المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفصل الأول: في أحكامهما

‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في أحكامهما

3031 -

(د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا سَبَقَ إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى للنسائي: «لا يَحِلُّ سَبَق إلا على خف أو حافر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السبق) : بسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقاً، وبفتحها: الجعل الذي يقع السباق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم «لا سبق إلا في خف، أو

⦗ص: 37⦘

حافر، أو نصل» . قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء، يريد: أن الجُعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق هذه الأشياء.

(خُف أو حافر أو نصل) : الخُف: كناية عن الإبل. والحافر: عن الخيل. والنصل: عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: ذو خف، وذو حافر، وذو نصل.

(1) رواه أبو داود رقم (2574) في الجهاد، باب في السبق، والترمذي رقم (1700) في الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، والنسائي 6 / 226 و 227 في الخيل، باب السبق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/474) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا وكيع ويزيد. وأبو داود (2574) قال: حدثنا أحمد بن يونس. والترمذي (1700) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (6/226) قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. (ح) وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي. قال: حدثنا سفيان.

ستتهم - يحيى، ووكيع، ويزيد، وأحمد بن يونس، وخالد بن الحارث، وسفيان - عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد، فذكره.

- وعن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف، أو حافر» .

أخرجه أحمد (2/256) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/385) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير. وابن ماجة (2878) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي (6/227) قال: أخبرنا عمران بن موسى. قال: حدثنا عبد الوارث.

ستتهم - يزيد، وحماد، وأبو معاوية، وابن نمير، ابن عبدة، وعبد الوارث - عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، فذكره.

- وعن أبي صالح، قال: سمعت أبا هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا سبق إلا في خف، أو حافر» .

أخرجه أحمد (2/358) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود. قال: سألت سليمان بن يسار عن السبق؟ فقال: حدثني أبو صالح، فذكره.

قال الحافظ في التلخيص (4/161) صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وأعلّ بعضها الدارقطني بالوقف.

ص: 36

3032 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله سَابَقَ (1) بين الخيل، وفضَّلَ القُرَّح (2) ، في الغايَةَ» أخرجه أبو داود (3) .

(1) في الأصل: يسابق، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة.

(2)

قال في " الصحاح ": قرح ذو الحافر قروحاً: إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين، لأنه في السنة الأولى حولي، ثم جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم قارح، يقال: أجزع المهر، وأثنى، وأربع، وقرح، هذه وحدها بلا ألف، والفرس قارح، والجمع: قرح. اهـ.

(3)

رقم (2576) في الجهاد، باب في السبق، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لفظ الباب من رواية عقبة بن خالد أبى مسعود، وفي رواية عتاب، عن عبيد الله بلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل ورهن» . وفي رواية عبد الله بن عمر العمري: «سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، وأعطى السابق» .

أخرجه أحمد (2/67)(5348) قال: ثنا عتاب، قال: نا عبيد الله بن عمر. وفي (2/91)(5656) قال: ثنا قراد، قال: نا عبد الله بن عمر. وفي (2/157)(6466) قال: ثنا عقبة أبو مسعود الحبر، قال: ثنا عبيد الله. وأبو داود (2577) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله.

كلاهما (عبيد الله، وعبد الله، ابنا عمر العمريان) عن نافع، فذكره.

ص: 37

3033 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يُضَمِّرُ الخيلَ، يُسابِقُ بها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2577) في الجهاد، باب في السبق، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/86)(5588) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى. وأبو داود (2576) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله.

كلاهما - ابن أبي ليلى، وعبيد الله - عن نافع، فذكره.

* لم يذكر في رواية ابن أبي ليلى: «يسابق بها» .

ص: 37

(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد جاء بعض هذا المعنى في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما في الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أقف عليه.

ص: 37

3035 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أجْرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما ضَمَرَ من الخيْل: من الحَفْيَاء إلى ثَنيَّةِ الوَدَاع، وأجرى ما لم تُضْمَر: من الثَّنِيَّةِ إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر: فكنتُ فيمن أجْرى، فطفَّفَ بي الفرسُ المسجد (1) قال سفيان: من الحفْياء إلى الثَّنِيَّةِ خمسة أميال، أَو ستة.

وفي أخرى: ستة أو سبعة. ومن الثنية إلى مسجد بني زُرَيق ميل أو نحوه» . أخرجه الجماعة. إلا أن رواية البخاري، قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضُمِرتْ، فأرسَلَها، من الحفياء، وكان أمدُها ثنيَّةَ الوَداع، فقلت لموسى: وكم بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تُضْمَرَ، فأَرسلها من ثنيةِ الوداع، وكان أمَدُها مسجد بني زُريق، قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها (2) .

⦗ص: 39⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فطفف بي الفرسُ المسجد) : أي: كاد يساوي بي المسجد، ومنه طف الصاع، أي ساواه. والمعنى: أنه وثب به حتى كاد يساوي المسجد.

