الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جوازه
3181 -
(د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان يُنبَذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم زبيب فيُلقى فيه تمر، أَو تمر فيُلقى فيه زبيب» .
وفي رواية، قالت: صفية بنت عطية: «دخلت مع نِسوة من عبد القيس على عائشة. فسألناها عن التمر والزبيب؟ فقالت: كنت آخذُ قَبْضَة من تمر، وقَبضة من زبيب، فأُلقيه في إناء، فأمْرُسُه، ثم أسقيه النبيَّ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3707) و (3708) في الأشربة، باب في الخليطين، وإسنادهما ضعيفان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3707) قال: ثنا مسدد، قال ثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، فذكرته.
والرواية الثانية: أخرجه أبو داود (3708) قال: ثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: ثنا أبو بحر، قال: ثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: ثنتي صفية بنت عطية، فذكرته.
قلت: والحديث قد تقدم بنحوه.
[الفرع] الخامس: في المطبوخ
تحليله
3182 -
(ط) محمود بن لبيد: «أن عمر - حين قَدِمَ الشامَ - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلَها، وقالوا: لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ، فقال: اشربوا العسلَ، فقالوا: لا يُصلحنا العسلُ، فقال رجل من أهل
⦗ص: 137⦘
الأرض (1) : هل لك أَن نجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكرُ؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثَان وبقي الثلث، فأَتوا به عمرَ بن الخطاب فأدخل فيه إصبَعَه، ثم رفع يده فتَبِعها يَتَمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء (2) ، هذا مثل طِلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادةُ بن الصامت: أحْلَلْتَها والله (3)، قال: كلا والله (4) ، اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئاً حرَّمتَهُ عليهم، ولا أُحرِّمُ عليهم شيئاً أَحّلَلْتَهُ لهم» أخرجه الموطأ (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتمطط) التمطُّط: التمدد. أراد: أنه كان ثخيناً.
(الطِّلاء) : ضرب من الأشربة، وقيل: هو من أسماء الخمر. قال الجوهري: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمي الخمر.
⦗ص: 138⦘
الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها، والطلاء أيضاً: القطران وكل ما يُطلى به.
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يعني أرض الشام.
(2)
قال الحافظ في " الفتح ": الطلاء بكسر المهملة والمد: هو الدبس، شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر.
(3)
أي: الخمر.
(4)
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فقال عمر: كلا والله لم أحللها، لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا يسكر.
(5)
2 / 847 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1645) قال: عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره، عن محمود بن لبيد الأنصاري، فذكره.
3183 -
(س) سويد بن غفلة قال: «كتب عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عمَّاله: أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه» .
وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثُلُث بريحه، وثلث ببَغْيِه، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» .
وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي، قال:«كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع.
(ببغيه) : البغي: تجاوز الحد، والمراد به: الأذى يكون في الخمر والشدة.
(1) 8 / 328 و 329 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وهو حديث صحيح، وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه النسائي (8/328-329) قال: نا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، عن إبراهيم، عن نباته، عن سويد بن غفلة، فذكره.
ورواية عامر بن عبد الله: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله بن سليمان التميمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله، فذكره.
ورواية عبد الله بن يزيد الخطمي: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن يزيد الخطمي، فذكره.
3184 -
(س) عامر الشعبي قال: «كنا علي يرزُقُ الناس طِلاء يقع فيه الذُّباب فلا يستطيع أن يُخرَج منه» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 329 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/329) قال: نا سويد،قال: نا عبد الله بن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، فذكره.
3185 -
(س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «أنه كان يشرب من الطِّلاء ما ذهب ثُلثاهُ وبقي ثُلثُه» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/330) قلا: نا سويد،قال: نا عبد الله، عن هشيم، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.
3186 -
(س) أبو الدرداء رضي الله عنه «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/329 -330) قال: نا زكريا بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب فذكره.
3187 -
(س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن نوحاً نازَعه الشيطانُ في عود الكَرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي فاصطلحا على أنَّ لنوح ثلثها، وللشيطان ثُلُثيْها» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وهو حديث حسن، ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع، وروى البخاري تعليقاً 10 / 55 في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، قال الحافظ في " الفتح ": أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار، فذكر أثر عمر الذي أخرجه مالك في " الموطأ " من طريق محمود بن لبيد الذي تقدم ذكره رقم (3182) ، وما في معناه، ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحل، قال: وأما أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجراح -ومعاذ - وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه، قال: وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين: ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء: الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعاً.
⦗ص: 140⦘
وروى البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف - أي: إذا طبخ الطلاء فصار على النصف - قال الحافظ في " الفتح ": ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين: ابن الحنيفة، وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم، وقال أبو عبيدة في " الأشربة ": بلغني أن المنصف يسكر، فإن كان كذلك فهو حرام. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً، ومنه إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومثله ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما يصير رباً خاثراً لا يسكر، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/ 330) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سعد بن أوس، عن أنس بن سيرين، فذكره.