الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة
الأمر بالإعادة
3926 -
(ط س) بسر بن محجن: عن أبيه مِحْجن «أنه كان في مجلس مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأُذِّنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى ورَجعَ ومِحْجن في مجلسه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلِّي مع الناسِ، ألستَ برِجل مسلم؟ قال: بلى يا رسولَ الله، ولكني كنتُ قد صلَّيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلَّيتَ، فأُقيمتِ الصلاةُ، فصلِّ مع النَّاسِ وإن كنتَ قد صلَّيتَ» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .
(1) رواه الموطأ 1 / 132 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، والنسائي 2 / 112 في الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ورواه أحمد في " المسند " 4 / 34، والحاكم في " المستدرك " 1 / 244، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ صفحة (102) . وأحمد (4/34) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (4/34) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/34) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (4/338) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (2/112) وفي الكبرى (241) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.
ثلاثتهم - مالك، وسفيان، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، فذكره.
3927 -
(د ت س) يزيد بن الأسود رضي الله عنه: قال: «شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فصلَّيتُ مَعَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاتَهُ انحرَفَ، فإذا هو بِرَجُلَينِ في أخرى القومِ لم يُصَلِّيا معه، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهُما، فقال: ما منعكما أن تُصلِّيا معنا؟ فقالا:
⦗ص: 651⦘
يا رسولَ الله إنا كنَّا قد صلَّيْنا في رِحَالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتُما في رِحالِكُما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة فصلِّيا معهم، فإنَّها لكم نافلة» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود: «أنه صلَّى معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لمُ يصلِّيا في ناحية المسجد
…
» وذكر الحديث.
وقال في الأولى: «في مسجدنا» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُرْعَدُ فرائِصُهما) : الفرائص: جمع فَريصة، وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال تُرْعَد - أي: تتحرك - من الدابة، فاستُعِير للإنسان، لأن له فَرِيصة، وهي تَرْجُف عند الخوف.
(1) رواه أبو داود رقم (575) و (576) في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والترمذي رقم (219) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي 2 / 112 و 113 في الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/160) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/161) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/161) قال: حدثنا بهز قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/161) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك. وفي (4/161) قال: حدثنا أسود بن عامر وأبو النضر. قالا: حدثنا شعبة. وفي (4/161) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1374) قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (575) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة: وفي (576) قال: حدثنا ابن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وفي (576) قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وفي (614) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. والترمذي (219) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. والنسائي (2/112) وفي الكبرى (842) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا هشيم. وفي (3/67) وفي الكبرى (1166) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن خزيمة (1279) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد ابن أيوب. قالا: حدثنا هشيم. وفي (1638) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع. قالا: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا بندار: قال: حدثنا محمد (ح) وحدثنا الصنعاني. قال: حدثنا خالد. قالا: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1713) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم.
ستتهم - هشيم، وسفيان، وأبو عوانة، وهشام بن حسان، وشعبة، وشريك - عن يعلى بن عطاء. قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، فذكره.
* رواية يحيى عن سفيان مختصرة على: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.» .
وقال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
3928 -
(ط د) أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «سأله رجُل فقال: أُصلِّي في بيتي، ثم آتي المسجدَ فأجدُ الإمامَ يُصلِّي، أفأُصلِّي مَعَهُ؟ فقال أبو أيوب: نعم، صلِّ معه، فإن من صَنَعَ ذلك فإن له سهمَ جمْع، أو مِثْلَ سَهمِ جمْع» . أخرجه الموطأ.
⦗ص: 652⦘
وفي رواية أبي داود قال: «سأله رجُل من [بني] أسدِ بنِ خُزيمةَ قال: يصلِّي أحدُنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجدَ وتقامُ الصلاةُ، فأُصلِّي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب: سأَلْنا عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فذلك له سهمُ جَمْع» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سهم جَمْع) : قال الخطابي: يريد بقوله: سهم جَمع: أنه سهم من الخير جُمع له [فيه] حظَّان، قال: وقال الأخفش: يريد [به] : سهم الجيش، قال: و «الجمع» الجيش هاهنا، واستدل بقوله تعالى:{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} [الشعراء: 61] وبقوله تعالى {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} [القمر: 45] .
