المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

3738 -

(خ) أم سلمة رضي الله عنها «كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري (1) .

(1) في الأصل والمطبوع: أخرجه أبو داود، وهو خطأ فقد رواه البخاري 1 / 489 و 490 في سترة المصلي، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، وفي الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها، وفي الصلاة في الثياب، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، وباب الصلاة على الخمرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/322) قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (4148 قال: حدثنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (957) قال: حدثنا بكر بن خلف، وسويد بن سعيد. قالا: حدثنا يزيد بن زريع.

كلاهما - وهيب، ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن زينب بنت أبي سلمة، فذكرته.

قلت: وللحديث شاهد في الصحيح عن ميمونة بنت الحارث.

ص: 519

[النوع] الثاني: في سترة المصلي

3739 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلَّى أحدكم فليجعلْ تِلقاءَ وجهه شيئاً، فإن لم يجدْ فلْيَنْصِب عصا، فإن لم يكن معه عصاً فلْيَخْطُطْ في الأرض خطّاً، ثم لا يضرُّه ما مرَّ أمامَه» . قال أبو داود: قالوا: الخطُّ بالطول، وقالوا: بالعرض مثل الهلال (1) .

(1) رقم (689) في الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (993) . وأبو داود (690) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا علي، يعني ابن المديني. وابن خزيمة (811) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن منصور الجواز.

أربعتهم - الحميدي، وعلي بن المديني، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور - عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، عن جده، فذكره.

- أخرجه أحمد (2/249) قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري. قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره.

- وأخرجه أحمد (2/249) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/249 و 254 و 266) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر والثوري. وابن خزيمة (812) قال: حدثناه محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر والثوري.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، والثوري - عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة، يرفعه، فذكر نحوه.

- وأخرجه عبد بن حميد (1436) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب بن خالد. وأبو داود (689) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا بشر بن المفضل. وابن خزيمة (812) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا بشر بن المفضل.

كلاهما - وهيب، وبشر - عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة، فذكره نحوه.

- وأخرجه ابن ماجة (943) قال: حدثنا بكر بن خلف، أبو بشر. قال: حدثنا حميد بن الأسود. قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا عمار بن خالد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة، فذكر نحوه.

- قال سفيان، عقب الحديث (690) في سنن أبي داود: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو، قال سفيان: قدم ها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد، حتى وجده، فسأله عنه، فخلط عليه.

ص: 519

3740 -

(م ت د) طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: قال: قال

⦗ص: 520⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ مُؤخِرةِ الرَّحْل فليُصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» . أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: «فلا يضرُّه ما يمر بين يديه» ، وقال: قال عطاء: آخِرةُ الرَّحل: ذِراع فما فوقه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُؤخرة الرَّحل) : الرحل: هو الكور الذي يُرْكَب عليه، وآخِرتُه - بكسر الخاء والمد-: الخشبة التي يستند إليها الراكب، ومُؤْخِرَتُه - مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء - لغة قليلة في آخرته، قال بعضهم: ولا يقال: مُؤْخِرة، كأنه منع من هذه اللغة.

(1) رواه مسلم رقم (499) في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم (685) في الصلاة، باب ما يستر المصلي، والترمذي رقم (335) في الصلاة، باب ما جاء في سترة المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/161)(1388) . ومسلم (2/55) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (940) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. وابن خزيمة (805 و 842) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وابن نمير، وإسحاق - قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي.

2-

وأخرجه أحمد (1/162)(1393) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (1/162)(1394) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (685) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. وابن خزيمة (843) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن. ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن كثير العبدي، وعبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل.

4-

وأخرجه أحمد 10/162) (1398) قال: حدثنا عبد الرحمن. وعبد بن حميد (100) قال: حدثنا حسين الجعفي، وأبو الوليد. ثلاثتهم - عبد الرحمن، وحسين الجعفي، وأبو الوليد - عن زائدة.

5-

وأخرجه مسلم (2/54) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (335) قال: حدثنا قتيبة، وهناد. أربعتهم - يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو الأحوص.

