المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقا - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقا

3156 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما علمت أنه أظلَّ (1) قادماً تحيَّنتُ وصولَه - أو قال: فِطْرَهُ بنبيذ صنَعْتُه في دُبَّاء، ثم أتيتهُ به، فأخذه، فإذا هو يَنِشُّ، ويَغْلي، فقال لي: اضرب به الحائط، فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . أخرجه أبو داود والنسائي.

وأوَّلُ روايتهما، قال: «علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصُومُ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنبيذٍ صنعتُهُ في دُبَّاء

» الحديث (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَيَّنت) : الشيء: إذا رصدت حينَه ووقتَه.

(1) يقال: أظلك فلان: إذا دنا منك، كأنه ألقى عليك ظله " صحاح ".

(2)

رواه أبو داود رقم (3716) في الأشربة، باب في النبيذ إذا غلى، والنسائي 8 / 301 في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وفي سنده خالد بن عبد الله بن حسين الدمشقي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3716) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال. حدثنا صدقة بن خالد. وابن ماجة (3409) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا الوليد، عن صدقة أبي معاوية. و «النسائي» (8./301) قال: أخبرنا هشام بن عمار. قال: حدثنا صدقة بن خالد. وفي (8/325) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: ثنا عثمان بن حصن.

ثلاثتهم - صدقة بن خالد،وصدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، وعثمان، عن زيد بن واقد. قال:ني خالد بن عبد الله بن حسين. فذكره.

(*) في رواية عثمان بن حصن: خالد بن حسين.

ص: 121

[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

3157 -

(س) أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: «عَطِش

⦗ص: 122⦘

النبيُّ صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستَسقى، فأُتِيَ بنَبِيذ من السِّقايةِ [فشّمَّهُ]، فقطَّبَ فقال: عليَّ بذَنُوب من زمزَمَ، فصبَّ عليه، ثم شربَ، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا» أخرجه النسائي، وقال: هذا خبر ضعيف (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فقَطَّبَ) : قطَّب وجهه: إذا عبس وجمع جلدته من شيء كرهه.

(بِذَنُوب) : الذَّنوب: الدلو العظيمة.

(1) 8 / 325 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، من حديث يحيى ابن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال النسائي: وهذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه النسائي (8/325) قال: نا الحسين بن إسماعيل بن سليمان، قال: نا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، فذكره.

(*) قال النسائي: وهذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان، لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه.

ص: 121

3158 -

(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال: «إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدَح فيه نبيذ، وهو عند الرُّكْن، ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديداً فردَّه على صاحبه، فقال رجل مِن القومِ: يا رسول الله: أحرام هو؟ فقال عليَّ بالرجل، فأُتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّبَ، ثم دعا بماء أيضاً، فصبَّهُ فيه، ثم قال: إذا اغتلمتْ عليكم هذه الأوعية فاكْسِروا مُتونَها بالماء» أخرجه النسائي (1)، وقال: هذا الحديث ليس بمشهور ولا يحتج به (2) .

⦗ص: 123⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اغتلمت) : اشتدت واضطربت، وذلك عند الغليان.

(1) 8 / 323 و 324 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي، ابن أخي القعقاع، ويقال له: ابن القعقاع، وهو مجهول.

(2)

في النسائي المطبوع: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه النسائي (8/323) قال: نا زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم. قال: أنبأنا العوام، وفي (8/324) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، عن أبي معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني.

كلاهما - العوام بن حوشب، وأبو إسحاق الشيباني - عن عبد الملك بن نافع، فذكره.

(*) قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.

ص: 122

3159 -

(م د) بكر بن عبد الله المزني قال: «كنتُ جالساً مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمِّكم يسْقونَ العسلَ واللبن، وأنتم تسْقونَ النَّبيذَ؟ أمِنْ حاجة بكم أمْ مِن بُخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بُخْل، إنما قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على راحلته، وخلْفه أُسامةُ، فاسْتَسْقى، فأتيناه بإناء من نبيذ، فشرب وسقى فضْله أُسامة، فقال أحسنتم - أو أجملْتُمْ - كذا فاصنَعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1316) في الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2021) في المناسك، باب في نبيذ السقاية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3691)(3495) قال: ثنا بن أبي عدي. وفي (1/372)(3528) قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد. ومسلم (4/86) قال: ثني محمد بن المنهال الضرير، قال ثنا يزيد بن زريع،وأبو داود (2021) قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا خالد. وابن خزيمة (2947) قال: ثنا محمد بن أبان، قال: ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي (ح) وثنا أبو بشر الواسطي، قال، ثنا خالد.

أربعتهم - ابن أبي عدي، وحماد، ويزيد، وخالد - عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، فذكره.

ص: 123

3160 -

(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السِّقاية، فاستَسْقى. فقال العباس: يا فضْلُ، اذْهبْ إلى أُمِّك فائتِ رسولَ الله بشرابٍ من عندها، فقال: أسقِني، قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيْدِيَهُم فيه، قال: اسقِني، فشربَ منه، ثم أتى زمزَمَ، وهم يَسْقُونَ ويعملون فيها، فقال: اعْمَلُوا، فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن

⦗ص: 124⦘

تُغلبُوا لنزلتُ حتى أضع الحبل على هذه - يعني: عاتِقه» أخرجه البخاري (1) .

وذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري، والذي قبله في أفراد مسلم، وكأنهما مشتبهان، وذلك بخلاف عادته، فإنه يذكر ما كان من هذا النوع مُتَّفِقاً، وذكرناهما نحن أيضاً مفْرَدَينِ كما فعل.

(1) 3 / 393 في الحج، باب سقاية الحاج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2/191) قال: ثنا إسحاق. و «ابن خزيمة» (2646) قال: ثنا أبو بشر الواسطي.

كلاهما - إسحاق، وأبو بشر الواسطي - عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فذكره.

ص: 123

(1) 8 / 326 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8 /326) قال: نا زكريا بن يحيى،قال:، ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 124

3162 -

(خ م د) جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا أسقِيكَ نبيذاً؟ قال:«بلى» ، فخرج يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمَّرتَه، ولو تَعرُض عليه عوداً؟ قال:«فشرب» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود، ولم يذكرفيه «فشرِب» (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 63 في الأشربة، باب شرب اللبن، ومسلم رقم (2010) و (2011) في الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، وأبو داود رقم (3734) في الأشربة، باب في إيكاء الآنية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم برقم (3106) .

ص: 124