(1) رواه الموطأ 1 / 133 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، وأبو داود رقم (578) في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، وفي سنده رجل مجهول، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (297) . وأبود داود (578) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على ابن وهب، قال: أخبرني عمرو عن بكير.
كلاهما - مالك، وبكير - قال بكير. أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة، فذكره.
3929 -
(ط) ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً سأله فقال: إني أُصلِّي في بيتي، ثم أُدْرِكُ الصلاةَ في المسجد مع الإمام، أفأُصلِّي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيَّتُهما أجعلُ صلاتي؟ قال ابن عمر: [أوَ] ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أَيَّتَهما شاءَ» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 133 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (295) عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، فسأله، فذكره.
3930 -
(د) يزيد بن عامر رضي الله عنه: قال: «جئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فجلستُ، ولم أدخلْ مَعَهُم في الصلاة، فلما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رآني جالساً، فقال: ألم تُسِلْم يا يزيدُ؟ قلت: بلى يا رسولَ الله، قد أسلمتُ، قال: فما منعك أن تدخلَ مع الناس في صلاتِهم؟ قال: إني كنتُ قد صَلَّيتُ في منزلي [وأنا] أحسِبُ أن قد صلَّيتم، فقال: إذا جئتَ الصلاةَ فوجدتَ النَّاس فصلِّ معهم، وإن كنتَ قد صلَّيتَ، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (577) في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، وفي سنده نوح بن صعصعة، وهو مجهول الحال، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (577) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا معن بن عيس، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، فذكره.
3931 -
(م ت س د) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال: قال لي رسولُ الله: «كيف أنتَ إذا كانت عليك أمراءُ يُمِيتُون الصلاةَ» أو قال: «يؤخِّرُونَ الصلاةَ عن وقتها» قلت: ما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة» .
وفي رواية «فإن أُقيمتِ الصلاةُ وأنت في المسجد فصلِّ» . وفي أخرى: «فإن أدركَتْكَ - يعني: الصلاةَ - معهم فصلِّ، ولا تقل: إني قد صلَّيتُ فلا أُصلِّي» . وفي أخرى متصلاً به: أن أبا ذرّ قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمعَ وأطيعَ وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطراف، وأن أُصلِّي الصلاةَ لوقتها
…
» وذكر الحديث بمعناه، وفصَلَ مسلم السمع
⦗ص: 654⦘
والطاعة منه.
وأخرجه في المغازي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي أخرى للنسائي عن أبي العالية البَرَّاء قال: «أخَّر زياد الصلاةَ، فأتاني عبد الله بنُ الصامت، فألقيتُ له كرسيّاً فجلس عليه، فذكرتُ له صُنْعَ زياد فعضَّ على شَفَتيهِ، وضرب [على] فخذي، وقال: إني سألتُ أبا ذر كما سألتني؟ فضربَ فخذي كما ضربتُ فَخِذكَ، وقال: إني سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني؟ فضرب فخذي كما ضربتُ فخذك فقال: صلى الله عليه وسلم: صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ معهم فصلِّ، ولا تقُلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُجَدَّعَ الأطراف) : الجدْع: قطع الأطراف، وعبد مُجَدَّع الأطراف: مقطوع الأنف أو اليد أو الرجل ونحو ذلك.