(1) أي: وثب بي حتى كاد يساوي المسجد.

(2)

رواه البخاري 1 / 431 في الصلاة، باب هل يقال: مسجد بني فلان، وفي الجهاد، باب السبق بين الخيل، وباب إضمار الخيل للسبق، وباب غاية السبق للخيل المضمرة، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (1870) في الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، والموطأ 2 / 467 و 468 في الجهاد، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، وأبو داود رقم (2575) في الجهاد، باب في السبق، والترمذي رقم (1699) في الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، والنسائي 6 / 226 في الخيل، باب إضمار الخيل للسباق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (290) . والحميدي (684) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (2/5)(4487) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/11)(4594) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وفي (2/55)(5181) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (1/114) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (4/37، 38) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله. وفي (4/38) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة. وفي (9/129) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. (ح) وحدثنا قتيبة، عن ليث. ومسلم (6/30) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (6/31) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا خلف بن هشام، وأبو الربيع، وأبو كامل، قالوا: حدثنا حماد، وهو ابن زيد، عن أيوب. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، جميعا عن عبيد الله. (ح) وحدثني علي بن حجر، وأحمد بن عبدة، وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، يعني ابن زيد. وأبو داود (2575) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2877) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. والترمذي (1699) قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله. والنسائي (6/225) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (6/226) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك.

ثمانيتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء، وأسامة بن زيد- عن نافع، فذكره.

* في رواية إسماعيل بن أمية عند الحميدي، زاد «قال ابن عمر: وكنت فيمن سابق فاقتحم بي فرسي في حزق، فصرعني» .

ص: 38

3036 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدْخل فرساً بين فَرسينِ - وهو لا يؤمَنُ أن يُسْبَقَ - فليس بقمار. ومن أدخل فرساً بين فرسين - وقد أُمِنَ أن يُسبقَ - فهو قِمار» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2579) في الجهاد، باب في المحلل، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/505) قال: ثنا يزيد. قال: نا سفيان بن حسين. وأبو داود (2579) قال: ثنا مسدد. قال: ثنا حصين بن نمير. قال: ثنا سفيان بن حسين (ح) وثنا علي بن مسلم. قال: ثنا عباد بن العوام قال: نا سفيان بن حسين. وفي (2580) قال: ثنا محمود بن خالد. قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير. وابن ماجة (2876) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى. قالا: ثنا يزيد بن هارون. قال: نا سفيان بن حسين.

كلاهما - سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم. وهذا أصح عندنا. * وقال الحافظ في التلخيص (4/163) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه، من حديث أبي هريرة، قال الطبراني في الصغير: تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وتفرد به عنه الوليد، وتفرد به عنه هشام بن خالد، قلت: رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد، لكنه أبدل قتادة بالزهري، ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل، من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم قاله أبو داود، وهذا أصح عندنا، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله، انتهى.

وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله، وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه، فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة، وقد غَلَطَ الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، حديث الرجل جبار، وهو بهذا الإسناد أيضا.

تنبيه: وقع في الحلية لأبي نعيم من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري، وقوله ابن عبد العزيز خطأ، قاله الدارقطني، والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم، وحكى الدارقطني في العلل: أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهو وهم أيضا، فقد رواه أصحاب هشام عنه، عن الوليد عن سعيد عن الزهري

قلت: وقد رواه عبدان عن هشام مثل ما قال عبيد أخرجه ابن عدي عنه، وقال: إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط من هشام، وذلك أنه تغير حفظه في الآخر.

ص: 39

3037 -

(د ت س) عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلَبَ ولا جَنَبَ في الرِّهان» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي بزيادة، وهذا لفظه، قال:«لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام، ومن انتَهَبَ نُهْبَة فليس منا» وأخرجه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديثه «الإسلام» (1) .

⦗ص: 40⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جلب) : جلب على فرسه يجلب جلباً: إذا صاح من خلفه يحثه على السبق، وأجلب مثله. و «لا جنب» الجنب: أن يَجْنِب فرساً آخر معه، فإذا قصَّر المركوب ركب المجنوب.

(شِغَار) : نكاح الشِّغَار: هو أن يزوج الرجلُ [الرجلَ] ابنته أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما، إنما بُضْع كلِّ واحدة صداق الأخرى.

(المراهنة) : المخاطرة، راهنت فلاناً: إذا خاطرته على شيء.