خمستهم - عمر بن عبيد، وسفيان وإسرائيل، وزائدة، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، فذكره.

ص: 519

(1) رواه مسلم رقم (500) في الصلاة، باب سترة المصلي، والنسائي 2 / 62 في القبلة، باب سترة المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/55) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: أخبرنا حيوة. والنسائي (2/62) وفي الكبرى (732) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا حيوة بن شريح.

كلاهما - سعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شريح - عن أبي الأسود، محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، فذكره.

ص: 520

3742 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يقطعُ الصلاة: الكلبُ، المرأةُ، والحمارُ، ويقي من ذلك مثلُ مُؤْخِرة الرَّحْل» .

⦗ص: 521⦘

أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (511) في الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2/59) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم. قال: حدثنا يزيد بن الأصم، فذكره.

- وعن أبي هريرة، سعد بن هشام بلفظ «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» .

أخرجه أحمد (2/299) . وابن ماجة (950) قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب.

كلاهما - أحمد، وزيد بن أخزم - قالا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، فذكره.

- وعن أبي هريرة، زرارة بن أوفى، بلفظ:«يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة» .

قال هشام: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد (2/425) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، فذكره.

ص: 520

3743 -

(خ م د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرْبَة، فتوضَعُ بين يديه، فيصلِّي إليها والنَّاسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السَّفَرِ، فمن ثَمَّ اتَّخذها الأُمراء» .

وفي أخرى: «كان يَرْكُزُ الحرْبةَ قُدَّامَه يوم الفطر والنَّحر، ثم يصلِّي» .

أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلِّى والعنَزَةُ بين يديه تُحمَل، وتُنْصب بالمصلَّى بين يديه، فيصلِّي إليها» . وأخرج أبو داود الأولى، وفي رواية النسائي:«أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَركُزُ الحربةَ، ثم يصلي إليها» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 475 في سترة المصلي، باب الصلاة إلى الحربة، وباب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم رقم (501) في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم (687) في الصلاة، باب ما يستر المصلي، والنسائي 2 / 62 في القبلة، باب سترة المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع، عن عبد الله بن عمر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها» .

هذه رواية يحيى، ومحمد بن بشر، عن عبيد الله، وفي رواية هريم، عن عبيد الله:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره، فتركز بيه يديه، فيصلي إليها» .

وفي رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءة، وكان يفعل ذلك في السفر» . فمن ثم اتخذها الأمراء.

وفي رواية عبد الوهاب، عن عبيد الله:

«كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر، فينصبها فيصلي إليها» .وفي رواية على بن مسهر، عن عبيد الله

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الحربة يوم الفطر والنحر يصلي إليها، وكان يخطب بعد الصلاة» .

وفي رواية عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله:

«كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر، فينصبها فيصلي إليها» .

وفي رواية علي بن مسهر، عن عبيد الله:

«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد، أو غيره، نصبت الحربة بين يديه. فيصلي إليها، والناس من خلفه» قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء.

وفي رواية عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله:

«أنه كان يركز الحربة بين يديه» .

وفي رواية أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد» .

وفي رواية عبد الله بن عمر العمري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة في العيدين، فيصلي إليها» .

وفي رواية أيوب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها، فيصلي إليها» .

وفي رواية الأوزاعي، وعقيل:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه. فإذا بلغ المصلى، نصبت بين يديه. فيصلي إليها. وذلك أن المصلى كان فضاء، ليس فيه شيء يستتر به» .

وفي رواية سعيد بن أبي هلال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر، ويوم الأضحى بالحربة، يعرزها بين يديه حين يقوم يصلي» .

