المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

[النوع] الخامس: في سفر المرأة

3011 -

(خ م ط ت د) أبو هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حُرمَة منها» .

وفي أخرى «مَسيرَة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي أخرى «مسيرة يوم» وفي أخرى لمسلم «مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أخرى لمسلم «لا يحلُّ لامرأة تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال:«بَريداً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذي محرم) : ذو المحرم من المرأة: من لا يحل لها نكاحه من الأقارب، كالأب والابن والأخ، ومن يجري مجراهم.

(البَريد) : أربعة فراسخ، وقيل: فرسخان، وأصل هذه الكلمة فارسية، وهو بُرَيده دَم. أي محذوف الذنب، يعني: البغل، لأن بغال

⦗ص: 25⦘

البريد كانت محذوفة الأذناب، فعربت الكلمة وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي بين السِّكتين بريداً، والسِّكة: هي الموضع الذي يسكنه الفُيُوج المُرَتّبون من رباط أو قبة أو بيت، أو نحو ذلك، وبعد ما بين السكتين: فرسخان، وقيل: اثنا عشر ميلاً، كل ثلاثة أميال فرسخ، فيكون كما سبق أربعة فراسخ.

(1) رواه البخاري 2 / 468 في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (1339) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والموطأ 2 / 979 في الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبو داود رقم (1723) و (1724) و (1725) في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي رقم (1170) في الرضاع، باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/250، 437) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب. وفي (2/340) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (2/423) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. وفي (2/445) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (2/493) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (2/506) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب وفي (4/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (1723) قال: حدثنا قتيبة بن بن سعيد الثقفي. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (4/172) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثني مالك. والترمذي (1170) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك بن أنس. وابن خزيمة (2523) قال: حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك. وفي (2525) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي. قال: حدثنا وهيب، عن ابن عجلان.

خمستهم - ابن أبي ذئب، وليث بن سعد، ويحيى، ومالك، وابن عجلان - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

* أخرجه مالك الموطأ (605) والحميدي (1006) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وأبو داود (1724) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي، عن مالك. وفي (1725) قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل. وابن ماجة (2899) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب. وابن خزيمة (2524) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم. قال عيسى: حدثنا. وقال يونس: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني مالك. وفي (2526) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن سهيل (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي. قال: حدثنا خالد، عن سهيل.

أربعتهم (مالك، وابن عجلان، وسهيل، وابن أبي ذئب) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه:(عن أبيه) .

* لفظ رواية ابن عجلان: «لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم» .

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها.» .

أخرجه أحمد (2/347) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (4/103) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا بشر، يعني ابن مفضل. وابن خزيمة (2527) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل.

كلاهما - حماد، وبشر - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 24

(1) رواه البخاري 4 / 64 - 66 في الحج، باب حج النساء، وفي التطوع، باب مسجد بيت المقدس، وفي الصوم، باب الصوم يوم النحر، ومسلم رقم (827) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والترمذي رقم (1169) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داود رقم (1726) في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/54) قال: حدثنا وكيع، وأبو معاوية (ح) وحدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2681) قال: حدثنا يعلى. ومسلم (4/103) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية. وفي (4/104) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. وأبو داود (1726) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد، أن أبا معاوية، ووكيعا حدثاهم. وابن ماجة (2898) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع والترمذي (1169) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (5219) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا سلم أيضا قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا علي بن سعيد، عن مسروق الكندي، قال: حدثنا يحيى (يعني ابن أبي زائدة) وفي (2520) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى (ح) وحدثنا الأشج، قال: حدثنا أبو خالد.

ثمانيتهم -وكيع، وأبو معاوية، وسفيان، ويعلى، وابن نمر، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يونس، وأبو خالد الأحمر- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

* سقط من المطبوع من صحيح ابن خزيمة (الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد) .

-وعن عمرة هي بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أن أبا سعيد الخدري، يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

«لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها» .

أخرجه أحمد (3/66) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عمرة، فذكرته.

ص: 25

3013 -

(خ م د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» . أخرجه البخاري

⦗ص: 26⦘

ومسلم وأبو داود. ولمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 468 في تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (1338) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود رقم (1727) في المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/13)(4615)(2/19)(4696) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/142) (6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/142)(6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (2/54) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله ومسلم (4/102) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة (ح) وثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك، وأبو داود (1727) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وابن خزيمة (2521) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا عبيد الله بن عمر. كلاهما - عبيد الله بن عمر، والضحاك بن عثمان - عن نافع، فذكره.

* قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (2/143)(6290) سمعت أبي يقول: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا: حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم.» .

قال أحمد: وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه.

ص: 25