(1) رواه مسلم رقم (648) في المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، ورقم (1837) في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، وأبو داود رقم (431) في الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والترمذي رقم (176) في الصلاة، باب في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، والنسائي 2 / 75 في الإمامة، باب الصلاة مع أئمة الجور، وباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/147) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب عن أبي العالية. وفي (5/149) قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار. قال: حدثني أبو عمران الجوني. وفي (5/165) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني. وفي (5/159) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عن أبي نعامة (ح) وحدثنا حسين. قال: حدثنا المبارك. قال: حدثني أبو نعامة. وفي (5/160) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب، عن أبي العالية البراء. وفي (5/163) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. العمي. قال: حدثنا أبو عمران الجوني. وفي (5/168) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن بديل بن ميسرة، قال: سمعت أبا العالية البراء. وفي (5/169) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني. والدارمي (1230) قال: أخبرنا سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، عن أبي العالية البراء. وفي (1231) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا أبو عمران الجوني. والبخاري في الأدب المفرد (954) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب، عن أبي العاية. ومسلم (2/120) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري. قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان، عن أبي عمران الجوني. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن أبي عمران. وفي (2/121) قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: شعبة، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي العالية. (ح) وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن أبي نعامة. (ح) وحدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ - وهو ابن هشام - قال: حدثني أبي، عن مطر، عن أبي العالية البراء. وأبو داود (431) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران - يعني الجوني - وابن ماجة (1256) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني. والترمذي (176) قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني. والنسائي (2/75) وفي الكبرى (765) قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا أيوب، عن أبي العالية البراء، وفي (2/113) وفي الكبرى (843) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن إبراهيم بن صدران، عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، قال: سمعت أبا العالية. وابن خزيمة (1637) قال: حدثنا محمد بن بشار، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا عبد الوهاب. (ح) وحدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قالا: حدثنا أيوب (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية- قال: أخبرنا أيوب، عن أبي العالية البراء. وفي (1639) قال: حدثنا محمد بن هشام، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البراء.
ثلاثتهم - أبو العالية، وأبو عمران الجوني، وأبو نعامة - عن عبد الله بن الضامت، فذكره.
3932 -
(م د س) عمرو بن ميمون الأودي قال: قَدِمَ علينا معاذُ بن جبل اليمنَ، رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال: فسمعتُ تكبيرةُ مع الفجر - رجل أجشُّ الصوت - قال: فأُلقيتْ عليه مَحبَّتي، فما فارقتُه حتى
⦗ص: 655⦘
دَفَنْتُهُ بالشام ميتاً، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناس بعدَه، فأتيتُ ابنَ مسعود، فلزمتُه حتى مات، قال:«قال [لي] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتتْ عليكم أمراءُ يصلُّون الصلاةَ لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدْركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صلِّ الصلاةَ لميقاتها، واجعل صلاتَكَ معهم سُبحة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم: قال الأسود وعلقمة: أتينا ابنَ مسعود في داره، وكانت بجنب المسجد، فقال:«أصلَّى هؤلاءِ خلفكم؟ قلنا: لا، فقال: قوموا فصلُّوا، فلم يأمرْنا بأذانِ ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقومَ خلفَهُ، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعْنا أيدينا على رُكبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبَّق بين كفَّيه، ثم أدخلهما بين فخذيه (1) ، قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أُمَراءُ يؤخِّرون الصلاةَ عن ميقاتها، ويختُنقُونها إلى شَرَقِ الموتَى، فإذا رأَيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُّوا الصلاةَ لميقاتِها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة، وإذا كنتم ثلاثةَ فصلُّوا جميعاً، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمَّكم أحدُكم، وإذا ركع أحدُكم، فليَفْرِش ذِراعيهِ على فخذيه، وليَجْنأ وليُطَبِّقْ بين كفَّيه، فلكأني أنظُرُ إلى اختلافِ أصابعِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأراهم» .
وفي رواية النسائي قال: قال
⦗ص: 656⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم سَتُدْرِكون أقواماً يصلُّون الصلاةَ لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلُّوا الصلاةَ لوقتها، وصلُّوا معهم، واجعلوها سبحة» .