1-

أخرجه أحمد (2/13)(4614) و (2/18)(4681) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/98)(5734) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا هريم. وفي (2/142)(6286) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (1/133) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وفي (1/133) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (2/25) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب. ومسلم (2/55) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (687) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (941) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي. وفي (1305) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (2/62)، وفي الكبرى (733) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى (ح) وابن خزيمة (798) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا عقبة، يعني ابن خالد السكوني. وفي (799) قال: حدثنا الأشج، قال: حدثنا أبو خالد. وفي (1433) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب. تسعتهم - يحيى بن سعيد وهريم بن سفيان، وعبد الله بن نمير، وعبد الوهاب، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن رجاء المكي، وعلي بن مسهر، وعقبة بن خالد السكوني، وأبو خالد الأحمر - عن عبيد الله بن عمر.

2-

وأخرجه أحمد (2/106)(5840) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري.

3-

وأخرجه أحمد (2/145)(6319) و (2/151)(6388) . والنسائي (3/183) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. كلاهما - أحمد، وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب.

4-

وأخرجه البخاري (2/25) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا الوليد. وابن ماجة (1304) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد ابن مسلم. كلاهما - الوليد بن مسلم، وعيسى بن يونس - قالا: حدثنا الأوزاعي.

5-

وأخرجه ابن خزيمة (1434) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني الليث، عن خالد، وهو ابن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.

6-

وأخرجه ابن خزيمة (1435) قال: أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثني، عن عقيل.

ستتهم - عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العمري، وأيوب، والأوزاعي، وسعيد بن أبي هلال، وعقيل- عن نافع، فذكره.

ص: 521

3744 -

(خ م ط د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَعْرِض راحِلتَهُ ويصلِّي إليها» . وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «صلَّى إلى بعيره» أخرجه البخاري ومسلم، زاد الترمذي في هذه الثانية:«أو راحلته، وكان يصلي على راحِلَتِهِ حيثما تَوجّهَتْ به» . وفي

⦗ص: 522⦘

رواية لأبي داود موقوفاً عليه: «أنه كان يصلي إلى بعيره» . وكذلك أخرجه الموطأ موقوفاً عليه «أنه كان يَستَتِر براحِلَتِهِ إذا صلَّى» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 479 في سترة المصلي، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وفي المساجد، باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم رقم (502) في الصلاة، باب سترة المصلي، والموطأ 1 / 157 في قصر الصلاة، باب سترة المصلي في السفر، وأبو داود رقم (692) في الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة، والترمذي رقم (352) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن نافع، عن ابن عمر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها» .

هذه رواية أحمد بن حنبل، عن معتمر، وفي رواية محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معتمر:«عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته، أو قال: مؤخره» .

وفي رواية عبيدة بن حميد: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فيعرض البعير بينه وبين القبلة» .

وفي رواية شريك:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره» .

وفي رواية أبي خالد الأحمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره، أو راحلته» .

وزاد سفيان بن وكيع عن أبي خالد: «

وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به» .

أخرجه أحمد (2/3)(4468) و (2/141)(6261) قال: حدثنا معتمر. وفي (2/26)(4793) و (2/106)(5841) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك. وفي (2/129)(6128) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. والدارمي (1419) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، وعبد الله بن سعيد، عن أبي خالد الأحمر. والبخاري (1/117) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا سليمان بن حيان. وفي (1/135) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا معتمر. ومسلم (2/55) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر. وأبو داود (692) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقية، وابن أبي خلف، وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: حدثنا أبو خالد. والترمذي (352) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وابن خزيمة (801) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد. وفي (802) قال: حدثنا به الأشج، وهارون بن إسحاق، عن أبي خالد.

أربعتهم - معتمر بن سليمان، وشريك، وعبيدة بن حميد، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن حيان - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

ص: 521

(1) رواه البخاري 1 / 475 في سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، وباب سترة الإمام سترة من خلفه، وباب السترة بمكة وغيرها، وفي الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الثوب الأحمر، وفي الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وباب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللباس، باب التشمير في الثياب، وباب القبة الحمراء من أدم، ومسلم رقم (503) في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم (688) في الصلاة، باب ما يستر المصلي، والنسائي 1 / 87 في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/307) قال: حدثنا عفان. وفي (4/308) قال: حدثنا بهز. وفي (4/309) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. والدارمي (1416) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري (1/59) قال: حدثنا آدم. وفي (1/133) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (4/228) قال: حدثنا الحسن بن منصور أبو علي. قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة. ومسلم (2/56) قال: حدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/57) قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم. قالا: حدثنا ابن مهدي. والنسائي (1/235) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وفي الكبرى (328) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر.

