المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة - جامع الأصول - جـ ٥

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف السين

- ‌ الكتاب الأول: في السَّخَاءِ والكرمِ

- ‌الكتاب الثاني: في السفر، وآدابه

- ‌الأول: في يوم الخروج

- ‌[النوع] الثاني: في الرفقة

- ‌[النوع] الثالث: في السير والنزول

- ‌[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق

- ‌[النوع] الخامس: في سفر المرأة

- ‌[النوع] السادس: فيما يذم استصحابه في السفر

- ‌[النوع] السابع: في القفول ودخول المنزل

- ‌[النوع] الثامن: في سفر البحر

- ‌[النوع] التاسع: في تلقي المسافرين

- ‌الكتاب الثالث: في السبق والرمي

- ‌الفصل الأول: في أحكامهما

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها

- ‌[النوع] الأول: فيما يُحَبُّ من ألوانها

- ‌[النوع] الثاني: فيما يكره منها

- ‌[النوع] الثالث: في مدحها، والوصية بها

- ‌[النوع] الرابع: [تسمية الخيل]

- ‌الكتاب الرابع: في السؤال

- ‌الكتاب الخامس: في السحر، والكهانة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها سين، ولم ترد في حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌الكتاب الأول: في الشَّرَاب

- ‌الفصل الأول: في الشُّرب قائماً

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب

- ‌الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين

- ‌الفصل الخامس: في تغطية الإناء

- ‌الفصل السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثاني: في الخمور والأنبذة

- ‌الفصل الأول: في تحريم كل مسكر

- ‌الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

- ‌الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي

- ‌الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في تحليلها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[الفرع] الخامس: في المطبوخ

- ‌تحليله

- ‌النهي عنه

- ‌الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل

- ‌[الفرع] الأول: ما يحرم منها

- ‌[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

- ‌الفصل السادس: في لواحق الباب

- ‌الكتاب الثالث: في الشِّعر

- ‌الفصل الأول: في مدح الشِّعر

- ‌الفصل الثاني: في ذم الشِّعر

- ‌الفصل الثالث: في استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشِّعر، وإنشاده في المسجد

- ‌الفصل الرابع: في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين

- ‌الفصل الخامس: فيما تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من الشِّعر