(1) رواه أبو داود رقم (2581) في الجهاد، باب الجلب على الخيل في السباق، والترمذي رقم (1123) في النكاح، باب النهي عن نكاح الشغار، والنسائي 6 / 227 و 228 في الخيل، باب الجلب، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/429) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة. وفي (4/438) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، عن حميد الطويل. وفي (4/439) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل. وفي (4/443) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد. وفي (4/445) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حميد، وأبو داود (2581) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا عنبسة (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل، وابن ماجة (3937) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حميد، والترمذي (1123) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا حميد، وهو الطويل. والنسائي (6/111) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا حميد، وفي (6/227) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا حميد، وفي (6/228) . قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة..

ثلاثتهم - أبو قزعة سويد بن حجير، وحميد، وعنبسة - عن الحسن، فذكره.

- وعن ابن سيرين، عن عمران بن حصين أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال:«لا شغار في الإسلام» .

أخرجه أحمد (4/441) قال: ثنا إبراهيم بن خالد، قال: ثنا رباح، عن معمر، عن ابن سيرين، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 39

3038 -

(خ د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها: العَضْبَاء، لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابيّ على قَعُود فسبقها، فشَقَّ ذلك على المسلمين حتى عرَفهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«حقّ على الله أن لا يرْتَفِعَ شيء من الدنيا إلا وَضَعَهُ» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العضباء) : ناقة عضباء: مشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عضباء، إنما كان هذا لقباً لها.

⦗ص: 41⦘

(القَعُود) : من الإبل: ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قعود إلى أن يثني، وهو أن يدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل، والأنثى لا يقال لها: قَعود، وإنما هي قَلوص.

(1) رواه البخاري 6 / 55 في الجهاد، باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرقاق، باب التواضع، وأبو داود رقم (4802) في الأدب، باب في كراهية الرفعة في الأمور، والنسائي 6 / 227 في الخيل، باب السبق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/103) قال: حدثنا ابن أبي عدي. والبخاري (4/38) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية (ابن عمرو)، قال: حدثنا أبو إسحاق (إبراهيم بن محمد) وفي (4/38، 8/131) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير. وفي (8/131) قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا الفزاري (مروان) وأبو خالد الأحمر. وأبو داود (4803) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. والنسائي (6/227) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن خالد. وفي (6/228) قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني شعبة.

سبعتهم - ابن أبي عدي، وأبو إسحاق، وزهير، ومروان الفزاري، وأبو خالد، وخالد بن الحارث، وشعبة - عن حميد، فذكره.

-وعن ثابت عن أنس بنحوه.

أخرجه أحمد (3/253) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1315) قال: حدثنا محمد بن الفضل. وفي (1344) قال: حدثني سليمان بن حرب. وأبو داود (4802) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

أربعتهم - عفان، ومحمد، وسليمان، وموسى - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

ص: 40

3039 -

(م) فقيم اللخمي رحمه الله قال: «قلتُ لعقبة بن عامر: تَخْتَلِفُ بين هذين الغَرَضَيْن، وأَنت شيخ كبير، فَيَشُقُّ عليك؟ فقال: عُقبةُ: لولا كلام سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعَانِه، قال: قلت: وما ذاكَ؟ قال: سمعتُه يقول: من تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثم تركه فليس منا - أو قد عصى» . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغرضين) : الغرض: الهدف.

(لم أُعَانِه) : معاناة الشيء: مقاساته وملابسته، والقوم يعانون مالهم، أي: يقومون عليه.

(1) رقم (1919) في الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه مسلم (6/52) قال: ثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: نا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن شماسة، فذكره.

ص: 41

3040 -

(د ت س) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل لَيُدْخِلُ بالسَّهْم الواحد ثلاثة نَفَر الجنَّةَ: صانِعَه يَحْتَسِبُ في عمله الخيرَ، والرَّاميَ به، والمُمِدَّ به» .

وفي

⦗ص: 42⦘

رواية: ومُنبِلَه - فارمُوا واركبوا، وأَحبُّ إليَّ أن تَرْمُوا من أن تركَبُوا. كلُّ لهو باطل، ليس من اللهوِ محمود إلا ثلاثة: تأديبُ الرجلِ فرسَه، ومُلاعَبتُهُ أهلَه، ورَميُه بِقوسه ونَبْلِهِ، فإنهن من الحق، ومن ترك الرَّميَ بعد ما علمه، رَغبة عنه، فإنها نعمة تركها - أو قال: كفَرها» . أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي إلى قوله: «فإنهن من الحق» وأخرجه النسائي إلى قوله: «ومُنْبِلَهِ» . وله في أخرى مثله، وفي أَوله: قال خالد بن زيد الجهني: «كان عُقبةُ يمرُّ بي فيقول: يا خالد، أُخرج بنا نَرمي، فلما كان ذاتَ يوم أبطأتُ عنه، فقال: يا خالد، تعالَ أُخبركَ بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يدخلُ بالسَّهم الواحد

» الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُمِدّ به) : أمددت فلاناً بكذا: إذا أعطيته إياه، ويقال مددت القوم: إذا صرت لهم مدداً، وأمددتهم بغيري.

