المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في جمع المقيم - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

4042 -

(س) عبد الله بن عمر (1) رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعشاءَ بجَمْع بإقامة واحدة» أخرجه النسائي (2) .

(1) في الأصل والمطبوع: عبد الله بن عباس، وما أثبتناه موافق لما في جميع نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة.

(2)

5 / 260 في الحج، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/18)(4676) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (2/33)(4893، 4894) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (2/78)(5495) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/152)(6400) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (1929) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (887) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري.

كلاهما - سفيان الثوري، وشعبة - عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن مالك، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1930) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا إسحاق، يعني ابن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عبد الله بن مالك، قالا: صلينا مع ابن عمر، فذكراه.

* في رواية يحيى، عن سفيان:«فقال له عبد الله بن مالك» . وفي رواية عبد الرزاق، عن سفيان:«فقال له مالك بن خالد الحارثي» . وفي رواية محمد بن كثير، عن سفيان:«فقال له مالك بن الحارث» .

ص: 723

(1) رقم (1906) في المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده منقطع، قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل - يعني حديث جابر الطويل في قصة حجته صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما بذكر جابر بن عبد الله، فصار متصلاً - قال أبو داود: ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1906) حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا سليمان يعني ابن بلال (ح) وثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكره. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن على الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة.

ص: 723

‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

4044 -

(ت) ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذْر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 724⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الكبائر) : جمع كبيرة: فَعْلة كبيرة من الذنوب، كالقتل، والزنا، والقذف، والربا، والفرار من الزحف، والعقوق، والشرك بالله.

(1) رقم (188) في الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وفي سنده حنش، وهو حسين بن قيس أبو علي الرحبي، وهو متروك، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (188) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، فذكره. قال الترمذي: وحنش هذا هو: أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.

ص: 723

4045 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ، قال أيوب (1) : لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى (2) » . وفي رواية قال: «صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، قال عمرو (3) : قلت: يا أبا الشَّعثاء، أظُنُّه أخَّر الظهر وعجَّل العصرَ، وأخَّر المغربَ وعجَّل العِشاءَ؟ قال: وأنا أظن ذلك» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ والعصرَ جميعاً، والمغربَ والعشاءَ جميعاً، من غير خوف ولا سفر» زاد في رواية: قال: قال أبو الزبير: «فسألت سعيداً (4) : لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألتُ ابنَ عباس عمَّا سألتني؟ فقال: أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» .

وله في أخرى نحوه، وقال: في غير خوف ولا مطر» وله في أخرى: قال عبد بن شقيق العقيلي: «خطبنا ابنُ عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمسُ وبدت النُّجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاةَ، قال:

⦗ص: 725⦘

«فجاءه رجل من بني تميم لا يفترُ ولا يَنْثَني: الصلاةَ، الصلاةَ، فقال ابن عباس: أتعلِّمَني بالسُّنَّةِ (5) ؟ لا أبا لكَ (6) ، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاكَ في صدري من ذلك شيء، فأتيتُ أبا هريرةَ فسألتُه، فصدَّق مقالتَهُ» .

وفي رواية قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاةَ، فسكت، ثم قال: الصلاةَ، فسكت، ثم قال: الصلاةَ، فسكت، ثم قال: لا أمَّ لك، تُعلِّمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» وفي رواية الموطأ «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جميعاً، من غير خوف ولا سفر» .

قال: قال مالك أرى ذلك كان في مطر، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي، رواية مسلم المفردة الأُولى، ولأبي داود أيضاً الرواية الأولى من المتفق، إلى قوله:«العشاء» وزاد في أخرى قال: «في غير مطر» وله في أخرى مثل رواية مسلم، إلى قوله «ولا سفر» وزاد قال:«قال مالك: أُرى كان ذلك في مطر» قال أبو داود: وقد رواه أبو الزبير قال: «في سَفْرَة سافرها إلى تبوكَ» وأخرج النسائي الرواية الثانية من المتفق [عليه] ، وهذا لفظه، قال: «صلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً،

⦗ص: 726⦘

أخَّر الظهرَ، وعجَّل العصر، وأخَّر المغرب، وعجَّل العشاءَ» وله في أخرى مثل رواية مسلم المفردة الأولى من غير الزيادة، وله في أخرى «أنه صلى بالبصرة: الأولى والعصرَ ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شُغْل، وزعم ابنُ عباس: أنه صلى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: الأولى والعصر ثماني سَجَدات، ليس بينهما شيء» (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَحَاكَ) : حاك هذا الأمر في صدري: أي دار في خَلَدِي، وحصل في نفسي.

(1) هو أيوب السختياني، والمقول له: هو أبو الشعثاء.

(2)

أي: أن يكون كما قلت.

(3)

هو عمرو بن دينار الراوي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء.

(4)

يعني سعيد بن جبير.

(5)

في المطبوع: أتعلمني بالصلاة، وما أثبتناه من الأصل، وهو موافق لما في نسخ مسلم المطبوعة.

(6)

في مسلم المطبوع: لا أم لك.

(7)

رواه البخاري 2 / 19 في مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، وفي التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، ومسلم رقم (705) في صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، والموطأ 1 / 144 في قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وأبو داود رقم (1210) و (1211) و (1214) في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، والترمذي رقم (187) في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي 1 / 290 في المواقيت، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (470) وأحمد (1/221)(1918) قال الحميدي وأحمد: حدثنا سفيان. وأحمد (1/273)(2465) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/285)(2582) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/366)(3467) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (1/43) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد هو ابن زيد -. وفي (1/147) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/72) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (2/152) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد. وأبو داود (1214) قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا حماد بن زيد. والنسائي (1/286) وفي الكبرى (353) قال: أخبرنا تقيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/290) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن جريج. وفي الكبرى (358) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد. أربعتهم - سفيان، وشعبة، وابن جريج، وحماد - عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، فذكره.

ص: 724

(1) 1 / 144 في قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/418) عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله فذكره.

ص: 726