وفي أخرى قالا: «دخلنا على عبد الله نصفَ النهار، فقال: إنه سيكون أمراءُ يشتغلون عن وقت الصلاةِ، فصلُّوا لوقتها، ثم قام فصلَّى بيني وبينه، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلي» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أجَشَّ الصوت) : رجل أجَشُّ الصوت، أي: غليظ الصوت بِغُنَّة.
(سُبْحة) : السُّبْحة هاهنا: النافلة من الصلوات، وقد ذُكِرت.
(ميقاتها) : الميقات: مِفْعال من الوقت.
(يخنُقُونها) : أي يؤخرونها، يقال: خَنَقت الوقت: أي: أخرته وضيَّقْته.
(شَرَق الموتى) : هو حين تدنو الشمس للغروب، يقال: شَرَقت الشمس شَرقاً: إذا ضعف لونها، لأن لونها في آخر النهار عند الغروب.
⦗ص: 657⦘
يحمر ويضعف، ولما كان ضوؤها عند ذلك الوقت ساقطاً على المقابر أضافه إلى الموتى، وقيل، هو أن يَشرَق المحتَضِر بريقه، فأراد أنهم يصلُّونها، ولم يَبْقَ من النهار إلا قدر ما يبقى من نَفَس المحتضر.
(ولْيَجْنَأ) : قد جاء في الحديث هذه اللفظة «وليجنأ» فإن كانت بالحاء فهو من حنا ظهره: إذا عطفه، وقد تقدَّم ذكره، وإن كان بالجيم فهو من جنأ الرجل على الشيء. وجانأ عليه: إذا أكب عليه. وكلا المعنيين متقارب، والذي قرأناه في كتاب الحميدي: بالحاء، والذي قرأناه في كتاب مسلم: بالجيم، والله أعلم.
(1) وهو التطبيق المنسوخ، وقد تقدم غير مرة، وبقي عليه ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
رواه مسلم رقم (534) في المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، وأبو داود رقم (432) في الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والنسائي 2 / 75 و 76 في الإمامة، باب الصلاة مع أئمة الجور، وباب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، والاختلاف في ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ورواية الباب أخرجها أبو داود (432) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان - يعني ابن عطية -، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون، فذكره.
والرواية الثانية: تقدمت هي والرواية الثالثة.
أخرجها أحمد (1/379)(3601) وابن ماجة (1255) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي (2/75) وفي الكبرى (322) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. وابن خزيمة (1640) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن هشام.
خمستهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن الصباح، وعبيد الله بن سعيد، ويعقوب، ومحمد بن هشام - عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش. فذكره.
3933 -
(د) عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّها ستكون عليكم بعدي أمراءُ تشْغَلُهم أشياءُ عن الصلاةِ لوقتها، حتى يذهبَ وقْتُها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتها، فقال رجل: يا رسولَ الله، أُصلِّي معهم؟ قال: نعم» . وفي رواية: «إن أدركتها أُصلِّيها معهم؟ قال: نعم إن شئتَ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (433) في الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وإسناده صحيح، وله شاهد بمعناه عند مسلم من حديث أبي ذر رقم (648) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/315) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان الثوري. وفي (5/315) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (433) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري. وابن ماجة (1257) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/329) قال: حدثنا أبو خيثمة، زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير.
أربعتهم - الثوري، وشعبة، وجرير، وابن عيينة - عن منصور، عن هلال ابن يساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، فذكره.
* لفظ رواية ابن عيينة: «سيكون أمراء، تشغلهم أشياء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا» .
* واية جرير، قال: - عن أبي المثنى، عن ابن أخت عبادة - ورواية شعبة: عن ابن امرأة عبادة.
3934 -
(د) قبيصة بن وقاص رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «يكون عليكم أمراءُ من بعدي يؤخِّرون الصلاةَ، فهي لكم، وهي عليهم،
⦗ص: 658⦘
فصلُّوا معهم ما صلَّوا القِبْلةَ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (434) في الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وفي سنده صالح بن عبيد، لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (434) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو هاشم، يعنى الزعفراني، قال: حدثني صالح بن عبيد، فذكره.