر، هو آخر أوقات الشيء، وقيل: أراد بعدما يفوت الوقت، وقد ذُكِرَ في الحديث.

(اعْتَبَد مُحَررَّهُ) : المحَرَّر: المعتَق، أي: الذي جعل حُرّاً. واعتباده: اسْتِرْقَاقه واستهلاكه.

(1) وفي بعض النسخ: محررة.

(2)

رقم (593) في الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، وفيه أيضاً عمران بن عبد المعافري، وهو ضعيف، ولكن الفقرة الأولى من الحديث صحيحة، لها شواهد كثيرة، منها الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبوداود (593) قال: حدثنا القعنبر، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم. وابن ماجة (970) قال: حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون.

ثلاثتهم - عبد الله بن عمر بن غانم، وعبدة، وجعفر - عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عمران، فذكره.

ص: 585

3831 -

(ت) أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا تجاوِز صلاتُهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجعَ، وامرأة باتتْ وزوجُها عليها ساخِط، وإمامُ قوم وهم له كارهون» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 586⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الآبِق) : أَبَق العبد يأبِق: إذا هرب، فهو آبِقٌ، بالمد.

(1) في الأصل، أخرجه البخاري، وهو خطأ، والحديث عند الترمذي رقم (360) في الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وإسناده حسن، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

-أخرجه الترمذي (360) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو غالب، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هدا الوجه.

ص: 585