ثمانيتهم - عفان، وبهز، ومحمد بن جعفر، وحجاج، وأبو الوليد، وآدم، وسليمان بن حرب، وابن مهدي - عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، فذكره.

- قال شعبة: وزاد فيه عون، عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من ورائها المرأة والحمار.

هذه الزيادة في رواية عفان، ومحمد بن جعفر عند أحمد ومسلم، وحجاج بن مهدي.

- وعن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح العصر ركعتين. ثم قدم بين يديه عنزة بينه وبين مارة الطريق» .

أخرجه أحمد (4/307) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر. وفي (4/308) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/308) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر. قال: حدثنا يونس. وفي (4/308) قال: حدثنا أبوأحمد قال حدثنا إسرائيل وفي (4/308) قال وفي (4/308) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شريك. وفي (4/309) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل.

ثلاثتهم - أبو بكر بن عياش، وإسرائيل، ويونس - عن أبي إسحاق، فذكره.

ص: 522

3746 -

(د) المقداد بن الأسود رضي الله عنه: قال: «ما رأَيتُ

⦗ص: 523⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى عُود، ولا عَمُود، ولا شَجَرة، إلا جعله عن حاجِبه الأيْمَنِ أو الأَيْسرِ: ولا يَصْمِدُ إليه صَمْداً» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَصْمِد) : صَمَدت إلى الشيء: إذا قصدت نحوه، وتوجَّهت وجهته.

(1) رقم (693) في الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/4) . وأبو داود (693) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.

كلاهما - أحمد، ومحمود بن خالد - قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل من أهل حمص البجلي، قال: حدثني المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، فذكرته.

وللحديث شاهد:

عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها؛ بلفظ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو خشبة أو شبه ذلك، لا يجعله نصب عينيه، ولكنه يجعله على حاجبه الأيسر» .

أخرجه أحمد (6/4) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الوليد بن كامل، عن الحجر، أو أبي الحجر بن المهلب البهراني، قال: حدثتني ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، فذكرته.

قلت: لعل الحديثان واحد، والاختلاف من الرواة أو من النسخ.

ص: 522

3747 -

(د س) سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: يبلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلَّى أحدكم إلى سُتْرة فليَدْنُ منها، لا يقطع الشيطانُ عليه صلاته» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (695) في الصلاة، باب الدنو من السترة، ورواه أيضاً النسائي 2 / 62 في القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (401) وأحمد (4/2) . وأبو داود (695) قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وحامد بن يحيى، وابن السرح. والنسائي (2/62) وفي الكبرى (735) قال: أخبرنا علي بن حجر، وإسحاق بن منصور. وابن خزيمة (803) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن عبدة.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، وابن الصباح، وعثمان، وحامد، وابن السرح، وابن حجر، وإسحاق، وعبد الجبار، وأحمد بن منيع، وأحمد بن عبده - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا صفوان بن سليم، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، فذكره.

قلت: وللحديث متابعة لسهل، عن ابنه محمد.

أخرجه عبد بن حميد (447) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع صفوان يحدث، عن محمد بن سهل، فذكره.

ص: 523

(1) رواه البخاري 1 / 474 و 475 في سترة المصلي، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (508) في الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، وأبو داود رقم (696) في الصلاة، باب الدنو من السترة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه البخاري (1/133) قال: حدثنا عمرو بن زرارة. ومسلم (2/58) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأبو داود (696) قال: حدثنا القعنبي، والنفيلي. وابن خزيمة (804) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. أربعتهم - عمرو، والدورقي، والقعنبي، والنفيلي - عن عبد العزيز بن أبي حازم.

2-

وأخرجه البخاري (9/129) قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان.

كلاهما - عبد العزيز، وأبو غسان - عن أبي حازم، فذكره.

ص: 523