- ‌حرف الصاد

- ‌الكتاب الأول: في الصلاة

- ‌القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها

- ‌الباب الأول: في الصلاة وأحكامها

- ‌الفصل الأول: في وجوبها أداءً وقضاءً

- ‌الفرع الأول: في الوجوب والكمية

- ‌الفرع الثاني: في القضاء

- ‌الفرع الثالث: في إثم تاركها

- ‌الفصل الثاني: في المواقيت

- ‌الفرع الأول: في تعيين أوقات الصلوات

- ‌الفرع الثاني: في تقديم أوقات الصلوات

- ‌الفجر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌تقديمها مطلقاً

- ‌الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات

- ‌الصبح والعصر

- ‌الظهر

- ‌العصر

- ‌المغرب

- ‌العشاء

- ‌تأخيرها مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة

- ‌الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

- ‌الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها

- ‌الفصل الثالث: في الأذان والإقامة

- ‌الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

- ‌الفصل الرابع: في استقبال القبلة

- ‌الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها

- ‌الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين

- ‌الفرع الثاني: في‌‌ القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين

- ‌ القيام والقعود

- ‌وضع اليدين والرجلين

- ‌الاختصار

- ‌الفرع الثالث: في القراءة

- ‌النوع الأول: في البسملة

- ‌النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

- ‌النوع الثالث: في السور

- ‌صلاة الفجر

- ‌صلاة الظهر والعصر

- ‌صلاة المغرب

- ‌صلاة العشاء

- ‌صلوات مشتركة

- ‌النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

- ‌النوع الخامس: في سكتة القارئ

- ‌الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت

- ‌النوع الأول: في الركوع والسجود

- ‌الاعتدال

- ‌مقدار الركوع والسجود

- ‌هيئة الركوع والسجود

- ‌أعضاء السجود

- ‌الفرع الخامس: في التشهد والجلوس

- ‌النوع الأول: في التشهد

- ‌النوع الثاني: في الجلوس

- ‌الفرع السادس: في السلام

- ‌الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

- ‌الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها

- ‌الفرع الأول: في طهارة الحدث

- ‌الفرع الثاني: في طهارة اللباس

- ‌الفرع الثالث: في ستر العورة

- ‌[النوع] الأول: في سترها

- ‌[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

- ‌[النوع] الثالث: في لبس النساء

- ‌[النوع] الرابع: فيما كره من اللباس

- ‌الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه

- ‌[النوع] الأول: فيما يُصلَّى عليه

- ‌[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

- ‌[النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

- ‌[النوع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الخامس: في ترك الكلام

- ‌الفرع السادس: في ترك الأفعال

- ‌[النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

- ‌[النوع] الثاني: الالتفات

- ‌[النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

- ‌[النوع] الثاني: في سترة المصلي

- ‌الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة

- ‌حمل الصغير

- ‌من نعس وهو يصلي

- ‌عقص الشعر

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌الفصل السابع: في السجدات

- ‌الفرع الأول: في سجود السهو

- ‌[القسم] الأول: في السجود قبل التسليم

- ‌[القسم] الثاني: في السجود بعد التسليم

- ‌[القسم] الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثاني: في سجود القرآن

- ‌[النوع] الأول: في وجوب السجود

- ‌[النوع] الثاني: في كونه سنة

- ‌[النوع] الثالث: في السجود بعد الصبح

- ‌[النوع] الرابع: كم في القرآن سجدة

- ‌[النوع] الخامس: في تفصيل السجدات

- ‌سورة الحج

- ‌سورة ص

- ‌سورة النجم

- ‌سورة انشقَّت

- ‌المفصل مجملاً

- ‌[النوع] السادس: في دعاء السجود

- ‌الفرع الثالث: في سجود الشكر

- ‌الباب الثاني: في صلاة الجماعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها والمحافظة عليها

- ‌الفصل الثاني: في تركها للعذر

- ‌الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في أولى الناس بالإمامة

- ‌الفرع الثاني: فيمن تجوز إمامته ومن لا تجوز

- ‌الفرع الثالث: في آداب الإمام

- ‌تخفيف الصلاة

- ‌آداب متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام المأموم

- ‌الفرع الأول: في الصفوف

- ‌[النوع] الأول: في ترتيبها

- ‌[النوع] الثاني: في تسوية الصفوف وتقويمها

- ‌[النوع] الثالث: في الصف الأول

- ‌الفرع الثاني: في الاقتداء، وشرائطه ولوازمه

- ‌[النوع] الأول: في صفة الاقتداء بالإماء قائماً وقاعداً

- ‌[النوع] الثاني: في مسابقة الإمام

- ‌[النوع] الثالث: في المسبوق

- ‌[النوع] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

- ‌الفرع الثالث: في آداب المأموم

- ‌الفرع الرابع: في‌‌ القراءةمع الإمام، وفَتحِها عليه

- ‌ القراءة

- ‌الفتح على الإمام

- ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

- ‌الأمر بالإعادة

- ‌المنع من الإعادة

- ‌الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة

- ‌الباب الثالث: في صلاة الجمعة

- ‌الفصل الأول: في وجوبها وأحكامها

- ‌الفصل الثاني: في المحافظة عليها، وإثم تاركها

- ‌الفصل الثالث: في تركها للعذر

- ‌الفصل الرابع: في الوقت والنداء [إليها]

- ‌الفصل الخامس: في الخُطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل السادس: في القراءة في الصلاة والخطبة