⦗ص: 43⦘

(مُنْبِلَه) : المُنْبِل: هو الذي يناول الرامي النبل: إما أنه يقف إلى جانبه أو خلفه ومعه عدد من النبل، فيناوله واحدة بعد واحدة، أو أنه يرده عليه من الهدف أو من غيره، وكذلك هو المُمِدُّ به على كلا الوجهين، والنَّبل: السهام الصغار، معروفة، يقال: أنبلت الرجل فأنا مُنْبِلَه، واستنبل فلان فأنبلته، وقيل: نبَّلته - بالتشديد - فيكون حينئذ مُنَبِّلَه بالتشديد أيضاً. والمعنى سواء.

(كفرها) : كفران النعمة: جحدها.

(1) رواه أبو داود رقم (2513) في الجهاد، باب في الرمي، والترمذي رقم (1637) في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله تعالى، والنسائي 6 / 28 في الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله تعالى و 6 / 222 و 223 في الخيل، باب تأديب الرجل فرسه، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن كعب بن مرة، وعمرو ابن عبسه، وعبد الله بن عمرو.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/144) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلام. وفي (4/148) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام. وفي (4/148) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلام. والدارمي (2410) قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن يجيى، عن أبي سلام. وابن ماجة (2811) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلام. والترمذي (1637) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام.

كلاهما - أبو سلام، وزيد بن سلام - عن عبد الله بن زيد الأزرق، فذكره.

* وأخرجه الترمذي (1637) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن أبي حسين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، مرسل.

وعن خالد بن زيد الجهني، قال: كان عقبة بن عامر يمر بي. فيقول: يا خلاد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه. فقال: يا خالد، تعال أخبرك بما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم فأتيته. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به، ومنبله وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وليس اللهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعد ما علمه، رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها. أو قال: كفر بها» .

أخرجه أحمد (4/146) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة. وفي (4/148) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. وفي (4/148) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وأبو داود (2513) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (6/28) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد. وفي (6/222) قال: نا الحسن بن إسماعيل بن مجالد، قال: ثنا عيسى بن يونس.

خمستهم - يحيى بن حمزة، إسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، وعيسى بن يونس - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: ثني أبو سلام الدمشقي، عن خالد بن زيد الجهني، فذكره.

* عند النسائي خالد بن يزيد والصواب ما أثبتناه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 41

3041 -

(م ت) عقبة بن عامر- رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ستُفْتَحُ عليكم أرَضون، ويكفيكم الله، فلا يَعْجز أَحدُكم أن يَلْهُو بأسْهِمِه» . أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي مضافاً إلى حديث آخر قد أخرجه مسلم، وهو مذكور في تفسير سورة الأنفال، من كتاب التفسير من حرف التاء، فجمعه الترمذي، وفرَّقه مسلم (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1918) في الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، والترمذي رقم (3083) في التفسير، باب ومن سورة الأنفال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/57) قال: ثنا سريح وهارون بن معروف، قالا: حدثنا ابن وهب. (ح) وحدثناه داود بن رشيد، قال: حدثنا الوليد، عن بكر بن مضر.

كلاهما - ابن وهب، وبكر بن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن أبي علي الهمداني ثمامة بن شفي، فذكره.

(*) في المطبوع: هارون وسريح بن معروف.

ص: 43

3042 -

(ت) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليُدخِلُ بالسَّهم الواحد ثلاثةً الجنّةَ صانِعَهُ يَحتَسبُ في

⦗ص: 44⦘

صنعته الخير، والراميَ به، والمُمدَّ به، وقال: ارمُوا واركَبُوا، ولأن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، كلُّ ما يَلهُو به الرجل المسلم باطل، إلا رمْيه بقوسه، وتأديبه فرسَه، وملاعبته أهلَه، فإنهن من الحق» . أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً (1) .

(1) رقم (1637) في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله تعالى، وهو مرسل، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، ولكن يشهد له من جهة المعنى حديث عقبة الذي تقدم رقم (3040) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1637) قال: ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: نا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، فذكره.

وقال الترمذي: ثنا أحمد بن منيع. قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: نا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق، عن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقال أيضا: وهذا حديث حسن صحيح.

ص: 43

3043 -

(خ) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نَفر من أَسْلَمَ ينتضِلونَ بالسيوف (1) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلِّكم» أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينتضلون) : الانتضال: الرمي بالسهام.

(1) في نسخ البخاري المطبوعة، والمطبوع من جامع الأصول: بالسوق.

(2)

6 / 67 في الجهاد، باب التحريض على الرمي، وفي الأنبياء، باب قوله الله تعالى:{واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد} ، وباب نسبة اليمن إلى إسماعيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/50) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (4/45) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وفي (4/179) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم. وفي (4/219) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

كلاهما - يحيى وحاتم - عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.

ص: 44