المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جوازه 3181 - (د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان يُنبَذُ - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌ ‌جوازه 3181 - (د) عائشة رضي الله عنها: قالت: «كان يُنبَذُ

(1) رقم (3707) و (3708) في الأشربة، باب في الخليطين، وإسنادهما ضعيفان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3707) قال: ثنا مسدد، قال ثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، فذكرته.

والرواية الثانية: أخرجه أبو داود (3708) قال: ثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: ثنا أبو بحر، قال: ثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: ثنتي صفية بنت عطية، فذكرته.

قلت: والحديث قد تقدم بنحوه.

ص: 136

[الفرع] الخامس: في المطبوخ

‌تحليله

3182 -

(ط) محمود بن لبيد: «أن عمر - حين قَدِمَ الشامَ - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلَها، وقالوا: لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ، فقال: اشربوا العسلَ، فقالوا: لا يُصلحنا العسلُ، فقال رجل من أهل

⦗ص: 137⦘

الأرض (1) : هل لك أَن نجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكرُ؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثَان وبقي الثلث، فأَتوا به عمرَ بن الخطاب فأدخل فيه إصبَعَه، ثم رفع يده فتَبِعها يَتَمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء (2) ، هذا مثل طِلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادةُ بن الصامت: أحْلَلْتَها والله (3)، قال: كلا والله (4) ، اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئاً حرَّمتَهُ عليهم، ولا أُحرِّمُ عليهم شيئاً أَحّلَلْتَهُ لهم» أخرجه الموطأ (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يتمطط) التمطُّط: التمدد. أراد: أنه كان ثخيناً.

(الطِّلاء) : ضرب من الأشربة، وقيل: هو من أسماء الخمر. قال الجوهري: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمي الخمر.

⦗ص: 138⦘

الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، لا أنها الطلاء بعينها، والطلاء أيضاً: القطران وكل ما يُطلى به.

(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يعني أرض الشام.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": الطلاء بكسر المهملة والمد: هو الدبس، شبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل، وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر.

(3)

أي: الخمر.

(4)

قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فقال عمر: كلا والله لم أحللها، لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا يسكر.

(5)

2 / 847 في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(1645) قال: عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره، عن محمود بن لبيد الأنصاري، فذكره.

ص: 136

3183 -

(س) سويد بن غفلة قال: «كتب عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عمَّاله: أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه» .

وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثُلُث بريحه، وثلث ببَغْيِه، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» .

وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي، قال:«كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع.

(ببغيه) : البغي: تجاوز الحد، والمراد به: الأذى يكون في الخمر والشدة.

(1) 8 / 328 و 329 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وهو حديث صحيح، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:أخرجه النسائي (8/328-329) قال: نا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، عن إبراهيم، عن نباته، عن سويد بن غفلة، فذكره.

ورواية عامر بن عبد الله: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال: نا عبد الله بن سليمان التميمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله، فذكره.

ورواية عبد الله بن يزيد الخطمي: أخرجها النسائي (8/329) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله، عن هشام، عن ابن سيرين، أن عبد الله بن يزيد الخطمي، فذكره.

ص: 138

(1) 8 / 329 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/329) قال: نا سويد،قال: نا عبد الله بن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، فذكره.

ص: 138

3185 -

(س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «أنه كان يشرب من الطِّلاء ما ذهب ثُلثاهُ وبقي ثُلثُه» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (8/330) قلا: نا سويد،قال: نا عبد الله، عن هشيم، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.

ص: 139

3186 -

(س) أبو الدرداء رضي الله عنه «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/329 -330) قال: نا زكريا بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب فذكره.

ص: 139

(1) 8 / 330 في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وهو حديث حسن، ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع، وروى البخاري تعليقاً 10 / 55 في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، قال الحافظ في " الفتح ": أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار، فذكر أثر عمر الذي أخرجه مالك في " الموطأ " من طريق محمود بن لبيد الذي تقدم ذكره رقم (3182) ، وما في معناه، ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحل، قال: وأما أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجراح -ومعاذ - وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه، قال: وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين: ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء: الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعاً.

⦗ص: 140⦘

وروى البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف - أي: إذا طبخ الطلاء فصار على النصف - قال الحافظ في " الفتح ": ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين: ابن الحنيفة، وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم، وقال أبو عبيدة في " الأشربة ": بلغني أن المنصف يسكر، فإن كان كذلك فهو حرام. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً، ومنه إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومثله ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما يصير رباً خاثراً لا يسكر، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/ 330) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سعد بن أوس، عن أنس بن سيرين، فذكره.

ص: 139