- ‌الفصل السابع: في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

- ‌الفصل الثامن: في أول جمعة جُمِّعَت

- ‌الباب الرابع: في صلاة المسافرين

- ‌الفصل الأول: في القصر وأحكامه

- ‌الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه

- ‌الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة

- ‌الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة

- ‌الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر

- ‌الفصل الثاني: في الجمع

- ‌الفرع الأول: في جمع المسافر

- ‌الفرع الثاني: في الجمع بجَمْع ومزدلفة

- ‌الفرع الثالث: في جمع المقيم

- ‌الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

- ‌فرع

- ‌الباب الخامس: في صلاة الخوف

الفصل: ‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

‌الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة

‌الأمر بالإعادة

3926 -

(ط س) بسر بن محجن: عن أبيه مِحْجن «أنه كان في مجلس مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأُذِّنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى ورَجعَ ومِحْجن في مجلسه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلِّي مع الناسِ، ألستَ برِجل مسلم؟ قال: بلى يا رسولَ الله، ولكني كنتُ قد صلَّيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلَّيتَ، فأُقيمتِ الصلاةُ، فصلِّ مع النَّاسِ وإن كنتَ قد صلَّيتَ» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .

(1) رواه الموطأ 1 / 132 في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، والنسائي 2 / 112 في الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ورواه أحمد في " المسند " 4 / 34، والحاكم في " المستدرك " 1 / 244، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ صفحة (102) . وأحمد (4/34) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان (ح) وعبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (4/34) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (4/34) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. وفي (4/338) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (2/112) وفي الكبرى (241) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان، ومعمر - عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، فذكره.

ص: 650

3927 -

(د ت س) يزيد بن الأسود رضي الله عنه: قال: «شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فصلَّيتُ مَعَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاتَهُ انحرَفَ، فإذا هو بِرَجُلَينِ في أخرى القومِ لم يُصَلِّيا معه، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصهُما، فقال: ما منعكما أن تُصلِّيا معنا؟ فقالا:

⦗ص: 651⦘

يا رسولَ الله إنا كنَّا قد صلَّيْنا في رِحَالِنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتُما في رِحالِكُما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة فصلِّيا معهم، فإنَّها لكم نافلة» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

وفي أخرى لأبي داود: «أنه صلَّى معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لمُ يصلِّيا في ناحية المسجد

» وذكر الحديث.

وقال في الأولى: «في مسجدنا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُرْعَدُ فرائِصُهما) : الفرائص: جمع فَريصة، وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال تُرْعَد - أي: تتحرك - من الدابة، فاستُعِير للإنسان، لأن له فَرِيصة، وهي تَرْجُف عند الخوف.

(1) رواه أبو داود رقم (575) و (576) في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والترمذي رقم (219) في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي 2 / 112 و 113 في الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/160) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/161) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (4/161) قال: حدثنا بهز قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (4/161) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك. وفي (4/161) قال: حدثنا أسود بن عامر وأبو النضر. قالا: حدثنا شعبة. وفي (4/161) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1374) قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (575) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة: وفي (576) قال: حدثنا ابن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وفي (576) قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وفي (614) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. والترمذي (219) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. والنسائي (2/112) وفي الكبرى (842) قال: أخبرنا زياد بن أيوب. قال: حدثنا هشيم. وفي (3/67) وفي الكبرى (1166) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وابن خزيمة (1279) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد ابن أيوب. قالا: حدثنا هشيم. وفي (1638) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع. قالا: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا بندار: قال: حدثنا محمد (ح) وحدثنا الصنعاني. قال: حدثنا خالد. قالا: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1713) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم.

ستتهم - هشيم، وسفيان، وأبو عوانة، وهشام بن حسان، وشعبة، وشريك - عن يعلى بن عطاء. قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، فذكره.

* رواية يحيى عن سفيان مختصرة على: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف.» .

* وزاد أبو عوانة في رواية «قال: فقال أحدهما استغفر لي يا رسول الله فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت رلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف.» .

وقال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.

ص: 650